moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 4470512396 لعام 1444 ه المدعي: شركه (...) شركه شخص واحد المدعي عليه: شركه (...) المتحده للتجاره شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض المدعيه وكاله بلايحه دعوي ضد المدعي عليه جاء فيها انه بتاريخ 1443/11/22ه الموافق 2022/06/21م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (توريد حبوب البن غير محمصه) وتاريخ ابتداء التعامل 1443/11/22ه الموافق 2022/06/21م بثمن اجمالي قدره (2,287,690.00) مليونان وميتان وسبعه وثمانون الفا وست ميه وتسعون ريال سعودي سدد منه (500,000.00) خمس ميه الف ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1444/03/27ه الموافق 2022/10/23م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مصادقه علي صحه رصيد).وحصر طلباته في اطلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (1,787,690.00) مليون وسبع ميه وسبعه وثمانون الفا وست ميه وتسعون ريال سعودي، هذه دعواي. وفي الجلسه 10/06/1444ه ولعدم حضور الطرف المستانف ضده، وبعد الاطلاع علي مهمه التبليغ المتضمنه ابلاغه لشخصه، واستنادا للفقره (2) من الماده (57) من نظام المرافعات الشرعيه، فقد قررت الدايره السير في القضيه حضوريا وتم فتح باب الترافع الكتابي، وتم توجيه السؤال الي المدعي عليها، بموجب الماده (81) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، تطلب الدايره من المدعي عليها الاجابه علي طلب الزامها بمبلغ وقدره (1,787,690) مليون وسبعمايه وسبعه وثمانون الفا وستمايه وتسعون ريالا حسب دعوي المدعيه، وذلك خلال يومي عمل، ولم يتبلغ وبناء عليه قفل باب الترافع الكتابي وتحويلها الي الترافع المريي. وفي الجلسه 17/06/1444ه وفي هذه الجلسه المنعقده عن بعد حضر (...) بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه من خلال مهمه التبليغ رقم:(...) عن طريق نظام ابشر. ثم اضاف وكيل المدعيه قايلا ان العباره المدونه علي المصادقه وتشير الي ان المدعي عليها قد ارجعت نصف البضاعه غير صحيح جمله وتفصيلا ولا تحمل توقيع ولا ختم موكلتي والمبلغ المطالب به باق في ذمه المدعي عليه حتي تاريخه هكذا اجاب. ونظرا لصاحيه القضيه للفصل فيها فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. وعليه فقررت الدايره النطق بالحكم المنهي للخصومه بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (1.787.690.00) ريال مليون وسبعمايه وسبعه وثمانون الفا وستمايه وتسعون ريالا؛ لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق. تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم ممثل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها انه بتاريخ 1443/11/22ه الموافق 2022/06/21م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها حبوب بن غير محمصه، بثمن اجمالي قدره (2,287,690) مليونان ومايتان وسبعه وثمانون الفا وستمايه وتسعون ريالا، ولم يتم تحديد مده العقد، استلمت المدعي عليها كامل المبيع، وسددت المدعي عليها مبلغ وقدره (500,000) خمسمايه الف ريال، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1444/03/27ه الموافق 2022/10/23م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (1,787,690) مليون وسبعمايه وسبعه وثمانون الفا وستمايه وتسعون ريالا، وقدم سندا لطلبه مطابقه رصيد بتاريخ 2022/10/23م علي مطبوعات المدعيه تضمنت مصادقه المدعي عليها علي مبلغ (1,787,690) مليون وسبعمايه وسبعه وثمانون الفا وستمايه وتسعون ريالا مذيله بختم وتوقيع الاطراف، وعقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ 1444/06/17 ه، وملخصها: حضر ممثلا المدعيه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه عن طريق نظام ابشر، وبسؤال الدايره ممثل المدعيه عن دعواه احال الي ما ورد في اللايحه، ثم اضاف ممثل المدعيه قايلا: ان العباره المدونه علي المصادقه وتشير الي ان المدعي عليها قد ارجعت نصف البضاعه غير صحيح جمله وتفصيلا، ولا تحمل توقيع ولا ختم موكلته والمبلغ المطالب به باق في ذمه المدعي عليها حتي تاريخه، وبناء عليه اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: لما ان وكيل المدعي يحصر دعواه بطلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (1,787,690.00) مليون وسبع ميه وسبعه وثمانون الفا وست ميه وتسعون ريال سعودي ولما كان النزاع ناشيا عن عقد تجاري بين تاجرين فتكون المحكمه التجاريه مختصه نوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للفقره (1) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: (تختص المحكمه بالنظر في المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه). وعن الموضوع؛ حضر (...) بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه من خلال مهمه التبليغ رقم:(...) عن طريق نظام ابشر، ولما كان من البين تبلغ المدعي عليها من خلال النظام الالكتروني "ابشر"، واستنادا للفقره (ا) من الماده (10/1) من نظام لمحاكم التجاريه، واستنادا للامر الملكي رقم (14388) بتاريخ 1439/03/25ه، وقرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (219/6/39) بتاريخ 1439/04/21ه بشان استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه واعتبارها منتجه لاثارها النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه الامر الذي تمضي معه الدايره في نظر الدعوي والحكم فيها حضوريا في مواجهه المدعي عليها، بناء علي الفقره (1) في الماده رقم (30) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: (1- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، لذا فانها بذلك تكون تاركه لحقها في الدفع بما ينال من حجيه المستندات المقدمه من المدعيه ولم تدفع بشانها، واستنادا علي ما نصت عليه الفقره (2) في الماده (21) من نظام الاثبات والتي نصت علي انه: (... 2- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. 3- يسري حكم الفقره (2) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها)، وبما ان عدم حضورها والجواب عن دعوي المدعيه يعد نكولا، وبما ان الناكل عن الجواب كالناكل عن اليمين، كما ان السكوت في معرض الحاجه الي البيان بيان، ومن ثم فان سكوت المدعي عليها عن الانكار ينزل منزله الاقرار الضمني بصحه دعوي المدعيه واستحقاقها لمبلغ المطالبه، اذ الظاهر انه لا يمنعها عن الجواب عن الدعوي الا قصد المماطله فتعامل بنقيض قصدها، واستنادا الي التعميم رقم (1544/ ت) وتاريخ 25/ 11/ 1441ه، وحيث استند ممثل المدعيه في دعواه علي مصادقه الرصيد، وتضمنت اقرار المدعي عليها بمبلغ محل المطالبه وممهوره بتوقعيها وختمها، وبناء علي الفقره (1) من الماده رقم (29) من نظام الاثبات والتي نصت علي: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، وتعدها الدايره بينه موصله لثبوت الحق المطالب به، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بما ورد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) المتحده للتجاره شركه شخص واحد سجل تجاري: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري: (...) مبلغا قدره (1.787.690.00) ريال مليون وسبعميه وسبعه وثمانون الفا وستميه وتسعون ريالا ؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق.