tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 14092 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2021-08-25 date_hijri=1441-10-24 document_type=ruling entity=document_number:0b099be7-5edd-4d3f-8748-c86b941610b2 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 14092 لعام 1440 ه
المقامه من/ شركه الاناره السعوديه المحدوده سجل تجاري (...)
ضد/ شركه نهضه الاعمار للمقاولات غير ذلك (...)
 
القاضي عبدﷲ بن سعد بن سعود العريفي رييسا
القاضي ناصر بن عبدﷲ بن مبرد عضوا
القاضي عبدﷲ بن محمد بن ناصر السويدان عضوا
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه " باعت موكلتي للمدعي عليها مواد و ادوات اناره بالاجل و تبقي لموكلتي بذمه المدعي عليها مبلغ و قدره ثلاثمايه و واحد و اربعون الف و ستمايه ثمانيه و ثمانون ريال و خمسه و خمسون هلله ( 341,688.55 ) ريال و ذلك بموجب كشف حساب بمبلغ المطالبه ( مرفق صورته ) و بمطالبه موكلتي المستمره للمدعي عليها بالسداد الا انها لم تلتزم بالدفع عليه تطلب موكلتي الزامها بالسداد."، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي عقدت لها الدايره عده جلسات لم يحضر فيها من يمثل المدعي عليها. وفي جلسه 2/6/1441ه وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها قدمت مذكره من صفحه واحده ورد فيها ما نصه "باعت موكلتي علي المدعي عليها ادوات اناره بالاجل و تبقي لموكلتي بذمه المدعي عليها مبلغ و قدره ثلاثمايه و واحد و اربعون الف و ستمايه ثمانيه و ثمانون ريال و خمسه و خمسون هلله ( 341,688.55 ) ريال و ذلك بموجب كشف حساب عليه مطابقه رصيد بعد تعديل المديونيه بعد مراجعه المدعي عليها لحسابنا لديها ووجود اختلاف بسيط عن ما هو مسجل بحسابات موكلتي وتطلب موكلتي بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره 341,688.55ريال"، جري تزويد وكيل المدعي عليها بنسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للاجابه فاجابته الدايره لطلبه وعليه قررت الدايره احاله الاطراف الي تبادل المذكرات فيما بينهم الكترونيا. وفي جلسه الترافع الكتابي بتاريخ 24/10/1441ه تشير الدايره الي عدم التزام المدعي عليها بتقديم مذكره الاجابه عن دعوي المدعيه حسب ما قررته الدايره في جلستها المؤرخه في 2/6/1441ه, وان هذه المهله الاخيره للمدعي عليها لتقديم ردها. ثم ان علي المدعيه الرد علي ما ستقدمه المدعي عليها. وفي تاريخ 26/10/1441ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره عن طريق الترافع الكتابي ذكر فيها ما نصه " زعمت المدعيه في دعواها ومذكرتها محل الرد بانه سبق وان باعت لموكلتي ادوات ومنتجات اناره بالاجل وتدعي بانه تبقي لها بذمه موكلتي مبلغ وقدره (55 /341,688) ريال ثلاثمايه وواحد واربعون الف وستمايه وثمانيه وثمانون ريال وخمسه وخمسون هلله، وقد ارفقت بدعواها اوراق من صنعها ادعت بانها كشف حساب عليه مطابقه رصيد؛ وهذا الزعم مردود عليها بالتالي: اولا: لم تقدم المدعيه في مذكرتها المشار اليها اعلاه ما يستوجب الرد عليه حيث ان كل ما جاء في مذكرتها لا يعدو ان يكون تكرارا لزعمها المذكور في لايحه الدعوي والذي سبق وان ردت عليه موكلتي بعدم صحه الدعوي وانكارها الاوراق التي قدمتها المدعيه لكونها لا تحمل توقيعها او ختمها علي النحو الوارد تفصيلا بمذكرتها الجوابيه علي لايحه الدعوي المودعه بتاريخ 17/06/1441ه الموافق 12/02/2020م، ثانيا: وبعرض الورقه التي اسمتها (المدعيه): كشف حساب علي موكلتي (المدعي عليها)، فان موكلتي تنكرها، وتفيد بانه لا علاقه لها بمطالبه المدعيه ولا توجب انشغال ذمه المدعي عليها باي حال من الاحوال، كما نصت الماده (42/2) من نظام المحاكم التجاريه علي الاتي: (تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، مالم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه)، وحيث انكرت موكلتي الورقه المذكوره صراحه والتي تعتبر ورقه عاديه، فانها تكون غير منسوبه لموكلتي طبقا لصريح الماده المذكوره، ولا يكون لهذه الورقه اي حجيه في الاثبات في مواجهه موكلتي. فاطلب برد دعوي المدعيه و الزام المدعيه بان تدفع لموكلتي مبلغ وقدره (50,000ريال) ريال، اتعاب المحاماه التي كبدتها المدعيه لموكلتي." ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. وفي جلسه 1/4/1442ه المنعقده عبر الاتصال المريي (عن بعد) بواسطه برنامج (Microsoft Teams) والحاضر فيها كل من: وكيل المدعيه/ محمد بن سعيد ال فاضل بموجب الوكاله رقم (401581223) وتاريخ 11/8/1440ه, ووكيل المدعي عليها/ معاذ بن خالد الجذعي بموجب الوكاله رقم (402187255) وتاريخ 18/11/1440ه. وباطلاع الدايره علي ملف القضيه سالت الاطراف هل لديهم ما يودون اضافته غير ما سبق تقديمه فقرر الاطراف الاكتفاء وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم.
(الاسباب)
بما ان المدعيه تطالب بالزام المدعي عليها بسداد (341,688.55) ثلاثمايه وواحد واربعون الفا وستمايه وثمانيه وثمانون ريالا وخمس وخمسون هلله والذي يمثل المتبقي من قيمه بيع ادوات ومواد للاناره بالاجل للمدعي عليها, وبما ان طرفي الدعوي تاجران والمنازعه في عمل تجاري (بيع بالاجل) فان المحكمه التجاريه مختصه بنظرها استنادا للماده رقم (16/1) من نظام المحاكم التجاريه.
وعن الموضوع فبما ان المدعيه تستند علي صحه دعواها بموجب كشفي الحساب المطبوع علي مطبوعاتها والمؤرخ في 14/1/2018م, وفي 17/5/2018م, وبما ان المدعي عليها لا تنكر بوجود العلاقه التعاقديه بينها وبين المدعيه, وانما تنكر صحه مبلغ المطالبه محل الدعوي, وبما ان المستندات المقدمه من المدعيه من صنعها ولم تقدم ما يثبت باقرار المدعي عليها بصحتها من ختم منسوب لها او خطاب المصادقه عليها ونحوه , وبما ان دعوي المدعيه خلت من البينات الموصله للحكم, وبما ان المدعي عليها شخصيه معنويه ولا توجه لها الايمان النافيه استنادا للماده رقم (53/3) من نظام المحاكم التجاريه, وللماده رقم (133) من لايحه النظام فان الدايره تنتهي الي الحكم برفض هذه الدعوي حسب منطوق حكمها ادناه.
وفيما يخص مطالبه المدعي عليها باتعاب الترافع فبما ان حقيقه هذه المطالبه من قبيل طلبات التعويض, وبما ان المدعي عليها لم تبين تحقق اركان التعويض فيها من تحقق الخطا, والعلاقه السببيه, ووقوع الضرر عليها فان الدايره تنتهي بشانها الي الحكم بما جاء في منطوق حكمها ادنها.
(منطوق الحكم)
لذا حكمت الدايره برفض هذه الدعوي؛ لما هو مبين بالاسباب. وبالله التوفيق وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
عضو
ناصر بن عبدﷲ بن مبرد
عضو
عبدﷲ بن محمد بن ناصر السويدان
رييس الدايره
عبدﷲ بن سعد بن سعود العريفي

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 1983 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه الاناره السعوديه المحدوده سجل تجاري (...)
ضد/ شركه نهضه الاعمار للمقاولات غير ذلك (...)
 
القاضي عبدالمحسن بن علي الفقيه رييسا
القاضي عبدالرحمن بن محمد الجوفان عضوا
القاضي سلمان بن محمد بن ساطي الحربي عضوا
(الوقايع)
محل الدعوي بيع مواد وادوات اناره بالاجل وقد اصدرت الدايره الابتداييه حكمها في القضيه برفض الدعوي وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، وقد اعترض وكيل المدعيه بما حاصله، ان المدعي عليها اقرت بوجود العلاقه بينها وبين المدعيه وانها طلبت من الدايره احاله القضيه الي محاسب قانوني، وان المدعي عليها لم تقدم البينه المثبته لتخالصها مع المدعيه وسداد المبلغ محل المطالبه وتقديم كشف حساب ختامي يتضمن سداد كافه المديونيات او مايثبت براءه ذمتها، وكان علي الدايره الزام المدعي عليها بتقديم اضافه الي مسبق سندات القبض والتحويلات التي تفيد بسداد المبلغ وطريقه السداد، وان عدم جواز توجيه اليمين للشخصيه الاعتباريه المقصود به جهته الاداره في القضاء الاداري. وطلب قبول الاستيناف والغاء الحكم واعاده النظر في القضيه. هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه لنظر القضيه.
(الاسباب)
بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم)
 بتاييد حكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 01/ 04/ 1442ه في القضيه رقم14092 لعام 1440ه القاضي برفض هذه الدعوي.
عضو
عبدالرحمن بن محمد الجوفان
عضو
سلمان بن محمد بن ساطي الحربي
رييس الدايره
عبدالمحسن بن علي الفقيه