moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بان تقدم وكيل المدعي بلايحه ادعاء لهذه المحكمه ضد المدعي عليه تضمنت:" لقد سبق اقامه دعوي من (...) ضد (...) المقيده في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره برقم (٤٤٧٠٨١٢٢٩١) وتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢٠ه والمنظوره لدي (الدايره الثالثه) بشان المطالبه ب(اتفق الطرفين علي ان يبيع المدعي عليه للمدعي (مخابز (...)) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٣/٩ه وسدد كامل الثمن، وقد استلم المدعي كامل المبيع ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه خطا المدعي عليه، المتمثل في (مديونيه سابقه تخص المدعي عليه لم يتم الافصاح عنها والتغرير بالعقد)، مما تسبب ب(صدور امر تنفيذ علي المدعي بسبب مديونيه سابقه لم يتم الافصاح عنها من المدعي عليه مع علمه بها)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (ديون سابقه علي المدعي عليه لم يتم الافصاح عنها وغرر موكلي بالعقد) ومقدار التعويض المطلوب (٩٣,٠٣٩.٠٠) ثلاثه وتسعون الفا وتسعه وثلاثون ريال سعودي)، والقضيه انتهت بحكم نصه (الزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره ٩٣٠٣٩ ثلاثه وتسعون الفا وتسعه وثلاثون ريال، لما هو موضح في الاسباب والله الموفق والهادي.) وذلك حسب الصك رقم (...) وتاريخ ١٤٤٤/١١/٣ه, ، وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي: ١-غرر موكلي بالعقد واخفاء المديونيه السابقه حيث انه يعلم عنها وموضحه له بعقده مع المالك السابق له مما ادي الي (ترتب علي ذلك صدور قرار تنفيذ بحق المدعي مما ادي الي اضطراره لتوكيل محامي لاثبات حقه)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٩,٣٠٠.٠٠) تسعه الاف وثلاث ميه ريال سعودي ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر ويطلب: الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٩,٣٠٠.٠٠) تسعه الاف وثلاث ميه ريال سعودي"، وبعد قيد الدعوي بالرقم المشار اليه اعلاه، حددت جلسه بتاريخ(٢١/١٠/١٤٤٥) ه حضر وكيل المدعي (...) ووكيل المدعي عليه (...) ولم يودع المذكره الدفاعيه ووكالته ناقصه حق الاقرار وافهم بتعديلها واحال وكيل المدعي علي لايحه الدعوي وافهمت الدايره وكيل المدعي عليه بتعديل الوكاله واضافه المذكره الجوابيه التفصيليه "وتشير الدايره الي ان (وكيل المدعي عليه (...)) تقدم بمذكره برقم (٤٥١٢٢٢١١٥٣) وتاريخ (١٩/١٢/١٤٤٥) عبر النظام تضمنت:" اولا: وقبل الخوض في الرد علي دعوي المدعي فاننا نود ان نوضح لفضيلتكم بعض التفاصيل المهمه حول القضيه السابقه والتي من شانها التاثير في هذه القضيه حيث ان موكلي قام بشراء المخبز من المالك الاول وبعد عام قام ببيعه للمدعي، ثم بعد ذلك قام احد المناديب برفع دعوي قضاييه ضد المخبز ومضمونها المطالبه بدين سابق علي المخبز مقداره (٩٣٠٠٠ريال) ولكن المدعي "في هذه الدعوي" والذي كان مدعي عليه في تلك الدعوي بصفته صاحب المخبز لم يحضر امام مجلس القضاء نهاييا "رغم تبلغه بمواعيد الجلسات" وتم الحكم عليه بسبب تغيبه عن حضور الجلسات، وبعد صدور الحكم لم يعترض عليه واكتسب الحكم القطعيه بمرور المده، ولو ان المدعي عليه حضر ودفع بعدم الصفه او طلب ادخال موكلي في تلك القضيه لما صدر الحكم عليه، ثم بعد ذلك قام برفع دعوي ضد موكلي بالمبلغ الذي حكم عليه فيه (٩٣٠٠٠ريال)، وعليه فانه يتضح لفضيلتكم بان من تسبب بوقوع الضرر هو المدعي نفسه ثانيا: ومما ذكر سابقا يتضح لفضيلتكم بان موكلي لم يلجي المدعي للتقاضي بل ان المدعي هو من فرط بتجاهله القضيه الاصليه عمدا ليقوم برفع دعوي علي موكلي، وان كسب المدعي للقضيه السابقه لا يعني بالضروره ان الحق معه، وقد غرم موكلي المبلغ المطالب به في تلك القضيه بالرغم من براءه ذمته منه، "علما ان القاضي اخبر موكلي بان له الرجوع علي المالك الاول للمخبز" ثالثا: لا يخفي علي فضيلتكم ان اتعاب المحاماه يشترط لها شروطا في استحقاقها ومن ضمنها ان يكون دينا ثابتا مستقرا وظهر فيه مطل وتعدي الخصم في الجاء الخصم علي الشكايه، وقد ذكر سماحه الشيخ محمد بن ابراهيم رحمه ﷲ في فتاويه في اكثر من موضع بما مفاده:(انه لا يلزم المحكوم عليه بالغرم مطلقا بل له حالتان: الاولي: ان يتحقق من علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك مع علمه بانه مبطل، الحاله الثانيه: ان لا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته، بل انما خاصم ظانا ان الحق معه، او انه يحتمل انه يكون محقا ويحتمل خلافه، فهذا لا وجه شرعا لالزامه بتلك النفقات) والحال هذه داخله فيها فلم يتحقق ظلم موكلي للمدعي حيث انه لم يقر بالدين ولم يمكن من الدفاع عن نفسه في الدعوي الاصليه، التي اقامها المندوب ضد المخبز ولكل ما سبق فاننا نطلب من فضيلتكم رد دعوي المدعي لما تقدم من اسباب "وفي جلسه ٢٠/١٢/١٤٤٥ه حضر وكيل المدعي (...) ووكيل المدعي عليه (...) وقد اودع وكيل المدعي عليه مذكره بالامس ولم تطلع عليها الدايره ورقم وكالته المعدله (...)"وفي جلسه ٠٩/٠٢/١٤٤٦ه، حضر وكيل المدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) بالوكاله رقم (...) وحضر وكيل المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) بالوكاله رقم (...)، فسالت الدايره اطراف الدعوي عن تقديمهم للمذكرات المطلوبه منهم في الجلسات السابقه، فقرروا جميعا تقديم جميع المذكرات والاكتفاء بما تم تقديمه، لذا قررت الدايره رفع الجلسه لدراسه القضيه، وافهمت اطراف الدعوي بذلك " وفي جلسه هذا اليوم: وفيها حضر وكلاء اطراف الدعوي، ثم قررت دايره الفصل بالدعوي، وبعد النطق بالحكم، افهمت الدايره الحاضر من اطراف الدعوي بان حكم الدايره غير قابل للاستيناف وذلك وفقا لنص الفقره الاولي من الماده:(٧٨) من نظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي انه:" ١-فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس"، وذلك كون هذه الدعوي من الدعاوي اليسيره، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والمرافعه، وبما ان الدعوي الماثله وفق وقايعها سالفه البيان تعد من دعاوي التعويض عن الاضرار الناشيه عن دعوي سبق نظرها من المحكمه، وبما ان الدعوي الاصليه منظوره لدي المحكمه التجاريه، فان اختصاص نظر دعوي التعويض والفصل فيها منعقد لولايه المحاكم التجاريه؛ وفقا للفقره (٩) من الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه، وفيما يتصل بطلب المدعي وكاله الزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه، فبما ان المطالبه بذلك تشتمل علي المطالبه باتعاب رفع الدعوي والترافع فيها، وبما ان الثابت للدايره من خلال ملف الدعوي ومرفقاته ان المدعي اقام الدعوي الاصليه عن طريق محام، ولما كانت الماده ( ٥١ ) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه اوجبت اقامتها من محام، وبما ان الدايره اجابت المدعي لطلبه في تلك الدعوي؛ لذلك فانه تلزم المدعي عليه بتعويض المدعي عن اتعاب رفع تلك الدعوي، وتقدر ذلك بمبلغ وقدره ( ٢٠٠٠ ) الفا ريال، اما ما يتعلق بمطالبه المدعي باتعاب الترافع في تلك الدعوي فحيث ان المنظم لم يلزم المدعي باقامه محام للترافع عنه في نوع الدعوي محل المطالبه، طبقا لنص الماده ( ٥٣ ) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، لذلك فانه لا وجه لمطالبه المدعي وكاله بالتعويض عن اتعاب الترافع التي تكبدها موكله في الدعوي؛ اذ ان المدعي لجا لتوكيل محام بمحض ارادته واختياره دون اضطرار لذلك، ومن ثم فانه هو من صنع لنفسه سببا للمطالبه بالاتعاب محل الدعوي، وعليه فان الضرر الواقع عليه – علي فرض صحته – لم يكن بسبب خطا ناتج من المدعي عليه؛ مما تنتهي معه الدايره الي رفض هذا جزء من المطالبه. نص الحكم: بالزام (...)، هويه وطنيه (...) بان يدفع ل/ (...)، هويه وطنيه (...) مبلغا قدره (٢.٠٠٠) الفا ريال ورفض ما زاد علي ذلك؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم .