gstc_gov_sa · decision · processed · 20 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م # ضريبه القيمه المضافه ## لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه بمحافظه جده **المفاتيح:** ضريبه - ضريبه القيمه المضافه - غرامات - الخطا في تقديم الاقرار الذي يترتب عليه خطا في احتساب الضريبه يوجب توقيع الغرامه. **الملخص:** مطالبه المدعيه بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان غرامه الخطا في تقديم الاقرار، في نظام ضريبه القيمه المضافه - اسست المدعيه اعتراضها علي انه قد تم افادتها بشكل خاطي من قبل موظف الهييه العامه للزكاه والدخل عبر مكالمه هاتفيه، حيث طلب منها الاقرار بالبيانات الخاطيه التي لا تخص الربع الاول، وانما تخص الربع الثاني - اجابت الهييه بان المدعيه قامت بتعديل بند الاستيرادات الخاضعه لضريبه القيمه المضافه بالنسبه الاساسيه، والتي تدفع في الجمارك، وتبين ان هنالك فرقا كبيرا بين ما قدمته المدعيه في اقرارها وبين ما نتج عن عمليه المراجعه - دلت النصوص النظاميه علي انه علي كل مكلف قدم الي الهييه اقرارا ضريبيا خاطيا ترتب عليه خطا في احتساب الضريبه اقل من المستحق يجب معاقبته بغرامه تقديم اقرار ضريبي خاطي المقرره نظاما - ثبت للدايره ان ما تدعيه المدعيه من ان موظف المدعي عليها هو من قام بتزويدها بالمعلومات الخاطيه، لا يعد سندا لاعفايها من الغرامه. مؤدي ذلك : رفض الاعتراض - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. **المستند:** * الماده (١/٤٢) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ ۱۱۳) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه. * الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادر بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه. * الماده ( ٢/٦٢- ا) من لايحه نظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (۳۸۳۹) وتاريخ ١٩٣٩/١٢/١٤ه. الوقايع : الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد: انه في يوم السبت بتاريخ ٢٠٢٠/٠٢/٢٩م اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده؛ وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه. وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (2019-6428-V) بتاريخ ٢٠١٩/٠٦/١٩م. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان (...) بموجب هويه وطنيه رقم (...)، بصفته مالك المؤسسه المدعيه (...) سجل تجاري رقم (...)، تقدم بلايحه دعوي تضمنت الاعتراض علي غرامه الخطا في تقديم الاقرار في ضريبه القيمه المضافه، ويطالب بالغايها. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد جاء فيها : 1 - الاصل في القرار الصحه والسلامه، وعلي من يدعي خلاف ذلك ان يقدم ما يثبت دعواه. ٢- اعترضت المدعيه علي غرامه الخطا في الاقرار التي فرضت عليها بعد صدور اشعار التقييم النهايي لاقرارها الخاص بالفتره الضريبيه الربع الاول - (۲۰۱۹)، وبمراجعه اشعار التقييم النهايي الصادر للمدعيه بتاريخ ٢٠١٩/٠٥/٢٢م يتضح انه تم تعديل بند الاستيرادات الخاضعه لضريبه القيمه المضافه بالنسبه الاساسيه التي تدفع في الجمارك، ولما كان هناك فرق كبير بين ما قدمت المدعيه في اقرارها وبين ما نتج عن عمليه المراجعه، فقد تم تطبيق الغرامه الوارده في الفقره الاولي من الماده الثانيه والاربعين من نظام ضريبه القيمه المضافه، التي نصت علي ان: «يعاقب كل من قدم الي الهييه اقرارا ضريبيا خاطيا، او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقديمه، او قدم اي مستند الي الهييه يخص الضريبه المستحقه عليه، ونتج عن ذلك خطا في احتساب مبلغ الضريبه اقل من المستحق. بغرامه تعادل (٥٠%) من قيمه الفرق بين الضريبه المحتسبه والمستحقه». وبعرض مذكره الرد علي المدعيه، اجابت بمذكره جوابيه جاء فيها: «بناء علي ما تم سرده من قبل الهييه، فاحب ان اوضح انه قد تم تعبيه الاقرار وارسال جميع الاوراق التي تم طلبها من قبل موظف الهييه. ويوجد في هذه الاوراق كشوفات بنكيه توضح قيامي بشراء البضاعه في الربع الاول من السنه وايضا جميع المكالمات مع موظف الهييه مسجله. واتمني من سعادتكم الرجوع اليها والنظر