tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4430040288 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks

date_gregorian=2022-09-11 date_hijri=1443-11-03 document_type=ruling entity=legal_basis:minister_decision:8344 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:aceafd07-2063-4dcb-aa94-6a7808f30f41 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشر وبناء علي القضيه رقم 439431134 لعام 1443 ه
المدعي:
شركه (...) للتجاره والصناعه شركه شخص واحد مساهمه مقفله المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص الوقايع بالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي، وبمطالعتها اتخذت لها الدايره ما يلزم وحددت لنظرها جلسه بتاريخ 03/11/1443 ه،وفيها حضرت وكيله المدعيه والمدونه بياناتها في اعلي نسخه الضبط ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها عن طريق ابشر بموجب البرنت المرفق في ملف القضيه وبناء علي ما ورد في الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمتها الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها احالت علي لايحه الدعوي وتذكر فيها " انه بتاريخ 1437/05/7ه الموافق 2016/02/16م اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر المدعيه للمدعي عليها سقالات وشدات معدنيه واخشاب لمده (5) خمسه اشهر ميلاديه، بثمن اجمالي قدره (25.000) خمسه وعشرون الف ريال، وتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغا قدره (8122) ثمانيه الاف ومايه واثنان وعشرون ريالا لم يسدد منه شيء، وذلك بموجب العقد والفواتير واذون الاخراج حيث يحسب الايجار من تاريخ استلام المدعي عليها المواد حتي تاريخ استرجاعها وذلك بناء علي نصوص العقد المبرم بين الطرفين، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليها العين المؤجره بتاريخ 1437/05/7ه الموافق 2016/02/16م، وانتهي العقد، ولم تسدد الاجره المتبقيه، وذلك اعتبارا من تاريخ 1437/05/7ه الموافق 2016/02/16م حتي 1437/10/26ه الموافق 2016/07/31م، لذا اطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (8.122) ثمانيه الاف ومايه واثنان وعشرون ريالا بالاضافه الي اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (2500) الفان وخمسمايه ريال، هكذا ادعت"، وبطلب البينه علي ما تدعيه قدمت فواتير مذيله بتوقيع تنسبه للمدعي عليها فافهمتها الدايره بارفاق مزيد بينه علي ما تدعيه عن طريق النظام قبل موعد الجلسه القادمه باسبوع ففهم ذلك واستعد به وعليه رفعت الجلسه، وفي الجلسه المعقوده بتاريخ 21/12/1443 ه، وفيها حضرت وكيله المدعيه (...) هويه وطنيه رقم (…) بموجب وكاله رقم (...) وبحضور وكيل المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (…) وبموجب وكاله رقم (...) وبعرض الدعوي وما تم ضبطه في الجلسه الماضيه علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد فافهمته الدايره بارفاق الرد عن طريق النظام قبل موعد الجلسه القادمه باسبوع ففهم ذلك واستعد به وعليه رفعت الجلسه، وفي الجلسه المعقوده بتاريخ 12/01/1444 ه، وفيها حضر الطرفان وكاله والمدونه بياناتهم في اعلي نسخه الضبط، وتشير الدايره الي ورود مذكره جوابيه من وكيل المدعي عليها والمؤرخه في 1444/01/05 ه ونصها " ان العقد وجميع المستندات لا تخصنا ولم نكن طرفا فيها ولم نتعامل مع هذه الشركه وليس لنا اي نشاط في المقاولات او البنيان او الترميم او اي اعمال فيها استخدام لهذه المعدات مع العلم ان انشطتنا التجاريه هي بيع الساعات و الالكترونيات بالجمله وقت تم ملاحظه عده نقاط جوهريه علي العقد تبطل صلاحيته وحقيقه صياغه العقد بصوره تثبت للجميع انه باطل شرعا و نظاما وهي كالتالي: 1) في خانه رقم السجل التجاري تم كتابه رقم هويه المدعي عليها ولم يكلفوا انفسهم السؤال عن بيانات السجل التجاري او الحصول علي نسخه منه ليتبين لهم نشاطتنا ليكون التعامل بين كيانين تجاريين، 2) في خانه تاريخ السجل التجاري وضع تاريخ 8/8/1438 ه وهذا التاريخ ليس له علاقه لا بالهويه ولا باي سجل تجاري تابع لنا، 3) في خانه التوقيع ومن يمثل الشركه تم كتابه اسم السيد/ (...) وحسب هذا البند انه يمثل شركتنا وانه بكامل الصلاحيات الممنوحه له من قبلنا وهذا باطل جمله وتفصيلا، ونطلب منهم اي مستند رسمي صادر من شركتنا ومصدق من الغرفه التجاريه بمنحه هذه الصلاحيات او اي وكاله تمنحه اي صلاحيه لتوقيع العقود واستلام المعدات والمواد المسجله بالفاتوره نيابه عن الشركه،4) خانه الصفه القانونيه للمذكور تركت خاليه وهذا يدل علي عدم وجود اي صفه قانونيه او شرعيه للمذكور. 5) في خانه العنوان لم تسجل اي بيانات للهاتف، اوجوال الشركه، او الفاكس، اوصندوق البريد الرسمي او البريد الالكتروني للتواصل معنا، وتركت فارغه عمدا، 6) في البند سابعا الفقره الخامسه، اننا التزمنا باستخراج التصاريح الخاصه بالموقع والعاملين، هل تم تسليم الطرف الاول صور من هذه المستندات علي مطبوعات شركتنا، 7) في الفقره الثامنه من نفس البند السابق، اننا التزمنا بتحديد موقع المشروع بدقه، هل تم تسليم الطرف الاول اي مستند رسمي علي مطبوعاتنا تبين موقع المشروع المزعوم، 8) البند العاشر من العقد يفرض علي الطرف الاول مراسله الطرف الثاني باي اخلال ببنود العقد او اي تقصير في السداد، مع العلم ان العقد يخلو من جميع انواع العناوين المعتمده صندوق البريد، الهاتف، الفاكس والبريد الالكتروني نطالب ببيان لاي تواصل معتمد حسب هذا البند، 9) يتضح من هذا العقد ان العامل المذكور تم منحه جميع الصلاحيات من الطرف الاول دون سند قانوني، فهو من وقع العقد دون صفه قانونيه او شرعيه من الطرف الثاني. وهو ايضا من استلم المعدات دون تفويض من الطرف الثاني. وهذه العقود بهذا الخلل تصنع المجرمين والمخالفين لانظمه العمل والعمال لارتكاب جرايم منظمه بالسقالات والمعدات وفي اقل الاحتمالات العمل دون غطاء قانوني ولحسابهم الخاص. مع العلم انه بعد البحث في سجلات الشركه لدينا اتضح انه خرج من البلد بفيزه خروج وعوده في عام 2019 قبل ازمه الكورونا ولم يعد و تم الغاء اقامته و اسقاطه من سجلات الجوازات، 10) الملاحظه الاخيره وهي الطامه الكبري ان ختم المؤسسه مزور وغير صحيح و يحتوي علي شعار لا يخصنا ورقم سجل تجاري ايضا لا يخصنا بالاضافه لوجود ختم مزور لوزاره التجاره يفيد بالتصديق علي العقد وصحه توقيعنا وختمنا، فكيف لشركه لها عشرات الفروع ان لا تعرف صفه وشكل ختم تصديق الغرفه التجاريه وترتكب كل هذه الاخطاء المخله وكل هذه التجاوزات التي تضر البلد قبل القطاع التجاري؟ لذا نطلب بناء علي كل ما سبق من تزوير لتوقيع وختم المؤسسه، ولختم تصديق وزاره التجاره ممثلا بالغرفه التجاريه ولقبولهم ممثل عن شركتنا دون سند قانوني او نظامي او اي وكاله تمنحه هذه الصلاحيات، ببطلان دعوي المدعي بان التوقيع ينسب للمدعي عليه او اي مفوض او وكيل له او لشركه (...) للتجاره وببطلان المطالبات الماليه او اي تعويضات تتعلق بهذا العقد ونطالب بتحميلهم المسؤوليه القانونيه والجناييه في حاله ظهور اي جرايم تم تنفيذها من خلال هذا العقد وتسليمهم لهذه المعدات "،كما عقبت وكيله المدعيه بمذكره رد وتضمنت انكارها لما ذكرته المدعي عليها من كون نشاط سجلها التجاري الكترونيات والصحيح ان نشاطها في المقاولات بموجب سجلها التجاري وان ما ذكرته من امور شابت العقد محل الدعوي غير صحيح ولا تسقط الحق المطالب به، كما ان الموظف الذي تنكر المدعي عليها بانها لم تفوضه بتوقيع العقود ولا علاقه لها به فهو دفع مرسل لا بينه عليه، فيعقل ان يكون لدي موظف ختم مؤسسه فيختم ويوقع علي العقود المبرمه مع الغير، فهو دليل علي انه تابع للمؤسسه المدعي عليها وله كافه الصلاحيات التي تخوله بذلك، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها مع من كان التعامل فاجاب بانه كان التعامل مع عامل كان تحت كفاله موكلتي وقد خرج ذهاب وعوده ولكنه لم يرجع فسقطت اقامته من النظام ولم يرجع وسالت الدايره وكيل المدعيه هل هناك سدادات سابقه للمدعي عليها فاجابت بوجود سدادات سابقه فافهمتها الدايره بارفاق ما يثبت ذلك عبر النظام قبل موعد الجلسه القادمه باسبوع ففهمت ذلك واستعدت به وعليه رفعت الجلسه، وفي الجلسه المعقوده بتاريخ 11/02/1444 ه،وفيها حضرت وكيله المدعيه والمدونه بياناتها سلفا، ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها شرعا رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه ووصول رابط الجلسه لها بنجاح،وبسؤال وكيله المدعيه عما امهلت لاجله في الجلسه الماضيه اجابت قايله: لقد ارفقت سندات قبض تثبت وجود علاقه تعاقديه بين الطرفين، هكذا اجاب، ثم جري من الدايره الاطلاع علي ايقونه الطلبات فتبين وجود طلب مقدم من وكيل المدعيه برقم 447123120 وتاريخ 1444/01/12 ه، وبسؤالها هل لديها اضافه فقررت الاكتفاء بما تقدم، ونظرا لتغير تشكيل الدايره فقد قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه والتامل، وفي الجلسه المعقوده بتاريخ 12/02/1444 ه، وفيها حضرت وكيله المدعيه والمدونه بياناتها سلفا، ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها شرعا رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه ووصول رابط الجلسه لها بنجاح، ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (16) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه ولما كان المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه وحيث تبين من اوراق ومستندات القضيه ان مقر المدعي عليه بمحافظه جده فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا، ومن حيث موضوع الدعوي ولما كانت وكيله المدعيه تهدف في دعوي موكلتها الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (8.122) ثمانيه الاف ومايه واثنان وعشرون ريالا بالاضافه الي اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (2500) الفان وخمسمايه ريال،قيمه تاجير سقالات وشدات معدنيه واخشاب لمده (5) خمسه اشهر ميلاديه، وبما ان المدعي عليها انكرت العلاقه التعاقديه واستحقاق المدعيه لما تطالب به، ولما كانت المدعيه اسست دعواها علي العقد المبرم بين الطرفين بالاضافه الي اذونات الاخراج وسندات القبض والممهوره بختم المدعي عليها وتوقيع موظف يعمل لديها،ولما كان الثابت للدايره بعد الاطلاع علي البينات سالفه الذكر ثبوت انشغال المدعي عليها بمبلغ المطالبه، ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعي عليها بعدم صفتها في الدعوي ولا علاقه لها بالمدعيه اذ التعامل ابتداء كان مع العامل وليس مع موكلته فهو دفع مرسل لم يقدم ما يثبته مع قيام الداعي وانحسار المانع عنه، اذ لا يعقل بان يتصرف موظف في مؤسسه المدعي عليها بابرام العقود مع الغير وتوقيعها وختمها بختم المؤسسه ومنحه كافه الصلاحيات التي تخوله بذلك الا باذن مسبق من المالك ومما يعضد ذلك هو تناقض اجوبه وكيل المدعي عليها فتاره ينكر العلاقه مطلقا، وتاره اخري يذكر بان الموظف كان تحت كفاله موكلته وذلك بموجب اقراره في الجلسه المعقوده بتاريخ 1444/01/12 ه ما نصه " ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها مع من كان التعامل فاجاب بانه كان التعامل مع عامل كان تحت كفاله موكلتي وقد خرج ذهاب وعوده ولكنه لم يرجع فسقطت اقامته من النظام ولم يرجع "، فضلا عن كون المدعي عليها قد تخلفت عن الحضور في جميع الجلسات المتبقيه مما يترجح معه جانب المدعيه، ولما هو مقرر فقها وقضاء من ان التابع تابع،مما يتجسد للدايره صحه المطالبه بالمبلغ المدعي به وانشغال ذمه المدعي عليها به، واما طلب المدعيه اتعاب المحاماه، وحيث ان المقرر فقها وقضاء ان من الجا شخصا للمطالبه بحقه الثابت فانه يكلف باتعاب مرافعته، قال ابن تيميه رحمه الله: (واذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد)، وقال البهوتي رحمه الله: (ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد، لانه تسبب في غرمه بغير حق) وبما ان تقدير اتعاب الترافع والمحاماه منوط بالدايره، بعيدا عما يطلبه الاطراف، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول؛ واستنادا لما نصت عليه الماده: (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (8344) في 26/10/1441ه؛ والمتضمنه علي انه:" تراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-" مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بما يرد في منطوقها ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي: اولا / الزام المدعي عليها (...) بموجب سجل مدني رقم (…) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره والصناعه شركه شخص واحد مساهمه مقفله بموجب سجل تجاري رقم (…) مبلغا قدره (8.122) ثمانيه الاف ومايه واثنان وعشرون ريال، ثانيا / الزام المدعي عليها (...) بموجب سجل مدني رقم (…) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره والصناعه شركه شخص واحد مساهمه مقفله بموجب سجل تجاري رقم (…) مبلغا قدره (2500) الفان وخمسمايه ريال اتعابا للمحاماه، لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.