tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 904 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 28 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1435-10-06 document_type=ruling entity=document_number:817f392b-1f07-41d9-9032-f936db13a19b entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 904 لعام 1441 ه
المقامه من/شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري (...)
ضد/شركه (...) للتجاره والمقاولات العامه غير ذلك (...) 
 
القاضي محمد بن عبداللطيف بن محمد بن هليل رييسا
القاضي ايوب بن مديهش بن محمد المديهش عضوا
القاضي سلطان بن احمد الخليفي عضوا
 (الوقايع)
تتلخص وقايع هذا الدعوي في انه تقدم المدعي الي المحكمه التجاريه بمنطقه الرياض بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها تتضمن ما يلي: بتاريخ6/10/1435 ه الموافق 02/08/2014م تم التعاقد مع الجهه المدعي عليها لتوريد وتركيب ( الانظمه السمعيه والبصريه ) لمشروع (...) بناءا علي الاسعار والمواصفات المعتمده من الجهه المالكه (وزاره (...) وعلي اساس ذلك تم التعاقد مع المدعي عليها بموجب العقد رقم (...) بقيمه اجماليه 5,993,421 ريال. تم تعديل كميات العقد وانخفضت بقيمه اجماليه (31,617) ريال لتصبح اجمالي قيمه الاعمال للمشروع (5,961,804) ريال وهو ما تم تنفيذه من قبل المدعيه. تم انجاز الاعمال المناطه بموكلتي وقامت المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (5,663,714) ريال، حيث ان المدعي عليها امتنعت بعد ذلك عن سداد باقي مستحقات موكلتي وهي مبلغ وقدره (298,090) ريال دون سبب شرعي او نظامي مع العلم ان المدعي عليها قد استلمت كامل الاعمال. نصت الماده العاشره من ذات العقد علي قيام المدعي عليها بسداد مستحقات موكلتي المدعيه من خلال اعتماد بنكي رقم (...) مفتوح علي البنك (...) غير قابل للنقض يتم فتحه لموكلتي المدعيه من قبل المدعي عليها علي ان يتم سداد الفاتوره بعد (120) يوما حسب العقد ولكن كانت فتره السداد حسب الاعتماد البنكي (180) يوما من تاريخ توقيع ممثل المدعي عليها علي المستخلص مما ادي الي اضرار اضافيه بموكلتي ، وحيث تعمدت المدعي عليها في كامل مراحل تنفيذ العقد تاخير سداد الفواتير التي ترسل اليها وذلك من خلال عدم قيامها بالتوقيع علي الفاتوره البنكيه وتقديمها للبنك في الوقت المناسب مما ترتب علي هذا التاخير والمماطله تمديد الاعتماد البنكي وتمديد كمبيالات السداد لقيم البضاعه المورده من جانب البنك لمدد متفاوته مما ترتب علي ذلك رسوم اضافيه وغرامات لصالح البنك بلغت (253,129) ريال تم خصمها من حسابنا لدي البنك. - وقد قال صلي ﷲ عليه وسلم ( لاضرر ولاضرار ) وكذلك القاعده القانونيه ( من افسد شييا فعليه اصلاحه ) فقد وجب الزام المدعي عليها بسداد هذا المبلغ الذي يمثل قيمه الاضرار الماديه التي لحقت بموكلتي المدعيه جراء فعل المدعي عليها المتعمد ، ليس ادل علي ذلك بان الاعمال موضوع هذا العقد قد انتهت منذ نحو ثلاث سنوات وتم تسليمها رغم ذلك تماطل المدعي عليها حتي الان في صرف باقي المستحقات اضرارا بموكلتي ،وبقيد القضيه احيلت للدايره فباشرت نظرها بعد استكمال اجراءات التبليغ بجلسه 1441/2/11ه حضر المدعي وكاله والمدعي عليه وكاله وبسؤال المدعي عن الدعوي احال الي صحيفه الدعوي