tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 428/2/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks

date_gregorian=2017-10-12 date_hijri=1438-01-17 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:2 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:00382267 entity=document_number:م/2 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم ٤٢٨/٢/ق لعام ١٤٣٨ه

المقامه من: شركه (...) لمواد البناء
ضد: (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات

الحمد لله والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد، 
فانه في يوم الثلاثاء ١٤/٧/١٤٣٨ه، وبمقر المحكمه الاداريه بجده، عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها المشكله من: 
القاضي /(....) رييسا
القاضي/ (......) عضوا
القاضي/ (....) عضوا
وبحضور امين السر (...)، وذلك للنظر في هذه القضيه التجاريه المحاله للدايره في تاريخ ١٧/١/١٤٣٨ه، وبعد سماع دعوي المدعي، وبعد الاطلاع علي الاوراق، وبعد المداوله، اصدرت الدايره حكمها التالي:

(الواقعات)
تتلخص واقعات هذه الدعوي في انه بتاريخ ١٧/١/١٤٣٨ه، وردت الي المحكمه الاداريه بجده لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله (...) سجل مدني رقم (...) بالوكاله رقم (...)، وتاريخ ٢٩/٣/١٤٣٤ه، الصادره عن كتابه الغرفه التجاريه الصناعيه بالمنطقه الشرقيه، وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر فيها في عده جلسات. 
ففي جلسه ١٥/٣/١٤٣٨ه تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله، وافهمت الدايره بضروره تبليغ المدعي عليه عن طريق العمده. 
وفي جلسه ١٨/٤/١٤٣٨ه تبين عدم حضور المدعي عليه او اي احد من طرفه رغم تبلغه عن طريق العمده، وقدم الحاضر خطاب الابلاغ عن طريق العمده المتضمن شرحه تبلغ المدعي عليه بموعد هذه الجلسه، وبسؤال المدعي وكاله من دعوي موكلته فاجاب انها وفقا لما جاء بلايحته المقدمه، حيث قامت موكلته بتوريد بضاعه عباره عن مواد بناء بالاجل، تم تسليمها للمدعي عليها، الا انها لم تقم بسداد قيمتها، ويطلب في ختام دعواه بالزام المدعي عليه بمبلغ (١.٩٧٦.٤٤٥) ريال، بموجب مصادقه بختم مؤسسه المدعي عليه، ثم عقب وكيل المدعيه ان المدعي عليه قام بسداد جزء من المبلغ بموجب شيك مسحوب علي بنك (...) برقم (٠٠٣٨٢٢٦٧) وتاريخ ٨/١٢/٢٠١٦م بمبلغ (١,٣٠٠,٠٠٠) ريال ارفق صوره منه بملف الدعوي، وطلب الحاضر السير في الدعوي غيابيا، والحكم علي المدعي عليه بالمبلغ محل المطالبه والبالغ قدره (٦٧٦.٤٤٥) ريالا، فسالته الدايره عن بينته فقدم اصل المصادقه وارفق بملف الدعوي، ثم رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها الغيابي القاضي ب"الزام (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات المعماريه سجل تجاري رقم (...) بان يدفع لشركه (...) لمواد البناء سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٦٧٦.٤٤٥) ستميه وسته وسبعون الفا واربعميه وخمسه واربعون ريالا .
وفي جلسه ٢٨/٦/١٤٣٨ه المنعقده للنظر في اللايحه الاعتراضيه علي حكم الدايره الغيابي تسلم المدعي وكاله نسخه من اللايحه الاعتراضيه فطلب مهله للرد خلال اسبوع وتزويد المدعي عليه نسخه منها واستعد المدعي عليه وكاله بتقديم ما يثبت ما ذكره في اللايحه الاعتراضيه خلال اسبوع للدايره والمدعيه. 
وفي جلسه هذا اليوم تشير الدايره الي انه وردها من المدعي وكاله مذكره من صفحه واحده تضمنت ان طلبات الشراء كانت تصدر من المدعي عليها كما ان المبلغ المدفوع بموجب شيك تم استلامه من مقر المدعي عليه وقامت المدعيه بتحرير سند قبض وقد افاد المدعي عليه بان محرر الشيك هو مالك المشروع وطلب المصادقه علي الحكم الغيابي تسلم المدعي عليه وكاله نسخه من المذكره ومرفقاتها فاجاب بان طلبات الشراء صادره من موكله الا انها صدرت بصفته مقاول المشروع علي ان يتم السداد من قبل المالك وقرر بان موكله قام باستلام البضاعه الا انه لا يلتزم بالسداد وانما المالك بموجب طلب فتح الحساب المقدم في صورته في هذه الجلسه والمتضمن خط اليد (دون التزام بالسداد) وبعرض ذلك علي المدعي وكاله اجاب بان موكلته لم توقع علي هذا المستند وقد تم اضافه العباره السابقه بخط اليد ولا تقر موكلته بذلك كما ان المدعي عليه قام بالمصادقه علي الرصيد بعد رجوع المدعيه للمالك افاده بان المدعي عليه هو المقاول وهو من يلتزم بالسداد كما ان موكلته ليس بينها وبين المالك اي عقود فعقب المدعي عليه وكاله بانكار ان موكله سلم الشيك محل الدعوي للمدعيه وينكر توقيعه علي سند القبض فافهمته الدايره بان للموكله يمين المدعيه علي انكار الاتفاق علي ان يتم السداد من قبل مالك المشروع (...) فقرر رفض موكله لليمين، ثم رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:

(الاسباب)
وحيث ان المدعي وكاله يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (٦٧٦.٤٤٥) ريالا، المتبقي من مبلغ المطالبه وذلك مقابل بيع وتوريد بضاعه عباره عن مواد بناء، تم تسليمها للمدعي عليه الا انه لم يقم بسداد جزء من قيمتها.
وحيث ان الرابطه العقديه بين طرفي الدعوي تتمثل في عقد بيع وتوريد بضاعه، وهو من الاعمال التجاريه بموجب الماده الثانيه من نظام المحكمه التجاريه، وحيت ان كلا الطرفين يمارس مهنه التجاره بموجب سجليهما التجاريين، وعليه فان الاختصاص الولايي للدواير التجاريه بديوان المظالم منعقد للنظر في اي نزاع ينشا بينهما بموجب الماده (٤٤٣) من نظام المحكمه التجاريه. 
وحيث انه من المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام في المحكمه التي يقع في منطقتها محل اقامه المدعي عليه، وحيث ان محل اقامه المدعي عليه في مدينه جده، الامر الذي تكون معه هذه المحكمه مختصه مكانيا بنظر هذه الدعوي بموجب قرار رييس ديوان المظالم رقم (١٢٨) لعام ١٤٣٢ه. 
وعن الموضوع، فانه لما كان المدعي وكاله سبق وان طلب الحكم غيابيا علي المدعي عليها بمبلغ قدره: (٦٧٦.٤٤٥) ريالا، والذي يمثل المتبقي من مبلغ المطالبه؛ وذلك مقابل بيع وتوريد بضاعه عباره عن مواد بناء، وحيث ان المدعي وكاله قدم بينته علي الدعوي المتمثله في مصادقه الرصيد الصادر بختم مؤسسه المدعي عليه، وحيث ان الدايره اصدرت حكمها الغيابي المؤرخ في ١٨/٤/١٤٣٨ه بالزام المدعي عليه بالمبلغ المذكور محل الدعوي؛ وبما ان المدعي عليها قدمت اعتراضها علي حكم الدايره السابق وذلك في جلسه ٢٨/٦/١٤٣٨ه الا انه تبين انه لم يقدم ما يغير اجتهاد الدايره السابق، وحيث ان نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢) وتاريخ ١٥/١/١٣٩٠ه، نص في الماده (٥٣٢) منه علي ان: (الاعتراض علي الحكم الغيابي يكون بتقديم عريضه الي المحكمه التجاريه تحتوي الاسباب والعلل التي تدفع وتجرح الدعوي التي تقدمت من طرف المحكوم له والحكم الغيابي المعطي بها...) كما نصت الماده (٥٣٢) منه علي انه: (واذا قدم المحكوم عليه غيابيا اعتراضه الي المحكمه وكان تقديمه داخل المده القانونيه تقرر المحكمه قبول الاعتراض، ثم تجري المحاكمه علي حسب المحاكمه الوجاهيه، ثم تحكم بما يظهر لديها اما بتصديق صك الحكم الغيابي او نقده او اصلاحه...) والمستفاد من المادتين ان الاعتراض المقدم علي الحكم الغيابي يجب ان يكون مسببا محتويا علي ما يدفع الادعاء ويدحضه، مشتملا علي بيان عواره، وعدم صحته، والدايره في سبيل النظر في لايحه الاعتراض، وما اعقبها من جواب انه قام باستلام البضاعه، استبان لها ان الاعتراض جاء خاليا من الاسباب الداعيه لقبوله، ومن ثم العدول عن الحكم الغيابي، ولم يقدم وكيل المدعي عليه اي بينه تطعن في حكم الدايره الغيابي، او ما استندت عليه الدايره في حكمها ذلك، وحيث ان المدعي عليه لم يجب جوابا مؤثرا علي ما قدم من بينته، فذكر بان طلبات الشراء صادره من موكله الا انها صدرت بصفته مقاول المشروع علي ان يتم السداد من قبل المالك وقرر بان موكله قام باستلام البضاعه الا انه لا يلتزم بالسداد وانما المالك بموجب طلب فتح الحساب المقدم صورته في جلسه هذا اليوم والمتضمن بخط اليد "دون التزام بالسداد" وبعرض ذلك علي المدعي وكاله اجاب بان موكلته لم توقع علي هذا المستند وقد تم اضافه العباره السابقه بخط اليد ولا تقر موكلته بذلك كما ان المدعي عليه قام بالمصادقه علي الرصيد وبعد رجوع المدعيه للمالك افاده بان المدعي عليه هو المقاول وهو من يلتزم بالسداد كما ان موكلته ليس بينها وبين المالك اي عقود فعقب المدعي عليه وكاله بانكار ان موكله سلم الشيك محل الدعوي للمدعيه، وينكر توقيعه علي سند القبض، فافهمته الدايره بان لموكله يمين المدعيه علي انكار الاتفاق علي ان يتم السداد من قبل مالك المشروع (...) فقرر رفض موكله لليمين، ومن ثم اعتراضه غير مؤثر في الحكم، فان الدايره تنتهي الي الفصل بالمصادقه علي حكمها الغيابي السابق . 
(وبناء علي ذلك)
حكمت الدايره بالمصادقه علي حكمها الغيابي المؤرخ في ١٨/٤/١٤٣٨ه القاضي بالزام سجل مدني برقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات المعماريه سجل تجاري رقم (...) بان يدفع ل: شركه (...) لمواد البناء سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٦٧٦.٤٤٥) ستميه وسته وسبعون الفا واربعميه وخمسه واربعون ريالا .
والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.

القرار في القضيه رقم ٤٥١٢/٢/س لعام ١٤٣٨ه

المقامه من/ شركه (...) لمواد البناء
ضد/ (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات المعماريه

والصادر فيها حكم الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه الاداريه بجده بجلسه
١٤/٧/١٤٣٨ه في القضيه رقم ٤٢٨/٢ق لعام ١٤٣٨هالحمد لله وبعد:
ففي يوم الخميس ٢٢/١/١٤٣٩ه انعقدت الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه – جده - بتشكيلها المكون من:
قاضي استيناف(....) رييسا
قاضي استيناف(....) عضوا
قاضي استيناف(......) عضوا
بحضور (....) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه والمحاله الي الدايره بتاريخ ١٠/٩/١٤٣٨ه.

(دايره الاستيناف)
بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار والذي قضت فيه الدايره: بالمصادقه علي حكمها الغيابي المؤرخ في ١٨/٤/١٤٣٨ه القاضي بالزام (...) سجل مدني برقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) ان يدفع ل: شركه (...) لمواد البناء سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٦٧٦,٤٤٥) ستميه وسته وسبعون الفا واربعميه وخمسه واربعون ريالا. 
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم فاستبان لها ان الاعتراض قد تم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. 
اما من حيث موضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات توجب النقض وتنتهي الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه.
(لذلك)
قررت محكمه الاستيناف بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه الاداريه بجده في القضيه رقم ٤٢٨/٢/ق لعام ١٤٣٨ه القاضي بالمصادقه علي حكمها الغيابي المؤرخ في ١٨/٤/١٤٣٨ه القاضي بالزام (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان يدفع لشركه (...) لمواد البناء سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٦٧٦,٤٤٥) ستميه وسته وسبعون الفا واربعميه وخمسه واربعون ريالا . 
وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.