moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٦٧٠٢٤٩٦٨٢ لعام ١٤٤٦ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضحه بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: تعاقد موكله مع المدعي عليها لتنفيذ اعمال حفر وضغط وتسويه وتوريد وتاسيس خرسانه وتركيب سياج في (...) وذلك بموجب امر الشراء رقم (٥٤٧٥ – ٢٣) الصادر من موكله للمدعي عليها بتاريخ ٢٠٢٣/٠٧/١٠م وذلك بمقابل مالي قدره (١٢٧,٠٧٥) مايه وسبعه وعشرون الفا وخمسه وسبعون ريال شاملا لضريبه القيمه المضافه، وقد قام موكله بموجب امر الشراء بسداد مبلغ (٣٨,١٢٢.٥٠) ثمانيه وثلاثون الفا ومايه واثنان وعشرون ريال وخمسون هلله للمدعي عليها كدفعه مقدمه، ولم تقم المدعي عليها بتنفيذ وتسليم اي من اعمال المشروع وبناء عليه، واستنادا الي البند (٢١) من امر الشراء المتضمن حق موكله بالغاء امر الشراء عن الاعمال غير المسلمه، فقد خاطب موكله المدعي عليها بتاريخ ٢٠٢٣/٠٨/١٦م بالغاء امر الشراء والمطالبه برد المبلغ المسلم للمدعي عليها، ثم خاطبتها بذلك مره اخري تاريخ ٢٠٢٤/٠٣/٢٠م ولكنها رفضت الاستجابه لذلك. وطالب بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (٣٨,١٢٢.٥٠) ثمانيه وثلاثون الفا ومايه واثنان وعشرون ريال وخمسون هلله. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- محرر عادي متمثل في امر شراء عدده (٢) علي مطبوعات (...) ممهور بختم منسوب لشركه (...). ٢- محرر عادي متمثل في فاتوره بتاريخ ٢٠٢٣/٠٧/١٠م علي مطبوعات شركه (...) ممهوره بختم منسوب لشركه (...). ٣- محرر عادي متمثل في حواله بنكيه صادره علي البنك (...) بتاريخ ٢٠٢٣/٠٧/١١م بمبلغ قدره (٣٠٧,٠٥٠) ثلاثمايه وسبعه الفا وخمسون ريال. ثم قدم وكيل المدعي عليها جوابه علي الدعوي المتضمن: انكر موكله الدعوي، وذكر بان مبلغ المطالبه لا يتوافق مع مبلغ الحواله المرفقه. وطالب في جوابه برد الدعوي. وعقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠٤/١٨ه: وفيها حضر وكيل المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها، وفيها تقدم وكيل المدعيه بمذكره بتاريخ ١٤٤٦/٠٤/٠٧ه تضمنت: ان المدعي عليها لم تقدم جوابا ملاقيا، مما يثبت صحه دعوي موكلته بصحه بامر الشراء وتفاصيله ومقدار المبلغ المسدد، وعدم تنفيذ المدعي عليها لاي من اعمال المشروع، وعدم تجاوبها مع خطابات المدعيه، اما مبالغ الحواله فانها كانت بين موكلته والمدعي عليها عده تعاقدات وكانت المبالغ تسدد في حوالات مجمعه، وان مبلغ المطالبه مستحق نظير الغاء امر الشراء (٥٤٧٥ – ٢٣). وبسؤال وكيل المدعيه عن حصر دعوي موكله افاد بانه يحصرها بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكله مبلغا قدره (٣٨,١٢٢.٥٠) ثمانيه وثلاثون الفا ومايه واثنان وعشرون ريال وخمسون هلله. وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (٣٨,١٢٢.٥٠) ثمانيه وثلاثون الفا ومايه واثنان وعشرون ريال وخمسون هلله لقاء تنفيذ اعمال. واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في انكر موكله الدعوي، وذكر بان مبلغ المطالبه لا يتوافق مع مبلغ الحواله المرفقه. وطلب رد الدعوي. وبما ان وكيل المدعيه قدم بينته المتمثله بالعقد بين الطرفين وامر الشراء والفاتوره الممهوره بختم المدعي عليها، وبما ان المدعي عليها لم تجب علي الدعوي بجواب ملاقي، واستنادا لما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات، وحيث ان المبلغ المطالب به اقل من خمسين الف ريال فيكون الحكم نهاييا استنادا لنص الماده(٧٨) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي التالي(١- فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس.)، عليه ولما سبق ذكره من اسباب، عليه فان الدايره تنتهي الي حكمها الوارد في منطوقها ادناه وبه تحكم. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها /شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي / (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا وقدره (٣٨,١٢٢.٥٠) ثمانيه وثلاثون الفا ومايه واثنان وعشرون ريال وخمسون هلله لما هو موضح بالاسباب