moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 11260 لعام 1441ه المقامه من/ شركه (...) للصناعه ، سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) المحدوده -شركه شخص واحد -، غير ذلك (...) القاضي محمد بن سعود بن موسي التميمي رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها من خلال محاضر الجلسات وملف القضيه الالكتروني المشتمل علي صحيفه الدعوي في ان المدعي تقدم بصحيفه الدعوي التي يذكر فيها ما يلي: (اتفقت موكلتي شركه (...) للصناعه المحدوده في الرياض صاحبه سجل رقم (...) وتاريخ 29/ 5/ 1429 ه مع المدعي عليها (...) في فرعها بالرياض سجل رقم (...) ان تورد لها بتاريخ ابريل 2020م عدد واحد ماكينه تستخدم في صناعه الكمامات وابدت الشركه المدعي عليها لموكلتي قدرتها وامكانيه واستعدادها علي تسليمهم الماكينه في مده اقصاها (30) يوم من تاريخ الاتفاق وطلبت المدعي عليها مقابل ذلك مبلغ وقدره 150.000 (...) ما يعادل 562،500 ريال سلمت له بتحويلات بنكيه ثابته في المرفق مع المستندات. انقضي الاجل المطلوب للتسليم الا ان البايع لم يسلم الماكينه المتفق عليها ولم يلتزم في المده المحدده للتسليم حتي تاريخه، علي الرغم من انهم ظلوا يطالبونه عبر الواتس والايميل منذ انقضاء الاجل المضروب للتسليم، وكان البايع في كل مره يقدم اعذارا واهيه وغير حقيقيه.) اه، وانتهي في طلبه الي الزام المدعي عليها باعاده المبلغ المسلم للمدعي عليها وقدره 150,000 (...) يعادل 562,500 ريال خمسمايه واثنان وستون الف وخمسمايه ريال سعودي فقط مقابل القيمه الماكينه وتطلب موكلتي التعويض بمبلغ وقدره 100000 مايه الف ريال عن الاضرار الناتجه عن فوات الارباح نتيجه حجز المبلغ طيله الفتره الماضيه بدون مبرر او مسوغ شرعي مضمون ما جاء في صحيفه الدعوي وقد تم عقد الجلسات لنظرها حاصل ما جاء فيها: افتتحت الدايره جلستها بتاريخ 18/01/1442ه جري فتح هذا المحضر بعد اطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي حيث تبين ان مبلغ المطالبه اقل من مليون ريال، والدعوي ناشيه عن عقد توريد، وقيدت الدعوي بتاريخ 29/ 12/ 1441ه واستنادا الي الماده (الحاديه والعشرين) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والماده (السادسه عشره) من النظام نفسه، ولما كان العمل باللايحه من تاريخ نشرها، وعليه فان الاختصاص بنظر هذه الدعوي ينعقد للدواير المؤلفه من قاض واحد. وفي جلسه اخري بتاريخ 25/03/1442ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد، حضر فيها طرفي الدعوي وكاله، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه فذكر بانها علي وفق ما ورد في لايحه الدعوي وبسؤال وكيله المدعي عليها عن الجواب فذكرت بانها تدفع بعدم اختصاص المحكمه مكانيا بنظر هذه الدعوي حيث ان الشركه والتحويلات وكذلك التعاقد بمحافظه جده وبعرض ذلك علي وكيل المدعي طلب مهله لذلك، وعليه قررت الدايره فتح باب تبادل المذكرات. وفي جلسه اخري بتاريخ 01/05/1442ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد، حضر فيها وكيل المدعيه كما حضرت وكيله المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)، ثم سالت الدايره طرفي الدعوي عن مكان التعاقد والتفاوض في