tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

V 2025 266922

gstc_gov_sa · decision · processed · 17 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/113 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_order:13957 entity=legal_basis:royal_order:25711 entity=committee:الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبية القيمة المضافة والسلع الانتقائية في مدينة الرياض entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه

الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلع الانتقاييه
قرار رقم : 266922-2025-VA
الصادر في الاستيناف رقم (266922-V)

المقامه

المستانفه
المستانف ضدها

من / المكلف
ضد / هييه الزكاه والضريبه والجمارك

الحمد لله والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين وبعد:
انه في يوم الثلاثاء الموافق 2025/11/04م، اجتمعت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات
ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلع الانتقاييه، المشكله بموجب الامر الملكي رقم
(13957) بتاريخ 1444/02/26ه، بناء علي الفقره (5) من الماده (السابعه والستين) من نظام
ضريبه الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1425/1/15ه، والمعدل بالمرسوم
الملكي رقم (م/113) وتاريخ 1438/11/2ه، وذلك بمقرها في مدينه الرياض، بحضور كل من:
الاستاذ/...
الدكتور/...
الدكتور/...

وذلك للنظر في الاستيناف المقدم بتاريخ 2025/07/29م، من شركه ... سجل تجاري رقم (...)
ويمثلها / .... هويه وطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المستانفه بموجب الوكاله رقم (...)
الصادره بتاريخ 1446/10/19ه، وترخيص المحاماه رقم (...)، علي قرار الدايره الاولي للفصل في
مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض رقم (VFR-2025-260110) في
الدعوي المقامه من المستانف ضدها.

الوقايع
حيث ان وقايع هذه الدعوي قد اوردها القرار محل الاستيناف، فان الدايره الاستينافيه تحيل اليه
منعا للتكرار. وحيث قضي قرار دايره الفصل فيها بما ياتي:

- اولا: قبول الدعوي من الناحيه الشكليه.
- ثانيا: وفي الموضوع: رفض دعوي المدعيه شركه ... المحدوده سجل تجاري رقم (...).

عامPublic | 6/1
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الرقم المجاني : 8001220000

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنارعات الضريبيه

الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبيه القيمه المضافه والسلع الانتقاييه
قرار رقم : 266922-VA-2025
الصادر في الاستيناف رقم (22-2025)

وحيث لم يلق هذا القرار قبولا لدي المستانفه، فقد تقدمت الي الدايره الاستينافيه باللايحه
استيناف تضمنت اعتراضها علي قرار دايره الفصل القضايي برفض دعواها بشان اعتراضها علي
قرار اعاده التقييم للفتره الضريبيه لشهر يونيو لعام 2020م، وذلك بسبب ان استناد دايره
الفصل في اسباب قرارها علي الماده (147) من نظام العمل هو اقرار منها بان مواقع العمل
محل الخلاف تصنف ضمن المواقع البعيده عن العمران، واشارت المستانفه الي ان الاصل في
التوريد الذي يتلقاه الخاضع للضريبه بعد في سياق النشاط الاقتصادي طالما قام
بتمكين الشخص الخاضع للضريبه من القيام باعاده التوريدات الخاضعه للضريبه لعملايه وفقا
لما نصت عليه الماده (49) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، واكدت
المستانفه علي ان تكاليف اعاشه العماله هي من ضمن التكاليف المباشره واللازمه لتمكين
شركات المقاولات من ممارسه نشاطها الاقتصادي، بالاضافه الي بان نفقه اعاشه العماله هو
جزء من تكلفه سعر المنتج الخاضع لضريبه القيمه المضافه المحمله علي العميل بالتالي لا
يوجد اي سبب اعتبار هذه النفقات خارج نطاق النشاط الاقتصادي، ولا ينال من ذلك ما تشير
اليه المستانف ضدها بوجود فوره العمل بقيمه اعاشه العماله بشكل منفصل ضمن
الفاتوره حيث انه لا اساس لها نظاما فضلا عن ان ذلك يتعارض مع عقد العمل الذي يخص
فيه التسعير بناء علي طبيعه المنتج، واكدت المستانفه علي ان مناطق المشاريع محل الخلاف
تقع ضمن المناطق البعيده عن العمران ولا تتوفر فيها المرافق والخدمات الكافيه مما يجبرها
علي التكفل بتقديم خدمات الاعاشه للعماله لتتمكن من القيام بنشاطها، كما ان الماده (26)
من العقود المقدمه نصت علي ان المستانفه ملزمه بتوفير متطلبات العمل الضروريه للعمال
بغرض تنفيذ اعمال المشروع، وان الهييه في المقابل قبلت نفقات الاعاشه المرتبطه بالمشاريع
الاخري التي جاء في عقدها التزام صريح بتوفير الاعاشه للعماله علي الرغم من التزام
المستانفه بهذا الواجب في كافه عقودها ومشاريعها، وانتهت بطلب قبول الاستيناف.
وفي يوم الخميس بتاريخ 1447/04/24ه الموافق 2025/10/16م، عقدت
الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبيه القيمه المضافه والسلع الانتقاييه
جلستها بحضور اعضايها المدونه اسماؤهم في المحضر، وذلك عبر التواصل المريي طبقا
لاجراءات التقاضي المريي عن بعد؛ استنادا علي ما جاء في البند رقم (1) من الماده الخامسه
عامPublic
6/2
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa
الرقم المجاني : 8001220000

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه

الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبيه القيمه المضافه والسلع الانتقاييه
قرار رقم : 266922-2025-VA
الصادر في الاستيناف رقم (266922-2025-V)

عشره من قواعد عمل لجان الزكويه والضريبيه والجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم: (25711)
وتاريخ: 1445/04/08ه وبعد الاطلاع علي طلب الاستيناف، وعلي المذكرات المقدمه، وما
احتواه ملف القضيه من اوراق ومستندات، وحيث ان الدعوي مهياه للفصل فيها بدالتها
الراهنه، فان الدايره تقرر قفل باب المرافعه وحجز القضيه للفصل فيها، ويتم تاجيل النظر في
الدعوي لجلسه تحدد لاحقا لعقدها حضوريا (عن بعد). واختتمت الجلسه في تمام الساعه
02:45 م، عقدت الساعه 02:45 م، عقدت
في يوم الثلاثاء بتاريخ 1447/05/13ه الموافق 2025/11/04م، حضرت
الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلع الانتقاييه
جلستها بحضور اعضايها المدونه اسماؤهم في المحضر، وذلك عبر التواصل المريي طبقا
لاجراءات التقاضي المريي عن بعد؛ استنادا علي ما جاء في البند رقم (1) من الماده الخامسه
عشره من قواعد عمل لجان الزكويه والضريبيه والجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم: (25711)
وتاريخ: 1445/04/08ه وبالمناداه علي اطراف الدعوي، حضر /... هويه وطنيه رقم (...)،
بصفته وكيلا عن المستانفه بموجب الوكاله رقم (...) الصادره بتاريخ (29/01/1447ه)
وترخيص المحاماه رقم (...)، وحضر /... هويه وطنيه رقم (...) بصفته ممثلا لهييه الزكاه
والضريبه والجمارك بموجب التفويض رقم (...) الصادر من نايب المحافظ للشؤون القانونيه
والالتزام بهييه الزكاه والضريبه والجمارك، وبعد اقفال باب المرافعه وحيث ان هذه الجلسه
مخصصه للنطق بالقرار، عليه قررت الدايره رفع الجلسه واصدار القرار.

اسباب القرار

وحيث انه بمراجعه مستندات الدعوي ولايحه الاستيناف المقدمه تبين للدايره استيفاء شروط
نظر الاستيناف شكلا وفقا للشروط المنصوص عليها في اللايحه واللوايح والقرارات ذات
الصله، الامر الذي يكون معه طلب الاستيناف مقبولا شكلا لتقديمه من ذي صفه، وخلال
المده النظاميه المقرره لاجرايه.
ومن حيث الموضوع، فانه بالاطلاع علي لايحه الاستيناف علي اوراق الدعوي وفحص ما احتوته من
وثايق ومستندات، وبعد الاطلاع علي ما قدمه الطرفان من مذكرات وردود، تبين للدايره
الاستينافيه ان القرار الصادر من دايره الفصل قضي برفض دعوي المستانفه بشان اعتراضها
عامPublic
6/3
الموقع الالكتروني : 95711
الرقم المجاني : 001220000

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه

الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلع الانتقاييه
قرار رقم: VA-2025-266922
الصادر في الاستيناف رقم (266922-2025-V)

علي قرار اعاده التقييم للفتره الضريبيه لشهر يونيو لعام 2020م، وحيث ان المستانفه تعترض
علي قرار دايره الفصل وذلك بسبب ان استناد دايره الفصل في اسباب قرارها علي الماده (147)
من نظام العمل هو اقرار منها بان مواقع العمل محل الخلاف تصنف ضمن المواقع بعيده عن
العمران، واشارت المستانفه الي ان الاصل في التوريد الذي يتلقاه الشخص الخاضع للضريبه
يعد في سياق النشاط الاقتصادي طالما قام بتمكين الشخص الخاضع للضريبه من القيام
باعاده التوريدات الخاضعه للضريبه لعملايه وفقا لما نصت عليه الماده (49) من اللايحه
التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، واكدت المستانفه علي ان تكاليف اعاشه العماله هي
من ضمن التكاليف المباشره واللازمه لتمكين شركات المقاولات من ممارسه نشاطها
الاقتصادي، بالاضافه الي بان نفقه اعاشه العماله هو جزء من تكلفه سعر المنتج الخاضع لضريبه
القيمه المضافه المحمله علي العميل بالتالي لا يوجد اي سبب لاعتبار هذه النفقات خارج نطاق
النشاط الاقتصادي، ولا ينال من ذلك ما تشير اليه المستانف ضدها بوجوب فوتره العميل
بقيمه اعاشه العماله بشكل منفصل ضمن الفاتوره حيث انه لا اساس له نظاما فضلا عن ان
ذلك يتعارض مع عقد العميل الذي يتضمن فيه التسعير بناء علي طبيعه المنتج، واكدت
المستانفه علي ان مناطق المشاريع محل الخلاف تقع ضمن المناطق البعيده عن العمران ولا
تتوفر فيها المرافق والخدمات الكافيه مما يجبرها علي التكفل بتقديم خدمات الاعاشه للعماله
لتتمكن من القيام بنشاطها، كما ان الماده (26) من العقود المقدمه نصت علي ان المستانفه
ملزمه بتوفير متطلبات العمل الضروريه للعمال بغرض تنفيذ اعمال المشروع، وان الهييه في
المقابل قبلت نفقات الاعاشه المرتبطه بالمشاريع الاخري التي جاء في عقدها التزام صريح
يتعلق بتوفير الاعاشه للعمال علي الرغم من التزام المستانفه بهذا الواجب في كافه عقودها
ومشاريعها.

وباطلاع الدايره الاستينافيه علي مستندات الدعوي وحيثيات القرار محل الاستيناف، يتضح ان
استبعاد المبلغ محل الخلاف جاء بناء علي اشعار التقييم النهايي الذي نص علي عدم جواز خصم
مشتريات تموين ووجبات غذاييه وفقا للماده (50) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه
المضافه، وهو نص عام يحمل اكثر من موضوع، وحيث ان الاصل انه يحق للخاضع للضريبه ان
يخصم من مبلغ الضريبه المستحقه عليه قيمه الضريبه القابله للخصم التي تحملها في "سياق"

عام Public |
6/4

الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه

الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلع الانتقاييه
قرار رقم : 266922-2025-VA
الصادر في الاستيناف رقم (266922-2025-V)