فيها لكي يتبين لكم ان موظف الهييه لم يقم بطلب البيانات الجمركيه التي هي الماخذ الذي يتم اعتماده عند الهييه في حال شراء بضاعه من الخارج، والتي لم يقم موظف الهييه بتوضيحها. فلقد تم التوضيح للموظف ان المبالغ دفعت وتم اصدار الفواتير في الربع الاول، ومع ذلك تم فرض غرامه ماليه مجحفه بحجه ان البضاعه وصلت في الربع الثاني. وانا ارجو من سعادتكم النظر في الموضوع من منطلق يصب في مصلحه الجميع! فنحن مؤسسه جميع بضايعنا يتم دفع ضريبتها قبيل استلامها، ولا يوجد مجال في الحياد عن ذلك، وهذا مما يسهل التعامل معها. وايضا عند قيامي بالاعتراض علي الغرامه وسؤال الموظف عن قيامه بطلب اي بيانات جمركيه لم يقم بالرد، وهذا ايضا موجود في تسجيل المكالمات. فانا استميح # قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م من سعادتكم الاستقصاء عن الموضوع بالرجوع للمكالمات الرؤيه الواقع الفعلي لهذه الغرامه التي هي بالاساس خطا من الهييه في طلب ما يتعلق بالاقرار، علما بانه يوجد في الكشف البنكي حوالات واضحه تبين وجود شراء في الربع الاول. وهذا بحد ذاته كاف لاثبات الشراء، وهذا ما تم طلبه من قبل الموظف لاثباته في الكشوفات، وقد تم ذلك». وفي يوم الاحد بتاريخ ٢٠٢٠/٠٢/١٦م افتتحت جلسه الدايره الاولي لضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، في تمام الساعه ٧:٠٠ مساء للنظر في الدعوي المرفوعه من مؤسسه (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل. وبالمناداه علي طرفي الدعوي حضر (...) بصفته مالك المؤسسه المدعيه، وحضر (...) بصفته ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل، بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل، وبسؤال مالك المدعيه عن دعواه ذكر وفقا لما جاء في اللايحه المقدمه للامانه العامه للجان الضريبيه، واضاف انه قد تم افادته بشكل خاطي من قبل موظف الهييه العامه للزكاه والدخل عبر مكالمه هاتفيه، حيث طلب منه الاقرار بالبيانات الخاطيه التي لا تخص الربع الاول، وانما تخص الربع الثاني، وشدد علي انه لولا افاده موظف المدعي عليها لما وقع منه الخطا في الاقرار. وبسؤال ممثل المدعي عليها عن رده اجاب وفقا لما جاء في مذكره الرد، وقدم نسخه من خطاب صادر من ممثل المدعيه بصفته مالك المؤسسه، يوضح فيه انه هو من اخطا في الاقرار، ولم تتم الاشاره الي ما ذكره ممثل المدعيه اثناء الجلسه، وطلب رد الدعوي. وبعد الاطلاع علي ملف الدعوي وكافه المستندات المرفقه، قررت الدايره تاجيل النظر الي جلسه ٢٠٢٠/٠٢/٢٩ في الساعه ٥:٣٠ مساء، مع الزام المدعي عليها بالرد علي صحه ما ذكرته المدعيه في الجلسه. وفي يوم السبت بتاريخ ٢٠٢٠/٢٩/٠٢م افتتحت جلسه الدايره الاولي لضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، في تمام الساعه 1:٠٠ مساء لاستكمال النظر في الدعوي المرفوعه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل. وبالمناداه علي طرفي الدعوي حضر (...)، بصفته مالك المؤسسه المدعيه، وحضر (...) بصفته ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل، بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل، وبسؤال وكيل المدعي عليها عما لديها من مستندات، اجاب بتقديم مذكره رد علي ما ورد في محضر الجلسه السابقه، ذكر فيها: «بالرجوع الي الاداره المختصه لطلب المكالمه الهاتفيه بين المدعيه وموظف الهييه، تبين ان المكالمه كانت بتاريخ ٢٠١٩/٠٥/٠٩م، وتاريخ تقديم المدعيه الاقرار كان بتاريخ ٢٠١٩/٠٤/١٨م، وعليه يتضح ان المكالمه الهاتفيه كانت بتاريخ لاحق لتاريخ تقديم الاقرار الضريبي، وغير صحيح ما يدعيه ممثل المدعيه خلال الجلسه بانه لولا افاده موظف الهييه لما وقع منه خطا في تقديم الاقرار (مرفق تسجيل للمكالمات الهاتفيه). وتتمسك الهييه بالخطاب المرفق في ملف الدعوي الذي اقرت من خلاله المدعيه بان الاقرار رفع عن طريق الخطا، كما تتمسك الهييه بالتعهد الوارد بنموذج الاقرار الضريبي الذي نص علي ما يلي: «اقر بان المعلومات المقدمه في هذا الاقرار علي حد علمي دقيقه وصحيحه وكامله من جميع الجوانب، وانني الشخص المخول بملء هذا الاقرار، او انني مخول للتوقيع بالنيابه عن ذلك الشخص، وانني ايضا علي علم بالعقوبات المغلظه الخاصه بادراج معلومات خاطيه». وتقدم ممثل المدعي # قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م عليها بتسجيلات صوتيه لمكالمات هاتفيه تمت بين مالك المؤسسه المدعيه وموظف الهييه، وبين المحاسب الذي يعمل لدي المدعيه، وبين احد موظفي الهييه، الا انه بالنظر في تاريخ المكالمات تبين للدايره انها تمت بعد تقديم المدعيه الاقرار الضريبي؛ الامر الذي يتعارض مع ادعاء المدعيه تلقي ارشادات خاطيه كانت السبب في تقديمها الاقرار بشكل خاطي. وبسؤال الطرفين عما يودان اضافته، قررا الاكتفاء بما سبق تقديمه. وبناء عليه، قررت الدايره قفل باب المرافعه في الدعوي للدراسه والمداوله تمهيدا لاصدار القرار فيها. ## الاسباب: بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. وبعد الاطلاع علي ملف الدعوي وكافه المستندات المرفقه، من حيث الشكل، ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه الخطا في تقديم الاقرار، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١١٣) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (۳۰) يوما من تاريخ الاخطار به، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه تبلغت بالقرار في تاريخ ٢٠١٩/٠٥/٢٩م ، وقدمت اعتراضها في تاريخ ٢٠١٩/٠٦/١٩م، وذلك خلال المده النظاميه المنصوص عليها في الماده التاسعه والاربعين ) من نظام ضريبه القيمه المضافه: «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري.» وعليه، فان الدعوي بذلك قد استوفت نواحيها الشكليه؛ مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا. ومن حيث الموضوع، فانه بتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالهما ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما، ثبت للدايره بان المدعي عليها اصدرت قرارها ضد المدعيه بتغريمها غرامه الخطا في تقديم الاقرار للربع الاول لعام ٢٠١٩، وذلك استنادا الي الفقره (1) من الماده الثانيه والاربعين من نظام ضريبه القيمه المضافه، التي تنص علي ان: «يعاقب كل من قدم الي الهييه اقرارا ضريبيا خاطيا، او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقديمه، او قدم اي مستند الي الهييه يخص الضريبه المستحقه عليه ونتج عن ذلك خطا في احتساب مبلغ الضريبه اقل من المستحق، بغرامه تعادل ( ٥٠%) من قيمه الفرق بين الضريبه المحتسبه والمستحقه»؛ وذلك قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م لمخالفته بتقديم اقرار خاطي ببند الاستيرادات الخاضعه لضريبه القيمه المضافه بالنسبه الاساسيه، وفقا لاحكام الفقره (١/٢) من الماده الثانيه والستين) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، التي تنص علي ان: «٢- اضافه الي المعلومات المطلوبه بموجب الماده الاربعين من هذه اللايحه، للهييه ان تطلب في النموذج المعتمد من قبلها، الافصاح عن المعلومات الاتيه المتعلقه بالفتره الضريبيه ذات الصله: ا. القيمه الاجماليه لجميع توريدات السلع والخدمات الخاضعه للنسبه الاساسيه ولنسبه الصفر التي قام بها الشخص الخاضع للضريبه ...... وحيث انه ثبت للدايره مخالفه المدعيه بخطيها في تقديم الاقرار، وان ما تدعيه من ان موظف المدعي عليها هو من قام بتزويدها بالمعلومات الخاطيه، لا يعد سندا الاعفايها من الغرامه، بالاضافه الي ان المكالمات المسجله والمزوده للدايره من قبل المدعي عليها التي تم سماعها في جلسه السبت بتاريخ ٢٠٢٠/٠٢/٢٩م، لم يثبت فيها ما تدعيه المدعيه من ان المدعي عليها قامت بطلبها بتقديم الاقرار محل الدعوي مما تري معه الدايره صحه قرار المدعي عليها. القرار: ولهذه الاسباب، وبعد المداوله نظاما، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: اولا: الناحيه الشكليه: - قبول الدعوي شكلا. ثانيا : الناحيه الموضوعيه: رفض دعوي المدعيه (...) سجل تجاري رقم (...)، فيما يخص غرامه الخطا في تقديم الاقرار الضريبي للربع الاول لعام ٢٠١٩م، بمبلغ وقدره (٢٨,٥٩٧,١٥) ريالا. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وحددت الدايره يوم الاحد ٢٠٢٠/٠٣/٢٩م الموافق ١٤٤١/٠٨/٢ه موعدا لتسليم نسخه القرار. ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.