moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول اللهاما بعد: فلدي الدايره الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨٨٢٣١٦لعام١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) الطبيه شركه شخص واحد المدعي عليه: شركه (...) الطبيه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ٢٠\٠٧\١٤٤٢ه، اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها (مستحضرات طبيه) وتاريخ ابتداء التعامل ٢٦\٠٧\١٤٤٢ه، بثمن اجمالي قدره (١١,٧٩٩) احد عشر الفا وسبعمايه وتسعه وتسعون ريالا، سدد منه (٦,٣٥٠) سته الاف وثلاثمايه وخمسون ريال، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ٢٠\٠٦\١٤٤٤ه، بمبلغ قدره (٥,٤٤٩) خمسه الاف واربعمايه وتسعه واربعون ريال، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ابتداء التعامل،وطالب بالزام المدعي عليها بالاتي: ١-تسليم الثمن وقدره (٥,٤٤٩) خمسه الاف واربعمايه وتسعه واربعون ريال. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٠٠٠) الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- محرر عادي متمثل في كشف حساب المدعي عليها علي مطبوعات المدعيه من تاريخ ٠١\٠١\٢٠٢١م، الي تاريخ ٢٥\٠١\٢٠٢٣م، برصيد نهايي مطابق لمبلغ المطالبه. ٢- محرر عادي متمثل في كشف حساب المدعي عليها علي مطبوعات المدعيه من تاريخ ٠١\٠١\٢٠٢١م، الي تاريخ ٢٤\٠٥\٢٠٢١م، برصيد نهايي قدره (١١,٧٩٩) احدي عشر الف وسبعمايه وتسعه وتسعون ريالا، ممهور من قبل المدعي عليها. ٣- محرر عادي متمثل في فاتوره مبيعات برقم (INV٤٤٣١) وتاريخ ١٠\٠٣\٢٠٢١م، ممهور من قبل المدعي عليها. ٤- محرر عادي متمثل في مطابقه رصيد للمدعي عليها بتاريخ ٣١\١٢\٢٠٢١م، موقع وممهور من قبل المدعي عليها. ٣- اتفاقيه سداد علي مطبوعات المدعيه موقعه من قبل المدعي عليها. وقد وردت مذكره من قبل وكيله المدعي عليها في ١٣\٠٩\١٤٤٤ه، وملخصها: اقرت وكيله المدعي عليها بما ذكره وكيل المدعيه من الاتفاق وتوريد مستحضرات طبيه بالتاريخ والمقابل المذكورين، واقرت بما قررته من سداد المدعي عليها للمبلغ المذكور، اما ما ذكره وكيل المدعيه بشان عدم سداد المدعي عليها باقي الثمن؛ فغير صحيح؛ والصحيح ان المدعي عليها سددت المتبقي من ثمن المبيع عن طريق ثلاث حوالات بنكيه علي النحو التالي: (الحواله الاولي بتاريخ ١٣\٠١\٢٠٢٣م بمبلغ (٥٠٠) خمسمايه ريال، الحواله الثانيه بتاريخ ٢٨\٠٣\٢٠٢٣م بمبلغ (٢,٥٠٠) الفان وخمسمايه ريال، الحواله الثالثه بتاريخ ٢٩\٠٣\٢٠٢٣م بمبلغ (٢,٩٠٠) الفان وتسعمايه ريال)، ليصبح اجمالي ما سددته المدعي عليها (٥,٩٠٠) خمسه الاف وتسعمايه ريال، وكان هذا السداد في وقت لاحق علي موعد الاستحقاق، وذلك لاسباب لا دخل للمدعي عليها بها منها: ١- امتناع المدعيه عن الافصاح عما سددته المدعي عليها قبل تاريخ ١٣\٠١\٢٠٢٣م. ٢- عدم وجود عقد مبرم بين الطرفين محدد به مواعيد الاستحقاق. ٣- تغيير العماله المختصه بهذا الشان لدي المدعيه، ودلاله ذلك ان المدعي عليها لم تكن علي درايه بالمبلغ المستحق في ذمتها للمدعيه، وسددت المبلغ المذكور، مما يكون معه سداد مبلغ اكبر من المستحق. وانتهت الي طلب الاتي: ١- ابراء ذمه المدعي عليها للوفاء بسداد كامل ما في ذمتها للمدعيه. ٢- الزام المدعي عليها برد مبلغ مالي وقدره (٤٥١) اربعمايه وواحد وخمسون ريالا. وردت مذكره من وكيل المدعيه في ١٧\٠٩\١٤٤٤ه، وملخصها: ان المدعي عليها قامت بسداد مبلغ وقدره (٥,٤٠٠) خمسه الاف واربعمايه ريال بعد قيد الدعوي وقبل الجلسه بثلاثه ايام، وتبقي في ذمتها مبلغ وقدره (٤٩) تسعه واربعون ريال، طلب الزام المدعي عليها بسداده. عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٨\٠٩\١٤٤٤ه، وملخصها: حضر وكيلا الاطراف، وبسؤال الدايره وكيله المدعي عليها الجواب عن عدم سداد المدعي عليها للمتبقي وقدره (٤٩) تسعه واربعون ريال؛ اقرت وكيله المدعي عليها بصحه ذلك، وذكرت بان موكلتها لا تمانع من سداد المتبقي، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم وبما ان وكيل المدعيه حصر طلبه بالزام المدعي عليها بسداد المبلغ المتبقي وقدره (٤٩) تسعه واربعون ريال. واجملت وكيله المدعي عليها ردها بالاقرار بصحه ذلك وسداد موكله لمبلغ المطالبه وانها لا تمانع من سداد موكلتها للمبلغ المتبقي. وبما ان المدعي وكاله طلب الزام المدعي عليها بالمتبقي، وقدم في سبيل اثبات دعواه محررات عاديه متمثله في كشف حساب المدعي عليها، وفاتوره مبيعات، ومطابقه رصيد للمدعي عليها، ولما نصت عليه الفقره (١) من الماده (٢٩) من نظام الاثبات الصادر في ١٤٤٣/٠٥/٢٦ ه: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. ، ولما كانت وكيله المدعي عليها قد اقرت بصحه مبلغ المطالبه، وحيث ان الاقرار حجه علي صاحبه؛ اذ الاصل في الاقرار لزومه ونفاذ اثره، ولما كانت الفقره الاولي من الماده (١٤) من نظام الاثبات، نصت علي انه: يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه واستنادا علي الماده (١٧) من ذات النظام علي انه: الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه. ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه(...) الطبيه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) الطبيه شركه شخص واحد سجل تجاري (...) مبلغ قدره (٤٩) تسعه واربعين ريالا، وبالله التوفيق. وبالله التوفيق.