gstc_gov_sa · decision · processed · 25 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستثنافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2024-180339: قرار رقم (1-180339-2023) الصادر في الاستثناف المقيود برقم في الدعوي المقامه المستاف من / هييه الزكاه والضريه والجمارك المستاف ضده (الموظ / كلف) رقم مميز (....) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعد: انه في يوم الثالثاء 16/04/2024، اجتمعت الداره الاستثناييه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل المشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) وتاريخ 26/04/2024 بضور كل من: رييسا ... / الدكتور / عضو ... / الدكتور / عضو ... / الاستاد/. وذلك للنظر في الاستثناف المقدم بتاريخ: 2023/02/26 م، من / هييه الزكاه والضريه والجمارك، علي IFR-2022- (6708) الصادر في الحوي رقم (1-57543-2021) المتعلقه بالربط الضريبي للانوعات من 2015 الي 2018، في الدعوي المقامه من المكلف في مواجهه هييه الزكاه والضريه والجمارك، الذي قضي قرار دايره الفصل فيها ما ياتي: - 1 رفض اعتراض المحي فيما يتعلق ببند (اعتبار المكلف متهرب ضريبيا). - 2 - تعديل قرار المحي عليها فيما عدا ذلك من اعتراات. وحيث لم يلق هذا القرار قبول لدي المستانفه (هييه الزكاه والضريبه والجمارك) تقدمت بالادحه استثنافيه اطلعت عليها الدايره، حيث يكمن استثنافه الهييه بشان بند (اعتبار المكلف خاضع لضريبه الدخل كونه شركه مقيمه او منشاه دايمه) قامت الهييه باعتبار المكلف منشاه دايمه استنادا لما هو ثابت في القوايم الماليه وما هو مدرج تحت اسم الشركه في القوايم الماليه بانها (شركه اجنبيه تعمل في المملكه www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني | e Public | 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2024-180339: قرار رقم (1-180339-2023) الصادر في الاستثناف المقيد برقم العربيه السعوديه من خلال منشاه داممه، وبذلك تندرج الشركه ضمن الاشخاض للضريبه باعتبارها تمارس النشاط في المملكه من خلال منشاه داممه فيها استنادا للماده الاولي الفقره (1) من اللاتحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل، وعند دراسه الاعتراض تم اطلاع علي القوايم الماليه وتبين انه ادرج تحت اسم الشركه عباره (شركه اجنبيه تعمل في المملكه العربيه السعوديه من خلال منشاه داممه) وهو تصنيف قانوني تم من قبل المكلف وقد اكد عليه في القوايم الماليه، وفيما يتعلق بنفي المكلف صفه المنشاه الدايمه عن المكلف فقد تم الاستشهاد بمواد نظام الضريب وعدم توافقها مع وضع المكلف حيث انه لم يمتطرق في اعتراهه الي نفي الصفه القانونيه الوارده في القوايم الماليه باعتبار الشركه منشاه دامنه وبذلك يكون اعتراض المكلف واستشهاده بمواد نظام الضريب غير كافيه لنفي ما استندت عليه الهييه في اجراها بالربط علي المكلف علي اساس انه منشاه دامنه. وبناء علي ذلك تم رفض اعتراض المكلف واعتباره من الاشخاص الخاضعين لضريبه الدخل لاستناد للماده الثانيه الفقره (ج) من اللايحه التنتيذه لنظام ضريبه الدخل والتي نص علي (الماده الثانيه: الاشخاص الخضعون للضريبه: ج - Spch صغير المقييم الذي يمارس النشاط في المملكه من خلال منشاه دامعه. واستنادا للماده الخامسه الفقره (١/١) والتي نصت علي: (الماده الخاصه: ١/١) ا: اذا كان الدخل يعود الي منشاه دامعه لغير مقيم موجوده في المملكه، بما في ذلك الدخل من مبيعات في المملكه لبعضه من نفس النوع او مشابهه للبضاء التي يبيعها غير المقيم من خلال المنشاه الدايمه، والدخل الناشي عن تقدمي خدمات او اداء نشاط اخري المملكه من نفس طبيعه النشاط الذي يؤديه غير المقيم من خلال المنشاه الدايمه، او نشاط مشابه له) وحيث قامت الداره مصدره القرار محل الاستثناف بتعديل قرار الهييه نظرا لن الخلاف يكمن حول تطبيق نسبه صافي