moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشر وبناء علي القضيه رقم 1375 لعام 1441 ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ مصنع (...) للمشغولات الحديديه غير ذلك (...) القاضي عبدالرحيم بن بندر العثمان رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع الدعوي بما يكفي لاصدار هذا الحكم في ان المدعي وكاله تقدم الي رييس المحكمه بصحيفه دعوي جاء فيها ما نصه: قامت المدعي عليها بشراء حديد من موكلتي بقيمه (8.444) ثمانيه الاف واربعمايه واربعه واربعون ريالا ولم تقم بسداد المبلغ وحيث تم مصادقه المديونيه من مكتب محاسب قانوني واقرت المدعي عليها بالمبلغ ولم تلتزم بالسداد؛ لذا نطلب من المحكمه الزام المدعي عليها بدفع مبلغا قدره (8.444) ثمانيه الاف واربعمايه واربعه واربعون ريال هكذا ادعي. وارفق مع صحيفه الدعوي صوره من خطاب مصادقه الرصيد المؤرخ في 24/03/2019م. وقد سجلت لايحه الدعوي قضيه في سجلات المحكمه بالرقم الوارد في مستهل الحكم واحيلت الي هذه الدايره فتم نظرها علي النحو الوارد في محاضر الضبط؛ حيث عقد لها جلسه بتاريخ 14/02/1441ه حضر فيها وكيل المدعيه -المثبت في ضبط الجلسه هويته ومستند صفته- وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه اعاد ما ورد في صحيفه الدعوي طالبا الزام المدعي عليها بدفع مبلغا قدره (8.444) ثمانيه الاف واربعمايه واربعه واربعون ريالا يمثل قيمه حديد اشترته من موكلته. وفي جلسه هذا اليوم وعن طريق الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه وبمراجعه الدايره لبيانات المدعي عليها المسجله في القضيه تبين وجود خطا في رقم السجل التجاري الخاص بها حيث جري تسجيل هذه الدعوي علي السجل رقم (...) الخاص بمؤسسه (...) للتجاره في حين ان سجل المدعي عليها الصحيح هو (...) بابدال رقم (3) عن رقم (2) وبناء عليه قررت الدايره الفصل في مساله القبول. (الاسباب) بناء علي ما سبق رصده، ولان السجل التجاري المدخل في صحيفه الدعوي لا يخص المدعي عليها، ولان من الشروط النظاميه لقبول تسجيل وقيد الدعاوي المقامه ضد الكيانات التجاريه ذكر معلومات رقم السجل التجاري الخاص بها؛ بناء علي ما جاء في البند الثاني من قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (219/6/39) وتاريخ 21/04/1439ه المعمم بكتاب معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء المكلف رقم (1020/ت) وتاريخ 04/05/1439ه، وما جاء في نص الماده 76 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، ولعدم استيفاء المدعيه هذا الشرط عند اقامه دعواها الماثله فان الدايره تحكم بعدم قبول هذه الدعوي لتخلف شرط قبولها مع افهام المدعيه بان لها اقامه دعواها من جديد بعد استيفاء شروطها الشرعيه والنظاميه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي. رييس الدايره عبدالرحيم بن بندر العثمان