ncar · regulation · processed · 17 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم قرار مجلس القضاء الاداري رقم (12 /1442/ثالث عشر) وتاريخ 14/ 10 /1442ه اللايحه الداخليه لمجلس القضاء الاداري الماده الاولي: يقصد بالمصطلحات الاتيه المعاني المذكوره امامها: المجلس : مجلس القضاء الاداري. الديوان : ديوان المظالم. ا لرييس: رييس المجلس. الاعضاء: اعضاء المجلس. العضو: احد اعضاء المجلس. الامين : امين عام المجلس. الامانه: الامانه العامه للمجلس. الجدول: جدول اعمال الجلسه. الماده الثانيه: ينعقد المجلس في الديوان، او في المكان الذي يحدده الرييس، كلما دعت الحاجه لانعقاده بناء علي دعوه من الرييس. الماده الثالثه: للعضو ان يطلب عقد جلسه بالمبررات التي يراها، وعلي الرييس ان يبت في الطلب خلال خمسه ايام عمل من تاريخ تقديمه. الماده الرابعه: يجب ان يتضمن الجدول المواضيع التي ستعرض في الجلسه وموعد ومكان عقدها وبعد اعتماده من الرييس تبلغه الامانه للاعضاء، علي الا تقل المده بين التبليغ وموعد الجلسه عن سبعه ايام، وترفق الامانه الجدول ملخصا عن كل موضوع وما يتعلق به من قرارات وتقارير ودراسات وتوصيات، الا ما كان سريا فتطلعهم عليه. الماده الخامسه: في غير الحالات الطاريه، لا يجوز للعضو ان يغيب عن حضور الجلسات او جزء منها، الا لعذر يقبله الرييس. الماده السادسه: يجوز للرييس من تلقاء نفسه او بناء علي طلب احد الاعضاء ان ياذن لمن يراه لحضور الجلسه لتقديم ما لديه من معلومات او ايضاحات. الماده السابعه: يكون اتخاذ القرارات في الجلسه وفقا للاتي: 1- يطرح الرييس الموضوع للمداوله، ويوجه الكلام اثناءها اليه، ولا تجوز المقاطعه الا منه لغرض اداره الجلسه. 2- يصوت المجلس علي مشروع القرار بعد انتهاء المداوله بدا من الاقل درجه او اقدميه، ولا يجوز الامتناع عن التصويت. الماده الثامنه: يكون التصويت علي مشروعات اللوايح والقواعد التنظيميه وما في حكمها وفقا للاتي: 1- يطرح الرييس المشروع للمداوله ثم التصويت. 2- تناقش الملحوظات المقدمه من الاعضاء علي المشروع للوصول الي اتفاق، فاذا اختلفت الاراء دون الوصول الي اتفاق فيصوت علي محل الملاحظه. 3- بعد الانتهاء من مناقشه المشروع تعاد صياغته وفق راي الاغلبيه ويصوت عليه في الجلسه ذاتها او جلسه لاحقه عند الاقتضاء. الماده التاسعه: مداولات المجلس سريه، ولا يجوز افشاء شيء منها. الماده العاشره: يقرر الرييس انقضاء الجلسه لانتهاء مدتها المحدده، او بعد استكمال نظر الموضوعات المدرجه علي جدولها، او لاي امر يراه. الماده الحاديه عشره: اذا لم ينظر المجلس موضوعا مدرجا في الجدول فيعد مدرجا في جدول الجلسه التاليه، او يرفع للرييس لاتخاذ ما يراه. الماده الثانيه عشره: تحرر الامانه محضر الجلسه تحت اشراف الامين علي ان يبين فيه رقم وتاريخ الجلسه، وما عرض فيها من موضوعات وما اتخذ من قرارات، ووجهه نظر المخالف في القرارات التي تصدر بالاغلبيه والجواب عليها عند الاقتضاء، ويوقع المحضر من الرييس والاعضاء والامين. الماده الثالثه عشره: تبلغ قرارات المجلس من الامين، الا اذا كان التبليغ لخارج الديوان فمن الرييس او من يفوضه. الماده الرابعه عشره: للمجلس ان يؤلف من اعضايه لجنه او اكثر لدراسه ما يراه من المواضيع المعروضه علي المجلس. الماده الخامسه عشره: تحفظ في الامانه قرارات المجلس ومحاضره وما يتعلق بها من معلومات ووثايق ودراسات. الماده السادسه عشره: فيما لم يرد فيه نص في هذه اللايحه فيرفع للرييس للبت فيه.