moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 4 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470511692 لعام 1444 ه المدعي: شركه (...) المحدوده (شركه شخص واحد) المدعي عليه: شركه (...) (شركه شخص واحد) الوقايع: تتلخص في ان المدعيه وكاله: (...) صاحبه السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكاله ذات الرقم (...)، تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: انه جري التعاقد بين طرفي الدعوي علي ان تقوم موكلتها باعمال خدمه (دعايه) لصالح المدعي عليها وكان الاتفاق علي مبلغ (34.500) ريال، وقامت موكلتها بالعمل المطلوب، وقامت المدعي عليها بسداد (17.250) ريال ولم تقم بسداد ما تبقي من المبلغ؛ وختمت دعواها بطلب اولا: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن المتبقي وقدره (9.918.75) ريال. ثانيا: التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (9.918.75) ريال. وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها جلسه هذا اليوم وفيها حضرت وكيل المدعيه المشار اليها اعلاه، فيما تبين عدم حضر من يمثل المدعي عليها، وافادت وكيله المدعيه بانها اقامت هذه الدعوي عن طريق الخطا حيث ان حقيقه الدعوي هي مطالبه باتعاب محاماه عن دعوي سابقه منظوره لدي الدايره التجاريه الخامسه عشر ولاجل ذلك فانها ترغب بترك الدعوي وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم؛ ولما كانت وكيله المدعيه ذكرت بان موكلتها تقدمت بهذه الدعوي عن طريق الخطا وطلبت الحكم باثبات ترك موكلتها لهذه الدعوي. وبما ان الماده الثانيه والتسعون من نظام المرافعات الشرعيه نصت علي انه: (يجوز للمدعي ترك الخصومه بتبليغ يوجهه الي خصمه، او تقرير منه لدي الكاتب المختص في المحكمه، او بيان صريح في مذكره موقع عليها منه، او من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، او بابداء الطلب شفهيا في الجلسه واثباته في ضبطها، ولا يكون الترك بعد ابداء المدعي عليه دفوعه الا بقبوله)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم باثبات ترك المدعيه لهذه الدعوي. نص الحكم: حكمت الدايره باثبات ترك هذه الدعوي.