gstc_gov_sa · decision · processed · 32 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل قرار رقم: IR-2023-127721 الصادر في الاستيناف المقيد برقم (Z-127721-2022) في الدعوي المقامه من/ المكلف سجل تجاري (...)، رقم مميز (...) ضد/ هييه الزكاه والضريبه والجمارك المستانف المستانف ضده الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده : انه في يوم الثلاثاء 2023/09/19م، اجتمعت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل المشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) وتاريخ 1444/02/26ه، وذلك بمقرها في مدينه الرياض، بحضور كل من: الدكتور/ ... رييسا الدكتور / ... عضوا الاستاذ/ ... عضوا وذلك للنظر في الاستيناف المقدم بتاريخ : 2022/04/29م، من / .... سجل تجاري (...)، رقم مميز (...). علي قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده ذي الرقم (Z-29940-2020) الصادر في الدعوي رقم (2020-670) المتعلقه بالربوط الزكويه للاعوام من 2014م الي 2017م، في الدعوي المقامه من المستانف في مواجهه هييه الزكاه والضريبه والجمارك، والذي قضي قرار دايره الفصل فيها بما ياتي: اولا : رفض اعتراض المدعيه علي بند المده النظاميه ( التقادم) لعام 2014م. ثانيا : رفض اعتراض المدعيه علي بند الذمم المدينه الحكوميه طويله الاجل للاعوام من 2014م الي 2017م. ثالثا : رفض اعتراض المدعيه علي بند فرق الاستيرادات للاعوام من 2014م الي 2017م. رابعا: رفض اعتراض المدعيه علي بند القروض قصيره الاجل للاعوام من 2014م الي 2017م، والمطلوب للاطراف ذات العلاقه لعامي 2016م و2017م. خامسا : رفض اعتراض المدعيه علي بند الدفعات المقدمه لعام 2015م. سادسا: رفض اعتراض المدعيه علي بند الداينين التجاريين والمصاريف المستحقه والمطلوبات الاخري للاعوام من 2014م الي 2017م. سابعا : اثبات انتهاء الخلاف حول بند غرامات العقود للاعوام 2014م و 2015م و2017م. 6/1 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الرقم المجاني : 8001220000 بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه وحيث لم يلق هذا القرار قبولا لدي المكلف (...)، تقدم بلايحه استيناف تضمنت ما ملخصه الاتي: اذ يعترض المكلف علي قرار دايره الفصل محل الطعن، فانه يدعي بانه وفيما يخص بند ( المده النظاميه (التقادم) لعام 2014م) فيدعي المكلف ان جميع المعلومات المدرجه ضمن الاقرار الزكوي صحيحه و مدققه من قبل محاسب قانوني معتمد، ويدعي ان الاختلاف في المعالجه المتبعه لتطبيق النظام والتعليمات لا يعد تقديما لمعلومات غير صحيحه. فيما يخص بند ( الذمم المدينه الحكوميه طويله الاجل للاعوام من 2014م الي 2017م) فيدعي المكلف ان قرار دايره الفصل كان مبنيا علي اعتبار عدم تقديم المكلف للمستندات المؤيده، وما يثبت صحه مطالبتها للجهات الحكوميه، ويدعي انه لا يوجد نظام يشترط قبول البند بمطالبه الجهات الحكوميه، ويفيد انه لم يقم بتزويد الهييه او دايره الفصل للمستندات عدم قيامهم بالمطالبه بها، كما يدعي ان الايضاحات المذكوره في القوايم الماليه المدققه والمعتمده من قبل محاسب قانوني مرخص له في المملكه بشان ارصده الذمم المدينه تضمنت مبالغ مطلوبه من جهات حكوميه مختلفه ويستند في دعواه علي الفتوي رقم (23408) وتاريخ 1426/11/18ه، والفتوي رقم (20476) بتاريخ 1419/7/25ه والفتوي رقم (23408). فيما يخص بند ( فرق الاستيرادات للاعوام من 2014م الي (2017م) فيدعي المكلف بان الهيه عند اصدار ربطها قامت بالاعتماد علي بيانات مصلحه الجمارك، كمبرر للمحاسبه عن فروقات المشتريات، دون الاخذ في الاعتبار السبب الحقيقي للاختلاف بين ما صرح عنه في دفاتر الشركه، وما اظهرته بيانات مصلحه الجمارك، ويري انه كان واجبا علي الهييه التاكد من صحه الاستيرادات من خلال الاطلاع