gstc_gov_sa · decision · processed · 17 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م # الزكاه ## لجنه الفصل ### الدايره الاولي للفصل في مخالفات ### ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه ### الرياض | | القرار رقم (IFR-2020-80) | |---|---| | | الصادر في الدعوي رقم (7-2019-7601) | ## المفاتيح: زكاه - ربط زكوي تقديري - اثبات - لا يعتد بالربط التقديري الذي تجريه الهييه، اذا لم تقدم ما يثبت وجود استيرادات لدي المدعي، او تثبت ان المدعي قدم اقرارا لا يعكس حجم نشاطه الحقيقي. ## الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٣٧ه، مستنده الي ان مبلغ الزكاه الذي تم تقديره غير دقيق؛ لكونها تملك سجلين تجاريين، سجلا اساسيا واخر فرعيا، وانه تم استخراج هذين السجلين دون رصد راس مال لهما ؛ وذلك لعدم مزاوله النشاط عليهما، فضلا عن عدم وجود اي عمليات استيراد تذكر علي اي من السجلات التابعه لها - اجابت الهييه بانها ربطت زكويا علي المدعيه ربطا تقديريا استنادا الي الماده (۱۳) من لايحه جبايه الزكاه، والتعميم رقم (١/٢/٨٤٤٣/٢) بتاريخ ١٣٩٢/٨/٨ه، حيث تبين للمدعي عليها ان لدي المدعيه سجلين تجاريين: الاول: ملابس (نشط)، والثاني: صيانه شبكات ( نشط)، بالاضافه الي وجود عشره عمال علي السجل التجاري رقم (...) - دلت النصوص النظاميه علي انه في حاله عدم تقديم الدفاتر والسجلات النظاميه، فانه يحق للهييه اجراء الربط بالاسلوب التقديري بالرجوع الي الانشطه الثابته بالسجلات التجاريه، وان الهييه ملزمه بتقديم ما يثبت صحه ما تدعيه - ثبت للدايره ان الهييه اجرت الربط بالاسلوب التقديري علي المدعيه، ولم تقدم المدعي عليها ايه بيانات او معلومات تؤكد صحه ما تتمسك به في مواجهه المدعيه، بما في ذلك عدم تقديم ما يثبت وجود استيرادات لدي المدعيه، او تقديم المدعيه اقرارا لا يعكس حجم نشاطها. مؤدي ذلك: الغاء قرار الربط التقديري لعام الخلاف - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. ## المستند: - الماده (٨/١٣)، (١/٢٢). من اللايحه التنفيذيه المنظمه لجبايه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم : (۲۰۸۲) وتاريخ : ١٤٣٨/٠٦/٠١ه. - التعميم رقم ( ١/٢/٨٤٤٣/٢) بتاريخ ١٣٩٢/٠٨/٠٨ه، الموافق ١٩٧٢/٠٩/١٦. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي اشرف الانبياء والمرسلين، وبعد: انه في يوم الاحد ١٤٤١/١١/٢٨ه الموافق ٢٠٢٠/٠٧/١٩م عقدت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض .... جلستها عن بعد عبر الاتصال المريي والصوتي؛ وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه. وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم ( ٧٦٠١- ٢٠١٩-٧) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/١٥ه، الموافق ٢٠١٩/١٢/١٢م. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعيه/ مؤسسه (ا) (بموجب سجل تجاري رقم ...)، تقدمت بواسطه مالكها / ... ( هويه وطنيه رقم (...)، باعتراض علي الربط الزكوي التقديري الذي اجراه فرع الهييه العامه للزكاه والدخل بمدينه الرياض علي المؤسسه المدعيه للعام ١٤٣٧ه، واسست اعتراضها بناء علي ان مبلغ الزكاه الذي تم تقديره من الهييه العامه للزكاه والدخل غير مطابق للواقع، وتطلب الغاء الربط التقديري؛ لكونها لا تملك سوي سجلين تجاريين، وهما : سجل مؤسسه (ا) ( سجل اساسي)، وسجل مؤسسه (ب) (سجل فرعي). بالاضافه الي انه تم استخراج هذين السجلين دون تعيين او رصد راس مال لهما؛ وذلك لعدم مزاوله النشاط عليهما. وفيما يتعلق ببيانات الاستيرادات، توضح المدعيه عدم وجود اي عمليات استيراد تذكر علي اي من السجلات التابعه لها. وبعرض لايحه دعوي المدعيه علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد مؤرخه في ||/٢٠٢٠/٠١م، تضمنت انه تم محاسبه المكلف تقديريا وفقا للبيانات المتاحه للهييه؛ حيث تبين ان لدي المدعيه سجلين تجاريين؛ الاول : ملابس ( نشط) راس ماله ( ٢٥٠٠٠) ريال، والثاني: صيانه شبكات ( نشط) راس ماله ( ٢٥٠٠٠ ) ريال، بالاضافه الي وجود عشره عمال علي السجل التجاري رقم (...) ، وتطلب رد الدعوي عملا لاحكام البند (۸) من الماده الثالثه عشره من لايحه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٦/١ه. وفي يوم الاحد ١٤٤١/١١/٢٨ه، عقدت الدايره جلسه عن بعد لنظر الدعوي، لم يحضرها من يمثل المدعيه رغم ثبوت تبلغها تبليغا نظاميا، وحضرها / ... (سعودي الجنسيه بموجب هويه وطنيه رقم (...) بصفته ممثلا للمدعي عليها الهييه العامه للزكاه والدخل، بموجب تفويض صادر عن وكيل محافظ الهييه العامه للزكاه والدخل للشؤون القانونيه برقم (...)، وبسؤال ممثل المدعي عليها عن دعوي المدعيه، اجاب بانه يتمسك برد المدعي عليها المودع مسبقا لدي الامانه العامه للجان الضريبيه. وبسؤال ممثل المدعي عليها عما اذا كان لديه اقوال اخري، اجاب بالنفي. لذا، قررت الدايره قفل باب المرافعه والمداوله. # الاسباب: قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م بعد الاطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ ١٣٧٦/٠٣/١٤ه وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه المنظمه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه، وعلي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/ ۱۱۳) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. ## من حيث الشكل؛ لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل في شان الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٣٧ ه : وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الزكويه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه. وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالتظلم عند الجهه مصدره القرار خلال ستين (٦٠) يوما من اليوم التالي لتاريخ الاخطار به استنادا الي الفقره رقم (1) من الماده الثانيه والعشرين من اللايحه التنفيذيه المنظمه لجبايه الزكاه، الصادره بالقرار الوزاري رقم (۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه، التي نصت علي انه : يحق للمكلف الاعتراض علي ربط الهييه خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط ...... وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه قد تبلغت بقرار الربط الزكوي بتاريخ ١٤٤٠/٠٩/٠٨ه، واعترضت عليه بتاريخ ١٤٤٠/١٠/٠٧ه؛ فان الدعوي تكون قد استوفت اوضاعها الشكليه مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا. ## ومن حيث الموضوع؛ فانه بتامل الدايره في الاوراق والمستندات التي تضمنها ملف الدعوي، وما ابداه طرفاها من طلبات ودفاع ودفوع، فقد تبين للدايره ان الخلاف بين المدعيه والمدعي عليها يتمحور حول الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٣٧ه، وينحصر الخلاف في ان المدعيه تري ان مبلغ الزكاه الذي تم تقديره غير دقيق لكونها تملك سجلين تجاريين: سجلا اساسيا واخر فرعيا، وعدم وجود اي عمليات استيراد تذكر علي اي من السجلات التابعه لها، في حين تتمسك المدعي عليها بصحه اجرايها، حيث تدفع بانه تبين لها ان لدي المدعيه سجلين تجاريين: الاول: ملابس (نشط) راس ماله ( ٢٥٠٠٠) ريال، والثاني: صيانه شبكات (نشط) راس ماله (٢٥٠٠٠) ريال، بالاضافه الي وجود عشره عمال علي السجل التجاري رقم (...). وحيث ورد في التعميم رقم (١/٢/٨٤٤٣/٢) بتاريخ ١٣٩٢/٨/٨ه الموافق ١٩٧٢/٩/١٦م بخصوص كيفيه تحديد وعاء الزكاه في الفقره ثانيا الخاصه بالمكلفين الذين ليس لديهم حسابات منتظمه (خاضعون للتقدير): يجب ان يتم تقدير العناصر المكونه لوعاء فريضه الزكاه، واهمها ما يلي: -١- راس المال في اول العام: يحدد بكافه الطرق سواء بالسجل التجاري او عقود الشركه ونظامها، او اي اوراق اخري تؤيده. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م غير انه اذا ظهر ان حقيقه راس المال العامل تغاير ذلك، جاز للمصلحه تحديده بما يناسب حجم النشاط وعدد دورات راس المال حسبما جري عليه العرف في كل صناعه او تجاره او اعمال. ٢- الارباح الصافيه اخر العام علي ضوء مجموع العمليات التي باشرها المكلف خلال العام، بشرط الا تقل نسبه صافي الربح عن 10% من الواردات العامه التي يتقدم عنها بمستندات، او تقدر علي اساس عدد دورات راس المال.» وحيث تدفع المدعي عليها بصحه ما اتخذته من اجراء في مواجهه المدعيه وذلك استنادا الي البند (۸) من الماده الثالثه عشره من لايحه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٦/١ه الخاصه بتحديد وعاء الزكاه لمن لا يمسكون حسابات نظاميه. وحيث تبين للدايره بالاطلاع علي المستندات والدفوع المقدمه ان المدعي عليها لم تقدم اي بيانات او معلومات تؤكد صحه ما تتمسك به في مواجهه المدعيه، بما في ذلك عدم تقديم ما يثبت وجود استيرادات لدي المدعيه او تقديم المدعيه اقرارا لا يعكس حجم نشاطها، وحيث ان عبء الاثبات في هذه الحاله يقع علي عاتق المدعي عليها، وحيث لم تتمكن المدعي عليها من تقديم ما يثبت صحه اجرايها محل الخلاف الامر الذي يتعين معه عدم الاعتداد بدفوعها محل الدعوي، وقبول اعتراض المدعيه في هذا الشان. القرار: لهذه الاسباب، وبعد الدراسه والمداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: الغاء قرار المدعي عليها الهييه العامه للزكاه والدخل، في مواجهه المدعيه / مؤسسه (ا) (رقم مميز ...... لمالكها / ... في شان الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٣٧ه. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره يوم الاحد الموافق ١٤٤٢/٠٣/٠١ه ) موعدا لتسلم نسخه القرار، ولطرفي الدعوي طلب استينافه حسب النظام خلال (۳۰) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده في حال عدم تقديم الاعتراض. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.