tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 4531069408 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 28 chunks

date_gregorian=2024-05-27 date_hijri=1440-01-11 document_type=ruling entity=document_number:90526987-8c29-4211-8902-ccbfff45190b entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الاولي وبناء علي القضيه رقم 4570649605 لعام 1445 ه
المدعي
(...)

المدعي عليه
(...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه في ان وكيل المدعيه تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي ذكر فيها ان موكلته اتفقت مع المدعي عليه علي الدخول في شراكه علي ان تقوم موكلته بتحويل مبالغ ماليه للمدعي عليه ليقوم بدوره بتشغيلها في مجال تجاره الاغنام بنسبه ربح 37% بالمايه من الارباح الشهريه، وبالفعل قامت موكلته بتحويل مبلغ (143.000) مايه وثلاثه واربعون الف ريال للمدعي عليه وذلك بموجب حواله بتاريخ 11/1/1440 بمبلغ (50.000) خمسون الف ريال علي مصرف (...)، حواله بتاريخ 13/1/1440 بمبلغ (50.000) خمسون الف ريال علي مصرف (...)، وبتاريخ 27/4/1440 سلمت موكلته للمدعي عليه مبلغ كاش وقدره (43.000) ثلاثه واربعون الف ريال. الا ان المدعي عليه اخذ يماطل المدعيه ورفض تسليم الارباح الشهريه المتفق عليها، وكذلك رفض اعاده راس المال واخذ يماطل حتي الان رغم تسلمه راس المال قبل حوالي اربع سنوات ونصف. وختم دعواه بطلب الحكم بالزام المدعي عليه باعاده راس المال للمدعيه وقدره (100.000) مايه الف ريال، ولنظر هذه الدعوي عقدت لها الدايره جلسه حظرها اطراف الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال علي صحيفه الدعوي الوارده اعلاه، وبعرض دعوي المدعيه علي المدعي عليه اجاب: اولا/ بعد مراجعه لايحه الدعوي التي صدرت من قبل المدعي، فاننا نوجه لفضيلتكم الدلايل والوقايع التي توضح بان هذه الدعوي خاليه من الصحه وذلك بعده وقايع، سوف ارد ردا اوليا 1-حيث ذكر المدعي في صحيفه الدعوي ما جاء نصه (جري الاتفاق ان يدفع المدعي مبلغ وقدره (143000) بتاريخ 11-1-1440 ه، والمدعي قد اقر سابقا انه جري الاتفاق ان يدفع المدعي مبلغ 100 الف ريال فقط بتاريخ 11-1-1440 هجريه، وبينتي علي ذلك ما جاء في الدعوي التي ارفقها واشار اليها وكيل المدعي وارفق صوره منها بالنظام بالقضيه رقم (439015620) ومرصود بالضبط في السطر الخامس واقر به المدعي شخصيا حيث قال: (وصلتني منه رساله بشان مساهمه وقيمه السهم مايه الف ريال وتكون الارباح بعد خمسه اشهر وتم تحويل مبلغ مايه الف ريال علي دفعتين كل دفعه خمسون الف ريال بتاريخ 11-1-1440 هجريه)، وهذا الاقرار يعتبر اقرارا يبطل ما ادعي به المدعي جمله وتفصيلا (قضت الهييه الدايمه لمجلس القضاء الاعلي الاقرار ملزم في حقوق الادميين (م ق د) (5/585) (27-10-1421). وهذا تناقض صريح بالامس يقول تم الاتفاق علي مبلغ (100000) الف ريال واليوم يقول تم الاتفاق علي (143000) الف والقاعده الفقهيه تقول (لا حجيه مع التناقض). ثانيا/ في القضيه المشار اليه سابقا ومنعا للتكرار اقر المدعي انه طلب مني ارجاع المبلغ فورا كاملا ومرصود بالضبط في منتصف السطر السابع ما جاء نصه: (طلبت من المدعي عليه فورا ارجاع المبلغ كاملا وبدا بالمماطله)) انتهي. وفي منتصف