moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٩٠٤٩٣٠٢لعام١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: (لعقد تعاقدت موكلي مع المدعي عليها لتنفيذ اعمال مقاولات وعند مطالبه موكلي بالدفعه الثالثه قامت المدعي عليها بسحب الاعمال وايقاف موكلي من تنفيذ الاعمال فقام موكلي برفع دعوي قضاييه رقم ٤٣٩٠١٠٨٩٦ وبعد ذلك قدمت المدعي عليها السند لمحكمه التنفيذ فطلبنا من الدايره التجاريه الثامنه عشر بايقاف التنفيذ وصدر صك رقم: ٤٣٧٢٧٥٣٥٦ بايقاف تنفيذ السند لامر وبعدها نظرت القضيه من حيث الموضوع وفي اخر جلسه تفاجينا بصدور حكم برفض الدعوي لوجود شرط التحكيم رغم ان العقد المبرم بين موكلي والمدعي عليها لم ينص علي شرط التحكيم وبتاريخ٢٥/٧/٢٠٢٢م قدمنا طلب اعتراض وتم قيد الطلب برقم ٤٣٣٩٤٨٣٠٤ وبعدها تفاجينا باعاده التنفيذ مره اخري علي موكلي والحكم الصادر لم يكتسب القطعيه ومازالت القضيه بمحكمه الاستيناف". وقد عقدت جلسه للنظر في الطلب العاجل بتاريخ ٢٧ / ١ / ١٤٤٤ ه حضر فيها المشار اليهم اعلاه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله قال: " ان موكلي تعاقد مع المدعي عليها علي ان يقوم بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله توريد وذلك في مطعم يتكون من دور ارضي ودور ميزانين(مرفق رقم ١صوره العقد)، لمده (٩٠) تسعون يوم، ابتداء من تاريخ ١٤٤٢/٠٩/١٩ه الموافق ٢٠٢١/٠٥/٠١م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (١١٦٣٨٠٠) مليون ومايه وثلاثه وستون الفا وثمان ميه ريال سعودي علي ان يقوم موكلي باصدار سند لامر بمبلغ قدره ٣٤٩.١٤٠ريال كضمان لتسليم المشروع والمستخلصات، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (١١٠٥٧٠٠) مليون ومايه وخمسه الفا وسبع ميه ريال سعودي. - بتاريخ ٣١/٨/٢٠٢١م (مرفق رقم ٢ صوره الخطاب) بسحب الاعمال وطلبت من موكلتي عدم دخول الموقع بتاريخ ٣١/٨/٢٠٢١م، وهذا الخطاب تم ارساله بعد ان قامت موكلتي بارسال خطاب بتاريخ ٢٥/٨/٢٠٢١م تطلب فيه المدعي عليها بدفع الدفعه الثالثه مبلغ قدره ٥١٢.٢١٠ريال (مرفق صوره الخطاب مرفق رقم ٣). -بعد فسخ العقد وسحب الاعمال قام موكلي باخطار المدعي عليها بالالتزام بالعقد والا سوف يتم اللجوء للمحكمه المختصه، بعدها قامت المدعي عليها بتقديم السند لمحكمه التنفيذ وتم التنفي علي موكلي. -تقدم موكلي للمحكمه التجاريه بدعوي قضاييه يطلب فيها المدعي عليها بتمكين موكلتي من تنفيذ الاعمال وايقاف تنفيذ السند لامر وتم قيد الدعوي برقم٤٣٩٠١٠٨٩٦، وطلب بصفه مستعجله من الدايره بايقاف السند لامر وصدر فيها الصك رقم ٤٣٧٢٧٥٣٥٦ وتاريخ ١١/٤/١٤٤٣ه بايقاف التنفيذ وتم التهميش عليه من قبل محكمه الاستيناف برقم٤٣٧٥٧٠٥٣٤ وتاريخ ١٣/٦/١٤٤٣ه (مرفق رقم ٤) وتم ايقاف التنفيذ. -بعد ذلك تم نظر القضيه وتم تقديم مذكرات من قبل الطرفين في الدعوي وبعد ذلك صدر قرار من الدايره بندب جهه خبره لتقييم الاعمال التي تم تنفيذها ولكن وجود مشكله بمنصه خبره لم نتمكن من تعيين الخبير وتسديد رسوم انتداب مكتب هندسي. وفي اخر جلسه تم اثبات حضوري كوكيل عن المدعي وايضا تم تحضير وكيل المدعي عليها وطلب منا الانتظار حتي يحضر القاضي، وبعد ذلك حضر القاضي واصدر حكم برفض الدعوي لوجود شرط التحكيم وعند سؤالنا لماذا صدر هذا الحكم قال بان الدايره تغيرت وقررت صدور حكم برفض الدعوي لوجود شرط التحكيم مع العلم بان العقد لم ينص علي شرط التحكيم. -بتاريخ٢٧/١١/١٤٤٣ه صدر صك الحكم فقررنا الاعتراض علي الحكم بسبب الخطا الذي وقعت فيه الدايره ولكن وجدنا مشكله في رفع الاعتراض الكترونيا وتواصلنا مع الدعم الفني اكثر من مره لحل المشكلهه الساعه ٩صباحا (مرفق رقم ٦)؟ السؤال هنا لماذا يتم احاله القضيه لمحكمه الاستيناف وتحديد موعد جلسه ولم يتم الاعتراض اصلا علي ا ولكن لم تحل المشكله فقررنا تقديم الاعتراض عن طريق المحكمه وبتاريخ ٢٦/١٢/١٤٤٣ه الموافق ٢٥/٧/٢٠٢٢توجهنا للمحكمه التجاريه لتقديم الاعتراض وفي انتظار تقديم الاعتراض الساعه ١٠:٣١صصباحا فوجينا برساله من محكمه الاستيناف بتحديد موعد جلسه يوم ١٢/١/١٤٤٤لحكم من قبل الطرفين وقبل انتهاء مده الاعتراض علي الحكم، فسالنا الموظف بالمحكمه عن الرساله وطلب منا مراجعه المحكمه للتاكد من صحه الرساله والموعد واخبارنا بانه باقي يومين علي انتهاء مده الاعتراض علي الحكم، وتم قيد الاعتراض من قبل المحكمه برقم ٤٣٣٩٤٨٣٠٤ وتاريخ ٢٦/١٢/١٤٤٣ه، وفوجينا برساله بنفس اليوم من محكمه الاستيناف الساعه ٧:٤٧مساء بصدور حكم بالقضيه (مرفق رقم ٧)وانه تم رفض الاستيناف بسبب عدم وجود لايحه استيناف واعاده القضيه لاداره الدعاوي. -وبعد ذلك فوجينا بان تم الغاء رفع ايقاف الخدمات عن موكلي مره اخري فراجعنا محكمه التنفيذ تبين لنا ان المدعي عليها حصلت علي صيغه تنفيذيه علي الحكم من قبل دايره الاستيناف السابعه(مرفق رقم ٨صوره من حكم محكمه الاستيناف)، فتقدمنا بشكوي برقم (١٥٦٤٠٨٤) وتاريخ١٣/١/١٤٤٤ه الي المجلس الاعلي للقضاء ضد الدايره التي اصدرت حكم اول درجه وايضا دايره الاستيناف السابعه وتم احاله الشكوي للتفتيش القضايي. -وبسبب خطا اداره الدعاوي ومحكمه الاستيناف في اصدار الصيغه التنفيذيه علي حكم قبل تقديم الاعتراض عليه وقبل انتهاء مده الاعتراض فهذه تعتبر مخالفه واضحه لاجراءات التقاضي، فكان علي دايره الاستيناف النظر في تاريخ الحكم والتاكد من مده الاعتراض فكيف تحدد موعد جلسه ولم يقدم اطراف الدعوي اعتراض علي الحكم ولم تنتهي مده الاعتراض وتصدر حكمها قبل موعد الجلسه. وهناك ملحوظه فحواها ان الاعتراض الذي قدم من قبلنا تم احالته للدايره وفي انتظار تحديد موعد جلسه بمحكمه الاستيناف معني ذلك ان القضيه لم تنتهي وان الحكم لم يحوز علي حجيه الامر المقضي. ثانيا: الطلبات: مخاطبه محكمه التنفيذ وايقاف التنفيذ. وبعرض الدعوي علي المدعي عليه وكاله وسؤاله الجواب قال: بيننا شرط تحكيم وحكم في القضيه التي رفعها المدعي بعدم جواز النظر واعيد التنفيذ عليه بناء علي ذلك وليس له ايقاف التنفيذ. وبسؤال المدعي وكاله هل تم الجلوس لدي محكمه الاستيناف فقال لما نجلس بعد ونحن لا زلنا ننتظر الجلسه. وعليه ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: بناء علي ما تقدم ايراده في الوقايع اعلاه، ولما كان المدعي وكاله يهدف من دعواه الي وقف تنفيذ قرار محكمه التنفيذ المشار اليه في مقدمه الوقايع اعلاه، بصفه مستعجله: فان الدايره مختصه بنظره استنادا الي الفقره الثانيه من الماده الحاديه عشره من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه التي نصت علي ان دايره الطلبات والاوامر تختص بنظر الطلبات المستعجله وفق احكام الباب السادس من النظام، تاسيسا علي ذلك وبناء علي صريح اسباب المدعي، ولما كان نظر الدايره في الطلب المستعجل متوقف علي توفر اركانه، وهي وجود حاله الاستعجال، والجديه، وخوف الضرر، واحتمال الاستحقاق، وتقديم المتطلبات النظاميه، كما يشترط في نظر الدعوي علي سبيل الاستعجال ان يكون المطلوب قرار وقتيا فلا يمس نظره باصل الحق المتنازع عليه. وعلي ذلك فان الطلب الذي يكون الفصل فيه مؤثرا في اصل الحق المتنازع عليه حري بعدم القبول، وبما ان حقيقه طلب المدعي هو وقف التنفيذ مبررا ذلك بعدم استحقاق المدعي عليه للسند لامر، وبما ان الطلب الماثل بايقاف تنفيذ السند لامر ليس ثم استعجال يحدو اليه، ولا ضرر مخوف يلجي اليه؛ اذ السند لامر تحت ولايه قضاييه متمثله بمحكمه التنفيذ تمكن المنفذ ضده من المنازعه فيه والطعن، وهو كذلك (موضوعا) تحت ولايه محكمه اخري" حاليا تحت هي محل نظر واختصاص محكمه الاستيناف الذي اعترض لديها علي الحكم المبديي الذي انتج رفع ايقاف التنفيذ، فالسند لامر المطلوب ايقاف تنفيذه متعلق بالدعوي الموضوعيه وتابع لها وكانت قد فصلت في الطلب العاجل هذا (ابتداء) وبما انها لا زالت منظوره في الاستيناف حسب ما نص عليه المدعي في صحيفه الدعوي، وانطلاقا من مبدا عدم ازدواجيه القضاء وتعارض احكامه. وبما ان ايقاف التنفيذ من الدايره يمس اصل السند لامر واصل الحق المتنازع عليه، كما يستلزم منه النظر في مدي سبب تقديم المدعي عليه السند لامر للتنفيذ، وهل هو عن استحقاق او عدمه، والنظر في ادعاء المدعي بعدم الاستحقاق ومسبباته، وهذا خارج عن طبيعه القضاء المستعجل؛ اذ الاصل في القضاء المستعجل عدم تدخله فيما يتعلق بالاوراق التجاريه الا في اضيق الحدود، ولا يكفي مجرد ادعاء عدم الاستحقاق، فالورقه التجاريه لها قوه نظاميه اكسبها لها نظام الاوراق التجاريه، ولا يكون ايقاف التنفيذ لها الا بمبررات وادله قويه متينه، لذا فان الدايره تنتهي في حكمها الي ما يرد في منطوقه. وللمدعي حق الاستيناف علي الحكم خلال المده المحدده في الفقره الثانيه من الماده التاسعه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه، كما ان المدعي له الحق في رفع دعوي موضوعيه امام دايره الموضوع ان رغب. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي. والله الموفق.