tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 437549900 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2022-02-14 date_hijri=1443-05-09 document_type=ruling entity=document_number:6276 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

بناءا علي القضيه رقم ٤٣٩٠٤٤٦٤٩ لعام ١٤٤٣ه

الوقايع: تتحصل وقايع القضيه بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها انه بتاريخ ٩/ ٥/١٤٤٣ه تقدم المدعي وكاله/ (...) بالوكاله عن (...) بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها/ شركه (...) ذكرت فيها: " لقد سبق اقامه دعوي من (...) ضد (شركه (...)) المقيده في التجاريه برقم (٦٢٧٦) وتاريخ ١٤/٥/١٤٤١ه والمنظوره لدي (٢٥) بشان المطالبه ب(ايقاف طلب التنفيذ الصادر ضد موكلتي ودفع المتبقي من قيمه العقد )، والقضيه انتهت بحكم نصه (ايقاف تنفيذ طلب التنفيذ الصادر ضد المدعيه (...) والمنتهي بالزامها بسداد قيمه السند بمبلغ وقدره (٢٤٠٠٠٠( ، والزام المدعي عليه بدفع مبلغ (١٨١٨٢١،٧٢) مايه وواحد وثمانون الفا ثمانمايه وواحد وعشرون ريالا واثنان وسبعون هلله، وتم التاييد من محكمه الاستيناف ) وذلك حسب الصك رقم (٧٥١) وتاريخ ٢٩/٠٢/١٤٤٣ه ، ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛ "، وبعد قيد الدعوي واحالتها للدايره باشرت نظرها علي النحو المبين في محاضر الضبط، ففي الجلسه الاولي المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ ٦/٦/١٤٤٣ه المنعقده عن بعد حضرت المدعيه وكاله/ (...)، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، واكدت المدعيه علي لايحتها وذكرت بانها تطالب الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه في القضيه التي سبق الفصل فيها امام هذه الدايره، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، ورفعت الجلسه للنطق بالحكم.

الاسباب: ولما كانت تطالب الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه في القضيه التي سبق الفصل فيها امام هذه الدايره بالدعوي المقامه من (...) ضد (شركه (...)) المقيده برقم (٦٢٧٦) وتاريخ ١٤/٥/١٤٤١ه ولما كان النظر في الاختصاص من اولي المسايل التي يجب بحثها قبل الشروع في نظر موضوع النزاع، وحيث تضمنت الماده (٢٦) من نظام المحاماه، ما نصه: (تحدد اتعاب المحامي وطريقه دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فاذا لم يكن هناك اتفاق او كان الاتفاق مختلفا فيه او باطلا قدرتها المحكمه التي نظرت في القضيه عند اختلافهما، بناء علي طلب المحامي او الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد علي الموكل)، وحيث ان اصل النزاع محكوم فيه امام هذه الدايره، ومن ثم فيكون اختصاص النظر عن اتعاب الترافع عند الدايره التي حكمت في اصل الموضوع؛ تاسيسا علي ان قاضي الاصل هو قاضي الفرع. وعن الموضوع، ولما كان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله؛ وان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت، اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه؛ مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب المماطله فعلي المماطل ضمانه، اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد (حكم هييه التدقيق رقم ١٢٨/ت/٤ لعام ١٤١٥ه)، وبتطبيق هذا المبدا علي هذه الدعوي، تجد الدايره ان المدعي عليها كانت مماطله في اداء حق المدعيه، وحيث انه تبين للدايره ثبوت اصل المبلغ محل المطالبه في ذمتها، وقد ماطلت في ادايه، مما الجا المدعيه الي اقامه تلك الدعوي، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم في هذه الدعوي بما ورد في منطوقها ادناه بدفع مبلغ وقدره (٩.٠٩١) تسعه الاف وواحد وتسعون ريالا وهذا المبلغ يمثل ما نسبته ٥% من اصل المبلغ المحكوم به في الدعوي الاصليه.

نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره ٩.٠٩١ تسعه الاف وواحد وتسعون ريالا؛ لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق.