tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4530108058 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2023-08-27 date_hijri=1445-02-05 document_type=ruling entity=document_number:f3b00890-9e24-46fe-833e-115f03ab6b06 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٠٥٩٦٤٢ لعام ١٤٤٤ ه 

المدعي: 
(...)
المدعي عليه:
(...)

الوقايع:

الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحابته اجمعين، وبعد: تتلخص واقعات هذه الدعوي بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي جاء فيها: " انه بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٥ه الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٠١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (تم الاتفاق علي توريد محروقات الديزل للمدعي عليها) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٢/٥ه الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٠١م بثمن اجمالي قدره (٩٥,٢٧٦.٨٠) خمسه وتسعون الفا وميتان وسته وسبعون ريال سعودي و ثمانون هلله سدد منه (٤٨,٢٩٢.٠٠) ثمانيه واربعون الفا وميتان واثنان وتسعون ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٧ه الموافق ٢٠٢٢/١٢/٣١م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (كشف الحساب).٢- اضرار تقاضي ١وطلب الزام المدعي عليها بما يلي: ١-تسليم الثمن وقدره (٤٦,٩٨٤.٨٠) سته واربعون الفا وتسع ميه واربعه وثمانون ريال سعودي و ثمانون هلله.٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠.٠٠) خمسه الاف ريال سعودي. هذه دعواي." وفي الجلسه التحضيريه المؤرخه بتاريخ ٥-٢-١٤٤٥ حضر (...) بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله ذات الرقم (...)، كما حضر (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليها بموجب الوكاله ذات (...)، واحال المدعي علي صحيفه الدعوي وما قدمه فيها من طلبات وحصرها في المستندات التي ارفقها ثم قرر قايلا ان المدعي عليها سددت موكلتي مبلغ المطالبه واطلب ترك الخصومه وعند ذلك قررت الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها واصدرت حكمها مسببا بالاتي؛

الاسباب:

تاسيسا علي ما جري ايراده في الواقعات سالفه البيان، ولان الدعوي هي الوسيله المقرره لاصحاب الحقوق للمطالبه بحقوقهم ولهم في سبيل ذلك اقامه الدعوي او تركها او طلب الحكم بانقضاء الخصومه او التنازل عنها، وقد طلب وكيل المدعيه الحكم بانقضاء الدعوي؛ وقرر سداد المدعي عليها لمبلغ المطالبه محل الدعوي ؛ وبما ان الخصومه تقوم علي وجود ركن النزاع بين طرفيها بحيث اذا تخلف هذا الركن فان الخصومه تكون قد انقضت؛ ولان ركن النزاع في هذه الدعوي قد زال بسداد المدعي عليه مبلغ المطالبه؛ فعليه فانه ينتفي ركن النزاع في هذه القضيه ويتعين القول في هذه الحاله بانقضاء الخصومه، وهو ما تقضي به الدايره، وتشير الدايره الي قطعيه الحكم بناء علي الفقره الاولي من الماده الثامنه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق المدون في منطوقه؛

نص الحكم:

حكمت الدايره بانقضاء الخصومه محل الدعوي في القضيه المقامه من المدعيه شركه (...) ذات السجل التجاري ذي الرقم (...) ضد المدعي عليها (...) ذات السجل التجاري ذي الرقم (...) لما هو موضح في الاسباب والله الهادي والموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.