ربح تقدميي مختلفه عن النسب المذكوره وجيب الهييه علي ذلك بانه بناعه علي ما قدمه المكلف من دفوع ومستندات للبند المشار اليه، وما جاء في حيثيات قرار دايره الفصل حول تطبيق نسبه الربح التقديري من قبل الهييه بواقع (40%) بانه ليس له اساس في النسب المعتمده في الماده (16) / الفقره (4) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل، حيث ان نشاط الشركه يتمحور في تجاره عامه واستيراد وتصدير عليه تؤكد الهييه بانه وفقا للفقره (4) من الماده (16) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل لم تحدد نسبه اعلي لصافي الربح التقديري وانا ذكرت الفقره النظاميه علي انه لا يقل و نحه كالتالي: "4" يتم تحديد صافي الربح التقديري وفقا لما يتوفر من قران او حقايق او مؤشرات ذات علاقه بنشطه بشكل المكلف وطبيعته والظروف المحيطه به، وبما لا يقل في جميع الاحوال عن المعدلات الاتيه من ايرادات المكلف (وفق الجدول المشار اليه في «الله». وتاسيسا لما سبق تؤكد الهييه بان نسبه الربح التقديري (٧٤٠) التي تم فرضها علي المكلف وفق ما يتناسب مع نشاطه. وفيما يتعلق باستيناف الهييه بشان بند (ضريبه الاستقطاع علي توزيعات الارباح), قامت الهييه باح蓏اب ضريبه استقطع علي الارباح التقديريه بعد استبعاد ضريبه الدخل المكسبه باعتبارها توزيعات ارباع وفقا للماده (16) الفقره (3) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل نظرا لعدم توافر سجلات وفداتر محاسبه www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني | e Public | 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستثنافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2024-180339: قرار رقم (1-180339-2023) الصادر في الاستثناف المقيد برقم للاوعوام محل الفحص، وعند دراسه الاعتراض تبين ان المكلف لا تتوفر لديه دفتر وسجلات محاسبه حسب افاده المحاسب القانوني في الاعتراض المقدم وتقرير المحاسب القانوني في القوايم الماليه الذي اثبت فيه بامتناعه عن ابداء الراي لعدم تمكينه من الفحص والتحقق من صحه الحسابات. كما ان القوايم الماليه المعتمده من اداره الشركه والتي قدمها المكلف تظهر انه يتم اقفال دخل العام سنويا في حساب جاري المركز الرييسي مما يؤكد انه يتم اقفال دخل المنشاه الدايمه اولا باول في الدفاتر في حسابات المركز الرييسي، وعليه فان هذه تعتبر احدي وسايل الدفع وما في حكمه والتي تؤكد وجواب اخضاع الارباح التقديريه لضريه الاستقطاع وذلك بعد جسم ضريبه الدخل المقابله لها، ويؤيد ذلك قرار اللجنه الاستينافيه رقم (1430) لعام 1434 (الخي قضي برفض الاستينافيه رقم (1586) لعام 1437 (الخي قضي برفض الاستينافيه رقم (1437) لعام 1437 (الخي قضي برفض الاستينافيه رقم (1437) لعام 1437 (الخي قاضي) لعام 1437 (الخي قاضي) لعام 1437 (الخي قاضي) لعام 1437 (الخي q للهييه في محاسبه المكلف بالاسلوب التقديري للحد من حالات التهرب وفقا للحالات التي نعت عليها الماده (16) الفقره (3) من اللايحه التنيذيه لنظام ضربه الدخل والتي نعت علي: (يحق المصلحه من اجل ازام المكلفين بالتقيد بالمتطلبات النظاميه ولحد من حالات التهرب الضريبي اجراء ربط تقديري وفقا للحقايق والظروف المرتبطه بالمكلف في الحالات التيه : ج - عدم تمكن المكلف من اثبات صحه معلومات الاقرار بموجب مستندات ثبوتيه مع مراعاه ما ورد في الفقره (3) من الماده السابقه والخصين من هذه اللايحه (، وبناء علي ذلك تم رفض اعتراض المكلف، وحيث قامت الداره صدره القرار محل الاستيناف بتعديل قرار الهييه نظرا لان فرض ضريبه الاستقطاع مرتبط بعمليه الدفع وما في حكمه مثل التسويه بين الحسابات والمقاصه وتجيب الهييه علي ذلك بانه بناء علي ما قدمه المكلف من دفوع ومستندات للبند المشرا اليه، حيث جاء في حيوانات قرار داره الفصل قبول اجراء الهييه في فرض ضريبه الاستقطاع علي الارباح التقديريه، وطالما