ثم طلب مهله لحصر وتحرير دعواه مع احضار اصول المستندات. وفي جلسه اخري حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها وبسوال وكيل المدعيه عن تحرير دعوي قدم مذكره من صفحه واحده وارفق معها صوره العقد وصوره المستخلص الختامي مضيفا بان بينته علي دعواه هي المستخلص الختامي المرفق وبسواله عن اصل المستخلص فاجاب بان الاصل موجود لدي المدعي عليها وليس لدي سوي هذه الصوره وان هذا المستخلص متضمن توقيع المدعي عليها وتوقيع الجهه المشرفه ومالك المشروع وختم مطالبته بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره 298.090 ريال بالاضافه الي اتعاب التقاضي ، واكتفي بذلك. وفي جلسه اخري اجاب وكيل المدعي عليه بان ماجاء في دعوي المدعيه غير صحيح كما انها مقامه علي غير ذي صفه وذكر ان لديه مذكره يرغب بتقديمها فجري افهامه بايداع مذكرته الكترونيا خلال 10 ايام علي ان تكون ختاميه وشامله لكل مالديه من مستندات وبينات كما افهمت الدايره وكيل المدعيه بايداع مذكرته الكترونيا خلال 10 ايام علي ان تكون ختاميه وشامله لكل مالديه من مستندات وبينات كما افهمت الدايره وكيل المدعي عليها باستلام نسخه منها والرد عليها الكترونيا خلال 5 ايام التاليه كما افهمت الدايره وكيل المدعيه باستلام نسخه منها والرد عليها الكترونيا خلال 5 ايام التاليه فالتزم اطراف الدعوي بذلك. وقدم المدعي عليها مذكرته وجاء فيها :نفيد فضيلتكم بانه قبل اعاده تشكيل الدايره حضرنا الجلسه الاولي والمنعقده بتاريخ (11/2/1441ه) ووجهنا القاضي حينها بعدم استلام لايحه الدعوي من المدعيه حتي تقوم بتنفيذ ما تضمنه محضر الجلسه من حصر وتحرير الدعوي مع احضار اصول المستندات، وحيث انه لم نتمكن من حضور الجلسه الثانيه التي كانت بتاريخ (22/3/1441ه) فاضطررنا لمراجعه امانه السر والاطلاع علي ملف الدعوي لاستلام اللايحه وللنظر فيما قدمته المدعيه وتقديم الجواب عليه في الجلسه الثالثه المنعقده هذا اليوم، وعليه نتقدم لفضيلتكم بجوابنا علي لايحه الدعوي كما يلي: الدفع الشكلي نفيد فضيلتكم بان هذه الدعوي مقيده ضد السجل التجاري رقم (...) في حين ان سجلنا التجاري هو السجل رقم (...) وعليه نطلب من فضيلتكم كطلب اساسي عدم قبول الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه. غرامه التاخير ذكرت المدعيه في لايحه دعواها ان موكلتي امتنعت عن سداد باقي المستحقات المتبقيه لها وهي (298،090) ريال، والتي تمثل (5%) من قيمه العقد مقابل ضمان حسن التنفيذ، ونجيب علي ذلك باننا لم نقم بسداد هذا المبلغ لتاخر المدعيه في تسليم اعمالها، حيث ان تاريخ العقد محل هذه الدعوي هو (2/8/2014م)، ومده تنفيذ الاعمال وفق الماده (4)(مده التنفيذ) من العقد نفسه هي (60) ستون يوما من تاريخ العقد، اي ان الحد الاقصي لاتمام التنفيذ هو (1/10/2014م)، وبالرجوع لاخر عمل سلمته المدعيه في المشروع نجد انه كان بتاريخ (11/2/2016م) كما هو مدون في اخر طلب استلام اعمال قدمته المدعيه (مرفق1)، اي بعد تاريخ الحد الاقصي للتنفيذ بما يقارب ال (497) يوم، وهذا يعني ان المدعيه متاخره جدا في تنفيذ الاعمال، وعليه يحق لنا فرض غرامه تاخير وفق ما نص عليه العقد في الماده (17)(غرامه التاخير) التي تذكر انه تطبق غرامه تاخير بواقع (1%) من قيمه العقد عن كل يوم تاخير وبحد اقصي (10%) من قيمه العقد لمده عشره ايام، اي ان غرامه التاخير في حالتنا هذه بلغت الحد الاقصي لتكون (599,342) ريال. واستنادا علي ما تقدم، وفي حال عدم قبول طلبنا الاساسي المذكور في الفقره رقم (1) اعلاه، فاننا نتقدم لفضيلتكم بالطلبات التاليه: رد دعوي المدعيه الحكم لنا بغرامه التاخير البالغه (599,342) ريال وهو ما يشكل (10%) من قيمه العقد. واستنادا علي ما تقدم، وفي حال عدم قبول طلبنا الاساسي المذكور في الفقره رقم (1) اعلاه، فاننا نتقدم لفضيلتكم بالطلبات التاليه: 1. رد دعوي المدعيه 2. الحكم لنا بغرامه التاخير البالغه (599,342) ريال وهو ما يشكل (10%) من قيمه العقد. وفي جلسه اخري حضر الطرفان وافاد وكيل المدعي عليه بانه اودع مذكرته الكترونيا وافاد المدعي وكاله بانه لم يتمكن من ايداع رده الكترونيا لكون الموقع لم يفتح معه فجري افهامه بايداع رده الكترونيا خلال 10ايام من تاريخ اليوم كما افهمت وكيل المدعي عليه بالاطلاع عليها والرد خلال 10ايام التاليه فالتزم الطرفان .وقدمت مذكره كان موجز ماورد فيها: وحيث انه لم تقدم المدعيه ردها للمره الثانيه من خلال النظام كما هو مبين علي النظام نفسه، فالذي يظهر لنا ان المدعيه اكتفت بما قدمته سابقا. واستنادا علي ما تقدم، فاننا نتقدم لفضيلتكم بطلب الفصل في الدعوي لصلاحيتها للحكم. وفي جلسه اخري وعبر الاتصال المريي نظرت الدايره بتشكيلها الجديد وفيها حضر طرفي الدعوي وبتلاوه ما سبق ضبطه علي الطرفين صادقا عليه ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن اصل المستخلص النهايي الذي ذكر المدعي وكاله بانه لديها فاجاب لقد جاوبت سابقا ويوجد لدي مذكره اريد ارفاقها ثم طلبت الدايره من المدعي عليه وكاله بان يقدم بيناته علي التاخير وعدم استحقاق المدعيه المبلغ المدعي به خلال عشره ايام من تاريخه كما طلبت الدايره من المدعيه الرد علي ما تقدمه المدعي عليها خلال عشره ايام من تاريخ ايداع جوابها عن طريق الترافع الالكتروني. وقدمت المدعي عليها مذكره وحاء فيها : الدفع الشكلي ارفقت المدعيه مستخرج من السجل التجاري الخاص بنا ويتضح لفضيلتكم بعد الاطلاع عليه ان المستخرج ليس فيه رقم السجل التجاري المقامه عليه هذه الدعوي (...)، فالدعوي مقامه علي سجل تجاري غير سجلنا وهو (...)، مما يؤكد صحه دفعنا الشكلي السابق في الفقره (1) من مذكرتنا الجوابيه رقم (1) بتاريخ (19/5/1441ه)، وعليه نطلب من فضيلتكم كطلب اساسي عدم قبول الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه. عدم صحه الامتناع عن السداد ذكرت المدعيه في (ثانيا) من مذكرتها الجوابيه باننا امتنعنا عن سداد باقي مستحقاتها والتي تمثل (5%) من قيمه العقد مقابل ضمان حسن التنفيذ، وهذا غير صحيح حيث اننا لم نمتنع وانما كشف حساب المدعيه لدينا في هذا العقد يظهر انها مدينه وليست داينه، واجبنا عن هذا بالتفصيل في الفقره رقم (2) من مذكرتنا الجوابيه رقم (1) بتاريخ (19/5/1441ه) مدعوما بالاثبات حيث ذكرنا بان المدعيه تاخرت في تنفيذ وتسليم اعمالها مما استوجب تطبيق غرامه التاخير عليها ونتج عن ذلك كونها مدينه وليست داينه، فليس هناك امتناع عن السداد لانه ليس هناك مبلغ واجب السداد من الاصل. كفايه اثبات غرامه التاخير ذكرت المدعيه في (ثالثا) من مذكرتها الجوابيه باننا السبب في التاخير لعدم جاهزيه الموقع، وهذا غير صحيح وكلام مرسل، ونحن اثبتنا صحه ادعاينا بتاخر المدعيه من خلال المرفق (1) من مذكرتنا الجوابيه رقم (1) بتاريخ (19/5/1441ه) والذي اثبت ان المدعيه متاخره بما يقارب ال (497) يوم، وهذا يعني ان المدعيه متاخره جدا في تنفيذ الاعمال، وعليه يحق لنا فرض غرامه تاخير وفق ما نص عليه العقد في الماده (17)(غرامه التاخير) والتي لم تربط او تعلق تنفيذ وتطبيق الغرامه علي المدعيه بعلاقتنا العقديه الاخري مع مالك المشروع فهما علاقتنا مستقلتان تماما، ونعيد ارفاق هذا المرفق مع هذه المذكره لاطلاع فضيلتكم. الاعتمادات البنكيه ذكرت المدعيه بانها تضررت من تمديد اعتماداتها البنكيه وكمبيالاتها، ولا نعلم عن اي اعتمادات واي كمبيالات تتحدث المدعيه، ولكنها في كل الاحوال علاقات بنكيه خاصه بها، بينها وبين بنكها نحن لسنا طرف فيها باي حال من الاحوال، واما اعتماداتنا التي يتم الدفع للمدعيه من خلالها فهي خلال فتره العقد موافقه لما نص عليه العقد ولم يتم تاخير اي فواتير تجاريه قدمتها المدعيه. اتعاب المحاماه مع عدم موافقتنا علي صحه الادعاءات في هذه الدعوي وعدم وجاهتها بما يؤدي الي عدم قبولها او ردها وبالتالي الي عدم استحقاق طلب اتعاب المحاماه، الا اننا ومن باب اكتمال تقديم جوابنا عن كامل الطلبات في الدعوي فاننا نجيب عن هذا الطلب باننا والمدعيه علي خلاف علي اصل الحق من حيث المقدار ووقت الاداء، وبذلنا معها كل الجهود الممكنه للصلح بل وحضرنا في مقر وكيلها اثناء الخصومه القضاييه لامور اخري رغبه بانهاء كامل النزاع معها، فلم تكن بحاجه لاقامه هذه الدعوي مع علمها المسبق بعدم وجاهتها، ولو افترضنا جدلا ان المدعيه اضطرت الي اقامه الدعوي، فهي قطعا لم تكن بحاجه لتوكيل محامي حيث ان النظام يسمح لاي شخص طبيعي او اعتباري بان يترافع عن نفسه، والمدعيه وهي من الشركات الكبيره والمعروفه تستطيع ان توكل هذا الامر الي احد موظفيها المختصين دون الحاجه الي توكيل محامي باجر لا داعي لتكبده، وخصوصا اذا علمنا ان التقاضي مجاني ودون اي تكاليف او رسوم علي اطراف الخصومه، فلو قبلنا جدلا اننا احوجناها الي الشكايه فاننا قطعا لم نحوجها الي التوكيل، ولو افترضنا حاجه المدعيه الي توكيل محامي – مع تاكدنا من عدم حاجتها لذلك – الا انه من المعروف ان تحديد الاتعاب لا يترك بيد الخصوم وانما يرجع في تقديره الي المعقول والمناسب حسب سلطه القاضي التقديريه، ولن يغيب عن فضيلتكم ان المبلغ التي تطالب به في هذه الدعوي مبلغ كبير فضلا عن عدم استحقاقه.وقدم المدعي مذكره وجاء فيها : اولا: (تصحيح السجل التجاري الذي نقيم الدعوي عليه) بدايه نحب ان نوضح لكم ان المدعي عليها هي شركه (...) للتجاره والمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) ونقصر دعوانا علي هذا السجل، وقد اقرت المدعي عليها ان سجلها التجاري هو (...) لذا نؤكد لكم ان موكلتي تقيم الدعوي علي السجل التجاري رقم (...). ثانيا: (صحه المبلغ المطالب به) اقرت المدعي عليها ان موكلتي قامت بتنفيذ العقد كاملا وتسليمه لها وانها امتنعت عن تسليم مبلغ ميتان وثمان وتسعون الفا وتسعون ريالا (298.090) والتي تمثل 5% مقابل ضمان حسن التنفيذ من قيمه العقد ودفعت المدعي عليها بعدم تسديد هذا المبلغ هو عدم تسليم موكلتي للاعمال المنفذه خلال ستون يوما المتفق عليها بالعقد وهذا غير صحيح وموكلتي قامت بتسليم الاعمال المتفق عليها حسب العقد كامله وتستحق مبلغ العقد كاملا دون اي خصم. ثالثا: ( ردنا علي مطالبه المدعي عليها بغرامه التاخير ) وهنا نجيب ان موكلتي لم تقم بالتاخير من تلقاء نفسها وانما كان التاخير من قبل المدعي عليها بسبب انها لم تسلم الموقع لموكلتي بالوقت المحدد وبالتالي يكون التاخير عايد بسبب المدعي عليها ومايدل علي ذلك هو ان موكلتي كانت تستلم جميع المستخلصات الماليه كامله دون اي غرامه تاخير كما ان المدعي عليها لم تشعر موكلتي باي اشعار يفيدها بانها قامت بالتاخير وتجاوز مده العقد المتفق عليها والجهه المالكه للمشروع استلمت المشروع ولم تقم بفرض اي غرامه علي المدعي عليها بل انها استلمت جميع مستحقاتها بدون اي خصومات ، وهنا يتضح لكم ان طلب المدعي عليها بالحكم لصالحها بغرامه التاخير غير صحيح وانما كان من اجل ايهام الدايره ان لها حقا لدي موكلتي وما يدل علي ذلك هو انها صرفت جميع المستحقات لموكلتي دون اي خصم وانما ذكرت في ردها هذا بسبب ان موكلتي طالبت بالمبالغ المستحقه عليها رغبه منها باضاعه حق موكلتي ، كما ان الماده 17 من العقد المشار اليه والتي استندت اليها المدعي عليها بمطالبتها بايقاع الغرامه علي موكلتي قد نص صراحه " انه بعد تاخير عشره ايام يحق للمدعي عليها تامين المواد المتاخره للمشروع من اي مصدر اخر مهما بلغت التكاليف وعلي حسب الطرف الثاني مع احتفاظ الطرف الاول بحقه في مطالبه الطرف الثاني (المدعيه) بقيمه العطل والضرر الناتجين عن تاخره في انهاء التوريد " . وهنا يتضح لفضيلتكم عدم لجوء المدعي عليها لتنفيذ هذا البند مما يدل علي ان موكلتي لم تكن سببا بالتاخير المزعوم من قبل المدعي عليها. ( مرفق رقم 1 ) مما سبق يتضح لفضيلتكم التالي: 1/ان موكلتي تستحق مبلغ ميتان وثمان وتسعون الفا وتسعون ريالا (298.090) والتي تمثل 5% مقابل ضمان حسن التنفيذ من قيمه العقد 2/يتضح لفضيلتكم عدم استحقاق المدعي عليها لمبلغ غرامه التاخير المنصوص عليه بالعقد بالماده 17 من العقد الموقع بين الطرفين . طالباتنا: 1/اطلب بالزام المدعي عليها بتسديد مبلغ ميتان وثمان وتسعون الفا وتسعون ريالا (298.090) والتي تمثل 5% مقابل ضمان حسن التنفيذ من قيمه العقد ، وفي جلسه اليوم افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضر اطراف الدعوي ، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله والحكم .
 (الاسباب)
فبناء علي ما تقدم ، ولما ان الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه نصت علي :" 1- الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها " ، وبما ان المدعي اقام دعواه علي الشركه المدعي عليها بالسجل التجاري رقم (...) ثم اقر بعدم صحه هذا السجل ، وان السجل الصحيح ذي الصفه هو (...) ، وبما ان بحث الصفه في الدعوي والتحقق منها من المسايل الاوليه قبل الدخول في موضوع الدعوي ، وحيث ان الشركه ذات شخصيه اعتباريه مستقله وسجلها التجاري يمثل هويتها ، ولما ان اقامه الدعوي علي غير ذي صفه يتعذر مع القبول الشكلي للدعوي ، وعليه فان الدايره تنتهي الي عدم قبول الدعوي شكلا ؛ لاقامتها علي غير ذي صفه . 
 (منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي ؛ لما هو موضح بالاسباب ، وبﷲ التوفيق .
عضو
ايوب بن مديهش بن محمد المديهش
عضو
سلطان بن احمد الخليفي
رييس الدايره
محمد بن عبداللطيف بن محمد بن هليل