tree · classes · sources · search · improve
root / judicial_legal / court_cases / commercial_cases

حكم رقم 4430836532 - المحكمة العامة

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2023-04-28 date_hijri=1444-10-08 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة العامة entity=document_number:م/93 entity=document_number:e7a45341-175d-4edb-9f05-7c63fcc420ab language=ar taxonomy_l1=judicial_legal taxonomy_l2=court_cases taxonomy_l3=commercial_cases validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470942211 لعام 1444ه
المدعي:
شركه (...) للمقاولات
المدعي عليه:
مؤسسه (...) لخدمات الاعاشه
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه الرياض ذكر فيها: انه بتاريخ 202/11/14م، اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها مياه معباه حجم (330ملل) وتاريخ ابتداء التعامل 2022/11/17م، بثمن اجمالي قدره (292،399) ميتان واثنان وتسعون الفا وثلاثمايه وتسعه وتسعون ريالا، لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد ونص الاتفاق علي ان تقوم موكلته بتوريد كميه (30،000) ثلاثون الف كرتون من المياه المعباه ذات الحجم (330) ملل علي ان تسدد قيمه المياه المسلمه لها كل (15) يوم واستنادا لذلك تم توريد وتسليم المياه للمدعي عليها الا انها لم تسدد قيمه البضاعه المورده لها لغايه وقتنا الحاضر والتي تبلغ قيمتها (292،399.97) ميتان واثنان وتسعون الفا وثلاثمايه وتسعه وتسعون ريالا وسبعه وتسعون هلله وفقا لمطابقه الحساب الصادره من المدعي عليها بالرغم من مطالبتها عده مرات ومنحها العديد من فرص الامهال ولامتناعها عن السداد لجات موكلته لتقديم دعواها. وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (292،399) ميتان واثنان وتسعون الفا وثلاثمايه وتسعه وتسعون ريالا. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- عدد (7) سندات استلام البضاعه محرره علي مطبوعات المدعيه ممهور بعضها بتوقيع منسوب للمدعي عليها، 2- مطابقه رصيد محرر علي مطبوعات المدعيه بمبلغ المطالبه المذكور بالدعوي ممهور بختم وتوقيع المدعي عليها. وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ 1444/10/07 ه، وملخصها: حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعيه عن دعواه احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وقد حصر المدعي وكاله طلبه في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (292،399) ميتان واثنان وتسعون الفا وثلاثمايه وتسعه وتسعون ريالا، وبما ان المدعي وكاله قدم في سبيل اثبات دعواه مطابقه رصيد ممهوره بختم وتوقيع المدعي عليها بذات مبلغ المطالبه وفواتير ووفق الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات: (1- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، وبما ان المدعي عليها لم تحضر وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/08/15 ه، علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وحيث ان الدايره ظهر لها جديه المدعي وكاله في دعواه بناء علي ما يستند اليه؛ وبما ان الثابت عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا، رغم علمها بالدعوي لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، الامر الذي يجعل طلب المدعي وكاله الحكم له بمطالبته استنادا لما تقدم حري بالاجابه؛ مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام مؤسسه (...) لخدمات الاعاشه، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (292،399) ميتان واثنان وتسعون الفا وثلاثمايه وتسعه وتسعون ريالا.