لم يقدم المدعي المستندات المؤيده ومنها حساب المركز الرييسي، مما يعد اقفال ارباح العام في حساب المركز الرييسي بمثابه dffع، ونتيجه الي سلامه اجراء الهييه علي البند (ثانيا) بفرض النسبه المقرره علي المكلف لصافي الربح التقديري بواقع (٤٥) ولالرتباط ما ينتج عنه من الربح التقديري للبند (ثانيا) سينعكس علي هذا البند، وعليه تؤكد الهييه علي حصه وسلامه اجراها وتطالب بقبول استينافها ونقض قرار داره الفصل بشان البنود محل استينافها. وفي يوم الثالثاء بتاريخ ٤/٥/٤/٦ م, اجتمعت داره الاستنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل، عبر التواصل المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد; استنادا علي ما جاء في البند رقم (2): من الماده الخاصه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم (26040) وتاريخ: ١/٤/٤/٦ م; وبعد الالطاع علي الاستناف، وبعد فحص ما اختواه ملف القضيه، وبعد المداوله نظاما; وحيث لم تجد الداره ما يستحي، حضور اطرف الاستناف، قرت الداره قفل باب المرافعه وحجز القضيه للفصل فيها. www.gstc.gov.sa: الموقق الالكتروني public 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستيافيه للمخافات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستيافيه الاولي لمخافات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2024-180339: قرار رقم (1-180339-2023) الصادر في الاستثناف المقيد برقم اسباب القرار وحيث انه بمراجعه مستندات القضيه ولايحه الاستثناف المقدمه من الهييه تبين للدايره استيفاء شروط نظر الاستناف شكل وفقا للشروط المنصوص عليها في الانظمه واللوايح والقرارات الحله، الامر الذي يكون معه طلب الاستثناف مقبوله شكل لتقدميه من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقرره لاجراءه. وفي الموضوع، وفيما يتعلق باستثناف الهييه بشان بند (اعتبار المكلف خضع لضريبه الدخل كونه شركه مقيمه او منشاه دايمه) حيث يكمن استثناف الهييه في الاستثناف علي قبول دايره الفصل لاعتراض المكلف بشان البند محل الخلاف، اذ تثعي بان المكلف يمارس النشاط في المملكه من خلال منشاه دايمه المفيها. واستنادا علي الماده (الثانيه) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/1) وتاريغ فيها. واستنادا علي الماده (الثانيه) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/1) وتاريغ (1/1) ه. و التي نت علي الاشخاص الخاضعون للضريبه: "الشخص غير المقيم الذي يمارس النشاط في المملكه من خلال منشاه دايمه". ونحت الفقره رقم (4) من الماده (16) من اللايحه التففيذيه لنظام ضريبه الدخل (1/1) و تريد تحدي طفي الريح. "يتم تحديد طفي الريح" (1/1) و تريد تحديد طفي الريح. "يتم تحديد طفي الريح" (1/1) و تريد تحديد طفي الريح. "ويتم تحديد طفي الريح" (1/1) و تريد تحديد طفي الريح. "ويتم تحديد طفي الريج (1/1) و تريد تحديد طفي الريج. "ويتم تحديد طفي الريج. "ويتم تحديد طفي الريج. "ويتم تحديد طفي الريج. "ويتم تح稠 طفي الريج. "ويتم تح稠 طفي الريج. "ويتم تح稠 طفي الريج. "ويتم تح稠 طافي (1/1) و تريد تحديد طفي الريج. "ويتم تح稠 طفي الريج. "ويتم تح稠 طفي الريج. "ويتم تح濃 طفي الريج. "ويتم تح濃 طفي الريج. "ويتم تح濃 طفي الريج. "ويتم تح濃 طافي الريج. "ويتم تح濃 طفي الريج. "ويتم تح濃 طفي الريج. "ويتم تح濃 طفي ال ريج. "ويتم تح濃 طفي الريج. "ويتم تح濃 طفي الريج. "ويتم تح濃 طفي الريج. (15) ١٥ (١٥) ١٥ (١٥) ١٥ (١٥) ١٥ (١٥) ١٥ (١٥) ١٥ (١� الموقي الالكتروني : Moqقي public 8001220000:الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستثنافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2024-180339: قرار رقم (1-180339-2023) الصادر في الاستثناف المقيد برقم وفيما يتعلق باستثناف الهييه بشان بند (ضريبه الاستقطاع علي توزيعات الارباح)، حيث يكمن استثناف الهييه في الاستثناف علي قبول دايره الفصل لاعتراض المكلف بشان البند محل الخلاف، اد تتعي بانه تم احتساب ضريبه الاستقطاع بعد استبعاد ضريبه الدخل المحتسبيه باعتبارها توزيعات ارباح. واستثناع علي الفقره رقم (3) من الماده (57) والتي نصت علي التي: "يقع عبه اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف من ايرادات ومصروفات واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في ايرادات ومصروفات واي بيانات اخري علي المكلف، ويجوز للمصلحه، اضافه الي تطبيق اي جزاءات نظاميه اخري، عدم اجازه المصروف الذي لا يتم اثبات صحه من قبل المكلف او القيام بربط تقييري وفقا لوجهه نظر المصلحه في ضوء الظروف والحقاق المرتبطه بالحاله والمعلوامات المتاحه للمصلحه". وبناء علي ما تقدم، يënخ ان استيناف الهييه هو علي قرار الفصل والذي اتتهي الي تعديل قرار الهييه بفرض ضريبه الاستقطاع وذلك بالاخذ بالتعديد الذي صافي النسبه والذي اضبح (15%) بدلا من (40%) وعليه وحيث انتوي الراي في البند اعلاه الي قبول استيناف الهييه في فرضها ربح تقديري بنسبه (40%) مما يتعين معه تعديل فرض ضريبه الاستقطاع علي صافي الربح بعد تعديل النسبه الي (40%) المطبقه في البند اعلاه، Amar الذي تنتهي معه الداره الي قبول استيناف الهييه والغاء قرار دايره الفصل بشان هذا البند. وفيما يتعلق باستيناف الهييه بشان بند (غرامه التاخير)، وحيث انه لا تثريب علي الداره بالاخذ باسباب القرار محل الطعن دون اضافه عليها متي ما قدرت ان تلك الاسباب تعني عن ايراد اي جديد، لان في تاييدها لها بما حملته تلك الاسباب يتاكد معه انها لم تجد فيها وجه الي القرار من مطاعن ما يستحق الرد عليها باكثر مما تضمنته تلك الاسباب، ولما كان ذلك وكان الثانيت ان القرار محل 'الاستيناف في شان المناعه بخصوص البنود محل الطعن جاء متفقا مع الاسباب السابقه التي بني عليها والكاففه لصالح اذا تولت الداره المصدره له تمحيب مكمن النزاع فيه وانتهت بصدده الي النتيجه التي حصلت اليها في منظوفه، وحيث لم تلاحظ هذه الداره ما يستحي الاستدراك او التعقيب بشانه في ضوء ما تم تقدميه من دغوم مثاره امامها، الامر الذي تنتيي معه هذه الداره الي رفض استثنايف الهينه وتاييد قرار داره الفصل محل الاستيناف فيما التيه الي من نتيجه محموله علي اسباب. وبناء علي ما تقدم وباستحصاب ما ذكر من اسباب قدرت الداره بالاجماع ما ياتي: منطوق القرار اول: قبول الاستيناف شكلا من مقدمه هييه الزكاه والضريبه والجمارك ضد قرار الداره الثالثه للفصل في مخالفات ومناعات ضربه الجدل في مدينه الرياض في اليوم (IFR-2022-6708) الحاد في السعوديه رقم (1-57543-2021) المتعلقه بالربط الضريبي لل'Aeوم من 2015 م الي 2018 م. www.gstc.gov.sa : الموقه الالكتروني public 8001220000 : الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستثنافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستثنافيه الاولي لمخافات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2024-180339: قرار رقم (1-180339-2023) الصادر في الاستثناف المقيد برقم ثانيا:})(في المWOZO): - قيول استثناف الهييه والغاء قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (اعتبار المكلف خاضع لضريبه الدخل . ( kone شركه مقيمه او منشه دايمه) - قيول استثناف الهييه والغاء قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (ضريبه الاستقطاع علي توزيعات (الرباح). - رفض استثناف الهييه وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (غرامه التاخير). ويعتبر هذا القرار نهاييا وفقا لاحكام الماده السابعه والاربعون والثامنه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. عضو ... / الدكتور / عضو ... / الاستاذ/ رييس الداره ... / الدكتور / الموقي الالكتروني : الموقي Public 8001220000 : الرقم المجاني