moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٥٧٠٤٦٩١٩٩ لعام ١٤٤٥ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعيه الموضحه بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكرت فيها: انه بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢٧ه اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه توريد مواد غذاييه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٨/٢٩ه بثمن اجمالي قدره (٧,٨٣٧.٢٥) سبعه الاف وثمانمايه وسبعه وثلاثون ريال وخمسه وعشرون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد (٣٠) ثلاثون يوم الحد الاتماني لتوريد (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الفا ريال، والاشخاص المفوضين بامر الشراء هم: (...)، والاشخاص المفوضين باستلام البضايع هم: (...)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢٩ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالبت بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٧,٨٣٧.٢٥) سبعه الاف وثمانمايه وسبعه وثلاثون ريال وخمسه وعشرون هلله، وقدمت سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- فاتوره ضريبيه بثمن اجمالي قدره (٧,٨٣٧.٢٥) سبعه الاف وثمانمايه وسبعه وثلاثون ريال وخمسه وعشرون هلله بتاريخ ٢١ /٠٣ /٢٠٢٣م علي مطبوعات المدعيه، وموقعه بالاستلام من المدعي عليها ٢- كشف حساب بمبلغ قدره (٧,٨٣٧.٢٥) سبعه الاف وثمانمايه وسبعه وثلاثون ريال وخمسه وعشرون هلله بتاريخ ٢١ /٠٣ /٢٠٢٣م علي مطبوعات المدعيه، وقد عقدت المحكمه جلسه في ٢٩ /٠٤ /١٤٤٥ه وفيها: حضرت وكيله المدعيه ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبليغها، وبسؤال وكيله المدعيه عن الدعوي احالت علي لايحه الدعوي، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصرت وكيله المدعيه طلبها في: الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٧,٨٣٧.٢٥) سبعه الاف وثمانمايه وسبعه وثلاثون ريال وخمسه وعشرون هلله، وبما ان محل الدعوي عقد توريد بين تاجرين وبما ان وكيل المدعيه طالب بتسليم الثمن وحيث قدم في سبيل اثبات دعواه فاتوره وكشف حساب وبما ان الاعراف التجاريه تقتضي صحه ما يقدمه الاطراف ما لم يطعن به الخصم، ولما ورد في نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي (م/٤٣) وتاريخ (٢٦ / ٥ / ١٤٤٣) في الفقره (الاولي) من الماده (التاسعه والعشرين) ونص الحاجه منها " يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق." وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه هو بقاؤها وعدم البراءه منها، وحيث ان الاصل عدم السداد، لان الاصل في الامور العارضه العدم، والسداد عارض والاصل عدمه، بالاضافه الي تخلف المدعي عليها عن الحضور رغم ابلاغها ولم تقدم عذرا تقبله المحكمه، وبناء علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/ ٠٣/ ١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه، وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ١٢/ ٠٤/ ١٤٣٩ه المتضمن: "ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا للشخص المرسل اليه وفق الاتي: ١/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه"، واستنادا للبند الاول والثالث والرابع من قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء المعمم برقم (١٥٠٥/ت) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١ه، وقرار وزير العدل المعمم برقم (١٣/ت/٨١٣٥) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١ه، واستنادا الي الماده العاشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه، والماده الثلاثين والتي نصت علي انه: "١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، اذ لو كان للمدعي عليها دفع بالسداد او الانكار لما اسقطت عن نفسها فرصه للدفاع بذلك، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. وبناء علي الفقره (١) من الماده الخامسه والثمانون بعد المايه والتي تنص علي ان ( جميع الاحكام الصادره من محاكم الدرجه الاولي قابله للاستيناف باستثناء الاحكام في الدعاوي اليسيره التي يحددها المجلس الاعلي للقضاء) وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم ( ٢ / ١٩ / ٤١ ) وتاريخ ٢٥/ ١٠ / ١٤٤١ ه والمبلغ بالتعميم رقم( ١٥٤٤ / ت)والذي ينص في علي ( .. تعد من الدعاوي اليسيره التي لا تقبل الاعتراض بالاستيناف ( مرافعه او تدقيقا) الاحكام الصادره فيما يلي : اولا : الدعاوي -ايا كان نوعها- التي لا تزيد قيمه المطالبه الاصليه فيها عن خمسون الف ريال )، فان حكم الدايره يعد نهاييا وغير خاضع للاستيناف . نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بالزام المدعي عليها (...) صاحبه الهويه الوطينه رقم (...) بان تدفع للمدعيه الشركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٧,٨٣٧.٢٥) سبعه الاف وثمانمايه وسبعه وثلاثون ريال وخمسه وعشرون هلله، والله الموفق