gstc_gov_sa · decision · processed · 8 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م دعوي لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض القرار رقم: (IRF-2020-105) | الصادر في الدعوي رقم: (ZI-12131-2020) | المفاتيح: دعوي- قبول شكلي - مده نظاميه - عدم التزام المدعي بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر موضوع الدعوي. الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان الربط الزكوي الضريبي لعام ١٤٣٥ه - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار - ثبت للدايره ان المدعي لم يتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخالفه لاحكام النصوص النظاميه. مؤدي ذلك: عدم قبول الاعتراض شكلا لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم : ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه. الوقايع : الحمد لله، والصلاه والسلام علي اشرف الانبياء والمرسلين، وبعد: ففي الساعه السادسه من مساء يوم الثلاثاء ١٤٤٢/٠١/٠٦ه الموافق ٢٠٢٠/٠٨/٢٥م، عقدت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض.... جلستها عن بعد عبر الاتصال المريي والصوتي، وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (21-2020-12131) وتاريخ ١٤٤١/۰۷/۱۳ه الموافق تتلخص وقايع الدعوي في ان المدعي / ... ( هويه وطنيه رقم (...) مالك فرع مؤسسه .... سجل تجاري رقم ...). تقدم بلايحه دعوي تضمنت اعتراضه علي الربط الزكوي الضريبي لعام ١٤٣٥ه، الصادر من قبل الهييه العامه للزكاه والدخل. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها، اجابت بمذكره رد مؤرخه في ٢٠٢٠/٠٣/٠٧م. تضمنت ان من لوازم قبول الدعوي شكلا اشتمالها علي صحيفه دعوي شامله استنادا الي الماده (٤١) من نظام المرافعات الشرعيه والماده (۸) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وعليه تطالب الهييه بعدم قبول الدعوي شكلا لعدم استيفايها الشروط النظاميه. وفي يوم الثلاثاء الموافق ١٤٤١/٠١/٠٦ه عقدت الدايره جلسه عن بعد لنظر هذه الدعوي، لم يحضرها المدعي او من يمثله، رغم ثبوت تبليغه تبليغا نظاميا، وحضر . هويه وطنيه رقم ...... بصفته ممثلا للمدعي عليها الهييه العامه للزكاه والدخل. بموجب تفويض ... وبسؤال ممثل المدعي عليها عن دعوي المدعي، اجاب بانه يتمسك برد المدعي عليها المودع لدي الامانه العامه للجان الضريبيه. وبسؤال ممثل المدعي عليها عما اذا كان لديه اقوال اخري، اجاب بالنفي. لذا قررت الدايره قفل باب المرافعه. الاسباب: بعد الاطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧)، وتاريخ ١٣٧٦/٠٣/١٤ ه، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (۲۰۸۲) بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه وتعديلاتها، وبناء علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ه. والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل، لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل في شان الربط الزكوي الضريبي للعام ١٤٣٥ه، وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الزكويه والضريبيه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل، بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، وحيث نصت الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه علي انه: "يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال ( ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م خلال تسعين ) يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض، او مضت مده (تسعين) يوما دون البت فيه، فللمكلف خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او مضي مده ال ( تسعين ) يوما دون البت فيه، القيام باي مما ياتي ١ - طلب احاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لغرض التسويه، فاذا رفض المكلف قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه، او مضت المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال (ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه بقرار اللجنه الداخليه، او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه -٢- اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل." وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعي قد بلغ بقرار رفض اعتراضه علي القرار محل الخلاف من قبل المدعي عليها بتاريخ ٢٠١٩/١١/٢١م، واعترض علي ذلك امام لجنه الفصل بتاريخ ٢٠٢٠/٠٣/٠٧م ؛ الامر الذي يتعين معه عدم قبول دعوي المدعيه شكلا. القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: عدم قبول الدعوي المقامه من المدعي / ... (رقم مميز ... ) ضد المدعي عليها / الهييه العامه للزكاه والدخل، لعدم اقامه دعوي التظلم امام لجنه الفصل علي قرار المدعي عليها محل الدعوي خلال المده النظاميه. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره يوم الثلاثاء الموافق ١٠/١٤٤٢/٠٣ه ) موعدا لتسلم نسخه القرار، ولاطراف الدعوي طلب استينافه حسب النظام خلال (۳۰) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده، في حال عدم تقديم الاعتراض. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.