tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / tax_procedures

232978 2024 Cf

gstc_gov_sa · decision · processed · 12 chunks

date_hijri=1446-06-99 document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:41 entity=legal_basis:royal_order:25711 entity=legal_basis:minister_decision:106 entity=format:application/pdf entity=committee:اللجنة الجمركية الاستئنافية entity=document_number:م/41 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=tax_procedures validity_confidence=0.0
بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالرياض
CR-2025-232978: قرار رقم
CF-2024-232978: الصادر في الدعوي رقم:
في الدعوي المقامه
المستانفه
من / المتهم
المستانف ضدها
ضد / هييه الزكاه والخريبه والجمارك.
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله و صحبه وسلم، وبعد:
انه في يوم الرباء الموافق 2024/12/25، عقدت اللجنه الجمركيه الاستثناييه بالارياض جلستها بموجب قرار وزير
الماليه رقم (106-99-1446) بتاريخ 17 Mehr 1446 ه. بضور كل من:
رييسا
... الاستاذ /.
عضو
... الاستاذ /.
عضو
... الدكتور /.
وذلك للنظر في الاستثناف علي القرار الابتدايي رقم (1/3321) لعام 1442 ه، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه
الاولي بالرباح، المقدم من / ... هويه وطبيه رقم (...) ترخيص محاماه رقم (...)، بصفته وكيلا عن الممثل النظامي
للشركه - بموجب عقد التاسيس والسجل التجاري المرفقين في ملف الدعوي - بموجب الوكاله رقم (...) الصادره
بنا ريخ 2024/02/21
الوقايع
تتلخص وقايع هذه القضيه بورد ارساليه (شوكولاته منوعه) عن طريق جمرك ميناء جده الاسلاميه بموجب بيان
وبفحص العينه من قبل المختبر وردت ايفاده بالتقرير رقم (...) وتاريخ 1437/06/18
مطابقه، وقد اصدرت اللجنه الابتداييه قرارها اجاده المستورد بالتوهيب الجمركي وترتيب العقوبات التابعه لذلك
وذلك علي النحو الوارد في منطوق واسباب القرار محل الاستيناف الذي يحال اليه منعا للكترار.
وبالطلاع اللجنه الجمركه الاستينافيه علي لايحه الاستينافيه في المقدمه تبين انها تضمنت ما ملحضه ان القرار محل
الاستيناف قد صدر دون تبليغ الشركه به وفقا للاجراءات النظاميه، وان تاريخ علم الشركه بالقرار واستلامه هو
كما انه قد صدرت عن اللجنه الاستينافيه بالدمام عدد (12) قرار تقطي بالغاء الاحكام الصادره عن اللجنه الابتداييه في
دعاوي تتطابق وقايمها مع هذه الدعوي وقدمت فيها الدعو نفسها التي قدمت في هذه الدعوي، كما ان تقرير هييه
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
4 من 1
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض
CR-2025-232978: قرار رقم
CF-2024-232978: الصادر في الدعوي رقم:
الغذاء والدواء قد بني علي الاحتمال دون ان يجزم بوجود التلوث والاحكام يجب ان تبني علي اليقين لا علي الظن والاحتمال، كما انه لم يتم ابلاغ الشركه من قبل الجمرك بنتيجه المختبر، اضافه الي ذلك فان الارساليه تعد من المنتجات الغذاييه التي لها فتره صلاحيه محدوده وبقالها لدي الشركه طوال هذه الفتره قد يلحق بها الضرر لانتها فتره صلاحيهها، كما ان الشركه قد ابدت حسن نيتها لقيامها بالتواصل والتنسيق مع ... في عمليه سحب طوعي للمنتجات من الوسق المحليه المشموله بين الاستيراد محل القضيه والتفها عن طريقه (....) واختتمت اللاته بطلب قبول الاستثناف والقرار الابتدايي في جميع ما قضي به والحكم مجددا بعدم اذنه الشركه بالتهريب الجمركي.
وباطلاع اللجنه الجمركيه الاستثنافيه علي المذكره الجويه المقدمه من المستاف فدها (هييه الزكاه والضريه والجمارات) تبين انها تënضمن ما ملحضه ان المستانفه لم ترفق اي دليل علي قيامها بسحب المنتجات طوعيا امتثاله لنتيجه المختبر كما ان تصرف الشركه في البضاعه بالتلاها يعد مخالفه للتعهد الماخود عليها الذي يكفل عدم التصرف فيها وان مخالفه التعهد بعدم التصرف يعد تهريا وجقا للماده (142) من نظام الجمارك الموحد، مؤكده ان التعهد الموقع من قبل الشركه يفيد بانه لا يعتد باي مستندات تخص عمليه اتلاف لا يشارك بها مندوب من الجمارك، خاصه وان المواد المستورده هي مواد تمس بصحه وسلمه المستهلك بشكل مباشر، وبالتالي فان الواقعه يتوافر فيها ركني الجريمه المادي والمعنوي لقيام الشركه بالتصرف بالارساليه والاخلال بالتعهد الماخوه عليها وادخال بضايع مقيد دخولها الي البلد، واختتمت المذكره الجوابيه بطلب رفض الاستثناف المقدم من الشركه وتاييد القرار الابتدايي بكل ما قضي به.
وبعد الالطلاع علي ملف القضيه والاستثناف المقدم من قبل المستانف وجواب الهييه بشانه، تبين للجنه ان القضيه
قد استحت جاهزه للبث فيها بجالتها تلك بعد احاطه اللجنه بوقايع القضيه وكفايه ما تم تقدميه لتكوين قناعتها
والفصل فيها في ضوء ما كان الاستثناف قايما عليه من اسباب.
الاساب
بعد الالطابع علي نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الموافق عليه بالمرسوم الملكي
رقم (م/41) بتاريخ 03/11/1403 ه، وبعد الالطابع علي قواعد عمل اللجان الزكويه والضروريه والحريه الصادره بالامر
الملكي رقم (25711) وثايره (1445/4/08 ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
4 من 2
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض
CR-2025-232978: قرار رقم
CF-2024-232978: الصادر في الدعوي رقم:
وحيث تم ابلاغ المستانف بالقرار الابتدايي بتاريخ 02/18, وتقدم بالطعن علي القرار بتاريخ 03/06 م،
فان ذلك يستتبع قبول الاستيناف شكل لتقديمه من ذي صفه خلال المده المقرره لاجراثه بموجب ما قرته الماده
(163) من نظام الجمارك الموحد.
وحيث انه من المتقتر في قواعد التقاضي ان تطبيق النظام علي الوجه الصحيح يعد واجبا علي الجنه الناظره للدعوي
واسعه في تقدير الوقايع واعتاها الوصف المستحق لها والتكييف السليم لها دون ان تتقيد تكييف جهه الادعاء او
خصمها وذلك في ضوء ما تستقر عليه قناعتها وما تكون عليه حال الادله والقران المستنه منها والاعتماد عليها
واتخاذها اساسا لقضاها ما دامت الاوراق المتعلقه بها ضمن ملف الحوي لا تEOARض ما تم استخلاصه واستقترت عليه
عقيدتها وقناعتها للفصل في النزاع وان يكون استنباتها سليما وساغا ومؤديا الي النتيجه التي انتته اليها وذلك
هو ما يTQQق مع ما جاءت به الماده (153) من نظام الاجراءات الجزاييه التي قضت بان "لا تتقديم المحكمه بالوصف
الوارد في لايحه الدعوي وعليها ان تعطي الفعل الوصف الذي يستحقه ولو كان مخالفا للوضع الفوار في لايحه
الدعوي....", وحيث انه وفقا لما ذكر في القرار البتدايي من ان المخالفه الوارده بتقرير المختبر قد جاءت علي ذكر ان
العينه غير مطابقه دون ان يتبين سبب عدم مطابقتها للمواصفات، وحيث لم يوجد ضمن اوراق الدعوي اصل تقرير
المختبر رقم (...) وتاريخ 18/03/07/2014 (المشار اليه في القرار الابتدايي - المستانف - الممر الذي يتعذر معه معرفه
طبيعه المخالفه، وحيث استقر القضاء الجمركي علي ان الاذنه ل تثبت بحق المستورد الا بعد التحق من اسباب عدم
اجازه فسح الرساليات الوارده للجرك وهو ما لم يمكن تحقيقه في الدعوي المايه، وحيث قصد الشركه المستانفه
ما يفيد اتلاف الاصناف محل الاشكال بموجب خطاب ....) وحيث ان الهييه لم تناز في حده الاتلاف وشموله
للارساليه الوارده بموجب البيان الجمركي محل الدعوي وانما تناز في التعداد به من عدمه في ظل عدم حضور مثل
الجمارك، الامر الذي يتظافر بمجموعه ليفودي الي تقرير عدم حده عزو جرم التهريب الجمركي الي الشركه المستورده.
مما يتعين معه اغاء القرار الابتدايي والحكم بعدم ادانه المستورده بجريمه التهريب الجمركي غير انه لما خالفت
الشركه المستورده التعهد الماخود عليها وقامت بالتصرف بالارساليه دون اشعار الجمرك فان ذلك يتقرم معه اعتبار
تصرفها مخالفه محكومه بالمعادقه (6/31) من اللايحه التنفيذيه لنظام الجمارك، مما يترتب عليه ايقاع عقوبه الفراعه
الماليه علي الشركه المستورده بمقدار (1,000) الف ريال تطبيقيا لما قضت الماده (6/31) من اللايحه التنفيذيه لنظام
الجمارك، وعليه خلصت اللجنه الي تقرير ما ياتي:
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
الصفحه 3 من 4
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض
CR-2025-232978: قرار رقم
CF-2024-232978: الصادر في الدعوي رقم:
القرار
اولا: قبول الاستثناف شكل، من مقدمه/المتهم، سجل تجاري رقم (...), ضد القرار الابتدايي رقم (1/3321) لعام
1442 ه، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالاريض.
ثانيا:})(وFiyi الموضوع، الغاء القرار الابتدايي، والحكم بعدم اجاده المستورد بجريه التهريب الجمركي، وتغريمه غرامه
مخالفه اجراءات جمكريه قدرها (1,000) الي, وفقا للماده (6/31) من اللاتحه التنفيذيه لنظام الجمارك المولد.
ويعد هذا القرار نهايي: وفقا ل詹姆斯 الفقره (ثانيا) من الامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 08/04/2004
وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله و صحبه اجمعين...
عضو
الدكتور/...
عضو
... / الاستاذ
رييس اللجنه
... / الاستاذ/...
هذه الوثيقه رسميه مستحثه من النظام، وموقعه الكترونيا.
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
4 من 4
8001220000: الرقم المجاني