tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4431000451 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks

date_gregorian=2023-12-04 date_hijri=1445-05-20 document_type=ruling entity=document_number:76961306-70a3-4d6d-8d23-daa6b50ad297 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470045692 لعام 1444ه
المدعي:
شركه الشرق الاوسط وشمال افريقيا لصناعه المرطبات شركه شخص واحد
المدعي عليه:
شركه الاطعمه الطازجه المحدوده
الوقايع:
تتخلص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه في جده، ذكر فيها: ابرم الطرفان عقد توريد منتجات محله ان تقوم المدعي بتوريد عبوات مشروبات للمدعي عليها مقابل مبالغ ماليه متفق عليها وموضحه في ملاحق العقد، علي ان يتم اصدار فواتيرها دوريا وامتنعت المدعي عليها عن السداد وتم الزامها بموجب الصك رقم (٤٤٧٠٥٦١٠١) وتاريخ 1444/01/16ه، التزمت المدعيه بموجب هذا العقد التزاما معلقا علي شرط بتقديم دعم مالي للمدعي عليها ومنحها مبالغ دعم اجمالها (2,000,000) مليونان ريال، تم سداد جزء من مبلغ الدعم بعد توقيع العقد مباشره كدعم تسويق، الا ان الطرفين قد اتفقا ان هذا الدعم مشروط وتستحقه المدعي عليها شريطه تحقيق نسبه معينه من المبيعات علي ان يحق للمدعيه اعاده النظر في الدعم المالي المقدم متي فشلت المدعي عليها في تحقيق المبيعات المتفق عليها وهذا هو الواقع بالفعل. ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه خطا المدعي عليه، المتمثل في عدم تحقيق النتيجه المتفق عليها، مما تسبب بدعم المدعي عليها بمبالغ اعلي من المبالغ المستحقه وعدم اعادتها) والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر انتفاع المدعي عليها بمبالغ ماليه غير مستحقه ولم تحقق شرط استحقاقها اضر بذمه المدعيه الماليه. طالب فيها: الزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره (١,٠١١,٩١٦.٨٠) مليون واحد عشر الفا وتسع ميه وسته عشر ريال وثمانون هلله. قدم سندا لطلبه الاتي: عقد توريد منتجات مبرم بين طرفي الدعوي، بتاريخ 1441/06/10ه، موقعه من الطرفين. عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ 1444/02/24ه وملخصها: حضر ممثل المدعيه، وحضر لحضوره ممثل المدعي عليها، وبسؤال ممثل المدعيه عن دعوي موكلته؟ احال الي ما جاء في صحيفه الدعوي، كما اشار الي المذكره والمرفقات، والي المذكره المرفقه عبر خانه الطلبات، واشارت الدايره الي عدم تقديم المدعي عليها مذكره الدفاع الاولي، وافهمته ان عليه تقديم الجواب الموضوعي، وعليه رفعت الجلسه. وقد ارفق وكيل المدي عليها جوابه عبر النظام والذي تضمن: 1-الاقرار بصحه التعاقد 2-ان مبلغ الدعم ليس له علاقه باشتراط ان يحقق المدعي عليه مبيعات بحكم 20 الف عبوه وذلك ان الفقره 6 من البند 10 نصت علي: تم بناء حجم استثمارات الطرف الاول من خصومات ومبالغ نقديه علي ان يحقق الطرف الثاني مبيعات تقدر ب20 الف bib خلال فتره التعاقد وفي حال حدوث اي ظرف طاري يؤثر في تحقيق المبيعات المتوقعه يحث للطرف الاول مراجعه حجم استثمارات النقديه بهذا العقد لم تنص علي مبلغ الدعم كما ان مبلغ الدعم في الملحق لم ينص علي اي شرط3-ان المدعيه لم تدفع من مبلغ الدعم المقدر ب 2 مليون سوي 1.750.000رس وتبقي في ذمتها 250.000رس4- كما ان المدعيه لم تسدد مبالغ دعم افتتاح 3 فروع ب10 الاف ريال لكل فرع 5- علي فرض التسليم بان مبالغ الدعم متعلقه باشتراط الا{باح فان المدعي عليها حققت الارباح المطلوبه من غير عبوات bib وذلك سبب منعها اثناء فتره كورونا هذا مضمون جوابه. ثم عقدت الدايره جلسه عن مرييه في تاريخ 1444/07/02ه، وملخصها: حضرت ممثله المدعيه، وحضر ممثل المدعي عليها، وتشير الدايره الي انها بعد الاطلاع علي المذكرات المقدمه من الطرفين رات حاجه هذه القضيه لخبير محاسبي علي ان تكون مهمته فحص مستندات الطرفين واجراء المحاسبه بينهما، وعن مدي تحقيق المدعي عليها لما ورد في الفقره (6) من البند (10) من العقد، وصولا الي تحقيق التوازن المالي بين الطرفين فيما يتعلق بمبالغ الدعم المشار لها في العقد محل الدعوي، وافهمت الدايره الطرفين بمتابعه الطلب عبر المنصه، وعليه رفعت الجلسه. عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ 1444/09/06ه،وملخصها: بحضور اطراف الدعوي تشير الدايره الي صدور التقرير عبر المنصه والذي انتهي الي: نظرا لان العقد المبرم بين طرفي القضيه قد تضمن في الفقره السادسه من بند الاحكام العامه رقم (10) انه في حاله عدم تحقيق المدعي عليها للمبيعات المستهدفه فانه يحق للمدعيه مراجعه مبالغ الدعم المسدده للمدعي عليها، وحيث ان المدعيه قد سددت للمدعي عليها مبلغ 1750000ريال (فقط وقدره مليون وسبعمايه وخمسون الف ريال لا غير)، وحيث ان المدعي عليها في المقابل لم تحقق المبيعات المستهدفه وقد بلغت نسبه النقص 31.6%، لذلك فان المدعيه تستحق مبلغ 553000 ريال طرف المدعي عليها بما يمثل نسبه 31.6% هذا نصه فيما قررت وكيله المدعيه بانه ليس لديها اي ملاحظات فيما احال وكيل المدعي عليها الي الملاحظات المقدمه عبر المنصه وعليه افهمت الدايره الطرفين بتقديم تعقيب ختامي خلال ثلاثه ايام وعليه رفعت الجلسه. عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ 1444/09/13ه، وملخصها: احضر وكيل المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها، اضاف وكيل المدعي عليها بانه اضافه علي الملاحظات التي تم تقديمها بانه المرفق رقم (7) في تقرير الخبير وهو كشف حساب مقدم من المدعيه يبين فيه ان المبيعات الفعليه اكثر من (5) خمسه مليون هكذا اضاف، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
بناء علي الوقايع سالفه البيان، وحيث حصر وكيل المدعيه طلبه في: الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره (١,٠١١,٩١٦.٨٠) مليون واحد عشر الفا وتسع ميه وسته عشر ريال وثمانون هلله. قيمه المتبقي من مبلغ الدعم غير المستحق، وحيث دفع وكيل المدعي عليها بان مبلغ الدعم ليس له علاقه باشتراط ان تحقق المدعي عليها مبيعات 20 الف عبوه. وحيث رات الدايره بان ذلك الشرط متعلق تعلق واضح بمبالغ الدعم حيث نصت الفقره 6 من البند 10 والتي تنص علي تم بناء حجم استثمارات الطرف الاول من خصومات ومبالغ نقديه علي ان يحقق الطرف الثاني مبيعات تقدر ب20 الف bib خلال فتره التعاقد وفي حال حدوث اي ظرف طاري يؤثر في تحقيق المبيعات المتوقعه يحث للطرف الاول مراجعه حجم استثمارات النقديه بهذا العقد ، ومبالغ الدعم داخله في عموم المبالغ النقديه المشترطه؛ لذا فقد رات حاجه هذه القضيه لخبير محاسبي علي ان تكون مهمته: فحص مستندات الطرفين واجراء المحاسبه بينهما وعن مدي تحقيق المدعي عليها لما ورد في الفقره 6 من البند 10 من العقد، وصولا الي تحقيق التوازن المالي بين الطرفين فيما يتعلق بمبالغ الدعم المشار لها في العقد محل الدعوي وذلك بحسبان ما جاء في الماده (110/1) من نظام الاثبات ونصه: للمحكمه -من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم- ان تقرر ندب خبير او اكثر؛ لابداء رايه في المسايل الفنيه التي يستلزمها الفصل في الدعوي وحيث ان الدايره وما لها من سلطه في تقرير الامور وترجيحها، وباطلاعها علي التقرير المبديي والملاحظات الوارده عليه من المدعي عليها، واجابه الخبير عنها، فان الدايره والحال ما تبين تري وجاهه ما خلص له الخبير وتنتهي الي امضاء التقرير المحاسبي وتضفي عليه الاعتبار فيما قرره وما وصل اليه من نتيجه، وعليه تنتهي الدايره الي استحقاق المدعيه الي ما انتهي له الخبير مبلغ (553000رس) بالاضافه الي نصف اتعاب الخبير (17250رس) لكونه لم يحكم لها بكامل مبلغ المطالبه، مما تنتهي معه الدايره الي ماهو وارد في منطوق الحكم.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/شركه الاطعمه الطازجه المحدوده سجل تجاري: (...) بان تدفع للمدعيه/شركه الشرق الاوسط وشمال افريقيا لصناعه المرطبات شركه شخص واحد سجل تجاري:(...) مبلغا وقدره (570.250رس) خمسمايه وسبعون الفا ومايتين وخمسون ريالا سعوديا؛ وذلك لما تضمنته الاسباب، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4470045692 لعام 1444ه