القيام "بتوريدات خاضعه للضريبه" وفقا لنص الفقره (1) من الماده (44) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه، وهو ما ورد في اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه من خلال نص الفقره (1) من الماده (49) والتي اوضحت بانه للشخص الخاضع للضريبه خصم ضريبه المدخلات المفروضه علي السلع والخدمات المورده في سياق ممارسه النشاط الاقتصادي، الي الحد الذي يمكنه من القيام بالتوريدات "الخاضعه للضريبه" والتوريدات "الخاضعه لنسبه الصفر" والتوريدات "البيييه" والتوريدات "التي كانت ستعد خاضعه للضريبه لو انها تمت في المملكه"، كما ان الفقره (1) من الماده (51) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه المتعلقه ب "الخصم النسبي للمدخلات" اكدت علي جواز خصم كامل الضريبه التي تحملها الخاضع للضريبه علي السلع والخدمات المستلمه، والتي تنسب عصرا ومباشره الي التوريدات الخاضعه التي قدمها او التوريدات الاخري الموضحه في الفقره (1) من الماده (49) من ذات اللايحه، ولما كان من الثابت ان الفتره الضريبيه التي تتعلق بالدعوي كانت في عام 2020م، اي قبل تعديل نص الماده (50) في تاريخ 2024/11/19م، فان النص الذي ينطبق علي الواقعه هو نص الماده (50/ب/1/50) قبل التعديل المشار اليه، حيث كان النص "خدمات تموين الاغذيه والمشروبات في الفنادق والمطاعم والاماكن المشابهه."، ولما كان من الثابت ايضا ان خدمات التموين التي تمت وفق هذه الدعوي لم تكن لا في فندق ولا مطعم ولا في مكان مشابه، فانه لا يوجد اساس لرفض خصم ضريبه المدخلات.
وحيث ان الحاله محل الخلاف والتي تكون فيها المستانفه غير ملزمه بتقديم خدمات الا ان عدم تقديمها يتسبب باثر سلبي علي ساعات عمل الموظف كون ساعات العمل تتضمن وقت وجبه الفطور والغداء وهي بعض الحالات وجبه العشاء وهي امور اساسيه بالنسبه للموظف، وبالتالي فانه يتعين قبول المصروف محل الخلاف لما يترتب من اثر سلبي علي ساعات العمل الفعليه للموظفين وبالتالي دعم التوريدات الخاضعه للضريبه والتي سيتم تقديمها خلال كل يوم عمل مما يجعله مصروفا في سياق القيام بتوريدات خاضعه للضريبه، وسواء كانت المستانفه ملزمه بتحمل المصروف او غير ملزمه فانه لم يرد نص "الحاله محل الخلاف" بالاستثناء من حق الخصم، وبالتالي فانه لا يوجد اساس لرفض خصم ضريبه المدخلات.

عامPublic
6/5
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa
الرقم المجاني : 8001220000

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه

الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلع الانتقاييه
قرار رقم: VA-2025-266922
الصادر في الاستيناف رقم (V-2025-266922)

هذه الاسباب، فان المبلغ محل الخلاف يمثل خصما جايزا للضريبه كونه في سياق القيام بجزء
من التوريدات الخاضعه للضريبه، الامر الذي يخالف ما جاء به قرار دايره الفصل، والذي تنتهي
معه الدايره الاستينافيه الي قبول الاستيناف المقدم.

ولهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما، قررت الدايره بالاجماع ما ياتي:

منطوق القرار

اولا : قبول الاستيناف شكلا.

ثانيا : في الموضوع : قبول الاستيناف المتعلق بالمشتريات الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه
%5 وقبول خصم مبلغ (1,025,780) مليون وخمسه وعشرون الفا وسبعمايه وثمانون ريالا
والغاء قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه
الرياض والغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك.

عضو
الدكتور / ...

عضو
الدكتور / ...

رييس الدايره

الاستاذ/
...

هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموقعه الكترونيا.

عام Public | 6/6
الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa