gstc_gov_sa · decision · processed · 16 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ زكاه | (IFR-2021-936) القرار رقم | (Z-2020-29644) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض المفاتيح: ربط زكي تقديري. خدمات تسويقيه. تسويق تذاكر طيران - قبول الدعوي من الناحيه الشكيله لتقدمها خلال المده نظاميه. الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٤١ - اسس المدعي اعتراضه علي ان نشاطه عباره عن مكتب تقديم خدمات تسويفيه نيابه عن الغير تسويف تذاكر الطيران للعملاء، وسبب جايحه كورونا تم ايقاف الطيران وتوقف العمل لعام ١٤٤١ ه لاكثر من سته اشهر - اجابت الهييه بتمسكها بصه وسلامه اجراها - تبت للدايره ان عدم توفر اقرارات ضريبه القيمه المضافه للفتره محل الخلاف في ملف الدعوي، ولم تتطرق المدعي عليها في مدكرتها الجوابيه بتوضيح وجهه نظرها بشان عدم صحه المبعدات التي تم احتساب الوعاء الزكي التقديري علي اساسها - مودي ذلك: تعديل اجراء المدعي عليها - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - البند (ثالثا، ورابعا) من قواعد حساب زكه مكلفي التقديري، الصادره بالقرار الوزاري رقم (١٥٢) وتاريخ ١٤١/٢٦ ا. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصحبه ومن والاه; وبعد: انه في يوم السبت الموافق ١٤٤١/١١/٣٠، عقدت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه الدخل في مدينه الرياض; وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (…) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل; وحيث استوفت الدعوي الاوضاع قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م النظاميه المقرره، فقد اوعدت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه وبتاريخ ٢٠١٠/١/٢٥ تتلخص وقالع هده الدعوي في ان المدعي / ... (هويه وطنيه رقم ...) تقدم باعتراضه علي الربط الزكي التديري لعام ١٤٤١ ه الصادر عن هييه الزكاه والضربيه والجبارك بمبلغ (١٨،٩٧،٧٨) ريال وان نشاطه عباره عن مكتب تقديم خدمات تسويفيه نيابه عن الغير لتسويق تذاكر الطيران للعملاء، وبسبب جايحه كورونا تم ايقاف الطيران وتوقف العمل لعام ١٤٤١ ه لاكثر من سته اشهر ولا زال الطيران الدولي متوفق حتي الاتن. ان المبيعات الفعليه لللمؤسسه عن عام ١٤٤١ ه الموافق للفتره ١٩٧/٨١ (١٤١،٨١،١٨١،١٨١) ريال وملغ المشتريات (١٧١،٩٣،٧٧١،٥٦) وبن ذلك يكون ربح المبيعات (١٧١،٩٣،٦٨) ريال دون خصم مصاريف الفتره من رواتب وايجارات وتجديد اقامات والتي بلغ اجماليها (١٤٩،٩١٧) ريال وبذلك فان ربح العام قدده (٢٥،٨٩٩،٤٥) ريال. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها: اجبت بان قراها جاء متواقفا مع المواد (الثالثه) و(الرابعه) من قواعد حساب زكاه مكلفي التقديري الصادره بقرار معالي وزير الماليه رقم (٨٥١٢) بتاريخ (٨٥١٢) اجبت ثم انتساب الوعاء الزكي بنا علي مبيعات ضربه القيمه المضافه، وعليه فان الهييه مارست صلاحيتها الممنوحه لها بموجب ذلك والذي يخولها بمحاسبه المكلف تقديريا وفق ما يتم التوصل اليه من معلومات وبيانات يحق للهييه وفق الصلاحيات الممنوحه لها نظاما بالرجوع اليها لتنمكن من انتساب الوعاء الزكي الذي يعكس بطريقه عادله حقيقه نشاط المكلف في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلمات المتوفره عن المكلف لدي الهييه، وذلك اما من خلال ما يقدمه المكلف من دلايل وقران موثقه، او من خلال الرجوع بشكل مباشر ومستمر لاي معلومات لها طله مباشره بالمكلف يتم الاحتفاظ بها لدي طرف ثالث تبين حجم استيرادات، وعقودده، وعمالته، والقروض والاعانات الحاصل عليها، وبالامكان تزويد اللجنه الموقره بالمستندات التي تدعم ذلك حال طلبها. وعليه تؤكد الهييه ان قراها محل الدعوي مبنيا علي اسباب نظاميه صحيحه منصوص عليها في حيثياته. وفي يوم السبت الموافق ١٤٤١/١١/٣٠ ه. عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر الدعوي، حضرها ... (هويه وطنيه رقم ...) بصفته وكيلا للمدعي بموجب وكاله رقم (...) بتاريخ ٠٠/٠٠/٥٥. (هويه وطنيه رقم ...) بصفته مثل للمدعي عليها/ هييه الزكاه والضريبه والجمارك، بموجب تفويض صادر عن وكيل محافظ هييه الزكاه والضريبه والجمارك للشؤون القانونيه رقم (...) بتاريخ ٤٠/٤٤/١٤٤ ه. وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله، اجب بانها لا تخرج علا ورد في لايحه دعواه المودعه لدي الامانه العامه للجان الضريبيه. وبمواجهه مثل المدعي عليها بذلك، اجب نبه يؤكد علي ما ورد في لايحه المدعي عليها والاعتراض. وبسؤال مستندات جديده لم تقدم للمدعي عليها افواي اخري، اجبا بالانفي. لما قررت الداره قفل باب الطرفين عما اذا كان لديهما اقوال اخري، اجبا بالانفي. لما قررت الداره قفل باب المرافعه والمداوله. قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ الاساب: بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ (٢٠٨١) واللايحه التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١) ب تاريخ ١٤٨٨/٠٦/٠١ و تعداد للظاع علي نظام ضربه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١٤٥٥/١/١٥ و لايحه واللايعه التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٠٥) وتاريخ ١٤٥/٦/١١ و تعدادها، وبعد الطلاق علي قواعد عمل اللجان الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٤/١/٤١ والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل; لما كان المدعي يهدف من دعواه الي اغاء قرار الهييه العامه للزکاه والدخل في شان الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٤١ ه، وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الزكويه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصار لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ومن حيث الموضوع: فانه يتامل الدايره للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف الدعوي، وما ابداه اطرافها من طبيات ودفاع ودفوع، فقد تبين للدايره ان الخلاف يكمن في اصدار المعدي عليها الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٤١ ه واعتراض المدعي علي الفتره التي تم انتساب الوعاء الزكوي التقديري علي اساسها، حيث اشار الي قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م - قيمه الاستيرادات وفق بيانات الجمارك مخرويا في (٧١١٥) ميه وخصصه عشر بالميه. - قيمه مشتريات وفق بيانات ضريبه القيمه المضافه مخرويا في (٧١١٥) ميه وخصصه عشر بالمنه. - اجمالي الميعات وفق بيانات نقط البيع وبيانات منصه اعتماد بيانات التصدير وبيانات العقود الاهليه. - اي معابير اخري تراها الهييه تعكس حقيقه مبيعات المكلفه. وحيث ان الثابت ان المدعي من الفيات التي تضع لquoad حساب زكاه مكلفي التقديري، وبالتالي يحق للمدعي عليها جمع المعلومات واحتساب الزكاه علي المدعي بالاسوب التقديري وفقا لتلك القواعد التي تنص علي تقدير الارباح لنشاط المدعي بنسبه (١٥) من المبيعات الصحر عنها في اقرارات ضريبه القيمه المضافه، وتقدير راس المال بقسمه تلك المبيعات (٨) وبناء علي ما تقدم ونظرا لعدم توفر اقرارات ضريبه القيمه المضافه للقتره محل الخلاف في ملف الدعوي، ولم تتطرق المدعي عليها في مذكرتها الجوابيه بتوضيح وجهه نظرها بشان عدم مبيعات التي تم احتساب الوعاء الزكوي التقديري علي اساسها; الام الذي يتقرار معه لدي الذره تعديل اجراء المدعي عليها باحتساب الوعاء الزكوي وتطبيق المعادله اعلاه بناء علي المبيعات الصحر عنها في اقرارات ضريبه القيمه المضافه (١٩/١٧) الي سعودي المقدمه من المدعي للقشره من ٢٠١٩/٨/١٩ حتي ٢٠٠٥. اما بالنسبه لمطالبه المدعي بالاخذ بالمصاريف عند اجراء الربط التقديري، فان محاسبه المدعي تقديريا بنسبه ربح (١٥٥) يعني ان مايره المقدره تشكل (٨٥) من ايراداته: مما يثقر معه لدي الذايره رفض طلب المدعي وصده اجراء المدعي عليها بهذا الشان. القراء ولعده الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: - تعديل اجراء المدعي عليها/ هييه الزكاه والضريبه والجمارك، في مواجهه المدعي / ... (المتعلق بالربط الزكوي محل الدعوي، وفقا لما هو موضع في الاسباب. صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره يوم التثنين الموافق النهاثيا وواجب النفاذ بعد انتها ه هذه المده، في حال عدم تقدم استثنافه حسب نهاييا وواجب النفاذ بعد انتها ه هذه المده، في حال عدم تقدم العتراض. وصل الله وسلام علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.