tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 3009 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks

date_gregorian=2021-10-04 date_hijri=1442-06-15 document_type=ruling entity=document_number:402039582 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 3009 لعام 1442 ه
المقامه من/ ماس ميديا كوربوريشن غير ذلك (...)
ضد/ ابراهيم عبدﷲ السعيد هويه وطنيه (...)
القاضي د. علي بن عبدﷲ علي الحمد رييسا
القاضي عبدالرحمن بن عبدالعزيز الجريوي عضوا
القاضي عبدالاله بن سهل العتيبي عضوا
(الوقايع)
يتبين من مطالعه اوراق الدعوي المقدمه وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، في ان وكيل المدعيه تقدمت بصحيفه دعوي حاصلها انه تم تحويل مبلغ (53000) ثلاثه وخمسين الف دولار اي ما يعادل مايتان الف ريال سعودي من حساب ماس ميديا كوربوريشين لحساب مؤسسه ابراهيم السعيد للمقاولات لصاحبها ابراهيم عبدﷲ السعيد بالبنك الاهلي وذلك بامر جورج الفريد- كوجك لمصلحته الشخصيه وعليه تم اصدار سند قبض باسم جورج الفريد كوجك لكون كان هناك عقد تمويل بينه وبين المدعي عليه في بند التجاليد الخشبيه بمشروع (استكمال اعمال انشاءات وتوسعه لمسرح الكليه التقنيه بالرياض - المؤسسه العامه للتدريب التقني والمهني-) ولا علاقه موكلته المدعيه بذلك ولكون جورج قد رفع دعوي وتم الحكم فيها بعدم قبول هذه الدعوي لانها اقيمت من غير صفه في القضيه رقم 13845لعام 1438ه، وختم الصحيفه بالمطالبه بالزام المدعي عليه برد مبلغ (200.000) مايتان الف ريال والزام المدعي عليه باتعاب المحاماه مبلغ(30.000) ثلاثون الف ريال، وبعد احاله الدعوي الي الدايره الثامنه عشر عقدت الدايره لها جلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ 15/06/1442ه وفيها حضر المدعي وكاله بالوكاله وكاله اجنبيه صادره من السفاره اللبنانيه برقم 1442/ 2020، والمدعي عليه وكاله بالوكاله رقم 402039582 تاريخ 29/10/1440ه وبما ان موضوع القضيه تمويل بحسب صحيفه الدعوي، وهو في حقيقته شراكه حيث ان المدعي يطالب برد راس المال وقدره 53.000دولار ويعادل 200.000ريال والذي تم تسليمه، لذا فقد قررت الدايره احاله القضيه لاداره الدعاوي والاحكام لاحالتها لدايره ثلاثيه، وبعد احاله الدعوي الي الدايره افتتحت جلسه عبر مسار المرافعه عن بعد (التقاضي الالكتروني)، وبعد اطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي افهمت المدعي عليه بجواب عن الدعوي فاجابت وكيله المدعي عليه: (ان كل ما جاء في دعوي المدعيه غير صحيح جمله وتفصيلا؛ والصحيح ان المدعيه شريكه مع المدعي عليها في الاعمال الخشبيه بمشروع استكمال اعمال انشاءات وتوسعه مسرح الكليه التقنيه بالرياض، وما يثبت ذلك ايصال الحواله الذي يبين سبب الحواله. وكان يمثلها جورج الفريد كوجك والمشروع قد توقف، لذلك كله نطلب رد دعوي المدعيه)، وفي جلسه 26/07/1442ه المنعقده عبن بعد وفيها حضر مدير شركه المدعيه/ جورج الفريد كوجك باقامه رقم (...) واكد علي توكيل الحاضر/ عبدﷲ محمد سابر القرني بمضمون الوكاله المرفقه وبطلب الجواب من وكيله المدعي عليه/ شذي بنت ابراهيم بن سليمان المزروع سجل مدني رقم (...) بوكاله رقم (402039582 لها حق الاقرار) فاجابت بان موكلها استلم مبلغ قدره (200,000) ميتان الف ريال وان الشراكه صحيحه وان المشروع متوقف وطلبت الدايره منها الجواب عن حال الشراكه وعن حال راس المال فاجابت بانهم موكلها قام ببعض الاعمال لكن الجهه المالكه رفضت صرف مستحقات المشروع ولم يسدد المقاول الرييسي ما تم تنفيذه وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب بان هذا غير صحيح وانه يوجد تاخير من قبل المدعي عليه في التنفيذ وسالت الدايره وكيله المدعي عليه عن البينه وهل طالب موكلها المقاول الرييسي بالاعمال المنفذه فاجابت بان ليس لموكلها بينه وان موكلها لم يطالب المقاول الرييسي وان موكلها مستعد لليمين، ووعليه فقد رات الدايره صلاحيه الدعوي للحكم فيها، فقررت الدايره رفع الدعوي للمداوله.
 
(الاسباب)
تاسيسا علي ما سبق، وبما ان دعوي ناشي عن عقد مضاربه فان اختصاص المحكمه التجاريه منعقد فيها بناء علي الماده (16) الفقره (3) من نظام المحاكم التجاريه، وفي الموضوع الدعوي فان المدعيه تطالب برد راس المال بمبلغ (200,000)ريال التي سلمته لمدعي عليه لغرض المضاربه باعمال اخشاب، وقد اقر المدعي عليه بالشراكه وباستلام راس المال، وبما ان الاقرار حجه وبينه عليها، وهو اقوي البينات وقد اجمعت الامه علي ان الاقرار حجه، وقال ابن القيم: (الحكم بالاقرار يلزم قبوله بلا خلاف)، مما تنتهي معه الدايره الي ثبوت الشراكه واستلام راس المال، وقد دفع المدعي عليه بالخساره، ولما كان الاصل ان يد المضارب علي راس المال يد امانه والقول قوله مع يمينه ما لم يتعدي او يفرط كما نص عليه الفقهاء فقال البهوتي في كشاف القناع: (والعامل امين في مال المضاربه لانه متصرف فيه باذن مالكه علي وجه لا يختص بنفعه فكان امينا كالوكيل... لا ضمان عليه فيما تلف من مال المضاربه بغير تعد ولا تفريط)، الا ان المدعي عليه ادعي الخساره لكامل راس المال بقول مجمل دون بيان، وبما ان المدعي عليه يمتهن اعمال المقاوله والعمل محل الشراكه يعد من اعمال المقاوله والعاده في هذه الاعمال وجود مستندات من فواتير ومستخلصات ونحوها، وعليه فلا تقبل دعوي الخساره المجمله دون تفصيل وتقديم ما يسندها من مستندات ويعد المضارب مفرطا، كما ان المدعي اقر بانه لم يطالب الذي تعاقد معه (مقاول الرييس) بمبالغ الاعمال المنفذه، وعدم السعي في استحصال اموال الشراكه يعد تفريطا ظاهرا، وعليه فان الدايره قد تبين لها تفريط المضارب الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تضمين المضارب والزامه باعاده راس المال كاملا، واما طلب المدعيه لاتعاب المطالبه ولما ظهر للدايره ان المدعي عليه قد الجا المدعيه الي القضاء دون ان يبدي المدعي عليه عذرا مقبولا لذلك، وهو وصف مؤثر في استحقاق المدعيه لما يطلبه في هذه الدعوي، وقد قرر شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه ﷲ تعالي، في مثل ذلك ما نصه: (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطله حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل، اذا غرمه علي الوجه المعتاد) مجموع الفتاوي24/30؛ فان الدايره تنتهي الي الزامه بها بمبلغ اتعاب (15,000) ريال باعتبارها النسبه الملايمه، وتاسيسا علي كونها غير ملزم بما تتحمله المدعيه زايدا عن المعتاد، لان الضرر يقدر بالمثل مما تنتهي معه الدايره حكمها ورفض ما زاد عنها. 
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: اولا: بالزام المدعي عليه ابراهيم عبدﷲ السعيد رقم الهويه: (...) بان يدفع للمدعيه ماس ميديا كوربوريشن رقم تجاري: (...) لبنانيه الجنسيه مبلغ قدره 200,000 مايتا الف ريال، ثانيا: الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه اتعاب محاماه بمبلغ قدره 15.000 خمسه عشر الف ريال، ورفض ما زاد عن ذلك من طلبات.
وبالله التوفيق
 
عضو
عبدالرحمن بن عبدالعزيز الجريوي
عضو
عبدالاله بن سهل العتيبي
رييس الدايره
د. علي بن عبدﷲ علي الحمد

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4434 لعام 1442 ه
المقامه من/ ماس ميديا كوربوريشن غير ذلك (...)
ضد/ ابراهيم عبدﷲ السعيد هويه وطنيه (...)
القاضي محمد بن سعود العريفي رييسا
القاضي عبدﷲ بن صالح اللحيدان عضوا
القاضي خالد بن صالح الثويني عضوا
 (الوقايع)
 بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعيه الزام المدعي عليه برد راس المال بمبلغ (200,000)ريال التي سلمته للمدعي عليه لغرض المضاربه باعمال اخشاب، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي: " اولا: بالزام المدعي عليه ابراهيم عبدﷲ السعيد رقم الهويه: (...) بان يدفع للمدعيه ماس ميديا كوربوريشن رقم تجاري: (...) لبنانيه الجنسيه مبلغ قدره 200,000 مايتا الف ريال، ثانيا: الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه اتعاب محاماه بمبلغ قدره 15.000 خمسه عشر الف ريال، ورفض ما زاد عن ذلك من طلبات"، وبتسليم وكيله المدعي عليه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا، وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
 
(الاسباب)
بعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه.
 
(منطوق الحكم)
لذا: حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره السابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 26 /07 /1442ه الصادر في القضيه رقم 3009 لعام 1442ه القاضي " اولا: بالزام المدعي عليه ابراهيم عبدﷲ السعيد رقم الهويه: (...) بان يدفع للمدعيه ماس ميديا كوربوريشن رقم تجاري: (...) لبنانيه الجنسيه مبلغ قدره 200,000 مايتا الف ريال، ثانيا: الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه اتعاب محاماه بمبلغ قدره 15.000 خمسه عشر الف ريال، ورفض ما زاد عن ذلك من طلبات"؛ محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو
عبدﷲ بن صالح اللحيدان
عضو
خالد بن صالح الثويني
رييس الدايره
محمد بن سعود العريفي