tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 7880 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 28 chunks

date_gregorian=2021-10-04 date_hijri=1438-07-07 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/1 entity=document_number:136 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 7880 لعام 1436 ه
المقامه من/ شركه امداد فور ام الدوليه سجل تجاري (...) 
ضد/ شركه مالتي فورمس السعوديه سجل تجاري (...) 
القاضي عبدالعزيز بن عبدﷲ ال فهيد رييسا
القاضي ياسر بن عبدالرحمن ال عتيق عضوا
القاضي عبدالمجيد بن عبدالعزيز بن سعد السند عضوا
(الوقايع) 
تتلخص الوقايع بانه تقدم المدعي وكاله لمحكمه الاستيناف بلايحه التماس اعاده نظر علي الحكم الغيابي الصادر من هذه الدايره في الدعوي بتاريخ 7/ 7/ 1438ه, ذكر فيها (حكمت دايره الاستيناف التجاريه الاولي: بتاييد حكم الدايره التجاريه السادسه بالرياض الصادر بتاريخ 7/ 7/ 1438ه في القضيه رقم: 7880/ 1/ ق لعام 1436ه القاضي غيابيا بالزام المدعي عليها شركه مالتي فورمز السعوديه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه امداد فور ام الدوليه سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره ستمايه وثمانيه واربعون الفا وستمايه وسته 648,606 ريالات محمولا علي اسبابه الموضوعيه. –اسباب الالتماس: حيث ان هذا الحكم جاء مجحفا لحقوق المدعي عليها، وفي غيبتها فاننا نلتمس اعاده النظر فيه وذلك للاسباب التاليه: 1/ صدور الحكم غيابيا. 2/ تعذر علي المدعي عليها تقديم دفاعها واثبات عدم وجود علاقه لها بالمدعيه قبل الحكم. 3/ وقوع غش من الخصم اثر في الحكم. 4/ صدر الحكم الملتمس فيه علي افتراض مفاده: ان المدعيه قد قامت بابرام اتفاق مع الملتمسه علي تخليص جمركي لبضايع ومن ثم قامت الاولي بتخليصها فنشا عن ذلك استحقاقها للمبالغ التي تطالب بها، وهو افتراض مناف للحقيقه، اذ ان المدعي عليها الملتمسه لم تقم بتفويض المدعيه لتخليص اي بضايع تخصها ولم تتعامل معها، بل واكثر من ذلك انها لم تجلب بضايع من خارج المملكه، مما تكون معه دعوي المدعيه قايمه علي غير اساس، ويكون الحكم محل الالتماس صادرا علي خلاف الواقع ودون بينه صحيحه مما تلتمس المدعي عليها معه قبول التماسها باعاده نظر الدعوي لاثبات دفاعها)؛ انتهي فيها الي الطلب اولا: اصدار قرار عاجل بوقف تنفيذ الحكم بحالته الراهنه لحين الفصل في الدعوي وذلك وفق الماده (202/ 2) من نظام المرافعات الشرعيه. ثانيا: الغاء الحكم الملتمس فيه واعاده فتح باب المرافعه في الدعوي، والحكم مجددا بصرف النظر عن الدعوي لعدم قيامها علي اساس صحيح من الشرع او النظام. فقيدت اوراق الالتماس بالرقم 136 وتاريخ 13/ 3/ 1440ه, وباحالته لمحكمه الاستيناف، قامت بنظره واصدرت فيه حكمها بتاريخ 30/ 3/ 1441ه، الذي انتهت فيه الي قبول الالتماس شكلا، واعادته للدايره مصدره الحكم لاستكمال نظره، مع استغرابها من قول الملتمس بان المدعي عليها تفاجات بالقضيه عند التنفيذ، والقضيه منذ عام 1436ه، وتمت مخاطبه المدعي عليها علي عنوانها المقيد في سجلها التجاري، كما تم ايقاف الخدمات عن سجلها بطلب من المحكمه منذ 2/ 7/ 1439ه قبل تاييد الحكم بسته اشهر. وباحالته لهذه الدايره باشرت نظره علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد له جلسه في 26/ 5/ 1441ه اصدرت فيها الدايره قرارها العاجل بوقف تنفيذ القرار القضايي رقم 40883900 وتاريخ 22/ 05/ 1440ه الصادر من محكمه التنفيذ بالرياض، وذلك بعد ان قدم وكيل المدعي عليها