moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 32 chunks
الحمدللهوالصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 439475702 لعام 1444 ه المدعي: شركه مجموعه (...) المدعي عليه: شركه (...) للاستثمار العقاري (شركه شخص واحد) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في ان وكيل المدعيه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بدعوي جاء فيها: تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله تشغيل وذلك في اداره وتشغيل، لمده (10) عشره سنوات، ابتداءا من تاريخ 1441/05/5ه الموافق 2019/12/31م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (367,754) ثلاث ميه وسبعه وستون الفا وسبع ميه واربعه وخمسون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (367,754) ثلاث ميه وسبعه وستون الفا وسبع ميه واربعه وخمسون ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1442/05/16ه الموافق 2020/12/31م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (367,754) ثلاث ميه وسبعه وستون الفا وسبع ميه واربعه وخمسون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق (مستخلص) رقم (0) في 1442/05/16ه الموافق 2020/12/31م بمبلغ قدره (367,754) ثلاث ميه وسبعه وستون الفا وسبع ميه واربعه وخمسون ريال سعودي. لذا اطلب الزام المدعي عليه بالزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (367,754) ثلاث ميه وسبعه وستون الفا وسبع ميه واربعه وخمسون ريال سعودي.، هذه دعواي. وبعد قيد صحيفه الدعوي ومرفقاتها دعوي تجاريه تمت احالتها الي هذه الدايره، والتي بادرت بما هو لازم لنظرها. وحددت لها جلسه عقدت الدايره جلسه مرافعه في تاريخ11/20/ 1443ه وملخصها: حضر وكيل عن المدعيه شركه مجموعه (...) سجل تجاري رقم (...) بالوكاله رقم (...) فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها شركه (...) للاستثمار العقاري (شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم (...)، ونظرا لتاخر الدايره في عقد الجلسه لسبب خارج عن ارادتها ولابلاغ المدعي عليها رفعت الجلسه. عقدت الدايره جلسه مرافعه في تاريخ 1444/02/24 ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه (...) كما حضر وكيل المدعي عليها (...) بالوكاله رقم: (...)، وعرضت الدايره علي الطرفين انهاء النزاع صلحا فطلبا مهله لمراجعه موكليهم، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن الدعوي وحصر طلبه فاحال الي صحيفه الدعوي، ثم سالته الدايره عن بينته التي يستند اليها في طلبه فاجاب بقوله: احصر البينه في مرفقات القضيه وبسؤال وكيل المدعي عليه الجواب عن الدعوي وحصر دفوعه طلب مهله للرجوع لموكلته ثم احالت الدايره الاطراف الي تبادل المذكرات ابتداء من وكيل المدعي عليه ثم وكيل المدعي ثم وكيل المدعي عليه، ورفعت الجلسه. عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخه وملخصها: لم يحضر من يمثل المدعيه رغم تبلغها، وعليه قررت الدايره شطب الدعوي. ورفعت الجلسه لذلك. عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ 1444/04/28 ه وملخصها: حضر وكيل المدعي، كما حضر وكيل المدعي عليه، وبطلب ما استمهل لاجله وكيل المدعي عليه قدم مذكره جوابيه جاء فيها بان المدعيه قد اتفقت مع المدعي عليها بتاريخ 05/ 04/ 2018م علي اداره وتشغيل الفندق التابع للمدعي عليها ولمده (10) سنوات تبدا من تاريخ 07/ 12/ 2019م، مقابل استحقاق المدعيه لمبلغ مقطوع ولنسب متفاوته مقابل رسوم الاداره والحجوزات والمبيعات والتسويق؛ الا انه ولاخفاق المدعيه في تشغيل الفندق، ولاخلالها بالتزاماتها، وتوقفها عن تشغيل الفندق، فقد اضطرت المدعي عليها الي اغلاقه بتاريخ 31/ 05/ 2020م، قبل ان تقوم بوضعه تحت تصرف وزاره (...) لمده شهر ابتداء من تاريخ 01/ 06/ 2020م وحتي تاريخ 01/ 07/ 2020م، ثم اعادت تشغيله ذاتيا بتاريخ 28/ 07/ 2020م، ولذلك فقد تقدمت المدعي عليها بالدعوي المقيده لدي المحكمه التجاريه بالدمام برقم: (4281671) وتاريخ 19/ 04/ 1442ه، ضد المدعيه؛ للمطالبه بفسخ عقد التشغيل وبالتعويض وبمبالغ مجموعها (1,158,969) مليون وميه وثمانيه وخمسون الفا وتسعميه وتسعه وستون ريال، والتي انتهت بصدور صك الحكم رقم: (437293119) وتاريخ 13/ 04/ 1443ه، والذي نص في منطوقه علي فسخ عقد التشغيل؛ للاسباب التي اوردها الحكم والتي نصها: "...وفي سبيل نظر القضيه طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها (ش. مجموعه (...)) الاجابه عما جاء في دعوي المدعيه (ش. (...)) من عدم التزام موكلته بتدريب الموظفين وارفاق ما يثبت تدريبهم، والاجابه عن التوظيف وتقديم ما يثبت ذلك من العقود، وعدم الالتزام بالزياره الدوريه المذكوره في العقد، الا انه لم يقدم للدايره اي مستند يثبت التزام موكلته، وحيث ظهر للدايره رغبه المدعي عليها في فسخ العقد لما ذكره وكيل المدعي عليها في الجلسه المؤرخه في 28/ 3/ 1443ه من ان موكلته توقفت عن اداره وتشغيل الفندق، وهو ما اقر به وكيل المدعيه، مما يعني التقاء اراده الطرفين علي التحلل من العقد وعدم الاستمرار فيه، كما ظهر للدايره شده الخلاف والنزاع بين الطرفين، بل بلغ النزاع ذروته حين توقفت المدعي عليها عن تشغيل الفندق، كما ظهر ان تشغيل الفندق في الفتره السابقه لم يكن بالشكل المطلوب والمرضي للطرفين من حيث التوظيف والاداره ونحو ذلك...". مما يتبين معه عدم صحه استحقاق المدعيه للمطالبه بمبلغ (367,754) ريال مقابل رسوم الاداره عن الفتره من 31/ 12/ 2019م الي 31/ 12/ 2020م؛ لما تقدم بيانه؛ ولتوقف المدعيه عن تشغيل الفندق ابتداء من تاريخ 31/ 05/ 2020م، والذي يؤكده اقتصار المدعيه في دعواها علي المطالبه بما تدعي استحقاقه مقابل رسوم الاداره، دون المطالبه بايه مبالغ لقاء رسوم برامج التشغيل المنصوص عليها في البند (12-7) من اتفاقيه الاداره، او بالمبلغ الشهري المحدد مقابل الخدمات التسويقيه وفق البند (15-8) من الاتفاقيه، او رسوم الحجوزات، او رسوم المبيعات والتسويق، او رسوم التدريب، او رسوم الحوافز المنصوص عليها في البند (1-10)...الخ؛ وسكوت المدعيه عن المطالبه بهذه المبالغ والرسوم دليل علي عدم قيامها بتشغيل الفندق، لكون استحقاقها مترتب علي التشغيل، ومما يثبت عدم صحه دعواها ان اجمالي ايرادات الفندق خلال الفتره من بدايه التشغيل في 07/ 12/ 2019م وحتي تاريخ 31/ 05/ 2020م اي بعد توقف المدعيه عن التشغيل لم تتجاوز مبلغ ال(324,865) ثلاثميه واربعه وعشرون الفا وثمانميه وخمسه وستون ريال، بالرغم ان رسوم الاداره وفقا للفقره (ب) من البند (1-10) من اتفاقيه الاداره انما تستحق بنسبه (3.5%) فقط من قيمه اجمالي مبيعات الفندق، وذلك بموجب فواتير شهريه، ولان المدعي عليها قد سلمت للمدعيه مبلغ (4,054) اربعه الاف واربعه وخمسون ريال مقابل سداد رسوم التشغيل، ومبلغ (35,967) خمسه وثلاثون الفا وتسعميه وسبعه وستون ريال مقابل تكلفه تنفيذ وتركيب اللوحه الخارجيه للفندق، ومبلغ (98,438) ثمانيه وتسعون الفا واربعميه وثمانيه وثلاثون ريال مقابل استخدام العلامه التجاريه للمدعيه، والتي تبين عدم استحقاق المدعيه لها بعد ثبوت اخلالها بالتزاماته التعاقديه مما ادي الي صدور الحكم القضايي بفسخ العقد المؤرخ في 05/ 04/ 2018م؛ ولذا فانه يطلب الحكم برد دعوي المدعيه، وبعرضه علي وكيل المدعيه طلب مهله للجواب، فاحالت الدايره الاطراف لتبادل المذكرات؛ ورفعت الجلسه. وفي جلسه اخري حضر وكيل المدعيه المشار اليه اعلاه بوكالته المخوله برقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها المشار اليها اعلاه وبطلب ما استمل لاجله وكيل المدعيه قرر انه قدم مذكره في النظام هذا نصها "بشان ما ذكرته المدعي عليها ان اجمالي ايراداتها مبلغ قدره (324.865) ريال، فهو غير صحيح جمله وتفصيلا، حيث وقعت المدعي عليها بتاريخ 26/05/2020م عقد اسكان مع وزاره (...)، مدته ثلاثه اشهر فقط، باجمالي مبلغ قدره (324.000) فقط ثلاثمايه واربعه وعشرون الف ريال، وهو ما يؤكد عدم صحه ادعاء المدعي عليها في شان ايراداتها، كون من غير المقبول ان المدعي عليها لم تعمل الا لمده ثلاثه اشهر في عام 2020م، وعليها تقديم البينه علي ما تدعي. 2 - الجدير بالذكر ان المدعي عليها قدمت ميزانيه عن العام المالي 2020م لهييه الزكاه والدخل حتي يتم حساب الضريبه المستحقه عليها، وعليه نلتمس من فضيلتكم الزام المدعي عليها بتقديم ميزانيتها عن عام 2020م، او مخاطبه هييه الزكاه والدخل في شان الميزانيه المقدمه من المدعي عليها عن عام 2020م وفقا لمقتضي الماده (37/2) من نظام الاثبات، حتي يتضح اجمالي المبالغ التي دخلت ذمه المدعي عليها. بناء عليه وتحقيقا لمقتضيات الشرع والنظام نلتمس من فضيلتكم الحكم بكافه الطلبات الموضحه تفصيلا بختام لايحه الدعوي " وعقب وكيل المدعي عليها بما نصه " اشاره الي المذكره المقدمه من وكيل المدعيه عبر ايقونه الطلبات علي القضيه بتاريخ 03/ 05/ 1444ه، والتي ضمنها الرد علي مذكرتنا المقدمه بتاريخ 26/ 04/ 1444ه، وحاصل رده عدم صحه ما ذكرته المدعي عليها في شان ايراداتها؛ لان المدعي عليها قد وقعت بتاريخ 26/ 05/ 2020م عقد اسكان مع وزاره الصحه لمده ثلاثه اشهر بمبلغ اجمالي قدره (324,000) ريال، وانه لذلك يطلب يلتمس "الزام المدعي عليها بتقديم ميزانيتها عن عام 2020م، او مخاطبه هييه (...) في شان الميزانيه المقدمه من المدعي عليها عن عام 2020م"، ثم انتهي في مذكرته الي انه يلتمس "الحكم بكافه الطلبات الموضحه تفصيلا بختام لايحه الدعوي". ولان الصحيح هو ما اوردناه في مذكره دفاعنا السابقه، ولانه لا صحه لما ذكرته المدعيه، بخصوص الايرادات، ولا ما ذكرته بخصوص ان التعاقد مع وزاره (...) كان لمده ثلاثه اشهر، لا سيما وان مبلغ ال(367,754) ريال الذي تطالب به وفقا لمحضر الجلسه المنعقده بتاريخ 24/ 02/ 1444ه هو مقابل "رسوم الاداره والتشغيل عن الفتره من 31/ 12/ 2019م وحتي تاريخ 31/ 12/ 2020م". ومن لازم هذا الادعاء ان تقدم المدعيه بينتها علي قيامها بتشغيل الفندق خلال تلك الفتره، وما يثبت تحصيلها للمبالغ التي تستحق بموجبها المبلغ الذي تدعي استحقاقه وتطلب الحكم لها به، والذي من المفترض ان يمثل نسبه (3.5%) فقط من قيمه اجمالي المبيعات الشهريه، لكونها هي من تمارس القيام باعمال الاداره حسب ادعايها خلال تلك الفتره، رغم عدم صحه ذلك لما اثبتناه في مذكرتنا السابقه من فسخ العقد بموجب الحكم القضايي النهايي الصادر من المحكمه التجاريه بالدمام برقم (437293119) وتاريخ 13/ 04/ 1443ه، وذلك لاسباب منها توقف المدعيه عن تشغيل الفندق مما اضطر المدعي عليها الي اغلاقه بتاريخ 31/ 05/ 2020م، قبل ان تقوم المدعي عليها بوضعه تحت تصرف وزاره (...) لمده شهر ابتداء من تاريخ 01/ 06/ 2020م وحتي تاريخ 01/ 07/ 2020م، ثم اعاده تشغيله ذاتيا بتاريخ 28/ 07/ 2020م؛ ولما تقدم؛ ولان الدايره قد قررت في الجلسه المنعقده بتاريخ 24/ 02/ 1444ه سؤال المدعي وكاله "عن بينته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا احصر البينه في مرفقات القضيه"؛ ولان المدعيه لم تقدم ما يثبت ادارتها وتشغيلها للفندق خلال الفتره التي تدعي فيها ذلك من تاريخ 31/ 12/ 2019م وحتي تاريخ 31/ 12/ 2020م، كما لم تقدم البينه التي تثبت الايرادات التي قامت بتحصيلها خلال تلك الفتره، ولا ما يثبت استحقاقها للمبلغ الذي تدعيه، والذي من المفترض ان يمثل نسبه لا تتجاوز (3.5%) فقط من قيمه اجمالي المبيعات؛ ولان الاصل المتقرر ان عبء الاثبات يقع علي المدعي؛ لقوله – صلي الله عليه وسلم -: "لو يعطي الناس بدعواهم، لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر". ولذلك فقد نصت الماده (3) من نظام الاثبات؛ بان "البينه علي من ادعي، واليمين علي من انكر"؛ ولذا فاننا نطلب الحكم برد دعوي المدعيه" وبسؤال وكيل المدعيه عن بينته علي المبلغ محل المطالبه فقرر انه بناء علي عقد المدعي عليها مع وزاره الصحه وان قيمه العقد ثلاثمايه واربعه وعشرون الف ريال لمده ثلاثه اشهر فقط وبسؤاله عن غيره فقرر انه يطلب من المدعي عليها تقديم البينه علي عدم عمل الفندق هكذا قرر ثم عقب وكيل المدعي عليها ان مطالبه المدعيه اكثر من ايرادات الفندق وهذا مخالف للعقد فضلا علي ان المدعيه اخفقت في تشغيل الفندق ؛ وبسؤال وكيل المدعيه عن عقد المدعي عليها مع وزاره الصحه هل هو وقت توقف موكلته وفسخ العقد او قبل فقرر انه قبل فسخ العقد وقبل التوقف فيما قرر وكيل المدعي عليها ان وقت توقف المدعي عليها هكذا قرر ؛ ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها خلت الدايره للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بما ان المدعي وكاله طلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا وقدره بمبلغ (367,754) ريال مقابل رسوم اداره وتشغيل فندق المدعي عليها، وحيث ان اساس هذه المطالبه مقامه علي التجار في تعامل تجاري بين الطرفين؛ فانه يعد من المنازعات التجاريه المنصوص عليها في الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه.، وبما ان المدعي عليها دفعت بفسخ العقد المبرم بين الطرفين بموجب حكم قضايي والذي نص في تسبيبه علي رغبه المدعيه في فسخ العقد وانها توقفت عن اداره وتشغيل الفندق، كما تضمن التسبيب التقاء اراده الطرفين علي التحلل من العقد وعدم الاستمرار فيه، كما ظهر للدايره شده الخلاف والنزاع بين الطرفين، بل بلغ النزاع ذروته حين توقفت المدعي عليها عن تشغيل الفندق، كما ظهر ان تشغيل الفندق في الفتره السابقه لم يكن بالشكل المطلوب والمرضي للطرفين من حيث التوظيف والاداره ونحو ذلك، وبما ان هذه الاسباب اضافه لعدم تقديم المدعيه في هذه الدعوي ما يدل علي استحقاقها النسبه المطلوبه مع انكار المدعي عليها لذلك وانكار تحقيق الدخل المذكور في دعوي المدعي كاف في عدم استحقاق المدعيه لما تطلب وقضت بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي، وبالله التوفيق. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمدللهوالصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف السابعه وبناء علي القضيه رقم 439475702 لعام 1444 ه المدعي: شركه مجموعه (...) المدعي عليه: شركه (...) للاستثمار العقاري (شركه شخص واحد) الوقايع: تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في انه تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله تشغيل وذلك في اداره وتشغيل، لمده (10) عشره سنوات، ابتداء من تاريخ 1441/05/5ه الموافق 2019/12/31م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (367,754) ثلاث ميه وسبعه وستون الفا وسبع ميه واربعه وخمسون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (367,754) ثلاث ميه وسبعه وستون الفا وسبع ميه واربعه وخمسون ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1442/05/16ه الموافق 2020/12/31م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (367,754) ثلاث ميه وسبعه وستون الفا وسبع ميه واربعه وخمسون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق (مستخلص) رقم (0) في 1442/05/16ه الموافق 2020/12/31م بمبلغ قدره (367,754) ثلاث ميه وسبعه وستون الفا وسبع ميه واربعه وخمسون ريال سعودي. لذا اطلب الزام المدعي عليه بالزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (367,754) ثلاث ميه وسبعه وستون الفا وسبع ميه واربعه وخمسون ريال سعودي، هذه دعواي، وحكمت الدايره ناظره القضيه بتاريخ 28/ 5/ 1444ه برفض هذه الدعوي. وبتسليم وكيل المدعيه نسخه صك الحكم تقدم بتاريخ 21/6/1444ه بلايحه اعتراضيه طلب فيها: قبوله شكلا لتقديمه في المده النظاميه، والقضاء في الموضوع بنقض الحكم والغاء الحكم محل الاعتراض، لاسباب حاصلها: الحكم محل الاعتراض جاء مشوبا بالقصور في التسبيب، والخطا في الاستدلال، مما يؤكد علي عدم تحقيق الدعوي علي الوجه الذي اوجبه الشرع والنظام، الامر الذي ينال من صحته ويوجب نقضه والغايه، ومن ثم فقد جري الاعتراض عليه حسب النظام علي النحو التالي: اولا: بامعان النظر في الحكم نجد انه تم تاسيسه بناء علي صك الحكم رقم (437293119) وتاريخ 03 /05 /1443ه المهمش من محكمه الاستيناف، حيث تبين للدايره من الحكم شده الخلاف وتوقف موكلتي عن تشغيل الفندق وان العمل في الفندق لم يكن بالشكل المطلوب، وعلي فرض صحه هذا الادعاء الذي لا نقر به، فانه ثابت لموكلتي النسبه المقرره بالعقد بالبند (10) ابتداء من 13 /12 /2019م وحتي 31 /12 /2020م، وهي فتره عمل موكلتي مع المدعي عليها، والتي لم تنكرها المدعي عليها. ثانيا: الثابت ان موكلتي سلمت للمدعي عليها الفندق وبه كافه المستندات الداله علي مدخلات الفندق طوال فتره المطالبه، وعليه قدمت موكلتي ما لديها من بينه، وطلبت من الدايره الزام المدعي عليها بتقديم ميزانيتها عن عام 2020م المقدمه لهييه الزكاه والدخل او مخاطبه الهييه لبيان مدخلات المدعي عليها، الا ان الدايره لم تلتفت لهذا الطلب علي الرغم من نظاميته وفقا لمقتضي الماده (37/2) من نظام الاثبات، وكان يمكن للدايره احاله الدعوي للخبراء اذا رات ذلك لبيان الحق. ثالثا: الجدير بالذكر ان المدعي عليها لم تنكر ان الفندق كان يعمل وان لموكلتي مستحقات، حيث قررت ان اجمالي ايرادات الفندق عن تلك المده مبلغ قدره (324.865) ريال، ولم تقدم علي ذلك البينه ولم تلزمها الدايره بتقديم البينه علي ما تدعيه، بالاضافه لعمل الفندق لمده ثلاثه اشهر بمبلغ قدره (3678.754) ريال، ما يؤكد ان لموكلتي مستحقات في ذمه المدعي عليها لم يتم الحكم بها، الامر الذي ينال من صحه الحكم محل الاعتراض ويوجب نقضه والغايه، واحيلت القضيه الي هذه الدايره في 4/ 7/ 1444ه، وفي جلسه هذا اليوم جري افتتاح القضيه عبر الاتصال المريي ولصلاحيه القضيه للفصل رفعت للمداوله. الاسباب: بعد دراسه ملف القضيه ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستيناف المقدم وما بني عليه من اسباب، ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك، واستنادا الي الماده 78/2 من نظام المحاكم التجاريه والفقره (ا) من الماده 215 من اللايحه التنفيذيه لذات النظام، وبعد دراسه القضيه، فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر في القضيه المؤرخ في 28-5-1444ه القاضي برفض الدعوي وبالله التوفيق. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.