tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

Izj 2021 669

gstc_gov_sa · decision · processed · 49 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_decree:1/10 entity=legal_basis:royal_decree:1/51 entity=legal_basis:royal_order:577/28 entity=legal_basis:royal_order:2604 entity=legal_basis:ministerial_decision:1771 entity=legal_basis:ministerial_decision:1535 entity=legal_basis:ministerial_decision:1030 entity=legal_basis:ministerial_decision:103 entity=legal_basis:ministerial_decision:177 entity=legal_basis:minister_decision:1035 entity=legal_basis:minister_decision:2081 entity=legal_basis:minister_decision:1030 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في محافظة جدة entity=legal_basis:ministerial_decision:1035 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
حوي
| (IZJ-2021-669) القرار رقم
| (IW-2020-22610) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل في مدينه جده
المفاتيح:
ربط زكوي - محاريف تامين مشروع غير المؤيده مستنديا - الرسوم الجمركيه لا تخص
الفتره - الفواتير والمشتريات من مورد لا تخص الفتره - محاريف تاخير السيارات لا
تحص الفتره - ايراد فوايد غير مصر عنه - ضرايب استقطاع علي رواتب موظفين غير
المقيمين - ضرايب استقطاع علي توزيعات الارباح - غرامات التاخير
الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي لعام ٢٠١٨ م، وتمثل اعتراضه في ثمانيه بنود: مصادره تامين مشروع غير المؤيده مستنديا، الرسموм الجمركيه لا تخص الفتره، الفواتير والمشتريات من مورد لا تخص الفتره، صاريف تاثير السيارات لا تخص الفتره، ايراد فوايد غير مصرح عنه، ضرايب استقطاع علي رواتب Cordyfين، ضرايب علي توزيعات الارباح، وغرامات التاخير - اسبت المعديه اعتراضها علي اسباب لكل بند من البنود الثمانيه - اجابت الهييه انها في بند: صاريف تامين المشروع غير المؤيده مستنديا، فانه تم طلب فاتوره مصروف التامين او اي مستند بديل من المكلف فافاد بان المصروف مقدر بناء علي اتفاقيه تامين سابقه،})(في بند: رسوم جمركه لا تخص الفتره، تم طلب بيان تحليلي بند معارف تخلص جمركي وعينه من الفواتير من المكلف ووجدت ضمنها فاتوره رقم ۱۰۳۰۶۲ PO مؤرخه لعام ۲۰۱۷ م فتم راد له لوعاء الضريبي،})(في بند: الفواتير CVHCI ۱۰۲۱۲۱) فواتير بالارقام (۳) فواتير بالارقام (۲) فواتير بالارقام (۲) فواتير بالارقام (۲) فواتير بالارقام (۲) فواتير
الفواتير لا تخص السنه الضريبيه،})(في بند: مصاريف تاجير السيارات لا تخص الفتره،
اتضح ان فواتير العينه مؤرخه لعام ١٧٢٠١٢ مقدم رد قيمتها للوعاء الضريبي لكون
الفواتير لا تخص السنه الضريبيه،})(في بند: مصاريف تاجير السيارات لا تخص الفتره،
الفواتير الذيه التي صرحت عنها الشركه كياردات اخري باقرارها البالعه الضريبي لكون
ريال تتجه عمل مقاصه بين الفواتير المدينه ودالاينه بحساب جاري المركز الرييسي،
وتمت المعالجه بالاخذ بكامل الفواتير الداييه كيارداد بدون تخفيضها بالفواتير المدينه،
وفي بند: ضرايب استقطاع علي رواتب موظفين غير المقيمين، اتضح انهم لا

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
يملكون اقامات ويدخلون المملكه بانشيرات زياده عمل، لذا تم اخضاع رواتبهم
لضربيه استقطع بنسبه (١٠) باعتبارها دفعات اخري، وفي بند: ضرايب استقطع
علي توزيعات الارباح، اتضح من الالطلاع علي (قايمه تغيرات حقوق الشراكه وقايمه
المركز المالي) انه تم قيد واقفال الارباح في حساب المركز الرييسي والمركز يستلم
الايرادات نيابه عن الفروع حيث ان الايرادات تحول مباشره للمركز الرييسي في فرنسا
طبقا للايضاح رقم (١٠) من القوايم الماليه، وكذلك توجد مقاصه بين حساب المركز
والفرع (حركه حساب المركز الرييسي) لذلك تم اخضاع ارباح العام لضريبه الاستقطاع
بنسبه (٥٠) باعتبارها ارباح محوله، فيي بند: غرامات التاخير، تم فرض غرامات التاخير
علي الفرقذation الضريبه الناتجه لعدم سدادها في الوقت المحدد نظاما - ثبت
للدايده انه في بند: مطاريف تاجير السيارات لا تخص الفتره، ان المدعيه قدمت
المستندات التثيويه المؤيده لهذه المصاريف وكونها متعلقه بالسنه الضريبه وفي
بند: غرامات التاخير، انه يجب اتساب غرامه التاخير من تاريخ اشعار المدعي عليها
بالربط الضريبي فيما يتعلق بالبند التي تم رفض اعتراض المدعي، وسقوط غرامه
التاخير علي البمود التي تم الغاء قرار المدعي عليها، ولم يتم تقدم المستندات
الثبوتيه والمؤيده للمدعيه في باقي البمود - مؤدي ذلك: قبول اعتراض المدعيه
في بند محاريف تاخير السيارات لا تخص الفتره، وتعديل قرار المدعي عليها في بند
غرامات التاخير، ورفض اعتراض المدعيه في بقيه البمود - اعتبار القرار نهاييا وواجب
النفاذ بموجب الماده (٢٦) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفان والمنازعات
الضريبيه.

