moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحكم في القضيه رقم 414/1/ق لعام 1439ه المقامه من (المدعيه)/ (...) ضد (المدعي عليه)/ (...) الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: ففي يوم الاربعاء الموافق 26/2/1439ه اجتمعت الدايره التجاريه التاسعه عشره بمقر المحكمه التجاريه بالرياض المشكله من: القاضي/ ابراهيم بن صالح الاطرم رييسا القاضي/ ابراهيم بن احمد جراح عضوا القاضي/ طلال بن ثامر المطيري عضوا وبحضور/ علي بن احمد مشيخي امينا للسر، وذلك للنظر في هذه القضيه والمحاله للدايره بتاريخ 4/2/1439ه وبعد دراستها والمداوله فيها اصدرت بشانها حكمها المبني علي الوقايع والاسباب التاليه: (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، بان وكيل المدعيه (...) تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ضد المدعي عليه تضمنت ان المدعي عليه شغل منصب المدير العام التنفيذي للعمليات الماليه للمدعيه وبتاريخ 26/4/2014م اصدر مجلس اداره المدعيه قرار بتكليف لجنه المراجعه لدراسه تقارير المراجعه الداخليه الصادره حول نتايج اعمال عام 2013م والربع الاول والثاني من عام 2014م والاخطاء المحاسبيه التي وقعت خلال تلك الفتره وقد خلصت اللجنه الي ان المدعي عليه تقع عليه في اعداد التقارير الماليه بصوره شفافه وطلب في ختام دعواه تطبيق العقوبات علي المدعي عليه الوارده بنظام الشركات لارتكاب المدعي عليه عدد من المخالفات مع احتفاظ موكلته بحقها في التعويض عن الاضرار، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره جلسه اليوم وفيها حضر وكيل المدعيه وتبين عدم حضور المدعي عليه وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته ذكر انها وفق ما ورد بلايحه الدعوي وتتلخص في انه سبق تعيين المدعي عليه مديرا تنفيذيا للعمليات الماليه لدي المدعيه ولاخلاله بعمله وتقصيره فان موكلته تطلب ايقاع العقوبات الوارده في الماده (211) من نظام الشركات علي المدعي عليه مع احتفاظ موكلته في حق التعويض عن الاضرار الناتجه عن عمل المدعي عليه، ونظرا لجاهزيه القضيه للفصل فيها فقد رفعت الجلسه للمداوله واصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. (الاسباب) بعد سماع الدعوي والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، ولما كان بحث الاختصاص المتعلق بالولايه القضاييه سابقا بحكم اللزوم عن الخوض في موضوع الدعوي؛ لكونها مساله اوليه يتعين تحققها بداءه ويتوجب علي الجهه غير المختصه التصدي لها من تلقاء نفسها، اذ ان مساله الاختصاص الولايي تعد قايمه في الخصومه ومطروحه علي محكمه الموضوع ولو لم يكن ثم دفع بذلك من قبل اطراف الدعوي لتعلقها بالنظام العام، وبما ان الثابت للدايره ان حقيقه طلب المدعيه هو ايقاع العقوبات الوارده في الماده (211) من نظام الشركات علي المدعي عليه، وحيث نص البند الثاني من تعميم معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (967/ت) وتاريخ 1/1/1439ه علي استمرار المحاكم الجزاييه واللجان ذات العلاقه في النظر في المخالفات المنصوص عليها في الماده (35/د) من نظام المرافعات الشرعيه الي حين اعتماد المجلس للقضاء اليه نقل الاختصاص الي المحاكم والدواير التجاريه، الامر الذي تنتهي به الدايره الي عدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي تاسيسا علي ما تقدم، واحالتها للمحكمه الجزاييه لكون الدعوي منوطه باختصاصها وقد جري افهام المدعي بذلك وفق ما نص عليه نظام المرافعات الشرعيه. لذلك وبناء علي ما تقدم حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي رقم (414) لعام 1439ه لما هو موضح بالاسباب. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر القاضي القاضي رييس الدايره علي مشيخي طلال بن ثامر المطيري ابراهيم بن احمد جراح ابراهيم بن صالح الاطرم الحكم في القضيه رقم 414/1/ق لعام 1439ه المقيده بمحكمه الاستيناف بمنطقه الرياض برقم 433/ق لعام 1439ه المقامه من/ (...) ضد/ (...) الصادر بشانها حكم الدايره التجاريه التاسعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ 26/2/1439ه الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه ومن والاه، وبعد: ففي يوم الاربعاء 5/6/1439ه عقدت دايره الاستيناف التجاريه الثانيه بمحكمه الاستيناف بمنطقه الرياض جلستها بتشكيلها التالي: قاضي الاستيناف محمد بن ناصر الجربوع رييسا قاضي الاستيناف هزاع بن عيسي العيسي عضوا قاضي الاستيناف د. عبد المحسن بن عبد الله الزكري عضوا وبحضور امين سر الدايره/ عبد المجيد بن محمد الداوود، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه، والمحاله الي هذه الدايره بتاريخ 23/4/1439ه. وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبعد دراستها والمداوله فيها؛ اصدرت حكمها الماثل: دايره الاستيناف بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار والذي حكمت في الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي. وحددت الدايره يوم الخميس 12/3/1439ه موعدا لتسليم نسخه اعلام الحكم، وبعد تسلم المعترض – وكيل المدعيه – لنسخه اعلام الحكم قدم اعتراضه عليه بتاريخ 10/4/1439ه، وباحالته مع القضيه للدايره مصدره الحكم وبعد اطلاعها عليه قبلت الاعتراض شكلا لتقديمه في المده المحدده نظاما، ومن حيث الموضوع لم يظهر لها ما يستوجب عدولها عن حكمها محل الاعتراض، واكتفت بما ورد في اسباب حكمها للاجابه عليه وقررت التاكيد علي حكمها ورفع اوراق القضيه لمحكمه الاستيناف. وباحالتها لدايره الاستيناف باشرت نظرها وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبعد دراستها والمداوله فيها لم يظهر لها من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات تحول دون تاييده، لذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. لذا حكمت دايره الاستيناف التجاريه الثانيه: بتاييد حكم الدايره التجاريه التاسعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ 26/2/1439ه الصادر في القضيه رقم 414/1/ق لعام 1439ه والقاضي بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي، محمولا علي اسبابه. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. عبد المجيد الداود امين السر د. عبد المحسن بن عبد الله الزكري عضو هزاع بن عيسي العيسي عضو محمد بن ناصر الجربوع رييس الدايره