المدعي:
شركه الشرق الاوسط وشمال افريقيا لصناعه المرطبات شركه شخص واحد
المدعي عليه:
شركه الاطعمه الطازجه المحدوده
الوقايع:
وبما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فان هذه الدايره تحيل اليه منعا للتكرار استنادا للماده (2/76) من نظام المحكمه التجاريه، و وجيزها طلب المدعيه الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره (١,٠١١,٩١٦.٨٠) مليون واحد عشر الفا وتسع ميه وسته عشر ريال و ثمانون هلله، قيمه المتبقي من مبلغ الدعم غير المستحق، وذلك لما هو مبين تفصيلا في الدعوي.وباحاله القضيه الي الدايره الابتداييه الاولي بالمحكمه التجاريه بجده مصدره الحكم نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف الذي قضي الزام المدعي عليها/شركه الاطعمه الطازجه المحدوده (سجل تجاري:(...) بان تدفع للمدعيه/شركه الشرق الاوسط وشمال افريقيا لصناعه المرطبات شركه شخص واحد (سجل تجاري:(...) مبلغا وقدره (570.250رس) خمسمايه وسبعون الفا ومايتين وخمسون ريالا سعوديا؛ وذلك لما تضمنته الاسباب.فقدم المستانف استينافه علي حكم الدايره الابتداييه و المتضمن اجمالا ان الحكم شابه الخطا في تفسير بنود العقد محل الدعوي، و انه خالف الماده (85) من نظام المرافعات الشرعيه باغفاله الفصل في الطلب العارض، كما خالف الماده (120) من نظام الاثبات حيث لم تستدع الدايره الخبير لمناقشته، و ارفق لايحته التفصيليه، وانتهي الي طلب قبول الاستيناف شكلا وموضوعا و نقض الحكم محل الاستيناف و القضاء مجددا بطلباته الوارده في اللايحه.و بعد احاله القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده عقدت الدايره جلسه يوم 10 / 11 / 1444ه وفيها اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي لايحه الاستيناف المقدم عليه وبسؤال المستانف ضدها عن اطلاعه علي لايحه الاستيناف فاجابت انها اطلعت عليها فاجابت انها اطلعت عليها وانه لا جديد فيها وما تضمنت مناقشته امام الدايره الابتداييه ثم سالت الدايره المستانف عن وجود عقود اخري بين الطرفين فاجاب بانه يوجد عقد سابق وانتهي ولم يحصل فيه اي نزاع، وفي جلسه يوم 24 / 11 / 1444ه اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وبسؤال الطرفين عما يرغبان باضافته فقررا الاكتفاء، و بناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.
الاسباب:
وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه فاتضح لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، واما من حيث الموضوع فان ما انتهت اليه الدايره الابتداييه في حكمها محل نظر ذلك ان الماده رقم (٦) من البند رقم (١٠)من العقد محل الدعوي لا مستند فيه للمدعيه علي احقيتها في استرداد مبالغ الدعم المنصوص علي انها تخص بنود معينه وليس منها استهداف حد معين من المبيعات وفي ظل عدم وجود شرط صريح بين الطرفين فان دعوي المدعيه تكون دون بينه تحملها مما يتعين معه الغاء الحكم ورفض الدعوي، واما فيما يتعلق بطلبات المدعي عليها فمن البين ان الحكم محل الاستيناف لم يفصل فيها قبولا او رفضا مما تكون معه الدايره قد اغفلت الفصل فيها ويتعين الحكم حينيذ بعدم قبوله وفقا للماده رقم (٢١٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما ياتي: اولا: بقبول الاستيناف شكلا وموضوعا والغاء حكم الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بجده رقم 4430804611الصادر بتاريخ 27/9/1444 في القضيه رقم 4470045692والقضاء مجددا برفض الدعوي لما هو موضح بالاسباب.
ثانيا: بعدم قبول الطلب العارض المقدم من المدعي عليها لكونه من الطلبات المغفله.