moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٦٣٥١٩٨ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (.....) المدعي عليه: (....) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي -اعلاه- تقدم بدعواه ضد المدعي عليه -اعلاه- وذلك بصحيفه دعوي الكترونيه نصها ما يلي: "لقد سبق اقامه دعوي من (......) ضد (.....) المقيده في المحكمه التجاريه بجده برقم (٤٤٩٠١٢٣٧٩) وتاريخ ١٤٤٤/٠١/٦ه والمنظوره لدي (التجاريه الثانيه) بشان المطالبه ب(طلب فسخ عقد)، والقضيه انتهت بحكم نصه (رفض الدعوي) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٠٥٦٠٤٢) وتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٦ه وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي:١-تقديم دعوي بهدف المماطله في دفع الحق بذمته مما ادي الي (اجبار المدعي عليه للتعاقد مع مكتب محامي لتولي القضيه) من ١٤٤٤/٠١/٦ه الي ١٤٤٤/٠٦/٥ه، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٦,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) سته عشر مليونا ريال سعودي. ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛ اطلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١,٦٠٠,٠٠٠.٠٠) مليون وست ميه الف ريال سعودي." هذا نصها، ثم عقدت الدايره جلستها بتاريخ ٠٩/٠٧/١٤٤٤ بحضور المشار اليهما اعلاه وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها كما احال علي عقد المحاماه المرفق عبر خانه الطلبات وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه اجاب قايلا: بان المدعي لا يستحق مبلغ المطالبه لكون موكله فسخ العقد اثناء نظر الدعوي وعليه فانه لا يستحق الاتعاب هكذا اجاب وعليه رات الدايره صلاحيه هذه القضيه؛ للاسباب التاليه: الاسباب: بناء علي الوقايع سالفه البيان، ولما كان المدعي يطالب المدعي عليه بمبلغ وقدره (١.٦٠٠.٠٠٠رس) كاتعاب محاماه للقضيه رقم (٤٤٩٠١٢٣٧٩) والتي انتهت برفض دعوي المدعي (المدعي عليه في هذه القضيه)، ولما دفع وكيل المدعي عليه بان المدعي لا يستحق مبلغ المطالبه لكون موكله فسخ العقد اثناء نظر الدعوي، ولما كان من المتقرر تحمل المحكوم عليه اتعاب المحاماه اذا ثبت ظلمه، ولما كان المحكوم عليه لا يغرم الا بمقدار ما غرمه المدعي متي ما كان علي الوجه المعتاد بغض النظر عن العوض المقدر في الاتفاق الذي عقده المدعي مع المحامي، ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعا لاجتهاد الدايره بما يتناسب مع الجهد المالي والبدني المبذول في الترافع، والحق المحكوم به، استنادا الي الماده (٢٦) من نظام المحاماه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٨) بتاريخ ٢٨ / ٠٧ / ١٤٢٢ھ، فان الدايره تري استحقاق المدعي لمبلغ وقدره (٥٠.٠٠٠رس) وتنتهي الي ما هو وارد في منطوق الحكم. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/(.....) هويه رقم(...) بان يدفع للمدعي(.....) هويه رقم (...) مبلغا وقدره (٥٠.٠٠٠رس) خمسون الف ريال سعودي؛ وذلك لما تضمنته اسباب الحكم، وبالله التوفيق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٦٣٥١٩٨ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (.....) المدعي عليه: (.....) الوقايع: وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه تاسيسا علي الفقره الثانيه من الماده السادسه والسبعون من نظام المحاكم التجاريه، ووجيزها: لقد سبق اقامه دعوي من (....) ) ضد (.....) المقيده في المحكمه التجاريه بجده برقم (٤٤٩٠١٢٣٧٩) وتاريخ ١٤٤٤/٠١/٦ه والمنظوره لدي (التجاريه الثانيه) بشان المطالبه ب(طلب فسخ عقد)، والقضيه انتهت بحكم نصه (رفض الدعوي) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٠٥٦٠٤٢) وتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٦ه وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي:١-تقديم دعوي بهدف المماطله في دفع الحق بذمته مما ادي الي: (اجبار المدعي عليه للتعاقد مع مكتب محامي لتولي القضيه) من ١٤٤٤/٠١/٦ه الي ١٤٤٤/٠٦/٥ه، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٦,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) سته عشر مليون ريال سعودي. ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛ اطلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١,٦٠٠,٠٠٠.٠٠) مليون وستميه الف ريال سعودي. وباحاله القضيه الي الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها المؤرخ في ١٥-٠٧-١٤٤٤ه، الذي قضي ب (الزام المدعي عليه........ هويه رقم (...) بان يدفع للمدعي/(......) هويه رقم (...) مبلغا وقدره (٥٠.٠٠٠رس) خمسون الف ريال سعودي). وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، فتم تحديد جلسه بتاريخ ٠٥-٠٩-١٤٤٤ه، المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد والمبلغ بها اطرافها الكترونيا، واطلعت الدايره علي ملف القضيه وعلي لايحه الاعتراض المقدمه من وكيل المدعي والمتضمن نصها: (مع احترامي الشديد لحكم الدايره القاضي بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي خمسين الف ريال وذلك عن اتعاب المحاماه في الدعوي التي اقامها المدعي عليه في مواجهه المدعي الا ان ذلك الحكم لم ينل قناعه موكلي لكونه قد تحمل اضرارا بالغه حيث احوجه المدعي عليه الي اللجوء لذي خبره للترافع عنه في تلك الدعوي والقيام بكل متطلبات التقاضي فيها من حضور جلسات، وكتابه مذكرات وخلافه لذا اتقدم لفضيلتكم بهذا الاستيناف وذلك للاسباب التاليه: ١- استنادا لقوله صلي الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار)، ولكون المستانف ضده هو من اضر بالمستانف وبسببه وقع عليه ضرر مباشر وفعلي فيكون هو من يجب عليه تعويضه تعويضا يجبر ما اصابه ولكون قرار المحكمه لم يكن مجزيا وجابرا لذلك الضرر مما يتعين الحكم له بتعويض مجز عن الضرر. ٢ ثبوت السببيه والعلاقه والضرر الذي سببه المستانف ضده للمستانف لذا يلزم تعويضه تعويضا يجبر الضرر المباشر الواقع عليه، واتعاب المحاماه من جمله دعاوي التعويض فهي دعاوي تعويضيه والدايره لم تراع خساره المستانف التي سببها له المستانف ضده عن اتعاب المحاماه. ٣- ولما كان الضرر الواقع لا يمكن ازالته حقيقه فتوجب حينيذ ازالته حكما، وذلك بجبره بالتعويض. قال المرداوي في الانصاف: (لو مطل غريمه حتي الشكايه في غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، وقال به الشيخ تقي الدين رحمه الله ايضا (الانصاف ٢٧٦/٥)، ولكون المستانف ضده لم يماطل، ولكنه اقام دعوي باطله ضد المستانف فتسبب بالاضرار التي لحقت به. ٤- ان التعويض مستحق بنهوض اركانه من حيث الضرر وعلاقه السببيه سواء كان الفعل خاطيا او غير خاطي، وقد ثبت تسببه في الخساره اللاحقه بالمستانف من حيث تكاليف الترافع وغيرها حيث تعاقد مع ذي خبره للدفاع عنه في دعوي المستانف ضده فلازمه انذاك ضمان الضرر المترتب عن قيمه اتعاب المحامي المتفق معه عليها وفق المتعارف عليه بتحمل الخاسر التعويض. ٥-استناد الدايره في حكمها علي نص الماده ٢٦ من نظام المحاماه، وبذلك يكون الحكم قد جانبه الصواب في تقدير الاتعاب لانها تقدر حسب الجهد المبذول، والعمل ومهنيه المحامي، وحسب المبادي والنظم المعروفه لدي المحامين، والدعوي، ومدي تشعبها، وقيمتها، وما بذل المحامي فيها من عمل وجهد مقدرين وان خبره المحامي الذي ترافع فيها وماله من خبره كبيره في المحاماه). واكد وكيل المدعي علي ما ورد في الاعتراض، واكد وكيل المدعي عليه بانه لا جواب لديه علي ما ورد في الاعتراض. وبعد اكتفاء الطرفين ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله. الاسباب: وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه فاتضح لها ان الاعتراض قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. واما عن الموضوع: فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الاولي في المحكمه التجاريه بجده المؤرخ في ١٥-٠٧-١٤٤٤ه، في القضيه رقم ٤٤٧٠٦٣٥١٩٨ القاضي ب (الزام المدعي عليه/ (.....) ، هويه رقم (...) بان يدفع للمدعي/ (.....) هويه رقم (...) مبلغا وقدره (٥٠.٠٠٠رس) خمسون الف ريال سعودي). والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.