المستند:
- الماده (٥/٩) والمراده (١٧/٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه
الدخل الصادره بقرار وزير الماليه رقم (١٠٣٥) وتاريخ (١٨١/٦) من اللايحه التنفيذيه لضريبه الصادره بالقرار الوزاري
- الماده (١٧/٣) من اللايحه التنفيذيه لضريبه الحل الصادره بالقرار الوزاري رقم (١٧٧١) بتاريخ (١٥٥٠) وتاريخ (١٥٥٠) من اللايحه التنفيذيه لضريبه الحل الصادره بالقرار الوزاري (١٧٧١) بتاريخ (١٥٥٠) من نظام ضريبه الحل الصادره بالمرسوم الملكي رقم (١) بتاريخ
- الماده (٧٧) من نظام ضريبه الحل الصادره بالمرسوم الملكي رقم (١) بتاريخ
٥١٠٥٠١/١٠

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله و صحبه ومن والاه; وبعد:
انه في يوم الخميس الموافق: ٢٠١١/٢٤ م عقدت الدايره الاولي للفصل في
مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده، المنصوص عليها في الماده (٦٧)
من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١٠) وتاريخ ١٠١٥ (١٥٠٠١١) و تاريخ

قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ م
وذلك للنظر في الدعوي المقامه من ( ... ) ضد الهييه العامه للزکاه والدخل وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقره، فقد اوعدت لدي الامانه العامه للجان
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان ... (هويه رقم: ...) بصفته مديرا للمدعي / فرع
شيركه ... (سجل تجاري رقم ...) بموجب قرار الشراكاء، تقدم باعتراضها علي الربط
الضريبي لعام ١٨ م، الصادر عن هييه الزكاه والضريبه والجمارك، حيث يندصر
اعتراضها علي البنود التاليه: البند الاول: بند مصاريف تامين مشروع غير المؤيده
(٢٦,٧٦) مستنديا، حيث تعترض علي عدم سم محامر فاهم مشروع بمبلغ (٢٦,٧٦) م،
ريال، حيث انها مصاريف تامين مستحقه تتعلق بمعداد مشروع خدمات مقدمه
من قبل ... للثامين التعاوني خلال سنه ١٨ م، حيث تم قد امتصرفيه ممرعه مشركه ...
بالدفاتر كقست طمين سنوي لسنه ١٨ م، انما بنا علي اتفاقيه ممرعه مع شركه ...
للتامين التعاوني، وذلك لان المدعيه لم تستلم الفاتوره من الشركه عند اقفال
الحسابات. البند الثاني: بند الرسوم الجمركيه لا تخص الفتره، حيث تعترض علي
عدم قسم مطر曲折 الرسوم الجمركيه بمبلغ (١٨,٧٨٧) ريال، حيث انها تمثل رسوم
(السعوديه) ... (المواد المستورده من قبل المدعيه عن طريق شركه ... (السعوديه)
البحر الاحمر المحدوده. البند الثالث: بند الفواتير والمشتريات من مورد لا تخص
الفتره، حيث تعترض علي عدم قسم مطر曲折ات من مورد بمبلغ (٢٠١,٧٧١) ... (٢٠١,٧٧١) ريال، حيث انها معرفه من شركه المحدوده. البند
الرابع: بند مطر曲折 تاثير السيارات لا تخص الفتره، حيث تعترض علي عدم قسم
مطر曲折 تاثير بمبلغ (٢٣٤,٨٩٠) ... (٢٠١,٧٧١) ريال، حيث انها تتعلق بخدمات تاجير سيارات
مقدمه من قبل شركه ... ... وتم تقديم الخدمات في سنه ١٨ م وتم قدها في
نفس السنه، كما ان الفواتير تخص عام ١٨ م. البند الخامس: بند ايراد فوايد غير
مصرح عنه، حيث تعترض علي اضافه دخل فوايد اضافيه بملع (٢,٦٩,٨٩٦) (٢,٦٩,٨٩٦) (٢,٦٩,٨٩٦) (٢,٤٩,٨٩٦) (٢,٤٩,٨٩٦) (٢,٤٩,٩٦) (٢,٤٩,٨٩٦) (٢,٤٩,٩٦) (٤٩,٤٩,٦٩) (٢,٤٩,٩٦) (٢,٤٩,٩٦) (٢,٤٩,٩٦) (٢,٤٩,
فOUAD من المركز الرييسي قدده (١٨٨, ٢١١) ريان خلال سنه ٢٠٨ م وتم التصريح عن هذا المبلغ كيزه من الابرادات الاخري في الاقرار الضريبي، وبالتالي قد تم اضافه هذا المبلغ لطريقه بواقع (٢٠) في الاقرار، ولم تتوصل المده للطريقه التي توصلت بها المبعي عليها لمبلغ الفوايد الاضافيه كدخل فوايد غير مصرح عنها واضافته للوعاء. وتطالب بتوضيح الاساسي التي تم اكتساب هذه الفوايد الاضافيه من المركز الرييسي واضاعها للضريبه. البند السادس: بند ضرايب استقطاع علي (٧١٠) رواتب موظفين غير المقيمين، حيث تعترض علي فرض ضريبه استقطاع بوقع (٧١٥) الموظفينخدمات مقدمه من قبل المركز الرييسي للفرع-المدعي-واضاعها

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
لضريبه الاستقطاع بنسبه (٧,٥) وتطالب بالاغاثها. البند السابع: بند خرايب استقطاع
(٥,١١٨,٥٠٩) علي توزيعات الارباح، حيث تعترض علي فرض ضريبه استقطاع بمبلغ (٥,١١٨,٥٠٩) ريال بواقع (٥,٢٧,٢٧) من طفي الربح لعام ١٨ م طبق للوقايم الماليه والبالغ قدره
(١,٢,٢٧,١٧) ريان كتوزيعات ارباح افتراضيه الي المركز الرييسي (ارباح موزعه، حيث ان المدينه تحتفظ بحساب مستقل للارباح المبقاه، حيث يتم ترحيل الربح / الخساره للسنه اليه، وطبق لقايمه التدفقات النقديه ليس هناك تحويل للارباح من هذا الحساب الي المركز الرييسي وكما لا يوجد مقاصه للارباح مقال حسب المركز الرييسي. وطبق للماده (٦) من الاتفاقيه الضريبه بين المملكه وفرنسا (الارباح الموزعه) فان تلك الارباح الموزعه تënضع للضريبه فقط في فرنسا، وعليه يري ان تحويل ارباحه بعد سداد الضريبه (ان وحدت) الي المركز الرييسي يجب الا تënضع لضريبه الاستقطاع في المملكه. البند الثامن: بند غرامات التاخير، حيث تعترض علي فرض غرامه التاخير، حيث انها لا توافق علي الربط وبالتالي يجب الا تënرض ايه غرامات لان التزام الضريبه الاضافيه ناشی بسبب الاختلاف في وجهات النظر الفنيه، كما ان غرامه التاخير تفرض من التاريخ الذي يubبح فيه الالتزام نهاي.
وبعرض لايحه деوعوي علي المدعي عليها: اجبت: «فيما يتعلق ببند محاريف تامين المشروع غير المقيده مستنديا، فانه تم طلب فاتوره مصروف التامين او اي مستند بديل من المكلف فاعداد بان المصروف مقدم بناء علي اتفاقيه تامين سابقه وقدمت الشركه رفق اعتراضها صوره من اتفاقيه تامين مؤخنه في: ٢٠١٠/٥/٧ م. ولعدم تقدم مستندات مؤيده تثبت المصروف تم رفض اعتراضها استنادا للماده (٩) من الثالثه التفيفيه لنظام ضريبه الدخل، والمراده (٣) من (١) من (١) من (١) من (١) من (١) من (١) من (١) من (١) من (١) من
لابد مطاريف تخليص جمركي وعينه من الفواتير من المكلف ووجدت ضمنها فاتوره
رقم ١٠٣٠٤٢ PO
GOLTENS ١٠٣٠٤٢ PO
تحص السنه الضريبه ولم يقدم المكلف المستندات التي تدعم وجهه نظره، وذلك
استنادا للماده (٩) الفقره (١) من N اللاتحه لتنفيذه الدخل. وفيما يبند الفواتير والمشتريات من مورد لا تخص الفتره، فانه عند فحص الفواتير المورد
شركه ... اتضح وجود (٣) فواتير بالارقام (٢) CVCHCV...CVCHCV...CVCHCV...CVCHCV...CVCHCV...CVCHCV...CVCHCV...CVCHCV... CVCHCV...CVCHCV...CVCHCV...CVCHCV...CVCHCV...CVCHCV...CVCHCV...
