tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 5479 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks

date_gregorian=2021-06-06 date_hijri=1442-09-02 document_type=ruling entity=document_number:3225 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 5479 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) غير ذلك (...) 
ضد/ شركه (...) والتشغيل للمقاولات غير ذلك (...) 
(الوقايع) 
تتلخص وقايع هذه القضيه بانه تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض المدعي وكاله بصحيفه دعوي ذكر فيها قايلا: (بتاريخ 18/01/2015م تم التعاقد بين المدعيه والمدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ عقد مشروع (...) ب(...) بالباطن نيابه عن المدعي عليها مقابل مبلغ وقدره (7,600,000) سبعه ملايين وستمايه الف دولار وقد قامت المدعي عليها بفسخ العقد بعد شروع المدعيه في تنفيذه دون اي مبرر، وقامت بتعميد شركه اخري لتنفيذ المشروعه مستغله في ذلك التصاميم والمخططات الهندسيه التي قامت المدعيه باعدادها وتقديمها واعتمادها من قبل استشاري المشروع علما بان المدعيه قامت برفع دعوي ضد المدعي عليها قيدت برقم (2811) لعام 1437ه لالزام المدعي عليها بدفع الشرط الجزايي مقابل فسخ العقد وتم الحكم برد الدعوي وتضمنت اسباب الحكم المشار اليه ان للمدعيه المطالبه بقيمه التصاميم) وقد قيدت قضيه بالرقم المبين في ديباجه الحكم، وعقدت الدايره لنظرها جلسه عبر مسار المرافعه عن بعد بتاريخ 2/9/1442ه، وبعد اطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي وما احتوتها من مرفقات، عليه تطلب من المدعي عليها الاجابه عن الدعوي خلال مده اقصاها خمسه ايام من تاريخ هذا المحضر، ثم تقوم المدعيه بالرد علي ما ستقدمه المدعي عليها خلال خمسه ايام تبدا من تاريخ انتهاء مهله المدعي عليها. وقدمت المدعي عليها مذكره ذكرت فيها: (تدفع المدعي عليها بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها من دايرتكم بموجب الحكم الصادر بتاريخ 07/07/1441ه، في القضيه رقم (2811) لعام 1437ه، والمقامه من المدعيه والقاضي منطوقه ب: "برفض الدعوي"، والمؤيد بحكم محكمه الاستيناف التجاريه بالرياض بتاريخ 30/11/1441ه، في القضيه رقم (3225) وتاريخ 10/11/1441ه. وفي ذات مسار الترافع الكتابي بتاريخ 12/9/1442ه اطلعت الدايره علي جواب المدعي عليه وكاله والمتضمن الدفع بعدم جواز النظر لسابقه الفصل، وبتامل الدايره للحكم تبين اختلاف هذه الدعوي عن القضيه المفصول فيها لاختلاف سبب المطالبه، وعليه تطلب الدايره من المدعي عليه وكاله الاجابه موضوعا عن ما ورد في صحيفه الدعوي، وعلي وجه التحديد التالي: -هل تم استلام المخططات من المدعي عليها؟ - هل تم التنفيذ بناء علي تلك المخططات؟ كما تؤكد علي الاجابه عن كامل ما ورد في صحيفه الدعوي مع تقديم المستندات الداله. وذلك في مده اقصاها ثمانيه ايام من تاريخ هذا المحضر. وقدمت المدعي عليها رد ذكرت فيه: (اولا: نوضح لكم بانه بعد الرجوع للمدعي عليها افادت بعدم استلام اي مخططات من المدعيه، وعدم تنفيذ المدعي عليها للاعمال في المشروع بناء علي مخططات المدعيه. ثانيا: اما بشان ما زعمته المدعيه في صحيفه دعوها من تعاقدها مع المدعي عليها علي تنفيذ مشروع (...) الاستراتيجيه بمبلغ وقدره (7,600,000) دولار امريكي، واستغلال المدعي عليها للتصاميم والمخططات الهندسيه، فغير صحيح جمله وتفصيلا، وذلك لكون الورقه المدعي بها لا تعدو ان تكون وعدا بالتعاقد غير ملزمه للطرفين؛ وذلك ثابت بالحكم الصادر من دايرتكم الموقره في القضيه رقم (2811) لعام 1437ه، والمؤيد بحكم محكمه الاستيناف التجاريه بالرياض بتاريخ 30/ 11/ 1441ه، في القضيه رقم (3225) وتاريخ 10/11/ 1441ه؛ كما نص الحكم علي ان التعاقد -علي فرض صحته وتمامه- فانه معلق بصدور تعميد خطي من المدعي عليها لكي تشرع المدعيه في تنفيذه، وكذلك معلق بتقديم المدعيه خطاب الضمان البنكي، وكذلك تقديم المخططات المدعي بها خلال مده محدده، واما ما اوردته المدعيه في دعواها الراهنه من استغلال المدعي عليها للمخططات الهندسيه التي تدعيها، فلا يتجاوز حاجز الاقوال المرسله، مما يستوجب -والحاله هذه – القضاء برفض الدعوي. كما تطعن المدعي عليها في صحه الترجمه المقدمه من المدعيه؛ استنادا للماده (4) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وذلك لعدم دقتها، كما يجدر التنويه في هذا الصدد الي ان المدعيه تسعي الي التدليس علي الدايره؛ بعدم ارفاقها النسخه الانجليزيه للاوراق المترجمه، وهو حتما لا يغيب عليكم الامر الذي يؤكد لكم عدم صحه دعوي المدعيه وعدم التزامها جانب الحق في الدعوي، وذلك لاقامتها للدعوي الراهنه رغم يقين علمها بصدور احكام قضاييه نهاييه من المحكمه العامه بالرياض والمحكمه التجاريه بالرياض تقضي بانه لا يوجد عقد بين الطرفين. لذا؛ تطلب المدعي عليها الحكم: برفض دعوي المدعيه، مع الزام المدعيه بان تدفع للمدعي عليها تعويض عن اتعاب المحاماه التي تكبدتها جراء هذه الدعوي بمبلغ قدره (740,000) ريال. وفي جلسه 12/10/1442ه، المنعقده عبر الاتصال المريي، حضر المدعي وكاله وباطلاع الدايره علي جواب المدعي عليها في الترافع الكتابي، عليه فانها تطلب من المدعيه تقديم كامل بيناتها علي استلام المدعي عليها للمخططات واستغلالها، وذلك في مسار تبادل المذكرات، وفق المدد المحدده من امانه الدايره، ثم تقوم المدعي عليها بالرد. وقدمت المدعيه مذكره ذكرت فيها: (اولا: دفعت المدعي عليها بعدم قبول الدعوي لسبق الفصل فيها بموجب الحكم رقم الصادر في الدعوي 2811 لعام 1437ه وهذا القول مردود حيث ان الحكم المشار اليه تضمن باحقيه المدعيه في اقامه دعوي مستقله للمطالبه بقيمه المخططات الهندسيه وذلك وفقا لما جاء بالصك الصادر في الدعوي رقم 2811 لعام 1437ه بالصفحه الثانيه عشر السطر (20) (وللمدعيه اقامه دعوي مستقله في حال ثبوت استغلال المدعي عليها للمخططات الهندسيه المعده من قبلها) وعليه فتكون دعوي المدعيه مقبوله شكلا وان ما دفعت به المدعي عليها غير صحيح . ثانيا: المدعي عليها قامت باستخدام التصاميم المعده من قبل المدعيه ولما كانت الفقره (ب) من الماده الخامسه من العقد قد نصت علي (يجب انجاز الاعمال الهندسيه من قبل المورد وفعها للمقاول الرييسي خلال اربع اسابيع من استلام خطاب النوايا في19 نوفمبر 2014م واكمال رسومات الخزان من المقاول الرييسي بالنسبه للخزان المحدد) ولما كانت المدعيه قامت باعداد التصاميم وسلمتها للمدعي عليها وقدمتها المدعي عليها لاستشاري المشروع وتم اعتمداها بتاريخ 25/ 11/ 2014م وذلك وفقا لما هو ثابت بموجب المحضر الموقع من المدعي عليها والاستشاري. وحيث ان المدعيه بذلت جهد كبيرا في اعداد التصاميم حتي اعتمداها من قبل استشاري المشروع وتم اجراء العديد من التعديلات عليها ومثبت ذلك بموجب الخطابات المتبادله فيما بين المدعيه والمدعي عليها، وهو ما يستوجب معه الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره مليون وخمسمايه وعشرون الف دولار قيمه ما يعادل 20% من قيمه العقد نظير التصاميم المقدمه من المدعيه والتي انتفعت المدعي عليها في مشروع تنفيذ (...) ب(...). بناء عليه اطلب منكم الزام المدعي عليها بسداد مستحقات موكلتي مبلغ وقدره (1,520,000) مليون وخمسمايه وعشرون الف دولار قيمه ما يعادل 20% من قيمه العقد نظير التصاميم والمخططات المقدمه من موكلتي والمعتمده من استشاري المشروع). ثم قدمت المدعي عليها مذكره رد ذكرت فيها: (الثابت عجز المدعيه عن تقديم بيناتها علي استلام المدعي عليها للمخططات واستغلالها، وما زعمته من اعتماد استشاري المشروع للمخططات بتاريخ 25/ 11/ 2014م، فغير صحيح جمله وتفصيلا، والصحيح عدم اعتماد استشاري المشروع لاي مخططات تخص المدعيه، حيث لم يعتمد استشاري المشروع في الخطاب المدعي به المخططات حيث قرر ارجاع واعاده المخططات للمدعيه، حيث جاء في الخطاب انه: "الرسومات والمرييات في المبني مرحله قواعد الحساب ليست كافيه، ولمعرفه هل هي صحيحه فانها تحتاج الي مزيد من البيانات عن مواصفات العميل لمراجعه الارتفاع + الوزن"، كما يجدر التنويه في هذا الصدد ان هذه الاوراق سبق للمدعيه تقديمها عند نظر الدعوي السابقه والتي قرر فيها من قبلكم بانها لا تثبت استغلال المدعي عليها للمخططات محل الدعوي؛ الامر الذي يؤكد لكم عدم صحه ما زعمته المدعيه من اعتماد استشاري المشروع للمخططات ومخالفته لما هو ثابت بالمستندات من عدم اعتماد استشاري المشروع لمخططات المدعيه، مما يستوجب -والحاله هذه – القضاء برفض الدعوي. تحاول المدعيه التدليس واستعطافكم انها بذلت جهدا كبيرا في التصاميم حتي اعتمادها من الاستشاري، واستحقاقها لقيمه (20%) من قيمه العقد نظير زعمه استغلال المدعي عليها للمخططات، وهذا مردود عليه بانه سبق للمدعي عليها وان اثبتت عدم استخدام اي مخططات للمدعيه، كما ان الورقه المدعي بها "العقد" لا تعدو ان تكون الا وعدا بالتعاقد غير ملزم للطرفين؛ وذلك ثابت بالحكم الصادر من دايرتكم في القضيه رقم (2811) لعام 1437ه، والمؤيد بحكم محكمه الاستيناف التجاريه بالرياض بتاريخ 30/11/ 1441ه، في القضيه رقم (3225) وتاريخ 10/ 11/ 1441ه؛ كما نص الحكم علي ان التعاقد -علي فرض صحته وتمامه- فانه معلق بصدور تعميد خطي من المدعي عليها لكي تشرع المدعيه في تنفيذه، وكذلك معلق بتقديم المدعيه خطاب الضمان البنكي، وكذلك تقديم المخططات المدعي بها خلال مده محدده، واما ما اوردته المدعيه في دعواها الراهنه من استغلال المدعي عليها للمخططات الهندسيه التي تدعيها، فلا يتجاوز حاجز الاقوال المرسله، مما يستوجب -والحاله هذه– القضاء برفض الدعوي. لذا؛ تطلب المدعي عليها الحكم: برفض دعوي المدعيه، مع الزام المدعيه بان تدفع للمدعي عليها تعويض عن اتعاب المحاماه التي تكبدتها جراء هذه الدعوي بمبلغ قدره (740,000) ريال. وفي جلسه 26/10/1442ه، المنعقده عبر الاتصال المريي، حضر المدعي وكاله/ (...)، بموجب الوكاله رقم: (...) كما حضر المدعي عليها وكاله/ (...)، بموجب الوكاله رقم: (...) وباطلاع الدايره علي المذكرات المقدمه من الاطراف رات صلاحيه الدعوي للفصل فيها. ثم قررت رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب) 
استنادا علي الوقايع المذكوره، وحيث ان المدعيه تطلب الحكم بالزام المدعي عليها مبلغ وقدره (1,520,000) مليون وخمسمايه وعشرون الف دولار قيمه ما يعادل 20% من قيمه العقد نظير التصاميم والمخططات المقدمه من المدعيه والمعتمده من استشاري المشروع، وحيث ان المدعي عليها دفعت بعدم جواز النظر لسابقه الفصل بموجب الحكم الصادر بتاريخ 07/07/1441ه، في القضيه رقم (2811) لعام 1437ه، والمقامه من المدعيه والقاضي منطوقه ب: "برفض الدعوي"، والمؤيد بحكم محكمه الاستيناف التجاريه بالرياض بتاريخ 30/11/1441ه، في القضيه رقم (3225) وتاريخ 10/11/1441ه. وباطلاع الدايره علي الحكم السابق تبين كون الدعوي السابقه مطالبه بالدفعه الاولي من العقد بسبب فسخ المدعي عليها للعقد، وهذه الدعوي المطالبه بقيمه المخططات المقدمه للمدعي عليها وتنفيذ المشروع بناء عليها، مما يتبين معه اختلاف هذه الدعوي عن الدعوي المفصول في سبب المطالبه، مما يكون معه دفع المدعي عليها بعدم جواز النظر مردود عليها، وعليه افهمتها الدايره بالاجابه موضوعا، وقدمت مذكره تضمنت انكار استلام المخططات واعتمادها من استشاري المشروع او استغلالها، وعليه طلبت الدايره من المدعي تقديم ما يثبت استلام المدعي عليها المخططات واعتمادها من استشاري المشروع والقيام بالتنفيذ بناء عليها، فقدم المدعي وكاله عده مراسلات مع المدعي عليها لم تتضمن ما يفيد صحه الادعاء، كما قدم خطاب استشاري المشروع الصدار بتاريخ 25/ 11/ 2014م والمتضمن خلاف الدعوي حيث ورد ما نصه: "الرسومات والمرييات في المبني مرحله قواعد الحساب ليست كافيه، ولمعرفه هل هي صحيحه فانها تحتاج الي مزيد من البيانات عن مواصفات العميل لمراجعه الارتفاع + الوزن" وحيث لم يقدم المدعي وكاله اي مستند علي استلام المدعي عليها المخططات معتمده من استشاري المشروع، عوضا عن القيام بالتنفيذ بناء عليها، وحيث انه من الثابت شرعا والمقرر فقها عدم قبول الدعاوي المرسله، والزام ما لا يلزم قبوله بل رده، الا بالبينات القاطعه والحجج الواضحه، وجاءت دعوي المدعيه خليه في اثبات ذلك، واستنادا علي الماده (133) من اللوايح التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ونصها: "في جميع الاحوال؛ لا توجه اليمين الي الشخصيه الاعتباريه" مما تكون معه الدعوي خليه من الاثبات، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي.
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي وبالله التوفيق.