moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشره وبناء علي القضيه رقم 4570208104 لعام 1445 ه المدعي: (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) التجاريه الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم المدعي اصاله/(...)، صاحب الهويه الوطنيه رقم (...)، بدعواه التي تمثلت في: (لقد سبق اقامه دعوي من ((...)) ضد (مؤسسه (...) التجاريه) المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (4470942165) وتاريخ 1444/09/22ه والمنظوره لدي (الدايره الرابعه عشره) بشان المطالبه ب(بتاريخ 12/6/1444 ه الموافق 5/1/2023 م اتفق موكلي مع المدعي عليها علي ان تورد المدعي عليها لموكلي (قطع غيار سيارات متنوعه من الماركات (...) و(...)) ولم يتم تحديد نوع وعدد قطع الغيار علي ان يتم تحديد نوع وعدد قطع الغيار عند تسليمها لموكلي حسب الاحتياج، بثمن اجمالي قدره (66,000) سته وستون الف ريال، وقد سدد موكلي كامل المبلغ بموجب حوالات بنكيه متفرقه متمثله في التالي (1- حواله بنكيه بتاريخ 5/1/2023م بمبلغ (25,000) ريال، 2- حواله بنكيه بتاريخ 19/1/2023م بمبلغ (25,000) ريال، 3- حواله بنكيه بتاريخ 21/3/2023م بمبلغ (16,000) ريال)، الا ان المدعي عليها بعد ان استلمت المبلغ من موكلي لم تلتزم بتسليم موكلي قطع غيار السيارات المتفق عليها ولم ترد المبلغ الذي استلمته من موكلي. فاني اطلب من فضيتكم الزام المدعي عليها برد المبلغ المسلم لها وقدره (66,000) سته وستون الف ريال، وفقكم الله.)، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره بالزام المدعي عليها (مؤسسه (...) التجاريه) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي ((...)) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (66.000) سته وستون الف ريال.) وذلك حسب الصك رقم (4430891679) وتاريخ 1444/10/25ه,، وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي:1-عدم التزام المدعي عليها بالاتفاق الذي بيننا فبعد استلامها للمبلغ لم تسلمني قطع الغيار المتفق عليها مما ادي الي (اضطراري للجوء الي القضاء للمطالبه بحقي وتحملت اتعاب محاماه ومصاريف تقاضي مبلغ قدره (5.000) ريال)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (5,000.00) خمسه الاف ريال سعودي. ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛ اطلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (5,000.00) خمسه الاف ريال سعودي.)، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره عده جلسات، حيث حددت الدايره الجلسه التحضيريه في 1445-03-02ه المنعقده عن بعد وتبين عدم حضور اطراف الدعوي رغم تبلغ المدعي بموعد هذه الجلسه بمهمه تبليغ رقم (83653376) وعليه قررت الدايره شطب الدعوي للمره الاولي. وفي الجلسه التي بتاريخ 1445-03-11ه المنعقده عن بعد حضر المدعي اصاله/(...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه بمهمه تبليغ رقم (84276347)، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي افهمت الدايره الحاضر ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي -مبدييا- مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم سالت الدايره المدعي اصاله عن طلبه في هذه الدعوي احال الي ما جاء في صحيفه الدعوي. وبسؤاله عن البينات اجاب بيناتي هي: (الحكم النهايي في الدعوي الاصليه وعقد المحاماه المبرم بيني وبين المحامي والحواله بمبلغ خمسه الاف الي المحامي) وفيها رات الدايره صلاحيه الفصل في القضيه وقررت قفل باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي ولما كان المدعي حصر طلبه في صحيفه دعواه في الزام المدعي عليها بمبلغ قدره: (5,000,00) خمسه الاف ريال يمثل اتعاب التقاضي في القضيه رقم: (4470942165) وتاريخ 1444/09/22ه والمنظوره لدي (الدايره الرابعه عشره) ولما كان النزاع ناشي عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمه التجاريه مختصه نوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للفقره (1) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: (تختص المحكمه بالنظر في المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه). وحيث ان اصل النزاع محكوم فيه امام هذه الدايره، ومن ثم فيكون اختصاص النظر عن اتعاب الترافع عند الدايره التي حكمت في اصل الموضوع؛ تاسيسا علي ان قاضي الاصل هو قاضي الفرع، وحيث لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بالدعوي نظاما، ولنص الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه علي: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، فقد قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بمواجهه المدعي عليها. اما عن الموضوع؛ فقد قدم المدعي في سبيل اثبات دعواه الحكم النهايي الصادر في الدعوي الاصليه وعقد المحاماه والحواله التي تثبت غرمه لمبلغ المطالبه. ولما نصت عليه الماده الرابعه والستون بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بموجب قرار وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441 قد نصت علي انه: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه، بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطله المحكوم عليه. د-العرف او العاده المستقره. ه-راي الخبير -عند الاقتضاء- ، ولما كانت المدعي عليها قد الجات المدعيه لاقامه هذه الدعوي في سبيل الحصول علي حقها وحيث ثبت انه لها حقا ماطلت في سداده المدعي عليها، وهو وصف مؤثر لاستحقاقه التعويض عن اتعاب الترافع؛ وقد قرر شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله: واذا كان الذي عليه الحق قادرا عل الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد انتهي من مجموع الفتاوي (24/30). وجاء في كشاف القناع (419/3): ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد، لانه تسبب في غرمه بغير حق ، وللقاعده الفقهيه: الضرر يزال، ولما للدايره من سلطه تقديريه في تقدير اتعاب المحاماه حسب ما استقر عليه القضاء التجاري في كثير من الاحكام فقد قدرت الدايره اتعاب التقاضي المستحقه للمدعيه وفقا للمعايير السابقه، علي النحو الوارد في منطوق الحكم، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. وافهمت الدايره الحاضر ان هذا الحكم نهايي وغير قابل للاعتراض بطريق الاستيناف مرافعه او تدقيقا استنادا للفقره (1) من الماده (78) من نظام المحاكم التجاريه، لانه من الدعاوي اليسيره استنادا لقرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (2/19/41) وتاريخ 25/10/1441ه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها: مؤسسه (...) التجاريه، سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي: (...)، سعودي الجنسيه هويه رقم: (...) مبلغا قدره: (5.000.00) خمسه الاف ريال، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.