الضريه، وذلك استنادا للماده (٩) الفقره (١) من اللايحه التنيويه نظرها، لذا تم رفض
الضريه، وذلك استنادا للماده (٩) الفقره (١) من اللايحه التنيويه نظرها، لذا تم رفض
الضريه، وذلك استنادا للماده (٩) الفقره (١) من اللايحه التنيويه نظرلها، لذا تم رفض
الضريه، وذلك استنادا للماده (٩) الفقره (١) من اللايحه الت尼克يه نظرها، لذا تم رفض
الضريه، وذلك استنادا للماده (٩) الفقره (١) من اللايحيه التنيويه نظرها، لذا تم رفض
الضريه، وذلك استنادا للماده (٩) الفقره (١) من اللايحه التنيويه نظرها، لذا تم رفض
الضريه، وذلك استنادا للماده (٩) الفقره (١) ممن الرابعه من نوعه، فانه تم مراجعه الحره علي
حساب المركز الرييسي (حساب رقم ١٥١١) واتضح ان الفوايد الذايحه التي صرحت

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021
عنها الشركه كيرادات اخري باقرارها البالغه (1,180,711) ريال نتيجه عمل مقاصه بين الفوايد المدينه والداينه بحساب جاري المركز الرييسي، وتمت المعالجه بالاخذ بكامل الفوايد الداينه كيراد بدون تخفيضها بالفوايد المدينه. لما تم رفض اعتراضه استنادا للماده (الخامسه) من النالكه التفيديه لنظام ضربه الدخل، وفيما يتعلق ببند ضرايب استقطاع علي رواتب موظفين غير المقيمين، فاله عند الفحص تم الاستفسار عن الموظفين غير المقيمين وتم طلب عينه من عقودهم واتضح انهم لا يملكون اقامات ويدخلون المملكه بشيرات زياره عمل، لما تم اضع رواتبهم لضريبه استقطع بنسبه (٧٤) باعتبارها دفعات اخري، و باعتبار رواتب الموظفين غير مقيمين لما تم رفض اعتراض المكلف، وتم اجراء الهييه استنادا لاحكام الماده (٦٨) (فقره (ا) من نظام ضريبه الدخل والمواد (٢٣) (الفقره (١) من الثالثه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل، وكذلك استنادا لاحكام المفرقه (٨) من ذات اللايحه. ويما يتعلق بند طراتب استقطع علي توزيعات الارباح، فانه اتضح من الالطلاع علي (قايمه تغیرات حقوق الشراكه وقايمه المركز المالي) انه تم قيد واقفال الارباح في حساب المركز الرييسي والمركز يستلم الايرادات نيابه عن الفروع حيث ان الايرادات تحول مباشره للمركز الرييسي في فرنسا طبقا للاياض رقم (١٠) من القوايم الماليه، وكذلك توجد مقاصه بين حساب المركز والفرع (حركه حساب المركز الرييسي) لذلك تم اخضاع ارباح العام لضريبه الاستقطاع بنسبه (٧٥) باعتبارها ارباح جوله، لما تم رفض اعتراض المكلف علي عدم وجود ارباح جوله بناء علي الحيوانات اعلاوه، والبالسبه لاتفاقيه الازدواج الضريبي لم تقدم الشركه النماذج الخاصه بالازدواج الضريبي والمصادق عليها من السفاره الفرنسيه حيث انها لا تعترف بوجود ارباح جوله، لما تم رفض اعتراضه علي اخضع ارباح العام لضريبه الاستقطاع بنسبه (٧٥) وذلك استنادا لاحكام الماده (٧٨) (فقره (٨) من نظام ضريبه الدخل والمراده (١٧) (فقره (٨) من نظام ضريبه الدخل والمراده (١٧) (فقره (٨) من نظام ضриعه الناتجه لعدم سدادها في الوقت المحدود نظاما استنادا الي الماده (٧٧) (فقره (ا) من نظام ضريبه الدخل، والمراده (٧٨) (فقره (٨) من الناتجه لعدم سدادها في الوقت المحدود نظاما استنادا الي الماده (٧٧) (فقره (ا)) من نظام ضريبه الدخل، والمراده (٧٨) (فقره (٨) من الناتجه لعدم سدادها
وفي يوم الخميس الموافق: ٢٠١١/٠٦/٢٤: عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر
العدوي، حضرها/ ... « هويه رقم: ... ( ). بصفته مديرا للمدعي بموجب قرار الشركاء،
وحضرهها/ ... « هويه وطنيه رقم: ... ( ). بصفته مدلا للمدعي عليهها/ هييه الزكاه
والضريبه والجمارك، بموجب تفويض صادر عن وكيل محافظه الهييه العامه للزكاه
والدخل للشؤون القانونيه برقم (١٩١/١٠٥٦) وتاريخ ١٤٤١/٠٦٦ ه، وسؤال
وكيل المدعيه عن دعواه اياب وفقا لما جاء في الاليحه المقدمه للامانه العامه
للجان الضريبيه والTMSISك بما ورد فيها، وسؤال ممثل المدعي عليها عن رده اياب
بالTMSISك بما جاء في مدكره الارد، وبعد الاطلاع علي ما قدمه طرفي الدعوي من
دفوع ومستندات قارت d'الذره رفع الجلسه للمداوله.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م

الاسالي:
بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ
(٢٠٨١) ه، ولايحته التنفيذيه الصادره موجب قراز وزير الماليه رقم (٢٠٨١)
ب تاريخ ١٧٨/٠٧/٠١ وبعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر
بالمرسوم الملكي رقم (١/٥١) بتاريخ ١٥٨٥ وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه
الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١) وتاريخ ١٧٨/٠٧/٠١
وبعد الالطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي
رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٠٧/٢١
