tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4530092533 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks

date_gregorian=2023-10-01 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:1cdca6d7-7d44-4d39-8646-90e35b7fe00c entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4471013573 لعام 1444 ه 
المدعي: 
مقبل ناشي مرشود الصاعدي
المدعي عليه:
نايف غربي صالح الجبوري
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها: انه بتاريخ 1440/04/12ه، اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (فحم) بثمن اجمالي قدره (422,410) اربعمايه واثنان وعشرون الفا واربعمايه وعشره ريالات، سدد منه مبلغ وقدره (288,950) مايتان وثمانيه وثمانون الفا وتسعمايه وخمسون ريالا، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع. وطالب بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (133,460) مايه وثلاثه وثلاثون الفا واربعمايه وستون ريالا. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1-محرر عادي عباره عن مجموعه فواتير بعدد (51) فاتوره علي مطبوعات المدعي وممهوره بتوقيع المستلم. 2- محرر رسمي عباره عن مستخرج السجل التجاري رقم (...) بتاريخ 1440/08/20ه، لمؤسسه المسافر للتجاره المملوكه للمدعي عليه والمتضمن اسماء الفروع. ثم قدم المدعي عليه جوابه علي الدعوي المتضمن: الدفع بعدم صحه الدعوي لكون الفواتير المذكوره صادره من المدعي وعليها تواقيع مختلفه، وليس عليها اي توقيع لموكله، وهناك فواتير لا توقيع عليها، وان علي المدعي اثبات طلب موكله لشراء الفواتير المذكوره او تفويضه بذلك او ما يثبت هذه العلاقه. وطالب في جوابه برد الدعوي. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/11/22ه، وملخصها: حضر المدعي وكاله وحضر وكيل المدعي عليه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه وعن البينه؛ احال الي ما ورد اعلاه، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله؛ احال الي جوابه المقدم اعلاه، وبسؤال الطرفين عما يرغبان باضافته؛ فقررا الاكتفاء، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان النزاع الماثل امام الدايره في المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه؛ فان الاختصاص بنظرها منعقد للمحكمه التجاريه وفقا لما ورد بالماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15 /08 /1441ه، واما عن موضوع الدعوي: وبما ان المدعي وكاله حصر طلبه في: الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (133,460) مايه وثلاثه وثلاثون الفا واربعمايه وستون ريالا، مقابل توريد (فحم) لمؤسسته المدعي عليه والفروع التابعه له، وبما ان المدعي عليه وكاله اجاب بانكار ما جاء في الدعوي وقرر بان المدعي عليه مدير للمحلات التجاريه التي قدمت بها الفواتير، كما انه لا يوجد ما يثبت اي علاقه بين الاطراف او تفويض او طلب شراء، كما ان الفواتير لمحلات مختلفه، وبما انه ثبت للدايره تملك المدعي عليه للسجل التجاري والفروع التابعه له بموجب المستخرج للسجل التجاري -مرفق بملف القضيه-، وبما ان المدعي عليه وكاله قدم دفوع مرسله وثبت للدايره خلافها، الامر الذي رات معه الدايره الي اعتبار الفواتير المقدمه قرينه مؤكده علي صحه الدعوي وصحه استلام المدعي عليه او من فوضه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق ما يرد في منطوقها اناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه نايف غربي صالح الجبوري هويه رقم (...) بان يدفع للمدعي مقبل ناشي مرشود الصاعدي هويه رقم (...) مبلغا قدره (١٣٣,٤٦٠) مايه وثلاثه وثلاثون الفا واربع ميه وستون ريال، وبالله التوفيق.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4471013573 لعام 1444 ه 
المدعي: 
مقبل ناشي مرشود الصاعدي
المدعي عليه:
نايف غربي صالح الجبوري
الوقايع:
بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (133,460) مايه وثلاثه وثلاثون الفا واربعمايه وستون ريالا، مقابل توريد (فحم) لمؤسسته، وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا قدره (١٣٣,٤٦٠) مايه وثلاثه وثلاثون الفا واربع ميه وستون ريال، فقدم وكيل المدعي عليه لايحته الاستينافيه التي تضمنت انه لا يوجد ما يثبت اي علاقه بين المدعي والمستانف، وما قدمه المدعي من فواتير فهي علي مطبوعاته وهي خاصه به وليس عليها توقيع المستانف ولا اختامه ولا استلامه لها، بل هناك فواتير لا توقيع عليها لاحد اصلا!! ولم يقر المستانف باي فاتوره مما قدمه المدعي، وعليه فهي حجه قاصره عليه لا تتعداه الي غيره ولا يمكن ان يلزم بها المستانف، كما ان الدايره اغفلت الدفوع السابقه والتي تم ذكرها ودونت في الصك ان المدعي لم يقدم بينه موصله والفواتير علي مطبوعاته وخاصه به وليس عليه اي علامه يمكن ان تجعلها تعود للمستانف، وعليه فان هذا الحكم جدير بالنقض والتبديل، وبناء علي ذلك فيطلب الغاء الحكم، والحكم مجددا برد الدعوي. ا. ه فاحيلت رفق القضيه الي هذه الدايره والتي حددت جلسه بتاريخ 28/1/1445ه عبر الاتصال المريي وفيها حضر الطرفان المشار اليهما في محضر الضبط وسالت الدايره المدعي وكاله هل لديك زياده بينه علي ما قدمت ؟ فاجاب ب لا ثم عرضت الدايره علي المدعي وكاله طلب يمين المدعي عليه النافيه للدعوي فقرر انه يطلب يمين المدعي عليه فاستعد المدعي عليه اصاله باداء اليمين بعد ان ذكرته الدايره بعظم اليمين وخطورتها قايلا (اقسم بالله العظيم انه ليس في ذمتي للمدعي اي مبالغ وعلي ذلك احلف).ثم اكتفي الطرفان. ورفعت الجلسه للمداوله.
الاسباب:
بما ان الاستيناف قدم من وكيل المدعي عليه اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان ما ذهبت اليه الدايره مصدره الحكم محل نظر، وذلك انه بعد فحص الفواتير المقدمه من المدعي يتبين عدم وجود استلام عليها سوي اسمين الاول باسم محمد ادم مع توقيعه والثاني محمد حامد دون توقيعه بمجموع 5360 ريال، ولايعلم هويه المستلم ولايمكن من التحقق من التوقيع ولانسبه هؤلاء للمدعي عليه، ولاكونهم مفوضين بالاستلام، كما ان المبلغ المدعي به يفوق ما تضمنته هاتان الفاتورتان بكثير، بما تنحسر معه تلك الفواتير عن كونها بينه كافيه، وبالتالي فليس للمدعي سوي يمين المدعي عليه، وقد طلبها وادي المدعي عليه اليمين النافيه بعد تذكيره بخطورتها، وبما انه ثبت في القاعده الشرعيه ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر ؛ وقد جاء في الحديث بينتك او لك يمينه وحيث ادي المدعي عليه اليمين كما هو مبين اعلاه ؛مما تري معه دايره الاستيناف الغاء حكم دايره محكمه الدرجه الاولي والحكم مجددا برفض الدعوي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالغاء حكم الدايره التجاريه الرابعه والعشرين بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر برقم 4430991860 وتاريخ 10/12/1444 ه في القضيه رقم 4471013573 والحكم مجددا برفض الدعوي وبالله التوفيق.