moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٢٦٩١ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ شركه مصنع (...) للالمنيوم وطلاء المعادن سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للتجاره والمقاولات غير ذلك (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه - المثبت في الضبط هويته وصفته - تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه: (تعاقدت موكلتي شركه مصنع (...) للالمنيوم وطلاء المعادن مع المدعي عليها شركه (...) للتجاره والمقاولات بموجب عقد من الباطن في تاريخ ٣١/ ٠١/ ٢٠١٨م وذلك لتوريد وتركيب اعمال المنيوم في مشروع (...) الطلبه بجامعه (...)، بقيمه اجماليه قدرها (٢.٩٦٢.٥٣٠.٥٦) اثنان مليون وتسعمايه واثنان وستون الفا وخمسمايه وثلاثون ريالا وسته وخمسون هلله، وحيث ان موكلتي مرت بضايقه ماليه اثناء تنفيذ المشروع وحرصا علي استمراريه تنفيذ الاعمال ولما طرا من تغيير واضافه للاعمال المتفق عليها وزياده قيمه العقد تم الاتفاق بملحق للعقد علي ان تقوم المدعي عليها بالسداد مباشره لمورد مواد التصنيع وضمان ذلك بثلاث سندات امر باسم موكلتي حتي يتم توريد المواد علي ان يتم خصم قيمتها من الدفعات اللاحقه المستحقه لموكلتي بطريقه تم الاتفاق عليها في ملحق العقد المبرم في ٢٠/ ١٢/ ٢٠١٨م، واجمالي قيمه السندات الثلاث مبلغ وقدره (٩٢٦.٧٨٣.٦٧) تسعمايه وسته وعشرون الفا وسبعمايه وثلاثه وثمانون ريالا وسبعه وستون هلله، وبالرغم من قيام موكلتي بتوريد المواد وتصنيعها وتركيبها في الموقع واستلام فواتير تلك الاعمال من قبل المدعي عليها الا ان المدعي عليها تقدمت بتلك السندات للتنفيذ مع علمها عدم استحقاقها لها مما تسبب بالضرر البالغ لموكلتي وتوقف حساباتها وايقاف سجلاتها، وقد صدر الحكم من دايره الاوامر والطلبات الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم (٢٠٨٢) لعام ١٤٤٢ه بايقاف تنفيذ السندات حتي يتم البت في الموضوع، عليه نطلب من فضيلتكم النظر في موضوع السندات والحكم بعدم استحقاق قيمه السندات موضوعا وتسليم اصول السندات لموكلتي، وتعويض موكلتي عن الضرر الذي حصل بسبب تقديم المدعي عليها للسندات لمحكمه التنفيذ بمبلغ وقدره (٤٠٠.٠٠٠) اربعمايه الف ريال والحكم باتعاب محاماه بمبلغ وقدره (٩٠.٠٠٠) تسعون الف ريال). وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه هذا اليوم موعدا لنظرها وفيها سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي لايحه الدعوي وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله طلب مهله للرد، ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها فقد اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. (الاسباب) لما كان المدعيه تطلب عدم استحقاق المدعي عليها لقيمه السندات وتسليمها اصول السندات، وتعويضها عن الضرر الذي حصل بسبب تقديم المدعي عليها السندات لمحكمه التنفيذ بمبلغ وقدره (٤٠٠.٠٠٠) اربعمايه الف ريال، مع تحميلها اتعاب محاماه بمبلغ وقدره (٩٠.٠٠٠) تسعون الف ريال، ولما ورد في الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /١ بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه علي ان: "الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها"، وبما ان الدعوي الماثله قد قيدت ولم يتم فيها اخطار المدعي عليها بالدعوي، ولما نصت عليه الماده الثانيه والسبعون من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه ولايحته الصادره برقم (١٣/ت/٨١٥٩) وتاريخ ٠١/١١/١٤٤١ه (يجب ان يرافق صحيفه الدعوي ما يثبت الاخطار، وفي حال عدم ارفاق ما يثبت الاخطار فتطبق احكام الماده الحاديه والعشرين من النظام)؛ كما نصت الماده التاسعه عشره من ذات النظام(يجب في الدعوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل خمسه عشر يوما علي الاقل من اقامه الدعوي) وحيث ان الاخطار المرفق من قبل المدعيه في ملف الدعوي لم يتطرق فيه لمبلغ المطالبه ولم تمضي عليه المده المحدده في النظام وهي خمسه عشر يوما من اقامه الدعوي مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم قبول الدعوي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.