من حيث الشكل: لما كانت المده تهدف من دعواها الي اغاء قرار هييه الزكاه
والضريبه والجمارك في شان الربط الضريبي لعام ٢٠١٨ م، وحيث ان هذا النزاع
من الزاعات الضريبيه، فانه يعد من الزاعات الداخله ضمن اختصار لجنه الفصل
في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ
ومن حيث الموضوع، فانه ينامل الداره للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف
الدعوي، وما ابداه اطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، فقد تبين للداره ان الخلاف
يكمن في اصدار المدعي عليها الربط الضريبي لعام ١٨ م، حيث ينصر اعتراض
المدعيه علي البنود الاتيه:
البند الاول: بند محاريف تامين مشروع غير المؤيده مستنديا، حيث تعترض المدعيه
علي عدم حسم محاريف تامين مشروع بملغ (٢٦١,٧٦) ريال، بينما دعت المعتي
عليها بان المدعيه لم تقدم مستندا مؤيدا لاعتراضه، وبالاستنداع علي ما نشت عليه
الفقره (١) من الماده (٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بقرار
وزير الماليه رقم (١٠٣٠) وتاريخ ١٢٥٠/٦١٠ ه، المطاريف التي يجوز سمها لتحديد
الدخل الخاضع للضريبه هي: - جميع المصاريف العاديه والضروريه لتحقيق الدخل
الخاضع للضريبه، سواء كانت مسوده او مستحقه، بشر توافر الضوابط الاتيه: - ان
تكون نفقه عمليه مؤيده بستندات ثبوتيه او قران اثبات اخري، تمكن الهييه من
التاكد من صحتها. ب- ان تكون مرتبطه ب تحقيق الدخل الخاضع للضريبه. ج- ان تكون
متعلقه بالسنيه الضريبيه. د- الا تكون ذات طبيعه راسماليه». وعلي ما نشت عليه
الفقره رقم (٥٧) من الماده (٥٧) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره
بالقرار الوزاري رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٥٥٦/٦١ اجاده ١٥٥٦/٦١ يقع عبء ابات حده ما ورد
في اقرار المكلف من ايرادات ومصروفات واي بيانات اخري علي المكلف، وفي
حاله عدم تكمته من اثبات حده ما ورد في اقراره، يجوز للمصلحه اضافه الي
تطبيق اي جزاءات نظاميه اخري، عدم اجاره المصروف الذي لا يتم اثبات حته من
قبل المكلف في القيام بربط تقييري وفقا لوجهه نظر المصلحه في ضوء الظروف
والحقايق المربطه بالحاله والمعلوامات المتاحه للمصلحه». بناء علي ما تقدم،

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021
وحيث لم تقدم المعديه لم المستندات المؤيده لاعتراضها، حيث ان ما تم تقديمه عباره عن اتفاقيه مؤرخه في عام ٢٠١٥ ملم تقدم المستندات المؤيده لارتباطها بعام ٢٠١٨ ومكذلك المستندات المتعلقه بدفعها بان الفاتوره تم استلامها بعد اقبال الحسابات: كما ان المعديه لم تقدم مستندات الصرف: الامر الذي تقرر معه
لدي الدايره رفض اعتراض المعديه.
وفيما يتعلق بالبند الثاني: بند الرسوم الجمركيه لا تخص الفتره، حيث تعترض
المعديه علي عدم سم محراب الصوس الجمركيه بملغ (١٨,٧٨٧) ريال، بينما
دفعت المدعي عليها بان المعديه لم تقدم مستندات مؤيده لاعتراضها، وبالاستناد
علي ما نشت عليه الفقره (١) من الماده (٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه
الدخل الصادره قرار وزير الماليه رقم: (١٠٣٥) وتاريخ: ١٤٦٥-٦٦/١١
التي يجوز سمها لتحديد الدخل الخاضع للضريبه هي : - جميع المصاريب العاديه
والضروريه لتحقيق الدخل الخاضع للضريبه، سواء كانت مسوده او ستحقه، بشرط
توافر الضوابط الاتيه: - ان تكون نفقه عمليه مؤيده بستندات ثبويه او قران
اثبات اخري، تمكن الهييه من التاكد من حتها. - ان تكون مرتبطه تحقيق الدخل
الخاضع للضريبه. ج- ان تكون متعلقه بالسنه الضريبه. - الا تكون ذات طبيعه
راسماليه. وعلي ما نشت عليه الفقره رقم (٣) من الماده (٥٧) من اللثه التنفيذيه
لنظام ضريبه الدخل الصادره بالقرار الوزاري رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٥٥/٦/١١ (١٥٣٥) يقع
عبع اثبات حصه ما ورد في اقرار المكلف من ايرادات ومصروفات واي بيانات
اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات حصه ما ورد في اقراره، يجوز
للمصلحه اضافه الي تطبيق اي جزاءات نظاميه اخري، عدم اجازه المصروف الذي لا
يتم اثبات حصته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر المصلحه
في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه للصلحه». بناء
علي ما تقدم، وحيث ان المصاريف تعتبر من المصاريف جايزه الحسم اذا تم اثبات
انها نفقه عمليه ومؤيده بمسندات ثوبيه ومربطه ب تحقيق الدخل وان تكون
متعلقه بالسنه الضريبيه،})(c) حال عدم وجود ما يثبت وجهه نظر المعدنيه بانها
مصروف جايز الحسم فتحاف لصافي الربح المعدل لعدم تقديم المستندات الثبوتيه
والمؤيده، وحيث ان الخلاف مستندي، وحيث ان المعديه لم تقدم ما يثبت كون
تلك المصروفات متعلقه بالسنه الضربيه محل الخلاف، الامر الذي تقرر معه لدي
الدايره رفض اعتراض المعديه.
