tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4630163618 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2024-09-03 date_hijri=1446-02-23 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:1a8716a1-97b3-4574-87d0-7890cdb10755 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي الدايره الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠١٦١٦٦٠ لعام ١٤٤٦ه
المدعي: 
شركه (...) للانشاء والتطوير شركه شخص واحد
المدعي عليه: 
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع الدعوي في ان المدعي وكاله تقدم بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض متضمنه ان موكلته سبق له وان اقام دعوي ضد المدعي عليه للمطالبه بفسخ عقد واسترجاع مبالغ، وقيدت برقم (٤٥٧٠٩٠٥٣٥٩) وقد صدر فيها حكم لصالح موكلته، وبين وكيل المدعي في صحيفته ان المدعي عليه لم يستجب لمطالبه المدعيه مما ادي ذلك الي لجوء المدعيه لمحامي، وختم وكيل المدعي دعوي موكلته بطلب تعويضها عن اتعاب المحاماه البالغه (٧٥.٠٠٠) خمسه وسبعون الف ريال، وباحاله الاوراق تم قيد الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره والتي باشرت نظرها وفقا لما هو مدون في محاضرها، ففي جلسه ٢٣/٢/١٤٤٦ه حضرت وكيله المدعيه فيما لم يحضر المدعي عليه رغم تبلغه بموعد ورابط هذه الجلسه وفقا لمهمه التبليغ رقم (١١٢٥٨٦١٧٠) وعليه قررت الدايره سماع الدعوي، وبسؤال المدعيه وكاله عن الدعوي احالت الي ما جاء في صحيفه الدعوي الالكترونيه وبسؤالها عن بيناتها احالت الي ما جاء مع الصحيفه، وذكرت ان الحواله التي بمبلغ (٥٧.٠٠٠) ريال تخص القضيه الاصليه وقضيه اخري، حصه القضيه الاصليه منها تبلغ (٢٨.٧٥٠) ريال اما الحواله الثانيه والتي تبلغ (١١.٥٠٠) ريال فهي تخص الدعوي الاصليه المقامه بشانها هذه المطالبه، وذكرت بانه توجد حواله اخري تبلغ (٢٨.٧٥٠) ريال وحواله اخري بمبلغ (٥٧٥٠) ريال وقد قامت المدعيه وكاله بارسالها عبر بريد الدايره وقد اطلعت الدايره عليها ثم قررت وكيله المدعيه اكتفاءها وعليه تقرر الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم، ثم اصدرت الدايره حكمها المبني علي ما يلي:
الاسباب:
بما ان المدعي وكاله يطلب الحكم بالزام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره (٧٥.٠٠٠) خمسه وسبعون الف ريال، والتي تمثل اتعاب المحاماه في القضيه التي اقيمت لدي الدايره برقم ٤٥٧٠٩٠٥٣٥٩ والتي فصل فيها بحكم لصالح المدعيه، وعليه فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه، وعليه تختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي استنادا للفقره (٩) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١ه لكونها من جمله دعاوي التعويض، وبما ان المدعي عليه قد ثبت علمه بمواعيد هذه الجلسات بناء علي محضر التبليغات الالكتروني والذي يفيد بارسال رساله نصيه الي الهاتف المحمول الخاص بالمدعي عليه، وبما ان التبليغات الالكترونيه ومن ضمنها الرسايل المرسله الي الهاتف المحمول الخاص بالمدعي عليه والموثق لدي الجهه المختصه تعتبر منتجه لاثارها النظاميه وتبليغا لشخص المدعي عليها وذلك استنادا للفقره (ا/١) من الماده التاسعه من نظام المحاكم التجاريه، وعليه فان الدايره قررت سماع الدعوي والحكم فيها استنادا للفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، ومن حيث الموضوع، فبما ان وكيله المدعيه قدمت ما يثبت لجوء موكلتها الي محامي للمطالبه بحقوقها وفقا للتفصيل الوارد في وقايع هذه الدعوي، وبما ان الاساس الذي تنطلق منه الدايره في قيام دعوي التعويض هو ما نصت عليه الماده (١٢٠) من نظام المعاملات المدنيه والتي نصت علي ما يلي (كل خطا سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض.) وبناء عليه تثبت اركان المسؤوليه العقديه القايمه علي الخطا والضرر ووجود علاقه سببيه بينهما، وبتامل الدايره للدعوي الاصليه فان الدايره تري ان المدعي عليه كانت مماطله في اداء الحق الذي عليه وهو ما اكده الخبير المنتدب في تلك القضيه والذي اثبت قصور المدعي عليه في تنفيذ الاعمال المنوطه به وان بعض الاعمال التي قام بها معيبه وليست وفق الصنعه، وبالتالي تكون اركان المسؤوليه العقديه مكتمله، فهناك خطا يتضمن قيام المدعي عليه بالمماطله ووجود عيوب في الاعمال المنفذه، وكذلك ثبت ركن الضرر وهو ثبوت قيام المدعي بالتعاقد مع محامي لمتابعه الدعوي وفقا للحوالات المرفقه، كما ان العلاقه السببيه ثابته بناء علي ذلك، وبالتالي لا تثريب علي المدعيه في المطالبه باتعاب المحاماه استنادا لما سبق بيانه، وبما ان المدعيه قد غرمت من اتعاب المحاماه ما قيمته (٧٤.٧٠٠) اربعه وسبعون الف وسبعمايه ريال وفقا للحوالات المرفقه في ملف القضيه، وبالتالي فان الدايره تري استحقاق المدعيه لتلك الاتعاب التي غرمتها وترفض ما زاد عن ذلك، لكونه اقرب للعداله، فلابد ان تكون الاتعاب في حدود المعقول مع مراعاه جسامه الضرر والمبلغ المحكوم به ومماطله المحكوم عليه والعرف والعاده المستقره، وهذا ما اكدته الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه به وتقضي:
نص الحكم:
فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالزام المدعي عليه (...) - هويه مقيم - رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) للانشاء والتطوير شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٧٤,٧٠٠) اربعه وسبعون الف وسبعمايه ريال، والله الموفق.