السطر السابع ما جاء نصه: (وتكون الارباح بعد خمس شهور) انتهي. وفي القضيه الماثله بين يدي فضيلتكم ذكر المدعي ما جاء نصه: (بدايه الشراكه في تاريخ 11-11-1440 بعد عشره اشهر من ايداع مبلغ مايه الف، وهذا ايضا تناقض صريح بالامس يقول الارباح بعد خمسه اشهر من ايداع المبلغ واليوم يقول بدايه الشراكه بعد عشره اشهر من ايداع المبلغ. وزعم المدعي اننا اتفقنا علي نسبه ربح (37٪؜) وهذا غير صحيح ايضا. ثالثا / استند المدعي علي حوالات بنكيه وذكر انه تم ايداع مبلغ (143000) وهذا غير صحيح ايضا ولم اجد ما يثبت هذا الادعاء في المستندات المرفقه بالنظام من قبل المدعي. رابعا / ذكر المدعي في صحيفه الدعوي في القضيه الماثله بين يدي فضيلتكم ماجاء نصه (مما ادي الي توكيل مكتب محاماه للمطالبه بالحق خلال المده من 1441/01/11ه الي 1445/05/10ه) هذا غير صحيح جمله وتفصيلا وبينتي حيث رفع وكيل المدعي القضيه المذكوره بعاليه رقم 439015620 في تاريخ 27-3-1443 هجريه بوكاله لذات المحامي رقم (...) عام 1443 هجريه ووكيل المدعي يذكر انها في عام 1441 هجريه فهذا ايضا تناقض صريح مع العلم انه صدر حكم بالقضيه اساسا من الدرجه الاولي وهي ذاتها الماثله بين يدي فضيلتكم برد دعوي المدعي وتم نقض الحكم من الاستيناف بصرف النظر عن القضيه لعدم الاختصاص. لذا اطلب من فضيلتكم رد دعوي المدعي للتناقضات الكثيره بالدعوي مما يتضح جليا لفضيلتكم عدم صحه ماادعي به المدعي بالادله والبراهين ولم يذكر المدعي صراحه حقيقه ماجري بيننا ويتضح ذلك من التناقض والتضارب في الاقوال . وبسؤال المدعي عليه عن جوابه علي الشراكه بينه وبين المدعيه، وعن المبلغ الذي استمله منها لقاء هذا العقد؛ اجاب بانه دخل في عقد شراكه مع المدعيه، وهذه الشراكه هي في بيع الاغنام من نوع (نعيمي)، بين ثلاثه اشخاص: المدعي عليه، والمدعيه، وحامد بن ناصر المطيري، علي ان يكون من المدعي عليه العمل والمال، ومن البقيه المال فقط، واستلم المدعي عليه بناء علي ذلك من المدعيه مبلغا قدره: (100.000) مايه الف ريال، وذلك عن طريق حواله بمبلغ: (50.000) خمسين الف ريال بتاريخ 11 / 01 1440ه، وحواله اخري بتاريخ 12 او 13 / 01 / 1440ه بمبلغ: (50.000) خمسين الف ريال، حيث ذكر ان المدعيه تواصلت معه وذكرت ان لديها مبلغا قدره: (100.000) مايه الف ريال وانها تريد استثماره، وقالت له: ابي اجرب حظي ببيع الغنم ، وذكر انه لا يذكر كم دفع هو والشريك الاخر، وانه يحتاج مهله لحساب المبلغ؛ لكون الواقعه كانت قبل خمسه سنوات، ثم اشتري في نهايه شهر محرم من ذات السنه بمجموع المبالغ المدفوعه من الشركاء الثلاثه مايتي راس من الغنم بحاصل مبلغ قدره: (268.000) مايتان وثمانيه وستون الف ريال، بحاصل مبلغ: (1.340) الف وثلاث مايه واربعون ريالا لكل راس، ونصيب المدعيه منها اربعه وسبعون راسا من الغنم، ونصيب المدعي عليه والشريك الاخر ثلاثه وستون راسا لكل واحد، ثم باع جميع الغنم بعد ذلك بمبلغ قدره: (1.430) الف واربع مايه وثلاثون ريالا لكل راس بمجموع مبلغ قدره: (285.000) مايتان وخمسه وثمانون الف ريال لجميع الغنم، والذي اشتراها شخص يدعي (...)، وكان البيع علي التصريف، واخذ المدعي عليه من المشتري سندا لامر بمبلغ البيع، وللدلال خمسه ريال لكل راس، فيكون صافي المبلغ: (1.425) الف واربع مايه وخمسه وعشرون ريالا لكل راس، وقد دفعت كذلك مبلغا قدره: (1.020) الف وعشرون ريالا لنقل الاغنام، وهي مقسمه علي التساوي بين الشركاء. ثم ذكر المدعي عليه ان المشتري: فواز لم يسدد له شييا من المبلغ، وقد طالبه به، ورفع السند في محكمه التنفيذ، وقد جري ايقاف خدماته من محكمه التنفيذ وادخل المشتري السجن بناء علي هذه القضيه، وخرج من السجن وقت جايحه كورونا، وما زال السند عليه قيد التنفيذ، والمدعيه علي علم بجميع ما ذكر، كما ذكر ان لديه قراين تؤيد صحه ما ذكره، عليه قررت الدايره رفع الجلسه واحاله الاطراف لتبادل المذكرات خلال خمسه ايام لكل واحد من الاطراف، وفي الجلسه التاليه حضر اطراف الدعوي، وفيها سالت الدايره المدعي عليه عن جوابه علي الرسايل المنسوبه اليه، والمرفقه في مذكرات وكيل المدعيه؛ فاجاب بان الرسايل لا تعود اليه، وبانه قبل خمس سنوات – والذي هو وقت العقد بينهم في 1441ه – لم يكن لديه معرفا في تطبيق (السناب). ثم سالته الدايره عن معرف السناب المرفق من وكيل المدعيه؛ فاجاب بانه لا يعود اليه، ولا يعرفه. ثم جري سؤال وكيل المدعيه عن بينته علي تسليم موكلته للمدعي عليه مبلغ ال: (43.000) الثلاثه والاربعين الف ريال المتنازع فيها، وبينته علي ان معرف (السناب) يعود الي المدعي عليه؛ فاجاب بان بيناته هي رسايل عبر تطبيق (الواتس اب) للمدعيه مع المدعي عليه علي رقمه: (...)، رسايل عبر تطبيق (السناب شات)، وهي مختلفه عما سبق ارساله، وطلب مهله لارفاقها. وبعرض رقم (الواتس اب) علي المدعي عليه قرر ان الرقم يعود اليه. ثم ارفق وكيل المدعي عليه للدايره مقطعا عباره عن محادثه واتس اب تضمنت محادثه مع الرقم المرصود بعاليه، وقد تضمنت الرسايل ما نص الحاجه منه: المرسل: انت مراسل زوجي – المرسل: عن قضيه 143 الف – المستقبل: يوووووه عرفتك عرفتك انتي اللي سياره زوجك (...) واللي حولتي فلوس تقولين شوف اي طريقه علشان افكك من زوجك يوم تزاعلينه.... – المرسل: تكذب – المرسل: انا معطتك اياهم مساهمه تجاره – المرسل: وانا عندي اثباتات – المستقبل: انا ما جحدتك – المستقبل: فعلا حولتي علي – المستقبل: وانتظر ايقاف الخدمات وابحولها – المستقبل: ماابيها – المستقبل: اي تجاره اقسم بالله اني اقوله لا تحولين لا تحولين ورحتي وحولتي غصب عني... ا.ه. وبعرضها علي المدعي عليه انكر صدور هذه الرسايل منه، ودفع بان هذه الرسايل مزوره عليه. ثم قرر وكيل المدعيه ان موكلته في البدايه دفعت للمدعي عليها مبلغا قدره: (100.000) مايه الف ريال للشراكه بينهما، ثم بعد فتره حين طالبت المدعي عليه بالمبلغ والارباح، اخبرها بان حسابه موقف، وطلب منها تحويل (43.000) ثلاثه واربعين الف ريال؛ ليرتفع ايقاف الخدمات عنه، ويحول لها المبالغ، فاستجابت له وسلمته المبالغ كامله، ثم انكر هذا كله وادعي الخساره. وبعرضه علي المدعي عليه انكر ذلك وقرر بان وكيل المدعيه تناقض؛ حيث ذكر في دعواه ان المبلغ كاملا بسبب الشراكه، ثم الان اقر بان مبلغ الشراكه: (100.000) مايه الف ريال فقط، وادعي انها حولت الباقي بسبب القرض، ثم قرر وكيل المدعي عليها انه يطلب مهله للبحث عن عقده مع المشتري، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها ان كانت المدعيه اذنت له بالبيع المؤجل؛ فاجاب بانها اذنت له بعموم التعامل بما يري فيه المصلحه، ولم تشترط عليه عدم التعامل بالمؤجل، واضاف انه باع علي المدعي علي علي ان يسدد خلال وذلك لانه اضبط في القيمه واعدل بين الشركاء، وعليه طلب المدعي وكاله الدعوي بطلب استرداد راس المال وقدره ميه الف ريال، واحتفظ بحق موكلته في رفع الطلبات الاخري بدعوي مستقله، وعليه تقرر الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، ولما كان المدعي وكاله حصر دعواه بطلب الزام المدعي عليه باعاده راس مال الشراكه للمدعيه وقدره (100.000 ريال) مايه الف ريال، وبما انه صدر حكم الدايره الحقوقيه الثانيه في محكمه الاستيناف بمنطقه القصيم رقم: (433422807) وتاريخ 6/11/1443ه بعدم اختصاص المحاكم العامه بنظر هذه الدعوي وانها من اختصاص هذه المحكمه، لذلك تقرر الدايره اختصاصها بنظر الدعوي، واما من حيث الموضوع وبما ان المدعي عليه قد اقر بالعلاقه التعاقديه مع المدعيه، واقر باستلامه للمبلغ محل المطالبه، واقر بان استلامه للمبلغ كان بغرض الاستثمار والمضاربه، وحيث انه لا خلاف بين الفقهاء في ان المضارب امين، وان راس المال امانه في يده، وانه لا يضمن ما لم يتعد او يفرط فان تعدي او فرط ضمن؛ قال ابن قدامه: والعامل امين في مال المضاربه؛ لانه متصرف في مال غيره باذنه لا يختص بنفعه فكان امينا ، ومعني كون يد المضارب يد امانه: انها تاخذ حكم الامين، فلا تتحمل تبعه هلاك ما تحتها من الاموال ما لم تتعد او تفرط في المحافظه عليها، فان وقع شيء من التعدي او التفريط صارت يده ضامنه، ولزمها غرم بدل التالف لمالكه. ويقول ابن قدامه: اذا تعدي المضارب وفعل ما ليس له فعله او اشتري شييا نهي عن شرايه؛ فهو ضامن للمال في قول اكثر اهل العلم . وبتطبيق ما سبق علي النزاع الماثل: فان المدعي عليه قرر بانه اشتري مايتي راس من الغنم، ثم باعها علي التصريف، وان المشتري لم يسدد له قيمه الاغنام، وبالتالي يثبت للدايره ان المدعي عليه فرط في المضاربه بمال المدعيه، ويظهر تفريطه بانه باعها علي التصريف بغير اذن من الشركاء، وكان الواجب الا يسلمه الاغنام حتي يستلم الثمن كاملا او ياخذ اذن الشركاء بالبيع علي التصريف، حيث ان البيع علي التصريف ليس فيه مصلحه للشركاء، كما ان المدعي عليه قدم صوره من بيانات قضيه (مطالبه بتنفيذ سند لامر) وقيمته (285.000) ريال لدي محكمه التنفيذ في بريده، ولم يثبت تعلق هذا السند براس مال المدعيه، كما لم يقدم عقد بينه وبين المشتري، ولم يقدم المستندات والوثايق التي تثبت العمل بمال المدعيه، كل هذا تعده الدايره تفريطا منه في حفظ مال المدعيه، ونصت الماده الرابعه والخمسون بعد الخمسمايه من نظام المعاملات المدنيه علي المضارب ان يزود رب المال بالمعلومات المتعلقه باعمال المضاربه وان يقدم له حسابا عنها عند انتهاء مدتها، واذا كان العقد غير معين المده وجب تقديم هذه المعلومات في نهايه كل سنه، وذلك كله ما لم يتفق علي خلافه. ، وعليه تخلص الدايره الي الحكم في هذه الدعوي بما هو مدون ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره عبر الاتصال المريي بما يلي: الزام المدعي عليه/ (...)، سجل مدني رقم: (...)، ان يدفع للمدعيه/ (...)، سجل مدني رقم: (...)، مبلغا قدره (100.000) مايه الف ريال؛ وذلك لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 4570649605لعام 1445ه 
المدعي
(...)

المدعي عليه
(...)
الوقايع:
بما ان وقايع القضيه قد اوردها الحكم المستانف الصادر من الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه ببريده بتاريخ 19 / 7 / 1445ه؛ فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار؛ وتتلخص في ان وكيل المدعيه يهدف من اقامه دعواه الي طلب الزام المدعي عليه باعاده راس مال الشراكه للمدعيه وقدره (100.000 ريال) مايه الف ريال، وقد اصدرت الدايره الاولي حكمها القاضي ب الزام المدعي عليه/ (...)، ان يدفع للمدعيه/ (...)، مبلغا قدره (100.000) مايه الف ريال ؛ تاسيسا علي ان المدعي عليه اقر بالعلاقه التعاقديه مع المدعيه، واقر باستلامه للمبلغ محل المطالبه، واقر بان استلامه للمبلغ كان بغرض الاستثمار والمضاربه، وحيث انه لا خلاف بين الفقهاء في ان المضارب امين، وان راس المال امانه في يده، وانه لا يضمن ما لم يتعد او يفرط فان تعدي او فرط ضمن، وبما ان المدعي عليه قرر بانه اشتري مايتي راس من الغنم، ثم باعها علي التصريف، وان المشتري لم يسدد له قيمه الاغنام، وبالتالي يثبت للدايره ان المدعي عليه فرط في المضاربه بمال المدعيه، ويظهر تفريطه بانه باعها علي التصريف بغير اذن من الشركاء، وكان الواجب الا يسلمه الاغنام حتي يستلم الثمن كاملا او ياخذ اذن الشركاء بالبيع علي التصريف، حيث ان البيع علي التصريف ليس فيه مصلحه للشركاء، فتقدم وكيل المدعي عليه باعتراضه علي الحكم، وذلك خلال المده النظاميه وقد تضمن الاتي: (اولا: ما يخص راس مال المدعيه فانه ليس مايه الف ريال) بل ۹۹5۰۰ تسعه وتسعين الف وخمسمايه ريال وهذا ما اثبته المدعي عليه للدايره بالدليل القاطع ان راس مال المدعيه للمضاربه هو 99500 ريال، حيث قام بتحويل 500 ريال من حسابه الي حساب المدعيه وموضح سبب التحويل ومرفق باوراق القضيه ذلك مع سند الحواله البنكيه مختوم من البنك بمذكره ارفقها للدايره برقم (4511076538) قبل صدور الحكم وبتاريخ 14 - 6- 1445ه. 2 - المدعي عليه لم يفرط في مال المضاربه، ويكفي انه عندما باع الاغنام علي التصريف تحصل من المشتري علي سند تنفيذي عباره عن سند لامر، وبموجبه تقدم بطلب تنفيذ ضد المشتري وتم وقف خدماته ومنعه من السفر وسجنه، وبهذا ينتفي التفريط في حقه لا سيما وان المدعيه لم تشترط عليه ان يبيع بطريقه معينه او الا يبيع بالاجل، وانما تركت له حريه اداره راس المال. اما ما يخص البيع علي التصريف فانه لا يعد تفريطا لعدم وجود دليل شرعي فضلا عن ذلك وجود الضمان المناسب السند لامر وهذا البيع جرت عليه العاده عند التجار....)، وختم اعتراضه بطلب الغاء الحكم الابتدايي والحكم مجددا برد الدعوي، وباحاله القضيه الي هذه الدايره، باشرت دراستها وتفحص مستنداتها ودراسه الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، ثم حددت لنظرها جلسه يوم الاربعاء الموافق 7 / 11 / 1445ه حيث افتتحت الجلسه (عن بعد) وحضرها وكيل المدعيه/ (...) سجل مدني رقم (...) وبموجب وكاله رقم (...) كما حضرها المدعي عليه اصاله / (...) سجل مدني رقم (...) وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه؛ رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، ورفعت الجلسه للمداوله والحكم.
الاسباب:
بما ان الاعتراض تم تقديمه خلال المده النظاميه؛ فيكون مقبولا شكلا. واما الموضوع، فبما انه لم يظهر للدايره من خلال الاطلاع علي اوراق القضيه وتفحصها ما يحول دون تاييد الحكم، فانه وبناء علي ما تقدم؛ تنتهي الدايره الي تاييد نتيجه الحكم في هذه الدعوي محمولا علي اسبابه، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه ببريده المؤرخ ب1445/07/19ه في القضيه رقم 4570649605 القاضي بالزام المدعي عليه/ (...)، سجل مدني رقم: (...)، ان يدفع للمدعيه/ (...)، سجل مدني رقم: (...)، مبلغا قدره (100.000) مايه الف ريال لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.