وفيما يتعلق بالبند الثالث: بند الفواتير والمشتريات من مورد لا تخص الفتره، حيث تعترض المعديه علي عدم قسم مطاريف مشتريات من مورد بملغ (١٠٢،٧٧) (١٠٢،٧٧) (١٠٢،٧٧) (١٠٢،٧٧) (١٠٢,٧٧) (١٠٢،٧٧) (١٠٢،٧٧) (١٠٢،٧٧)
بيما دفعت المعدي عليها بان المعديه لم تقدم المستندات المقيده لاعتراضها، وبالاستثناء علي ما نشت عليه الفقره (١) من الماده (٩) من اللايحه التنييه لنظام ضريبه الدخل الصادره بقرار وزير الماليه (١٠٢،٧٧) ضريبه الدخل الصادره بقرار وزير الماليه (١٠٢،٧٧) ضريبه الدخل الصادره بقرار وزار الماليه (١٠٢،٧٧) ضريبه الدخل الصادره بقرار وزار الماليه (١٠٢،٧٧)

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
اثبات اخري، تمكن الهييه من التاكد من حتتها. ب - ان تكون مرتبطه تحقيق الدخل
الخاص للضريبه. ج - ان تكون متعلقه بالسبه الضريبه. د - الا تكون ذات طبيعه
راسماليه. « علي ما نتت عليه الفقره رقم (٣) من الماده (٥٧) من اللاتحه التنفيذيه
لنظام ضريبه الدخل الصادره بالقرار الواري رقم (١٥٣) وتاريخ ١٥٦/١١ (٢٥٣) يقع
عربيه اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف من ايرادات ومصروفات واي بيانات
اخري علي المكلف، في حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز
للمصلحه اضافه الي تطبيق اي جزاءات نظاميه اخري، عدم اجازه المصروف الذي لا
يتم اثبات صحه من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر المصلحه
في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالاله والمعلومات المتاحه للصلحه». وبنا
علي ما سبق، وبرجوع الداره لملف الدعوي وما اتحوي عليه من دفع ومستندات،
وحيث ان هذه المصاريف تعتبر من المصاريف جايزه الحسم اذا تم اثبات انها نفقه
فعليه ومؤيده بمسندات توبيه ومرتبطه بتحقيق الدخل وان تكون متعلقه بالسبه
الضريبيه، وفي حال عدم وجود ما يثبت وجهه نظر المدينه بانها مصروف جايز
الحسم فضاف لصافي الربح المعدل لعدم تقدم المسندات التوبيه والمؤيده،
وحيث ان الخلاف مستندي، وبرجوع dاليره لملف الدعويه نجد ان المدعيه قدمت
فواتير المورد شركه ... وانضح وجود (٣) فواتير بالارقام CVH112-17، CVH112-17، CVH112-17، CVH112-17، CVH112-17، CVH112-17، CVH112-1،
ما يثبت كون تلك المصروفات متعلقه بالسنه الضربه محل الخلاف، Amar الذي
تقرر معه لدي dالايره رفض اعتراض المدعيه.
وفيما يتعلق بالبند الرابع: بند مصاريف تاثير السيارات لا تخص الفتره، حيث تعترض
المدعيه علي عدم حسم مصاريف تاثير سيارات بملغ (٢٣٤,٨٩٠) ريال، بينما دفعت
المدعي عليها بان المدعيه لم تقدم المستندات المؤيده لاعتراضها، والاستناد علي
ما نقت عليه الفقره (١) من الماده (٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل
الصادره بقرار وزير الماليه رقم (١٠٣٠) وتاريخ ١٢٥٠٠/٦١٠٠ جميع المصاريف العاديه والخوريه
حسمها لتحديد الدخل الخضع للضريبه هي: - - جميع المصاريف العاديه والخوريه
لتحقيق الدخل الخضع للضريبه، سواء كانت مسوده او مستحقه، بشرط توافر
الضوابط الاتيه: - ان تكون نفقه عمليه مؤيده بمستندات ثبوتيه او قران اثبات
اخري، تمكن الهييه من التاكد من صحتها. ب - ان تكون مرتبطه ب تحقيق الدخل الخضع
للضريبه. ج - ان تكون متعلقه بالسنه الضريبه. د - الا تكون ذات طبيعه راسماليه.
وعلي ما نشت عليه الفقره رقم (٣) من الماده (٥٧) من اللايحه التنفيذيه لنظام
ضريبه الدخل الصادره بالقرار الواري رقم (١٠٣٥) وتاريخ ١٤٥/٦/١١ ه - ٣- يقع عبء
اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف من ايرادات ومصروفات واي بيانات اخري علي
المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للملحه
اضافه الي تطبيق اي جزاعات نظاميه اخري، عدم اجازه المصروف الذي لا يتم اثبات
صحته من قبل المكلف او القيام بربط تقييري وفقا لوجهه نظر الملحه في ضوء
الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه للملحه». بناء علي ما
تقدم، وحيث ان الخلاف مستندي، والبرجو لملف الدعوي: اتضح للذاكره ان المدينه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
قدمت كشف مفصل لكل شهر بالفواتير من (شركه...) المتعلقه بخدمات تاجير
السيارات واصالات السداد لجزء من المبالغ وجميعها مؤرحه في عام ١٨٠ م، وحيث
عن المديعه قدمت المستندات الثبويه المؤيده لهذه المصاريف وكونها متعلقه
بالسنه الضريبيه: الامر الذي تقرر معه لدي الذايره اضاء اجراء المدي عليها.
وفيما يتعلق بالبند الخامس: بند ايراد فوايد غير مصرح عنه، حيث تعترض المدييه علي اضافه دخل فوايد اضافيه للوعاء ببلغ (٢,٥٩,٨٩) ريال بالاضافه الي ماهو مصرح به في القوايم الماليه المدفقه والاقرار الضريبي واخضاعها لضريبه الدخل بواقع (٢٠) دون ذكر سبب لذلك الاجراء، بينما دفعت المدييه عليه بانها قامت بمعالجه تلك الفوايد بالاخذ بكامل الفوايد الداينه كيراد بدون تخفيضها بالفوايذ المدييه، وبالاستثناء علي ما تحت عليه الفقره (٥) من الماده (٥) من اللاتجه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بالقرار الوزاري رقم (١٠٣٠) وتاريخ (١٥٣٠) واتريخ (١٥٣٠) واتريخ (١٥٣٠) واتريخ (١٥٣٠) واتريخ (١٥٢٠) واتريخ (١٥٣٠) واتريخ (١٥٣٠) واتريخ (١٥٣٠) واتكري
الي اوجه نشاط في المملكه، او مرتبطه بها تمارس من خلال شخص مقيم». وعلي ما نشت عليه الفقره رقم (٣) من الماده (٥٧) من اللايحه التنفيذيه لنظام

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
مكلفا او غير مكلف بمقتي هذا النظام، وعلي المنشاه الدايمه في المملكه
لغير مقيم، من يدفعون مبلغا ما لغير مقيم من صدر في المملكه استقطاع
ضريبه من المبلغ المدفوع وفقا للاسعار الاتيه: ٦ - اي دفعات اخري تحددها للايحه
علي ان لا يتجاز سعر الضريبه (٧,١٠) : « علي ما نت عليه الفقره (١) من الماده
(٢٣) من اللايحه التفيديه لضريبه الدخل لصادره بالقرار الوزاري رقم (١٠٣) وتاريخ
العقيم للمضربه المعدله بالقرار الوزاري رقم (١٧٧) : بتاريخ ١٤٣٠/٥/١٨ (١٧٧) يخضع غير
المقيم للضريبه علي اي مبلغ يحصل عليه من اي صدر في المملكه وستقطع
الضريبه من اجمالي المبلغ وفقا للاسعار الاتيه: ... دفعات مقال خدمات فنيه
او استشاريه او خدمات اتصالاتات هاتفيه دوليه مدفوعه للمركز الرييس او شركه
مرتبطه (٧٤) : بناء علي ما تقدم، وحيث ان فرع الشركه الاجنبيه الذي يزاول النشاط
في المملكه يعد منشاه دايمه مقيمه في المملكه، وبما ان المبالغ المعترض
عليها مدفوعه لغير مقي (المركز الرييس: جهه مرتبطه)، وحيث لم تعترض المدينه
علي واقعه الدفع، فان الخدمات الفنيه ت خضع لضريبه الاستقطاع بنسبه ١٠٦ وفقا
لنصوص النظاميه اعلاه، اما بخصوص ما دفععت به المدينه كون ان الموظفين تم
استقدامهم ومقيمين في المملكه ولاسباب عديده لم يتم اصدار اقامات لهم بما
في ذلك الموظفين الجدد الذين ما زالت اقاماتهم قيد الاصدار، فان المدينه لم
تقدم المستندات المؤيده لوجهه نظرها، الامر الذي تقرر معه لدي رفض اعتراض
المدعيه.
وفيما يتعلق بالبند السابع: بند خرابق استقطع علي توزيعات الارباح، حيث تعترض
المدعيه علي فرض ضريبه استقطع بملع (0,118,0.9) (1) من ضافي
الربح لعام ٢٠١٨، بينما دفععت المعي عليها بان الايرادات تحول مباشره للمركز
الرييسي في فرنسا، وانه توجد مقاصه بين حساب المركز والمدعي ذلك تم اخضاع
ارباح العام لضريبه الاستقطع بنسبه (٧,٥) باعتبارها ارباح جمله، وبالاستثناء علي ما
نت عليه الفقره (1) من الماده (٦٣) من اللايحه التنفيذيه لضريبه الحدل الصادره
بالقرار الوزاري رقم (١٠٣٥) وتاريخ ١٥٥٥/٦٦١١ ه- يخضع غير المقيم للضريبه علي اي مبلغ يصل عليه من اي
ب تاريخ ١٨٥/٨٥ ه- يخضع غير المقيم للضريبه علي اي مبلغ يصل عليه من اي
مصدر في المملكه وتستقطع الضريبه من اجمالي المبلغ وفقا للاسعار الاتيه: ...
ارباح موزعه (٧٥) وعلي ما تحت عليه الفقره رقم (٨) من الماده (٢٦) من اللايحه
التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل «تفرض ضريبه الاستقطاع حسب النسب المحدده في
الفقره (١) من هذه الماده علي كامل المبلغ المدفوع لغير المقيم بغض النظر عن
اي مصروف تكده toقيق هذا الدخل وبغض النظر عن مدي نظاميه قبوله او جزء
منه كمصروف جاير الحسم ولو كانت المبالغ المدفوعه تعود الي عقد ابرمت
بتاريخ سابق لنفاذ هذا النظام». بناء علي ما تقدم، فان ضريبه الاستقطاع تفرض
علي المبالغ المحوله الي المركز الرييسي او اي جهات مرتبطه سواء كانت عباره عن
سداد تحقيق او حكمي وهو ما استقترت عليه اجراءات الهييه المستنده الي نظام
ضريبه الدخل، ومن خلال الالطلاق علي قايمه المركز المالي وحدد حسابين للمركز
الرييسي احدهما مدين ضمن الموجودات بالمبالغ المستحقه من المركز الرييسي و

قرارات النجان الضريبيه لسنه 2021
حساب داخل اخر (حقوق الملكيه) و بالاطلاع علي قايمه التغيرات في حساب المركز
الرييسي لم يتين للدايره وجود سداد او سحوبات لحساب الارباح المبقاه ولم يتبين
وجود عمليه تسويه بين الحساب المدين والداين وعليه لا يوجد ما يشير لتحقق
عمليه الدفع او التسويه، الامر الذي تقرر معه لدي الدايره الفاء اجراءsd المعي عليها.
