tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4530061447 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2023-08-08 date_hijri=1444-12-29 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:952930ff-2559-4aca-9a8c-d6b730c30ac8 entity=legal_basis:minister_decision:8056 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٠٥٨٣٢١ لعام ١٤٤٥ ه 
المدعي: 
شركه (...) للتجاره
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه في ان وكيل المدعيه تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء فيها ان موكلته وردت للمدعي عليه (فيتامينات ومكملات غذاييه) باجمالي مبلغ قدره: سبعه الاف ومايتان وستون ريال وثمانيه واربعون هلله (٧,٢٦٠.٤٨)، لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره: سبعه الاف ومايتان وستون ريال وثمانيه واربعون هلله (٧,٢٦٠.٤٨)، وباحاله القضيه الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحضرها، وفيها افتتحت جلسه الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المريي، وفيها انضم وكيل المدعيه/ (...)، هويه وطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٢٩/ ١٢/١٤٤٤ه، في حين لم ينضم المدعي عليه ولا من يمثله شرعا والذي جري تبليغه بموعد ورابط هذه الجلسه وفقا لمهمه التبليغ الالكتروني رقم: (٨٠٢٩٨٧١٢) لذا وبناء علي الفقره (٢) من النوع الثاني من البند (ثالثا) من الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي عن بعد المعتمد بقرار وزير العدل رقم: (٨٠٥٦) بتاريخ ٥/١٠/١٤٤١ه المبلغ بالتعميم رقم: (١٣/ت/٨١٣٥) بتاريخ ٥/١٠/١٤٤١ه والمنشور في موقع وزاره العدل، والذي ينص علي ما يلي: (ترسل رساله نصيه لاطراف الدعوي قبل موعد الجلسه بيوم تحتوي علي رابط الدخول الي الجلسه وعلي اطراف الدعوي الدخول الي الجلسه قبل موعدها بوقت كاف والتاكد من الاستعداد والجاهزيه، وفي حال تعثر احد اطراف الدعوي، او عدم معرفه اليه الدخول فيتوجب عليه التواصل علي هاتف الدعم الفني)، وحيث لم يردنا من الدعم الفني افاده بتعثر المدعي عليه عن النفاذ الي هذه الجلسه، ولان الاصل هو اعتبار قدره الجميع علي النفاذ علي بوابه ناجز الالكترونيه، ولعدم تقدم المدعي عليه باي طلب عبر البوابه للاعتذار عن عدم الحضور او الافاده بحصول التعثر او عدم النفاذ مرفقا ما يثبت ذلك، عليه فان الدايره تعتبره متغيبا عن الجلسه، مما تقرر معه الدايره السير في الدعوي وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي وبسؤاله عن بينته قرر ان بينته الفواتير وكشف الحساب الممهوره بختم المدعي عليه والمرفقه في ملف الدعوي، وبهذا قرر الاكتفاء، مما تقرر معه الدايره رفع الجلسه للدراسه واصدار الحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي ما سبق وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي ما حواه ملف الدعوي من اوراق ومستندات، ولما كان مبتغي وكيل المدعيه من اقامه الدعوي طلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغا قدره: سبعه الاف ومايتان وستون ريال وثمانيه واربعون هلله (٧,٢٦٠.٤٨)، مقابل توريد (فيتامينات ومكملات غذاييه) للمدعي عليه ولم يسدد ثمنها، وبما ان النزاع الحاصل بين طرفي الدعوي يعود منشؤه الي علاقه عقديه وان الدعوي مقامه من تاجر وبمواجهه تاجر بسبب اعماله التجاريه، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجاريه استنادا لنظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، وبما ان المدعي عليه تخلف عن الحضور رغم تبلغه بموعد ورابط الجلسه وفقا لمهمه التبليغ الالكتروني رقم: (٨٠٢٩٨٧١٢)، مما قررت معه الدايره السير في نظر الدعوي والحكم حضوريا بحقها، لما جاء في الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وعلي هدي ما تقدم فان وكيل المدعيه حصر دعوي موكلته بطلب الزام المدعي عليه بدفع: سبعه الاف ومايتان وستون ريال وثمانيه واربعون هلله (٧,٢٦٠.٤٨)، وبما ان وكيل المدعيه قدم لاثبات دعوي موكلته كشف الحساب والمتضمن مبلغا قدره: سبعه الاف ومايتان وستون ريال وثمانيه واربعون هلله (٧,٢٦٠.٤٨)، المصادق عليه والمؤرخ في ١٧/١٢/٢٠١٧م والممهور بختم وتوقيع المدعي عليه، بالاضافه الي الفاتوره رقم: (٢٥٣٤٥)، والفاتوره رقم: (٢٥٣٨٥)، والفاتوره رقم: (٢٥٣٩٩)، والفاتوره رقم: (٢٥٤٢٠)، والممهوره بختم وتوقيع المدعي عليه، وبما انه استقر القضاء علي ان الاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان وان الاختام تعتبر عن اراده اصحابها ما لم يثبت العكس، وهو ما تضمنته الماده -التاسعه والعشرون- من نظام الاثبات، التي ذكرت الكتابه في باب اجراءات الاثبات ونصها: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، مما تعده الدايره بينه كافيه لاستحقاق المدعيه للمبلغ المطالب به، وبه تقضي.
نص الحكم:
استنادا لما نصت عليه الفقره (٢) من البند (رابعا) من الدليل المشار اليه: (ينطق بالحكم من خلال الجلسات عن بعد عبر الاتصال المريي وتسلم الاحكام للاطراف الكترونيا)، لذا فقد حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/ (...)، حامل الهويه الوطنيه رقم: (...)، بان يدفع للمدعيه / شركه (...) للتجاره، سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا قدره: سبعه الاف ومايتان وستون ريالا وثمانيه واربعون هلله (٧,٢٦٠.٤٨)، وذلك لما هو موضح بالاسباب، حكما نهاييا غير قابل للاعتراض، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.