العلاقه التعاقديه هل هو بالرياض ام جده فاجاب المدعي بان التفاوض قد تم في الرياض مع معرض المدعي عليها ولم يتم التفاوض مع المقر الرييسي بجده وبعرضه علي وكيله المدعي عليها اجابت بعدم صحه ما ذكره المدعي وكاله والتفاوض كان مع مركز الشركه الرييسي عن بعد (الكترونيا) هكذا اجابت وبسؤال المدعي وكاله البينه علي كون التفاوض والتعاقد كان مع فرع المدعي عليها او مع معرضها المتواجد في الرياض فطلب مهله لذلك، وعليه قررت الدايره فتح تبادل المذكرات. وفي جلسه اخري بتاريخ 09/05/1442ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد، حضر وكيل المدعيه كما حضرت وكيله المدعي عليها، وهذا وقد تقدم وكيل المدعيه بمذكره الكترونيه بتاريخ 2/ 5/ 1442ه تضمنت ما يلي: (الرد علي الدفع الشكلي المقدم من المدعي عليه بتاريخ ابريل 2020م اتفقت موكلتنا المدعيه شركه (...) للصناعه المحدوده ومقرها الرياض مع المدعي عليها شركه (...) المحدوده بفرعها بالرياض، وقضي الاتفاق بان تورد المدعي عليها للمدعيه عدد واحد ماكينه تستخدم في صناعه الكمامات. فشلت المدعي عليها في تنفيذ التزامها التعاقدي ولم تورد الماكينه حتي تاريخه. بناء علي ذلك الفشل اقامت المدعيه دعوي في مواجهه المدعي عليها امام المحكمه التجاريه بالرياض مطالبه بالزامها باعاده مبلغ وقدره (150,000) (...) (...) سلمت لها مقابل توريد الماكينه. فبناء علي ما تم بالجلسه الماضيه وتنفيذا لتوجيهات المحكمه الموقره لتقديم ما يدعم اعتراضنا علي الدفع الشكلي ويثبت صحه ادعاءات المدعيه، فاننا نرجو ان نؤكد ان التعاقد بين الطرفين قد تم بالرياض وليس اي مكان اخر ونبين ذلك التوجه علي النحو الاتي: 1. بتاريخ سابق ليوم 23/ نوفمبر/ 2019م قام المدعي عليه بعمل اعلان للجمهور معلنا بدايه افتتاح معرض شركته بالرياض (حي (...)) ووجه الدعوه للمدعيه لحضور تدشين احدث تقنيات الات الخياطه والتطريز وارسل لها فيديو يشرح افتتاح المعرض ومحتوياته وحدد في الاعلان ان الافتتاح والتدشين سيكون خلال الفتره من 23 الي 25/ نوفمبر/ 2019م وبالفعل قامت المدعيه بحضور افتتاح المعرض بحي (...) وحضور التدشين. ايضا بتاريخ 24/ نوفمبر/ 2019م ارسل المدعي عليه رساله للمدعيه يخبرها بان يوم 25/ نوفمبر/ 2019م هو اليوم الاخير في احتفاليات معرض (...) بمدينه الرياض. (مرفق صور الاعلان والفيديو) 2. بتاريخ 24/ يناير/ 2020م قام المدعي عليه بزياره المدعيه في مكتبها بالرياض وقدم لها عرضا لتوريد ماكينه الخياطه موضوع الدعوي من خلال معرض شركته الكاين بالرياض وتم قبول العرض من قبل المدعيه بالرياض وتمت جميع الترتيبات اللاحقه ومن بينها استلام المبلغ من قبل المدعي عليه بالرياض. (مرفق صور المراسلات) 3. تم الاتفاق بين الطرفين علي ان يتم تسليم الماكينه محل الدعوي بمقر عمل واقامه المدعيه بالرياض وكانت كل المكالمات والمتابعه بشان تسليم الماكينه تتم مع المدعي عليه بالرياض. 3. وهكذا تؤكد موكلتنا المدعيه وبيقين تام بانه لم يتم اي اجراء يتعلق بعقد الماكينه موضوع الدعوي خارج اطار معرض شركه المدعي عليه بالرياض. 4. تنص الفقره (1) من الماده (17) من نظام المحكمه التجاريه علي ما يلي: (ما لم يتفق الطرفان كتابه علي غير ذلك، وفيما لم يرد فيه نص خاص في النظام يكون الاختصاص المكاني للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي عليه، فان لم يكن له مكان اقامه في المملكه فيكون الاختصاص للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي، ويجوز ان تقام الدعوي في المحكمه التي ابرم العقد او نفذ او كان واجب التنفيذ في نطاقها. كما تنص الفقره (2) من الماده (17) علي ما يلي: (في الدعاوي المتعلقه بالشركات، يكون الاختصاص المكاني للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرييسي للشركه الخ، ويجوز رفع الدعوي الي المحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها فرع الشركه في المنازعات الناشيه من التعاقد مع ذلك الفرع. وحيث ان التعاقد قد ابرم مع المدعي عليها بمعرض شركته بالرياض وانه بمثابه فرع لها يمثلها في التعاملات التجاريه كما جاء في الاعلان عن الافتتاح والتدشين الذي تم قبل التعاقد، وان هذا التعاقد كان واجب التنفيذ في الرياض، فانه ووفقا لنص الماده (17) من نظام المحكمه التجاريه بفقرتيها (1) و(2) اعلاه ينعقد الاختصاص بنظر دعوي المدعيه ضد المدعي عليه لمحاكم الرياض دون غيرها. كما تقدمت وكيله المدعي عليها بمذكره الكترونيه بتاريخ 7/ 5/ 1442ه تضمنت ما يلي: (اولا: نفيد فضيلتكم بان جميع ما تم تقديمه من المدعيه ما هو الا اثبات بانه يوجد فرع بالرياض والصحيح يوجد معرض فقط وموكلتي ليس لديها فروع. ثانيا: لم تقدم المدعيه ما يثبت التعاقد بالرياض تاره تذكر بانه بفرعهم بالرياض وتاره بانه بمعرض موكلتي بالرياض وجميعها غير صحيحه بل تم التعاقد الكتروني عبر الايميل بالمركز الاساسي بجده والمبالغ الماليه التي تم ذكرها كانت حوالات بنكيه، وما تدعي بالاستلام والتسليم فهو الاتفاق وليس مكان التعاقد) اه، وقرر الطرفان اكتفايهما بما سبق تقديمه وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله ثم اصدرت حكمها الاتي بناء علي الاسباب التاليه. (الاسباب) ولما كانت مساله الاختصاص من المسايل الاوليه التي يلزم المحكمه نظرها قبل الشروع في موضوع الدعوي، ولما كان الدفع الاولي للمدعي عليها في اختصاص المحكمه التجاريه بالرياض مكانيا بنظر موضوع الدعوي الماثله، ولما كانت الفقره الثانيه من الماده السابعه عشره من نظام المحاكم التجاريه نصت علي انه: (...2 في الدعاوي المتعلقه بالشركات، يكون الاختصاص المكاني للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرييس للشركه، سواء اكانت الدعوي علي الشركه او من الشركه علي احد الشركاء او من شريك علي اخر، او علي مديرها واعضاء مجلس ادارتها...) اه، وحيث تبين ان مقر الشركه المدعي عليها في جده، ولما كان المدعي وكاله قد دفع بان التعاقد كان مع فرع المدعي عليها بالرياض وبالتالي يصح اقامه الدعوي في هذه المحكمه وتكون مختصه بها، ولم يقدم ما يثبت كون التعاقد حصل مع فرع المدعي عليها في الرياض، ولما كان ذلك محل انكار من المدعي عليها، فان الدايره تنتهي الي الاصل وهو اقامه الدعوي في مكان اقامه المقر الرييسي للمدعي عليها وتوجه لها عدم اختصاصها مكانيا بنظر هذه الدعوي، لذلك كله (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بالرياض مكانيا بنظر هذه الدعوي. رييس الدايره: محمد بن سعود بن موسي التميمي