وفيما يتعلق بالبند الثامن: بند غرامات التاخير، حيث تعترض المدعي علي فرض غرامه
تاخير، بينما دفعت المدعي عليها فاونه تم فرض غرامات التاخير علي الفروقات الضريبه
الناتجه لعدم سدادها في الوقت المحدد نظاما، وبالاستندد علي ما نكت عليه الفقره
(ا) من الماده (v) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م) بتاريخ
(١/١٠٥) من الماده (v) اضافه الي الغرامات الوارده في الماده السادسه والسبعين من هذا
النظام وفي الفقره (ب) من هذه الماده، علي المكلف تسديد غرامه تاخير بواقع واحد
بالماليه (١) من الضريبه غير المسدده عن كل ثالثين يوم تاخير، و هذا يشمل التاخير
في تسديد الضريبه المطلوب استقطاعها والدفعات المعجله، وTSSب من تاريخ
استحقاق الضريبه الي تاريخ السداد». وعلي ما نت عليه الفقره (٣) من الماده (١٧) واتريخ
من الاليحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل والصادر بالقرار الوزاري رقم (١٠٣) واتريخ
النظامي، والضريبه المستحده السداد بموجب احكام النظام وتشمل التعديلات التي
تجريها المصلحه والتي اسبحت نهايبه حسبما هو وارد في الفقره (٢) من الماده الحاديه
والسبعين من هذه الاليحه بما في ذلك الحالات المعترض عليها حيث تكتسب الفرامه
من تاريخ الموعد النظامي لتقدم الافرار والسداد، « بناء علي ما تقدم، قرر لدي الحايره
تعديل اجراء العدي عليها وذلك باحtbاس غرامه التاخير من تاريخ اشعار العدي عليها
بالربط الضريبي فيما يتعلق بالبند التي تم رفض اعتراض العدي، وسقوط غرامه التاخير
علي البنود التي تم الغاء قرار العدي عليها استنادا علي المبدا القضاي «اذا سقط
«الاصل سقط الفراء».

القراء:
ولده الاسباب وبعد المداوله، قدرت الداره بالاجماع ما يلي:
اولا: رفض اعتراض المعدنيه / فرع شركه ... (سجل تجاري رقم ...) ، علي قرار المعدي
عليها / هييه الزكاه والضريبه والجمارك، المتعلق ببند محاريف تامين المشروع
غير المؤيده مستنديا.
ثانيا: رفض اعتراض المعديه / فرع شركه ... (سجل تجاري رقم ...) ، علي قرار المعدي
عليها / هييه الزكاه والضريبه واجمارك، المتعلق ببند الرسوم الجمركيه لا
تحي الفتره.
ثالثا: رفض اعتراض المعديه / فرع شركه ... (سجل تجاري رقم ...) ، علي قرار المعدي
عليها / هيه الزكاه والضريبه واجمارك، المتعلق ببند الفواتير والمشتريات من
مورد لا تخص الفتره.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
رابعا: قبول اعتراض المدعيه / فرع شركه .... (سجل تجاري رقم ...) علي قرار المدعي
عليها / هييه الزكاه والضريه والجمارك، المتعلق ببند محاريف تاجير السيارات
لا تخص الفتره.
خامشا: رفض اعتراض المدعيه / فرع شركه ... (سجل تجاري رقم ...) علي قرار
المدعي عليها / هييه الزكاه والضريه والجمارك، المتعلق ببند ايراد فوايد غير
مصرح عنه.
سادسا: رفض اعتراض المدعيه / فرع شركه ... (سجل تجاري رقم ...) علي قرار
المدعي عليها / هييه الزکاه والضريه والجمارك، المتعلق ببند اشر اسبتقطاع
علي رواتب موظفين غير المقيمين.
سابقا: رفض اعتراض المدعيه / فرع شركه ... (سجل تجاري رقم ...) علي قرار
المدعي عليها / هييه الزكاه والضريه والجمارك، المتعلق ببند اشر اسبتقطع
علي توزيعات الارباح.
ثامنا: تعديل قرار المدعي عليها / هييه الزكاه والضريه والجمارك بخصوص بند
غرامات التاخير وفقا لما انتهي اليه هذا القرار.
صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره للاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، والاطراف الدعوي طلب استينافه حسب النظام خلال (٢٠) لثلاثين يوما من اليوم التاريح للتاريخ المحدد تسليمه، بحيث يصبح نهاي وواجب النفاد بعد انتها ه هذه المده في حال عدم تقدم ال芒果ترض.
وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي الله وصحبه اجمعين.