tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430060257 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2022-09-15 date_hijri=1444-02-19 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:283 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:53af6c4c-506e-4c81-b0ff-90700154943f entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٠٥٩٣٤ لعام ١٤٤٣ ه
المدعي:
شركه (...) المدعي عليه:
شركه (...) مساهمه مقفله
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعيه الموضحه بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكرت فيها: انه بتاريخ ١٤٤١/٠١/٢٧ه الموافق ٢٠١٩/٠٩/٢٦م اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها مواد غذاييه عباره عن دجاج وخضار وفواكه وغيره بثمن اجمالي قدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمايه الف ريالا لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، علي ان يكون تسليم المبلغ علي دفعات حسب التالي: دفعه قدرها (١٤٩,٢٧٨.٨٢) مايه وتسعه واربعون الفا ومايتان وثمانيه وسبعون ريالا واثنان وثمانون هلله تحل بتاريخ ١٤٤٢/١٠/٢٢ه الموافق ٢٠٢١/٠٦/٠٣م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالبت الزام المدعي عليها بالاتي: ١- تسليم الثمن وقدره (١٤٩,٢٧٨.٨٢) مايه وتسعه واربعون الفا ومايتان وثمانيه وسبعون ريالا واثنان وثمانون هلله. ٢- التعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٣٧,٣١٩.٧١) سبعه وثلاثون الفا وثلاثمايه وتسعه عشر ريالا وواحد وسبعون هلله. وقدمت سندا لطلبها المستند التالي: مصادقه رصيد محرره علي اوراق المدعيه والمتضمنه علي مصادقه المدعي عليها لرصيد حسابها المدين مع المدعيه والبالغ قدره (١٤٩,٢٧٨.٨٢) مايه وتسعه واربعون الفا ومايتان وثمانيه وسبعون ريالا واثنان وثمانون هلله، موقعه بتوقيع منسوب للمدعي عليها وممهوره بختمها بتاريخ ١٤٤٢/١٠/٢٣ه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠١/٠٤ه: وفيها حضرت وكيله المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعواها؟ احالت علي ما ورد في صحيفه الدعوي، ثم اضافت وكيله المدعيه قايله: اطلب تعديل مبلغ اتعاب المحاماه ليصبح بمبلغ قدره (٢٩,٨٥٥.٧٦) تسعه وعشرون الفا وثمانمايه وخمسه وخمسون ريالا وسته وسبعون هلله، وبسؤالها هل تم الجلوس مع المدعي عليها للصلح؟ فقالت: نعم جلسنا للصلح، وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله اجاب قايلا: اطلب مهله لذلك، فاجابته الدايره لطلبه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٢/١٧ه: وفيها حضرت وكيله المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، الا شخصا ادعي انه عن المدعي عليها ولكن ليس لديه وكاله، لذا قررت الدايره السير في الدعوي في حق المدعي عليها حضوريا، وبسؤال المدعيه وكاله البينه، احالت علي مطابقه الرصيد الموقعه والمختومه من قبل المدعي عليها وبعد الاطلاع عليها، قررت الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها.
الاسباب:
وبتامل ما سبق، وحيث حصرت وكيله المدعيه طلباتها في الزام المدعي عليها بالاتي: ١- تسليم الثمن وقدره (١٤٩,٢٧٨.٨٢) مايه وتسعه واربعون الفا ومايتان وثمانيه وسبعون ريالا واثنان وثمانون هلله. ٢- التعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٢٩,٨٥٥.٧٦) تسعه وعشرون الفا وثمانمايه وخمسه وخمسون ريالا وسته وسبعون هلله. وبناء علي ما تقدم، وبعد الاطلاع علي مستندات القضيه ومرفقاتها، ولما كانت المدعيه وكاله تهدف من دعواها الي الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١٤٩,٢٧٨.٨٢) مايه وتسعه واربعون الفا ومايتان وثمانيه وسبعون ريالا واثنان وثمانون هلله وذلك قيمه بيع المدعيه مواد غذاييه لصالح المدعي عليها، وحيث قدمت بينتها علي ذلك والمتمثله في مطابقه رصيد بالمبلغ محل المطالبه والمذيله بختم وتوقيع المدعي عليها، ولما كان الاصل في ورقه المصادقه تجسيدها لاقرار ممضيها، ولما كان الاقرار حجه، ولا عذر لمن اقر، وان علي اليد ما اخذت حتي تؤديه؛ فضلا عن المستقر فقها وقضاء ومما جرت عليه تعاملات التجار؛ ان المصادقه علي الرصيد تعد في اصلها اقرارا من قبل المصادق يثبت مبلغ المصادقه في ذمته، فلا تطرح الا بما يثبت سداد قيمتها او جزءا منها او بما يثبت صدورها بالخطا رجوعا الي الاوراق والدفاتر والسجلات، واستنادا الي ما جاء في الفقره (١) من الماده (٢٩) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٨٣) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٤ه، والتي نصت علي: "يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه"، مما تعتبر الدايره المصادقه المقدمه من المدعيه حجه علي المدعي عليها بموجب نص الماده انفه الذكر، وحيث ان الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٠٨-١٤٤١ه نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وحيث ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها، وحيث حضرت بالجلسه المنعقده بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٠٤ه، ولم يثبت حضورها في الجلسه التي تليها ولم تقدم اجابتها علي دعوي المدعيه، مما يعد ذلك نكولا عن الاجابه في الدعوي وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمونها، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. واما عن طلب المدعيه وكاله الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٢٩,٨٥٥.٧٦) تسعه وعشرون الفا وثمانمايه وخمسه وخمسون ريالا وسته وسبعون هلله، وحيث ثبت للدايره صحه دعوي المدعيه، وحيث ان المدعيه وفي سبيل المطالبه بحقها اقامت عنها وكيلا للمطالبه بدعواها؛ فان الدايره تغرم المدعي عليها ما تحملته المدعيه لقاء اقامه الوكيل، واستنادا الي الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره برقم (٨٣٤٤) وتاريخ ١٤٤١/١٠/٢٦ه، والتي نصت علي انه: (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي...)، لذلك كله تجيب الدايره لطلب المدعيه بخصوص ذلك، وتقدره بمبلغ قدره (١٤,٩٢٧) اربعه عشر الفا وتسعمايه وسبعه وعشرون ريالا وهو ما يمثل ما نسبته (١٠%) تقريبا من المبلغ المحكوم فيه وترفض ما عداه، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب جزييا.
نص الحكم:
فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...) مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٤٩,٢٧٨.٨٢) مايه وتسعه واربعون الفا ومايتان وثمانيه وسبعون ريالا واثنان وثمانون هلله، واتعاب محاماه قدرها (١٤,٩٢٧) اربعه عشر الفا وتسعمايه وسبعه وعشرون ريالا، وبالله التوفيق.