علي المستندات الثبوتيه وما قامت الشركه بتسجيله في دفاترها، كما يدعي ان اجراء الهييه يتعارض مع النصوص النظاميه المتعلقه باليه المعالجه الزكويه لفروقات الاستيراد التي تظهر بحسابات المكلفين. فيما يخص بند ( القروض قصيره الاجل للاعوام من 2014م الي (2017م) فيدعي المكلف بان رصيدي القروض قصيره الاجل للاعوام محل النزاع، ومطلوب لاطراف لعامي 2016م و 2017م، لم يحل عليه الحول، ولم يستخدم في تمويل اصول طويله الاجل، ويؤكد علي ان الكشوف التحليليه توضح تفاصيل حركه الرصيدين قروض قصيره الاجل للاعوام محل الخلاف، والمطلوب لاطراف لعامي 2016م و2017م. فيما يخص بند (الدفعات المقدمه لعام 2015م) فيدعي المكلف بان الدفعات المقدمه من العملاء لا يجب ادراجها في الوعاء الزكوي، لان قيمه تلك الدفعات سيشملها رقم الايرادات العام التالي عند التسليم للعملاء، وتمثل المبالغ المقبوضه مقدما من العملاء المبالغ التي تدفع للشركه مقدما، ويخصم منها لاحقا من مستحقاتها لدي العملاء عند التسليم، ويدعي ان المنشور الدوري ينطبق علي حاله الشركه والذي يؤكد علي ان المبالغ التي تحصل عليها الشركه مقدما من العملاء لا تضم الي وعاء الزكاه، كما يدعي ان الهييه قامت بادراج رصيد الدفعات المقدمه في الوعاء الزكوي، مما سينتج عنه ثني في الزكاه لاخضاعها ذات الرصيد مرتين في ذات العام. 6/2 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الرقم المجاني : 8001220000 بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه فيما يخص بند ( الداينين التجاريين والمصاريف المستحقه والمطلوبات الاخري للاعوام من 2014م الي 2017م) ويتمثل استيناف المكلف في تمسكه في وجهه نظره، مع حفظ حقه باضافه اي دفوع قبل قفل باب المرافعه. وعليه فان المكلف يطالب بنقض قرار دايره الفصل محل الطعن لما تقدم من اسباب. وفي يوم الثلاثاء الموافق 2023/09/19م، اجتمعت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل، عبر التواصل المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد؛ استنادا علي ما جاء في البند رقم : (2) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم : (26040) وتاريخ: 1441/04/21ه، وبعد الاطلاع علي الاستيناف، وبعد فحص ما احتواه ملف القضيه، وبعد المداوله نظاما؛ وحيث لم تجد الدايره ما يستدعي حضور اطراف الاستيناف، قررت الدايره قفل باب المرافعه وحجز القضيه للفصل فيها. اسباب القرار وحيث انه بمراجعه مستندات القضيه ولايحه الاستيناف المقدمه من المكلف تبين للدايره استيفاء شروط نظر الاستيناف شكلا وفقا للشروط المنصوص عليها في الانظمه واللوايح والقرارات ذات الصله، الامر الذي يكون معه طلب الاستيناف مقبولا شكلا لتقديمه من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقرره لاجرايه. وفي الموضوع، وحيث انه بخصوص استيناف المكلف بشان بند ( المده النظاميه (التقادم) لعام 2014م) وحيث يكمن استيناف المكلف في ان جميع المعلومات المقدمه ضمن اقراره الزكوي صحيحه ومدققه من محاسب قانوني معتمد بالمملكه. وحيث تنص الفقره رقم (8) من الماده (21) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (2082) وتاريخ 1438/6/1ه علي "يحق للهييه اجراء الربط او تعديله في اي وقت دون التقيد بمده في الحالات الاتيه: ا- اذا وافق المكلف كتابيا علي اجراء الربط او تعديله. ب- اذا لم تقدم المكلف اقراره . ج - اذا تبين ان الاقرار يحتوي علي معلومات غير صحيحه. " نصت الفقره رقم (10) من الماده (21) منها علي 10 يجوز للهييه تصحيح الخطا في تطبيق النظام والتعليمات خلال خمس سنوات من نهايه الاجل المحدد لتقديم الاقرار الزكوي عن السنه الزكويه بناء علي طلب المكلف، او اذا تم اكتشاف الخطا من الهييه او من الجهات الرقابيه. كما نصت الفقره رقم (11) من الماده (21) منها علي "اذا اكتشفت الهييه اي خطا يتعلق بزكاه المكلف بعد انتهاء المدد السابقه، يتم اشعار المكلف بذلك ليقوم بابراء ذمته مما يلزمه شرعا". وحيث ان الاقرار محل الاستيناف يخص عام 2014م وجري الربط عليه من قبل الهييه في 2020/08/20م في حين المده النظاميه تنتهي بتاريخ : 2020/04/30م لعام 2014م، عليه يتضح ان ربط الهييه كان بعد اكثر من خمس سنوات) من تاريخ الموعد النظامي لتقديم الاقرار الزكوي، وبما ان الهييه لم تقدم اي بينه يعتد بها تؤيد اعتراضها بان اقرار المكلف يحتوي علي معلومات غير صحيحه، وحيث ان مقصود اللايحه في تقديم المعلومات الغير صحيحه بانها المعلومات التي تقدم بقصد التهرب، فمقصود اللايحه هو ضمان استقرار تعامل المكلفين مع الهييه بحيث اعطي الهييه مده كافيه للنقاش، واذا لم تقم بالربط علي المكلف خلالها فان اقرار 6/3 الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه المكلف يعد مقبولا، ويظهر كذلك من خلال الربط ان المكلف سبق ان قدم اقراره ولم يقم باخفاء اي معلومات عن الهييه ولم يقدم مستندات غير صحيحه ويظهر ان الخلاف هو في اليه احتساب الوعاء، وحيث نصت اللايحه في الماده الحاديه والعشرون من القرار الوزاري رقم (2082) وتاريخ 1438/6/1ه، علي انه : 8- يحق للهييه اجراء الربط او تعديله في اي وقت دون التقيد بمده في الحالات الاتيه : ا- اذا وافق المكلف كتابيا علي اجراء الربط او تعديله. ب- اذا لم يقدم المكلف اقراره. ج- اذا تبين ان الاقرار يحتوي علي معلومات غير صحيحه. 9- يجوز للهييه تصحيح الاخطاء الحسابيه والماديه خلال عشر سنوات من نهايه الاجل المحدد لتقديم الاقرار الزكوي عن السنه الزكويه بناء علي طلب المكلف او اذا تم اكتشافها من الهييه او الجهات الرقابيه. -10- يجوز للهييه تصحيح الخطا في تطبيق النظام والتعليمات خلال خمس سنوات من نهايه الاجل المحدد لتقديم الاقرار الزكوي عن السنه الزكويه بناء علي طلب المكلف او اذا تم اكتشاف الخطا من الهييه او من الجهات الرقابيه" وبالاطلاع علي رد الهييه امام لجنه الفصل يتبين ان دفعها بالمده النظاميه نتيجه وجود معلومات غير صحيحه في الاقرار، وحيث اتضح للهييه وجود معالجات زكويه باقرار المكلف لا تتطابق مع نصوص لايحه الزكاه، وان ما سبق يعد دليلا ماديا بان اقرارات المكلف تضمنت معلومات غير صحيحه تخول الهييه اجراء الربط او تعديله، في حين ان المقصود بعباره "تبين ان الاقرار يحتوي علي معلومات غير صحيحه" : هو المكلف الذي تعمد تقديم بيانات غير صحيحه ( بسوء نيه في اقراره بقصد التهرب من دفع الزكاه او جزء منها، ففي هذه الحاله ليس هناك تقادم للحق؛ لتعدي المكلف وعدم التزامه بالنظام وينحصر التقادم وفقا للايحه المشار اليها في الاخطاء غير المقصوده ( المرتكبه بحسن نيه من المكلف او من الهييه، وليس للهييه الحق في تفسير اللايحه بتعميم العمل باسقاط التقادم للمكلف الذي قدم معلومات غير صحيحه مع حسن النيه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول استيناف المكلف والغاء قرار دايره الفصل في هذا البند. وفيما يتعلق ببنود ( الذمم المدينه الحكوميه طويله الاجل لعام 2014م)، وفرق الاستيرادات العام 2014م)، والقروض قصيره الاجل لعام 2014م)، و(الداينين التجاريين والمصاريف المستحقه والمطلوبات الاخري لعام 2014م)، وحيث انتهت الدايره فيما يتعلق ببند ( المده النظاميه (التقادم) لعام 2014م)، الي قبول استيناف المكلف فيما يتعلق بهذا البند، وحيث ان التابع لا ينفك عن متبوعه في الحكم؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الغاء قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببنود (الذمم المدينه الحكوميه طويله الاجل لعام 2014م)، وفرق الاستيرادات لعام 2014م)، و(القروض قصيره الاجل لعام 2014م)، و(الداينين التجاريين والمصاريف المستحقه والمطلوبات