tree · classes · sources · search · improve
root / labor_social / labor_law / labor_law_amendments

تعديل المادة (54 مكرر) من نظام خدمة الضباط والمادة (14 مكرر) من نظام خدمة الأفراد

ncar · law · processed · 9 chunks

date_gregorian=2014-03-07 date_hijri=1435-04-11 document_type=law entity=legal_basis:cabinet_decision:126 entity=amendment:true entity=summary:تضمن المرسوم : تعديل نص المادة (54 مكرر) من نظام خدمة الضباط والمادة (14 مكرر) من نظام خدمة الأفراد. entity=document_number:م/22 entity=document_number:م/43 entity=document_number:م/9 entity=document_number:م/43 entity=document_number:م/30 entity=document_number:م/9 entity=document_number:م/30 entity=document_number:م/43 entity=document_number:م/9 entity=document_number:م/43 entity=document_number:م/30 entity=document_number:م/9 entity=document_number:م/30 entity=keyword:خدمة عسكرية entity=keyword:ضباط entity=keyword:أفراد entity=keyword:تقاعد عسكري entity=agency:المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية entity=agency:مجلس الخدمة العسكرية entity=legal_basis:royal_decree:22 entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=legal_basis:royal_decree:9 entity=legal_basis:royal_decree:30 entity=legal_basis:royal_order:90 entity=legal_basis:royal_order:13 entity=legal_basis:royal_order:91 language=ar taxonomy_l1=labor_social taxonomy_l2=labor_law taxonomy_l3=labor_law_amendments validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم ملكي رقم (م/22) وتاريخ 11 /4 /1435ه

بعون الله
تعالي
نحن
عبدالله بن عبدالعزيز ال سعود 
ملك
المملكه العربيه السعوديه
بناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر
بالامر الملكي رقم (ا/90) بتاريخ 27 /8 /1412ه
وبناء
علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/13) بتاريخ
3 /3 /1414 ه.
وبناء
علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوري، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/91) بتاريخ
27 /8 /1412ه.
وبعد
الاطلاع علي نظام خدمه الضباط، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) بتاريخ 28 /8 /1393ه،
وتعديلاته.
وبعد
الاطلاع علي نظام خدمه الافراد، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/9) بتاريخ
24 /3 /1397ه، وتعديلاته.
وبعد
الاطلاع علي قرار مجلس الشوري رقم (116 /53) بتاريخ 1 /11 /1433ه.
وبعد
الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (126) بتاريخ 3 /4 /1435ه.
رسمنا بما هو ات:
اولا
: تعديل الماده (54
مكرر) من نظام خدمه الضباط الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) بتاريخ 28 /8 /1393ه،
المضافه بالمرسوم الملكي رقم (م/30) بتاريخ 1 /6 /1425ه، لتصبح بالنص الاتي:

"يحجز علي راتب الضابط بامر من رييس
مجلس الوزراء ان كان متعلقا بديون الحكومه، او بحكم قضايي ان كان متعلقا بغير
ديون الحكومه، علي الا يتجاوز المقدار المحجوز ثلث صافي الراتب الشهري، وفي جميع
الاحوال يقدم دين النفقه علي غيره من الديون دون التقيد بهذه النسبه، واذا كان
الضابط موقوفا في شان هذه الديون فيصرف له راتبه الفعلي، وذلك دون اخلال بما تقضي
به الاحكام الاخري الوارده في هذا النظام".
ثانيا: تعديل
 الماده (14 مكرر) من
نظام خدمه الافراد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/9) بتاريخ 24 /3 /1397ه،
المضافه بالمرسوم الملكي رقم (م/30) بتاريخ 1 /6 /1425ه لتصبح بالنص الاتي:
"يحجز علي راتب الفرد بامر من رييس
مجلس الوزراء ان كان متعلقا بديون الحكومه، او بحكم قضايي ان كان متعلقا بغير
ديون الحكومه، علي الا يتجاوز المقدار المحجوز ثلث صافي الراتب الشهري، وفي جميع
الاحوال يقدم دين النفقه علي غيره من الديون دون التقيد بهذه النسبه، واذا كان
الفرد موقوفا في شان هذه الديون فيصرف له راتبه الفعلي، وذلك دون اخلال بما تقضي
به الاحكام الاخري الوارده في هذا النظام".
ثالثا: علي
 سمو نايب رييس مجلس
الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزه المعنيه المستقله – كل فيما يخصه – تنفيذ
مرسومنا 
هذا.
عبدالله بن عبدالعزيز
ال سعود

بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم (126) وتاريخ 3 /4 /1435ه
ان مجلس الوزراء
بعد
الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم (52481) وتاريخ 6 /12 /1433ه،
المشتمله علي خطاب معالي الامين العام لمجلس الخدمه العسكريه رقم (م/ خ/ ع/ 2155)
وتاريخ 18 /1 /1431ه المرافق لها نسخه من قرار مجلس الخدمه العسكريه رقم (38)
وتاريخ 17 /1 /1431ه الخاص بمعالجه حالات من يتم ايقافهم او سجنهم من العسكريين
بسبب قضايا الديون او القضايا المروريه.
وبعد
الاطلاع علي نظام خدمه الضباط، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ
28 /8 /1393ه، وتعديلاته.
وبعد
الاطلاع علي نظام خدمه الافراد، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ
24 /3 /1397ه، وتعديلاته.
وبعد
الاطلاع علي قرار مجلس الخدمه العسكريه رقم (38) وتاريخ 17 /1 /1431ه.
وبعد
الاطلاع علي المحاضر رقم (145) وتاريخ 9 /4 /1432ه، ورقم (488) وتاريخ
21 /11 /1432ه، ورقم (282) وتاريخ 20 /5/ 1434ه، ورقم (578) وتاريخ 21 /10 /1434ه،
والمذكره رقم (487) وتاريخ 21 /11 /1432ه، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد
النظر في قرار مجلس الشوري رقم (116 /53) وتاريخ 1 /11 /1433ه.
وبعد
الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (196) وتاريخ 14 /2 /1435ه.
يقرر
ما يلي:
اولا
: تعديل الماده (54
مكرر) من نظام خدمه الضباط الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 28 /8 /1393ه،
المضافه بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 1 /6 /1425ه، لتصبح بالنص الاتي:

"يحجز علي راتب الضابط بامر من رييس
مجلس الوزراء ان كان متعلقا بديون الحكومه، او بحكم قضايي ان كان متعلقا بغير
ديون الحكومه، علي الا يتجاوز المقدار المحجوز ثلث صافي الراتب الشهري، وفي جميع
الاحوال يقدم دين النفقه علي غيره من الديون دون التقيد بهذه النسبه، واذا كان
الضابط موقوفا في شان هذه الديون فيصرف له راتبه الفعلي، وذلك دون اخلال بما تقضي
به الاحكام الاخري الوارده في هذا النظام".
ثانيا: 
تعديل
 الماده (14 مكرر) من
نظام خدمه الافراد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 24 /3 /1397ه،

المضافه بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 1 /6 /1425ه لتصبح بالنص الاتي:
"يحجز علي راتب الفرد بامر من رييس
مجلس الوزراء ان كان متعلقا بديون الحكومه، او بحكم قضايي ان كان متعلقا بغير
ديون الحكومه، علي الا يتجاوز المقدار المحجوز ثلث صافي الراتب الشهري، وفي جميع
الاحوال يقدم دين النفقه علي غيره من الديون دون التقيد بهذه النسبه، واذا كان
الفرد موقوفا في شان هذه الديون فيصرف له راتبه الفعلي، وذلك دون اخلال بما تقضي
به الاحكام الاخري الوارده في هذا النظام".
وقد اعد مشروع مرسوم
ملكي بذلك، صيغته مرافقه لهذا.

نايب رييس مجلس الوزراء