شيك مصدق باسم رييس المحكمه برقم: 779682 وتاريخ 05/ 01/ 2020م بمبلغ المطالبه الصادر بها حكم الدايره الملتمس عليه. وبجلسه 22/ 4/ 1442ه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعيه بالوكاله رقم: 421205783 وحضر وكيل المدعي عليها، وذكر وكيل المدعيه الي ان الشركه تحولت من شركه الي مؤسسه فرديه يملكها حامد العنزي بذات السجل التجاري: (...) واكد وكيل المدعي عليها علي ما سبق ذكره من عدم وجود اي تعامل بين موكلته والمدعي وطلب وكيل المدعي مهله للرجوع لموكله وحصر كامل بينته علي وجود تعامل بين موكله والمدعي عليها بذات الاسم وذات السجل التجاري للمدعي عليها وتم افهامه بتقديمها الكترونيا. وبجلسه 6/ 5/ 1442ه المنعقده عن بعد حضر الطرفان، وذكر المدعي وكاله بانه ارفق كامل بينه موكله المثبته للتعامل مع المدعي عليها في الطلبات الخارجيه، وتمثلت بينته في كشف الحساب الصادر من المدعي، وفي نسخه العقد المبرم بين المدعي والمدعي عليها والمطبوع علي اوراق المدعي عليها والمذيل بختمها، وفي نسخه حواله بنكيه. واستعد وكيل المدعي عليها بالاجابه عنها الكترونيا. وبجلسه 27/ 5/ 1442ه المنعقده عن بعد حضر اطراف الدعوي وكاله، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن سبب عدم ايداع رد موكلته ذكر بان ذلك عايد لخلل تقني، وانه قام بارسال مذكره برده لبريد الدايره وتزويد المدعيه بنسخه منها، فعقب وكيل المدعيه بعدم وصول هذه المذكره اليه، ثم افهمت الدايره وكيل المدعي عليها بانها تمهله المهله الاخيره لايداع مذكره الرد علي ان يقدمها بكامل المستندات خلال 5 ايام من تاريخه حتي يتمكن وكيل المدعيه بالاجابه عنها فاستعد بذلك. وبتاريخ 28/ 5/ 1442ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره نصت علي: (اولا: موكلتي المدعي عليها لا تعلم عن هذا العقد شيء و لا يمكن لها الجزم بصحته او نفيه حيث ان اسم المدعي قد تغيير عده مرات وموكلتي تطلب من المدعيه تقديم اصل العقد وجميع التعميدات الصادره من المدعي عليها للمدعيه لقيامها بانهاء اجراءات التخليص الجمركي وذلك المدعي عليها تطلب من المدعي تقديم ما يثبت انهاء ها لتلك الاعمال, وقيمه كل تعميد منفصل علي حده, كل ذلك علي فرض صحه هذا العقد، فحسب ما جاء به ان تاريخ العقد يبدا من 20 يونيو 2013م ولمده عام، لذلك نطلب من فضيلتكم الزام المدعيه بتقديم بيان رسمي من الهييه العامه للجمارك عن حجم التعاملات التي تمت بينها وبين موكلتي المدعي عليها خلال المده المذكوره في العقد. ثالثا: ما قدمته المدعيه تحت مسمي كشف حساب، وهذا مردود عليه بان المدعيه هي من صنعت لنفسها هذا المستند كونه لا يحمل ايه اختام او توقيعات تخص الشركه المدعي عليها، وعلي فرض صحه ما قدمت المدعيه-فلم تقدم بينه علي وجود علاقه بينها وبين المدعيه، كما انها لم تقدم بينه علي انجازها للاعمال سواء من فواتير التخليص الجمركي، او بوليصه الشحن، او نوع المنتجات التي كانت تقوم بتخليصها لموكلتي وما شابه ذلك من ضرورات يلزم اثباتها لصحه ما تدعيه، فضلا عن ذلك لم تبين كم تكلفه التخليص المدعي به، كل هذا لم تقدم عليه المدعيه بينه دامغه علي صحته. رابعا: تضارب المدعيه في دعواها، اذ ان المدعيه تطلب مبلغ 648.000 ستمايه وثمانيه واربعون الفا، وستمايه وسته ريالات، ثم قدمت مستندات تخالف ما تدعيه، وهي علي النحو التالي: قدمت المدعيه مستند مؤرخ 18/ 02/ 2014 تدعي انه خطاب مطالبه –ونحن ننكره جمله وتفصيلا-يحتوي علي مبلغ (650.000) ستمايه وخمسون الف ريال سعودي، ثم اتبعته بمستند تدعي انه مصادقه علي الرصيد بذات التاريخ –وننكره ايضا-يحتوي علي مبلغ (684,604) ستمايه واربعه وثمانون الف وستمايه واربعه ريالات وهذا تناقض واضح لدعواها، فضلا عن ان هذه المستندات لا تحمل ايه توقيعات ولا اختام لموكلتي المدعي عليها، والاكثر من ذلك اذا امعنتم فضيلتكم النظر الي الختم الموجود علي تلك المستندات ستجدونه فضيلتكم الختم الخاص بالمدعيه ولا يخص موكلتي، زياده علي ذلك انه علي المطبوعات الخاصه بها وبالتالي لا يلزم موكلتي في شيء كون المدعيه من صنعته لنفسها. كشف الحساب الذي قدمته المدعيه وتدعي صدوره من موكلتي –وننكره كسابقيه-يحمل مبلغ (572,954) خمسمايه واثنان وسبعون الفا وتسعمايه واربعه وخمسون ريال، وهذا يناقض ما اسلفنا ذكره بالبند (1) فضلا عن ان هذا الكشف لا يحمل ايه توقيعات ولا اختام لكلا المتداعيين، وبالتالي لا يمكن التعويل عليه كبينه علي صحه مطالبتها. قدمت المدعيه كشف حساب صادر من المصرف الاهلي وحددت فيه مبلغ (50.000) خمسون الف ريال -وننكره كاسلافه، وهذا الكشف لا يثبت باي حال من الاحوال ايه تعاملات بين المدعيه وموكلتي المدعي عليها، اذ ان هذا الكشف صادر عن حساب المدعيه، فضلا عن ان المبلغ المدون به -حسب تحديد المدعيه – لم يتم توضيح من صدر منه التحويل ولمن صدر، فهذا المستند لا يصلح كاسلافه ان يكون بينه لدعوي ماليه ولا يجوز الاستناد عليه. رابعا: تسببت المدعيه بدعواها الماثله الغير صحيحه في لجوء موكلتي لمكتب محاماه للدفاع عنها في دعوي غير صحيحه، وتكبدت مبالغ طايله كاتعاب محاماه، مما يلزمها تلك المبالغ باعتبارها تعويض عن الاضرار التي حدثت لموكلتي جراء هذا الادعاء الغير صحيح. اصحاب الفضيله: اننا ننكر ما تدعيه المدعيه جمله وتفصيلا فلم يسبق لموكلتي التعامل مع المدعيه، فضلا عن ذلك لم تقدم المدعيه بينه واضحه علي صحه ما تدعيه، وان ما قدمته كبينات لدعواها لا يصح شرعا ونظاما الاستناد اليها كونها خاليه من ايه توقيعات تخص المدعي عليها ولا تعدو الا ان تكون اوراق صنعتها المدعيه لنفسها وهذا يخالف الشرع والنظام، جاء عن النبي صلي ﷲ عليه وسلم عن ابن عباس رضي ﷲ عنهما: ان رسول ﷲ صلي ﷲ عليه وسلم قال: «لو يعطي الناس بدعواهم، لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي، واليمين علي من انكر»؛ حديث حسن، (رواه البيهقي وغيره هكذا، وبعضه في الصحيحين) لكل ما تقدم فاننا نطلب من فضيلتكم اولا: نقض الحكم السابق والحكم مجدد برفض الدعوي لعدم صحتها وافتقارها للسندين الشرعي والنظامي)اه. وبتاريخ 5/ 6/ 1442ه قدم وكيل المدعيه مذكره نصت علي: (اولا: ورد في رد وكيل المدعي عليها بان لا يوجد تعامل مع المدعي ولا يمكن لها الجزم بصحه ولا بنفي التعامل مع موكلي وفي رد وكيل المدعي عليها ينكر التعامل مع موكلي جمله وتفصيلا. ثانيا: ذكر وكيل المدعي عليها بان اسم المدعي تغير عده مرات. الافاده: نفيد فضيلتكم بان نعم تم تغير المالك فقط، وانما الاسم نفسه ورقم ال سجل نفسه وحولت من شركه الي مؤسسه وسبق لنا تزويد الدايره بالسجلات قبل وبعد التحويل. اطلب بناء علي الاسباب السابقه تثبيت الحكم الصادر بتاريخ 29/ 12/ 1439ه لموكلي بالطلبات الوارده بلايحه الدعوي). وبجلسه هذا اليوم المنعقده عن بعد حضر الطرفان، وتشير الدايره بانه تم تبادل المذكرات بين الطرفين، وقرر الطرفان الاكتفاء، ونظرا لصلاحيه الدعوي للبت في طلب الالتماس، رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. وتشير الدايره الي انه تم تسليم وكيل المدعي عليها الشيك المصدق رقم: 779682 وتاريخ 05/ 01/ 2020م، وتم اثبات ذلك بموجب محضر موقع منه.
(الاسباب) 
تاسيسا علي ما تقدم، وبما ان التماس اعاده النظر يجب ان يكون وفقا للماده (86) من نظام المحاكم التجاريه من ضمن الحالات المبينه في الماده المايتين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 1) وتاريخ 22 / 1/ 1435ه، والتي حددت حالات جواز التماس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال التاليه: ا اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، او بني علي شهاده قضي من الجهه المختصه بعد الحكم بانها مزوره. ب اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم. ج اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم. د اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه. ه اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا. و اذا كان الحكم غيابيا. ز اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي. وبما ان الطعن بالتماس اعاده النظر في الاحكام القضاييه النهاييه ليس من طرق الطعن العاديه، فانه لا يقبل اذا الا في الحالات التي حددها النظام نصا علي سبيل الحصر. وبما انه تاسيسا علي ما تقدم، وعلي الرغم من ضيق اسباب المراجعه باعاده المحاكمه امام القضاء، غير ان اكثريه المتقاضين تلجا الي طلبها وتسلكها، متجاهله انها طريق طعن استثناييه، مستنده الي علل غير مؤثره، وبالنظر فيما قدمته طالبه الالتماس من كونها لا صفه لها في هذه الدعوي، مستنده بانه لا يوجد علاقه تعاقديه تجمعها بالمدعيه، وباطلاع الدايره علي ما قدمته طالبه الالتماس وما ذكره وابداه كل طرف، اتضح بان المدعي عليها لم تقدم جوابا صريحا عن العقد المقدم من المدعي، بل كان جوابا عاما لا تنفي معه صحه العقد، مما يضعف موقفها الذي اسست عليه صحت التماسها، كما ان الدايره تستصحب ما اشارت اليه محكمه الاستيناف في حكمها بقبول الالتماس من (استغراب لقول المدعي عليها بانها تفاجات بالقضيه عند التنفيذ، والقضيه منذ عام 1436ه، وانه تم مخاطبه المدعي عليها علي عنوانها المقيد في سجلها التجاري، كما تم ايقاف الخدمات عن سجلها بطلب من المحكمه منذ 2/ 7/ 1439ه قبل تاييد الحكم بسته اشهر)؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره والحال ما ذكر الي ما هو وارد في منطوق حكمها، وبه تقضي.
(منطوق الحكم) 
لذلك حكمت الدايره: اولا/ الغاء قرار الدايره الصادر في الطلب العاجل رقم: 283 لعام 1441ه بتاريخ 26/ 5/ 1441ه. ثانيا/ رفض الالتماس المقدم من المدعي عليها شركه مالتي فورمز السعوديه برقم: 136 المؤرخ في 13/ 3/ 1441ه؛ لما هو موضح بالاسباب.
عضو 
عبدالعزيز بن عبدﷲ ال فهيد
عضو 
ياسر بن عبدالرحمن ال عتيق
رييس الدايره 
عبدالمجيد بن عبدالعزيز بن سعد السند

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 3555 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه امداد فور ام الدوليه سجل تجاري (...) 
ضد/ شركه مالتي فورمس السعوديه سجل تجاري (...) 
القاضي عبدالمحسن بن علي الفقيه رييسا
القاضي عبدالرحمن بن محمد الجوفان عضوا
القاضي سلمان بن محمد بن ساطي الحربي عضوا
(الوقايع) 
محل الدعوي طلب التماس في حكم غيابي والمطالبه بالغاء الحكم واعاده النظر في القضيه وقد اصدرت الدايره الابتداييه السادسه في المحكمه التجاريه بالرياض حكمها في تاريخ 1442/ 06/ 13ه في القضيه رقم (7880) لعام 1436ه القاضي بالغاء القرار الصادر في الطلب العاجل رقم (283) لعام 1441ه ،ورفض الالتماس المقدم من المدعي عليها شركه مالتي فورمز السعوديه برقم (136)المؤرخ 1441/ 3/ 13ه وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان وقد اعترض وكيل المدعيه بما حاصله صدر الحكم المعترض عليه بناء علي اجتهاد واستنتاج من الدايره ولم يوضح الاسباب القاطعه عدم تحقيق دفوع الشركه الملتمسه علي النحو المبين في الماده (156) من نظام المرافعات لم تحقق الدايره دفوع الملتمسه علي النحو المبين بالماده (156) من نظام المرافعات الشرعيه، كالغش الذي وقع من الخصم وغيره ، وطلب الغاء الحكم واعاده النظر في القضيه، هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه للقضيه
 
(الاسباب) 
بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم) 
حكمت دايره الاستيناف الاولي بتاييد حكم الدايره التجاريه السادسه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 13/ 06/ 1442ه في القضيه رقم 7880 لعام 1436ه القاضي بما يلي: اولا / بالغاء قرار الدايره الصادر في الطلب العاجل رقم 283 لعام 1441ه بتاريخ26/ 05/ 1441ه - ثانيا / رفض الالتماس المقدم من المدعي عليها شركه مالتي فورمس السعوديه برقم 136 المؤرخ في13/ 03/ 1441ه لما هو موضح بالاسباب.
عضو 
عبدالمحسن بن علي الفقيه
عضو 
عبدالرحمن بن محمد الجوفان
رييس الدايره 
سلمان بن محمد بن ساطي الحربي