الاخري لعام 2014م). وحيث انه بخصوص استيناف المكلف بشان بند ( فرق الاستيرادات للاعوام من 2015م الي 2017م) وحيث يكمن استيناف المكلف في هذا البند باستناد الهييه في ربطها علي بيانات مصلحه الجمارك، دون ان تاخذ بالاعتبار فروقات المشتريات. وحيث تنص الفقره (1/1) من الماده (5) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (2082) وتاريخ 1438/6/1ه انه : "تحسم كافه المصاريف العاديه والضروريه اللازمه للنشاط سواء كانت مسدده او مستحقه وصولا الي صافي نتيجه النشاط بشرط توفر الضوابط 6/4 الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الاتيه: ا- ان تكون نفقه فعليه مؤيده بمستندات ثبوتيه او قراين اخري تمكن الهييه من التاكد من صحتها ولو كانت متعلقه بسنوات سابقه.. وحيث ان الخلاف بين الطرفين هو خلاف مستندي، وبالاطلاع علي المستندات المقدمه من المكلف والمتضمنه عينه من فواتير الشراء ومنها الفواتير المتعلقه بالبضاعه المجانيه وباسم شركه الشحن، بالاضافه الي تسويه بالفروقات والاسباب والمبررات لذلك، بالاضافه الي عينه من البيانات الجمركيه، والتي يتبين من خلالها ان فروقات المشتريات الخارجيه تمثل نفقه فعليه جايزه الحسم، وعليه وبما ان المكلف قد ارفق المستندات المؤيده لصحه وجهه نظره بشان فروقات الاستيراد، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تعديل قرار دايره الفصل للاعوام من 2015م الي 2017م. وحيث انه بخصوص استيناف المكلف بشان بند ( القروض قصيره الاجل لعامي 2016م و2017م) وحيث نصت الماده (70) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) و تاريخ 1435/01/22ه علي انه : "للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك"، كما نصت الفقره (1) من الماده (70) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه الصادره بقرار وزير العدل رقم (39933) وتاريخ 1435/05/19ه علي انه : " اذا حصل الاتفاق قبل ضبط الدعوي فيلزم رصد مضمون الدعوي والاجابه قبل تدوين الاتفاق، مع مراعاه ان يكون اصل الدعوي من اختصاص الدايره، ولو كان مضمون الاتفاق من اختصاص محكمه او دايره اخري، بشرط ان يكون محل الدعوي او بعضه من بين المتفق عليه"، وبناء علي ما تقدم، وحيث ثبت انتهاء الخلاف بقبول الهييه لطلبات المدعيه وفق ما ورد في الخطاب الصادر منها في المذكره الالحاقيه والمتضمن علي " فقد تم قبول اعتراض المدعيه واستبعاد البند من الربط الزكوي للاعوام 2014م و 2016م و 2017م." الامر الذي يتعين معه لدي الدايره اثبات انتهاء الخلاف بشان الاستيناف محل الدعوي. وفيما يخص البنود: بند ( الذمم المدينه الحكوميه طويله الاجل للاعوام من 2015م الي 2017م)، وبند القروض قصيره الاجل للاعوام من 2015م)، وبند الدفعات المقدمه لعام 2015م)، وبند (الداينين التجاريين والمصاريف المستحقه والمطلوبات الاخري للاعوام من 2015م الي (2017م)، وحيث انه بخصوص بقيه البنود محل الدعوي، وحيث انه لا تثريب علي الدايره بالاخذ باسباب القرار محل الطعن دون اضافه عليها متي ما قدرت ان تلك الاسباب تغني عن ايراد اي جديد، لان في تاييدها لها بما حملته تلك الاسباب يتاكد معه انها لم تجد فيما وجه الي القرار من مطاعن ما يستحق الرد عليها باكثر مما تضمنته تلك الاسباب، ولما كان ذلك وكان الثابت ان القرار محل الاستيناف في شان المنازعه بخصوص البنود محل الطعن جاء متفقا مع الاسباب السايغه التي بني عليها والكافيه لحمل قضايه اذ تولت الدايره المصدره له تمحيص مكمن النزاع فيه وانتهت بصدده الي النتيجه التي خلصت اليها في منطوقه، وحيث لم تلحظ هذه الدايره ما يستدعي الاستدراك او التعقيب بشانه في ضوء ما تم تقديمه من دفوع مثاره امامها، الرقم المجاني : 8001220000 6/5 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الامر الذي تنتهي معه هذه الدايره الي رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل محل الاستيناف فيما انتهي اليه من نتيجه في بقيه البنود محل الدعوي محمولا علي اسبابه. وبناء علي ما تقدم وباستصحاب ما ذكر من اسباب قررت الدايره بالاجماع ما ياتي: منطوق القرار اولا : قبول الاستيناف شكلا من مقدمه المكلف/ .... سجل تجاري (...) ، رقم مميز (...)، علي قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده ذي الرقم (670-2022-IZJ) الصادر في الدعوي رقم (2020-29940-2 المتعلقه بالربوط الزكويه للاعوام من 2014م الي 2017م. ثانيا: وفي الموضوع: 1- قبول استيناف المكلف والغاء قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند ( المده النظاميه (التقادم) لعام 2014م.). وفقا للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار. 2 - فيما يتعلق ببند الذمم المدينه الحكوميه طويله الاجل للاعوام من 2014م الي 2017م. وفقا للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار. ا- قبول استيناف المكلف والغاء قرار دايره الفصل فيما يخص عام (2014). وفقا للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار. ب - رفض استيناف المكلف والغاء قرار دايره الفصل فيما يخص الاعوام من 2015م الي 2017م. وفقا للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار. 3- فيما يتعلق ببند فرق الاستيرادات للاعوام من 2014م الي 2017م. وفقا للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار. ا- قبول استيناف المكلف والغاء قرار دايره الفصل فيما يخص عام (2014). وفقا للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار. ب - قبول استيناف المكلف وتعديل قرار دايره الفصل فيما يخص الاعوام من 2015م الي 2017م. وفقا للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار. 4- فيما يتعلق ببند القروض قصيره الاجل للاعوام من 2014م الي 2017م. وفقا للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار. ا- قبول استيناف المكلف والغاء قرار دايره الفصل فيما يخص عام (2014م). وفقا للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار. ب - رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يخص عام (2015م). وفقا للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار. ج- انتهاء الخلاف فيما يتعلق بالعامي (2016م) و(2017م). وفقا للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار. 6/6 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الرقم المجاني : 8001220000 بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه 5- رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (الدفعات المقدمه لعام 2015م.). وفقا للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار. 6- فيما يتعلق ببند الداينين التجاريين والمصاريف المستحقه والمطلوبات الاخري للاعوام من 2014م الي 2017م. وفقا للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار. ا- قبول استيناف المكلف والغاء قرار دايره الفصل فيما يخص عام (2014م). وفقا للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار. ب- رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يخص الاعوام من (2015) الي (2017م). وفقا للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار. ويعتبر هذا القرار نهاييا وفقا لاحكام الماده السابعه والاربعون والثامنه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. عضو الدكتور / ... رييس الدايره الدكتور/ الاستاذ/... عضو عضو هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموثقه الكترونيا ولا تحتاج الي توقيع. 6/7 8001220000 : الرقم المجاني الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa