tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 1150 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1441-11-10 document_type=ruling entity=document_number:7c8c098c-3b62-4e1c-a0cd-30e798167bf6 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 1150 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
 
القاضي محمد بن حسن عسيري رييسا
(الوقايع) 
تتلخص وقايع الدعوي – وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم - في ان المدعي اودع هذه المحكمه صحيفه دعوي تضمنت انه تم الاتفاق مع المدعي عليه علي تنفيذ اعمال مقاوله لصالحه ، وذلك في محل الدراجات الناريه المملوك له ، وبلغت تكلفه ذلك مايتان وثلاثه عشر الف (213.000) ريالا ، بالاضافه الي دفع اجره محله ، وقدر ذلك اربعون الف (40.000) ريال ، مبينا ان دفع ذلك علي سبيل الاشتراك في نشاط المحل المشار اليه ، وعند انكار المدعي عليه عقد الشراكه تم رفع دعوي لاثبات الشراكه في المحكمه العامه ، وقد انقضت الدعوي برفض ذلك لانكار المدعي عليه هذا الاتفاق وحلفه اليمين علي ذلك ، وختم دعواه بطلب الزام المدعي عليه برد المبالغ المشار اليها اعلاه. وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات ، ففي جلسه 11/5/1441ه حضر الطرفان – المثبت هويتهما في محاضر الجلسات – واكد المدعي علي طلبه ، وطلب المدعي عليه مهله للاجابه . وفي تاريخ 10/11/1441ه قررت الدايره فتح باب الترافع الالكتروني ، فقدم المدعي مذكره بتاريخ 14/11/1441ه تضمنت ما يلي : 1) دفع المدعي عليه بعدم جواز نظر الدعوي غير صحيح فالدعوي الاولي كانت دعوي شراكه ، بخلاف هذه الدعوي . 2) بخصوص اجره المحل فقد اقر المدعي عليه باستلامه الاجره المذكوره كما هو مثبت في صك الحكم 3) بخصوص عقد المقاوله الذي ارفقه المدعي عليه ضمن مستنداته فان العقد المرفق منه هو عقد صوري بينه وبين مؤسسه والده ، وشهاده والده له بهذا المستند شهاده مجروحه شرعا . وفي تاريخ 21/12/1441ه قدم المدعي عليه مذكره تضمنت التاكيد علي الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابقه الفصل فيها . وفي جلسه 24/3/1441ه حضر الطرفان وطلبت الدايره من وكيل المدعي حصر طلباته ، فحصرها في الزام المدعي عليه دفع مبلغ (253.000) ريالا ، وسالت الدايره المدعي هل يقبل يمين المدعي عليه ؟ فاجاب بانه لا يقبل يمينه ، ثم اضاف المدعي بانه يطلب شهاده المقاول الذي نفذ الاعمال بعده ، فسالته الدايره عن اسمه فاجاب بان المدعي عليه يعرف اسمه ، وهو الذي اتي به ، ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما قدما ، وبعد دراسه الاوراق اصدرت الدايره هذا الحكم . 
(الاسباب) 
بعد دراسه الاوراق ، وبما ان المدعي حصر دعواه في الزام المدعي عليه باداء مبلغ قدره ميتان وثلاثه وخمسون الف (253.000) ريال ، وبما ان هذا المبلغ هو مجموع طلبين هما : 1) اجره قدرها اربعون الف (40.000) ريال يذكر المدعي انه قام بدفعها نيابه عن المدعي عليه 2) قيمه اعمال مقاوله ميتان وثلاثه وثالثه عشر الف (213.000) ريال قام المدعي بدفعها نيابه عن المدعي عليه للمقاول ، ففيما يتعلق بالطلب الاول فان الثابت من الاوراق ان المدعي عليه اقر بسداد المدعي اجره المحل اربعون الف ريال عنه، وذلك في الحكم الصادر من المحكمه العامه بالدمام ، وهو اقرار قضايي موثق في صك الحكم ، وعليه فانه حجه عليه ولا يقبل من المدعي عليه الرجوع عنه ، وعليه فان الدايره تقضي فيما يخص هذا الطلب للمدعي بما طلب . وفيما يتعلق بالطلب الاخر ، فان المدعي لم يقدم اي مستندات تتعلق بهذا الطلب، في حين ان المدعي عليه منكر لاستحقاق المدعي للمبلغ المدعي به نظير ذلك ، ولعجز المدعي عن اثبات ذلك فان الدايره تقضي برد هذا الطلب ، وتحكم بما يلي تبعا لذلك :
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره : بالزام المدعي عليه/(...) بان يدفع للمدعي/(...) مبلغا قدره اربعون الف (40.000) ريال ، ورد ماعدا ذلك من الطلبات ، لما هو مبين في الاسباب
رييس الدايره
محمد بن حسن عسيري

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 977 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
 
القاضي سلمان بن غرم الشهراني رييسا
القاضي ملحم بن ناصر الملحم عضوا
القاضي د. احمد بن خالد العبدالقادر عضوا
(الوقايع) 
بما ان وقايع هذه القضيه تتحصل بما اورده الحكم محل طلب الاستيناف ؛ فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتمثل في تقدم المدعي الي المحكمه التجاريه بالدمام بدعوي يطلب فيها الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (213000) مايتان وثلاثه عشر الفا ، يمثل قيمه اعمال مقاوله نفذها له ، ومبلغا قدره (40000) اربعون الف ريال ، يمثل اجره محل دفعها نيابه عنه ، وباحاله القضيه للدايره التي باشرت نظرها انتهت الي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (40000) اربعون الف ريال ، ورفض ما عدا ذلك من طلبات ؛ فاعترض المدعي عليه منكرا دعوي المدعي ومتمسكا بعدم اختصاص المحكمه بنظر الدعوي ، وباحاله القضيه للدايره حددت هذه الجلسه التي حضرها الطرفان عبر الاتصال المريي ، ثم رفعتها للمداوله .
(الاسباب) 
بعد احاله القضيه الي الدايره قامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها وطلب الاستيناف المقدم عليه ، وبما ان الماده الحاديه والخمسون من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه اوجبت رفع طلبات الاستيناف من محام ، وبما ان من تقدم بهذا الطلب ليس محاميا ؛ فان الدايره تنتهي الي عدم قبوله شكلا بناء علي ما نصت عليه الماده السادسه والخمسون من اللايحه ، وعلي اداره الدعاوي والاحكام تذييل الحكم بالصيغه النهاييه طبقا لما نصت عليه الماده الثامنه بعد المايتين من اللايحه ذاتها .
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره ب: عدم قبول طلب الاستيناف المقدم من المدعي عليه . وﷲ الموفق ، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد .
عضو
ملحم بن ناصر الملحم
عضو
د. احمد بن خالد العبدالقادر
رييس الدايره
سلمان بن غرم الشهراني