tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

قرار رقم 24 لعام 1434هـ

gstc_gov_sa · decision · processed · 50 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:ministerial_decision:393 entity=legal_basis:minister_decision:961/32 entity=format:application/pdf entity=committee:اللجنة الابتدائية الأولى- 1438/1434هـ language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
# القرار رقم ( ٨/٢٤) عام ١٤٣٤ه

## الصادر من لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الاولي

بشان الاعتراض المقدم من المكلف / شركه (ا)
برقم (٩٢٦) وتاريخ ١٣١/٤/٢٩ه
ورقم ( ١٢٦٠) وتاريخ ١٤٣١/٦/١٥ه
علي الربط الزكوي لعامي ۲۰۰۷م، ۲۰۰۸م

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، وبعد:

انه في يوم السبت ١٤٣٤/٨/٦ه انعقدت بمقرها بفرع وزاره الماليه بمنطقه مكه المكرمه بمحافظه جده، لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الاولي بجده، المشكله من:

* الدكتور/
* الدكتور /
* الدكتور /
* الدكتور /
* الاستاذ/
* الاستاذ/

رييسا
نايبا للرييس
عضوا
عضوا
عضوا
سكرتيرا

وذلك للنظر في الاعتراض المقدم من المكلف شركه ( ا ) علي الربط الزكوي الذي اجراه فرع مصلحه الزكاه والدخل بجده العامي ٢٠٠٧م، ۲۰۰۸م، حيث مثل المصلحه في جلسه الاستماع والمناقشه المنعقده يوم السبت ١٤٣٤/٣/٢٨ه كل من:
............. بموجب خطاب المصلحه رقم (١٤٣٤/١٦/١٥٧٣) وتاريخ ١٤٣٤/٣/١١ه، ومثل المكلف: سعودي الجنسيه بموجب بطاقه الهويه الوطنيه رقم .......... صادره من جده صالحه حتي ١٤٤٠/٢/١ه، وبموجب التفويض الصادر من الشركه بتاريخ (بدون)، المصادق عليه من الغرفه التجاريه الصناعيه بمحافظه ينبع بتاريخ ١٤٣٤/٣/٢١ه.

وقد قامت اللجنه بدراسه الاعتراض المقدم من المكلف، وردود المصلحه علي بنود الاعتراض، ومراجعه ما تم تقديمه من مستندات تضمنها ملف القضيه، وما قدم من مستندات اثناء وبعد جلسه الاستماع والمناقشه، في ضوء الانظمه واللوايح والتعليمات الساريه، وذلك علي النحو التالي:

## الناحيه الشكليه:

### ١ - وجهه نظر المصلحه:

* قبول الاعتراض رقم (٩٢٦) لعام ٢٠٠٧م من الناحيه الشكليه لتقديمه من ذي صفه خلال الاجل المقرر نظاما.
* مستوف الشروط المنصوص عليها في اللايحه التنفيذيه لنظام جبايه فريضه الزكاه.

۱۰/۱

- عدم قبول الاعتراض رقم ( ١٢٦٠) لعام ٢٠٠٨م من الناحيه الشكليه لتقديمه بعد انتهاء المده النظاميه.

٢ - وجهه نظر المكلف:
وجهت اللجنه سؤالا الي ممثل المكلف عن الاسباب والمبررات التي حالت دون تقديم الاعتراض خلال المده النظاميه، المحدده بستين يوما من تاريخ استلام خطاب الربط، فاجاب بانه وفقا للاعتراض المقدم من مكتب (س)، فان خطاب الربط لعام ٢٠٠٨م تم استلامه بتاريخ ١٤٣١/٤/١٨ه حسبما هو موضح بصوره خطاب البريد المبلغ به، كما ان المصلحه في خطابها رقم ( ٢/٤٨٩٨/١٨) وتاريخ ١٤٣٢/٦/١٩ه وافقت علي الاعتراض من الناحيه الموضوعيه فقط، ولم يتم الاشاره الي الناحيه الشكليه.

- راي اللجنه:
بعد ان درست اللجنه وجهتي نظر الطرفين، وما قدماه من دفوع ومستندات، اتضح الاتي:
ا - ينحصر الخلاف بين المكلف والمصلحه فيما يخص الناحيه الشكليه، في عدم قبول المصلحه اعتراض المكلف من الناحيه الشكليه لتقديمه بعد انتهاء المده النظاميه المحدده بستين يوما. بينما يري المكلف ان خطاب الربط الزكوي لعام ٢٠٠٨م تم استلامه بتاريخ ١٤٣١/٤/١٨ه ، ويضيف بان المصلحه لم تشر الي الناحيه الشكليه في خطابها رقم (٢/٤٨٩٨/١٨) وتاريخ ١٤٣٢/٦/١٩ه.
ب - طلبت اللجنه من ممثلي المصلحه تقديم صوره من خطاب البريد، فافادوا بان مؤسسه البريد سبق وان افادت المصلحه بانها تعمل علي اتلاف سجلاتها التي يمضي عليها سنتان فاكثر، وبالتالي يتعذر طلب تاريخ استلام المكلف للربط، وارفقا صوره من تعميم المصلحه رقم (۹/۱۳۹۹) وتاريخ ١٤٢٨/٣/٥ه المتعلق بهذا الامر.
كما افادا بان خطاب المفوض عن المكلف بتقديم الاعتراض مكتب (س)، تضمن ان استلام خطاب الربط كان بتاريخ ١٤٣١/٤/١٨ه، كما تضمن عباره : ( مرفق صوره من خطاب البريد المبلغ به الخطاب)، ولم يرفق الصوره للمصلحه او للجنه، وبالتالي فان اثبات المكلف وتقديمه لصوره الاستلام يكون اسهل من مخاطبه البريد، حيث ان المكلف يمتلك سند قبول اعتراضه - ان وجد - وتقديمه للجنه.
ج – برجوع اللجنه الي اعتراض المكلف الوارد الي المصلحه برقم (١٢٦٠) وتاريخ ١٤٣١/٦/١٥ه لعام ٢٠٠٨م، اتضح في البند (اولا) الخاص بالناحيه الشكليه ما نصه: "صدر الخطاب المذكور اعلاه في تاريخ ١٤٣١/٣/٢١ه كما هو موضح اعلاه، وتم استلامه في تاريخ ١٤٣١/٤/١٨ه حسبما هو موضح بصوره خطاب البريد المبلغ به الخطاب ...".
د – برجوع اللجنه الي البند (اولا) من خطاب وزير الماليه والاقتصاد الوطني رقم (٦٩٢٨/٣) وتاريخ ١٤١٦/٥/٢٧ه، اتضح انه ينص علي ان تقوم المصلحه بتضمين خطابات التبليغ بالربوط الزكويه او الضريبيه ما يفيد ان للمكلفين الحق في الاعتراض علي هذه الربوط خلال المده النظاميه المحدده بثلاثين يوما قبل تعديلها الي ستين يوما بالنسبه للربوط الزكويه) من تاريخ التبليغ بها، والا اصبحت نهاييه واجبه التنفيذ.
ه - برجوع اللجنه الي خطاب المصلحه رقم (٢/٢٥١٩/١٨) وتاريخ ١٤٣١/٣/٢١ه المتضمن ابلاغ المكلف بالربط الزكوي لعام ٢٠٠٨م، اتضح انه تضمن النص علي احقيه المكلف في الاعتراض علي الربط خلال ستين يوما من تاريخ الاخطار وطبقا للنظام. بينما قام المكلف بالاعتراض علي الربط بموجب خطاب اعتراضه الوارد الي المصلحه بالقيد رقم (١٢٦٠) وتاريخ ١٤٣١/٦/١٥ه.
و - ذكر ممثل المكلف في خطاب الاعتراض الوارد الي المصلحه برقم ( ١٢٦٠) وتاريخ ١٤٣١/٦/١٥ه، ان خطاب الربط الزكوي رقم (٢/٢٥١٩/١٨) وتاريخ ١٤٣١/٣/٢١ه لعام ٢٠٠٨م تم استلامه في ١٤٣١/٤/١٨ه، ولم يقدم ما يثبت ذلك، ولا السبب في تاخر استلام الخطاب حتي هذا التاريخ.
۱۰/۲

ز – برجوع اللجنه الي قرار وزير الماليه رقم (٩٦١/٣٢) وتاريخ ١٤١٨/٤/٢٢ه، اتضح ان حق اللجنه في النظر بالاعتراض
المحال اليها بعد انقضاء المده النظاميه مقيد بتوفر بعض الشروط والضوابط، ومنها ان يتقدم المكلف الي اللجنه بمبررات
مقبوله ومقنعه حالت دون تقديم الاعتراض ضمن المده النظاميه المحدده، وان يثبت من الناحيه الزكويه والموضوعيه
المقرونه بالمستندات القاطعه والواضحه التي لا تقبل الاجتهاد او التاويل احقيه المكلف في الاعتراض موضعا علي كل او
بعض بنود الربط الزكوي، وهو ما لم يتوفر في حاله المكلف.
وبناء علي ما سبق، وحيث لم يقدم المكلف مبررات مقنعه ومقبوله، فقد رات اللجنه باجماع اعضايها الحاضرين عدم قبول
اعتراض المكلف لعام ٢٠٠٨م من الناحيه الشكليه، وبالتالي عدم مناقشته من الناحيه الموضوعيه.

الناحيه الموضوعيه:
اولا : قروض بمبلغ (٥,٦۳۱,۰۰۹) ريالات لعام ٢٠٠٧م.

ا - وجهه نظر المكلف:
يعترض المكلف علي اضافه المصلحه تلك القروض للوعاء الزكوي، وافاد بانها نشات خلال العام، وبالتالي لا تضاف الي الوعاء
الزكوي، نظرا لعدم حولان الحول عليها استنادا الي نص الفتوي رقم (٢٢٦٦٥) وتاريخ ١٤٢٤/٤/١٥ه.

٢ - وجهه نظر المصلحه:
تم اضافه القروض الي الوعاء الزكوي لحولان الحول عليها طبقا للفتوي رقم ( ٢٢٦٦٥) لعام ١٤٢٤ه اجابه السؤال الثاني، حيث
تعالج هذه الاموال زكويا باعتبار ما الت اليه، وهي خاصه بقرض وزاره الماليه طويله الاجل، حيث تم تحويل اقساطه الي قصير
الاجل، وتم اعاده تصنيفه ولا يؤثر حولان الحول علي القرض، بل يعتبر الحول مستمرا، وقد تايد اجراء المصلحه بعده قرارات
استينافيه، منها: القرار رقم (٦٤٥) لعام ١٤٣٠ه، والقرار رقم ( ١٠٩١) لعام ١٤٣٢ه.

- راي اللجنه:
ا - ينحصر الخلاف بين المكلف والمصلحه - فيما يخص هذا البند - في قيام المصلحه باضافه بند القروض الي الوعاء
الزكوي لعام ٢٠٠٧م، حيث يري المكلف عدم توجب خضوعها للزكاه لنشاتها خلال العام، وبالتالي لا تضاف الي الوعاء الزكوي
لعدم حولان الحول عليها طبقا للفتوي رقم (٢٢٦٦٥) لعام ١٤٢٤ه، وهي خاصه بقرض وزاره الماليه طويله الاجل، حيث تم تحويل
اقساطه الي قصيره الاجل، وتم اعاده تصنيفه، وهذا لا يؤثر علي عدم حولان الحول علي القروض، بل يعتبر الحول مستمرا.
ب
برجوع اللجنه الي الايضاح رقم (٢١) بالقوايم الماليه للمكلف لعام ٢٠٠٧م، اتضح ان مبلغ (٥,٦٣١,٠٠٨) ريالات
عباره عن اقساط قروض مستحقه مدرجه تحت بند الارصده الداينه الاخري.
د -برجوع اللجنه الي كشف حساب قرض وزاره الماليه رقم ...... اتضح ان رصيده الافتتاحي في ٢٠٠٧/٧/١م داين
بمبلغ (١٣,٥١٤,٤١٠/٧٤) ريالا، وتم تخفيضه بمبلغ ( ٣,٣٧٨,٦٠٤/٤١) ريالا، ليصبح رصيد اخر الفتره في ٢٠٠٧/١٢/٣١م داينا بمبلغ
(١٠,١٣٥,٨٠٦/٣٣) ريالا، وان الحركه التي تمت علي قرض وزاره الماليه طويله الاجل هو تحويل للاقساط المستحقه السداد من
قرض طويل الاجل الي قرض قصير الاجل دون سداد حتي تاريخه حسبما ورد بالشرح.
د – برجوع اللجنه الي كشف حساب الجزء المتداول من قرض وزاره الماليه رقم ........ اتضح ان رصيده الافتتاحي في
٢٠٠٧/١/١م داين بمبلغ (٢,٢٥٢,٤٠٢/٩٤) ريالا، وتم تعليته بمبلغ (۳,۳۷۸,٦٠٤/٤١) ريالا، ليصبح رصيد اخر الفتره في
۱۲/۳۱/٢٠٠٧م داينا بمبلغ (٥,٦٣١,٠٠٧/٣٥) ريالا.

١٠/٣

ه -ذكر بعض الفقهاء ان القسط الحال من الديون، او القروض التي علي المقترض لا يخضع للزكاه، بمعني ان زكاته
علي المقرض وليس علي المقترض، علي اعتبار ان الدين يحل باجله، وان ملكيه المقترض لهذا القسط ناقصه، ومقصود الفقهاء
من ذلك القسط الذي يحل اجله في يوم وجوب الزكاه او قبله، وليس خلال سنه من تاريخ اعداد الميزانيه، كما هو الحال من
الناحيه المحاسبيه.

برجوع اللجنه الي الفتوي رقم (٢/٢٣٨٤) وتاريخ ١٤٠٦/١٠/٣٠ه التي نصت في البند الخامس منها علي: "اما ما
تستفيده الشركه من النقود بقرض او هبه او ارث، او نحو ذلك، فهذا يعتبر له حول مستقل متي اكمله وجبت فيه الزكاه اذا
كان نقودا او عروض تجاره او من اي منهما"، كما رجعت الي الفتوي رقم (١٨٤٩٧) وتاريخ ١٤٠٨/١١/١٨ه التي نصت علي:
"... واما المقترض - وهو اخذ المال لحاجته - فلا تجب عليه الزكاه في ذلك الدين الا اذا حال الحول وهو نصاب، والمال في يده
لم ينفقه ولم يسدده عن ذمته، فان الزكاه تجب عليه حينيذ ؛ لان المال في حوزته"، وكذلك الفتوي رقم (٢٢٦٦٥) وتاريخ
١٤٢٤/٤/١٥ه التي نصت في اجابه السؤال الثاني علي: "ما تاخذه الشركه من مال اقتراضا من صناديق الاستثمارات او غيرها لا
يخلو من احدي الحالات التاليه:
* ان يحول الحول علي كله او بعضه قبل انفاقه، فما حال عليه الحول منه وجبت فيه الزكاه.
* ان يستخدم كله او بعضه في تمويل اصول ثابته، فلا زكاه فيما استخدم منه في ذلك.
* ان يستخدم في تمويل نشاط الشركه الجاري والذي يعتبر من عروض التجاره، فتجب فيه الزكاه باعتبار ما ال اليه
ويزكي بتقييمه في نهايه الحول".

ز – برجوع اللجنه الي الفتوي رقم (۲/۳۰۷۷) وتاريخ ١٤٢٦/١١/٨ه، التي جاءت ردا علي خطاب معالي وزير الماليه رقم
(٩٥٥/١٨٥) وتاريخ ١٤٢٦/١٠/٧ه حول كيفيه زكاه الديون، اتضح انها تنص علي: "واما ما ذكرتم من سؤال بعض الشركات عن
سبب احتساب الديون التي علي الشركه ضمن الوعاء الزكوي، فالجواب عنها بان ادله وجوب الزكاه عامه تشمل جميع الاموال
الزكويه، ولم يرد دليل صحيح بخصم الديون من ذلك، ولا يترتب عليه وجوب الزكاه مرتين في مال واحد ؛ لان الداين يزكي المال
الذي يملكه وهو في ذمه المدين، بينما المدين يزكي مالا اخر يملكه ويوجد بيده ويتمكن من التصرف فيه، وفرق بين المال
الذي بيد الانسان والمال الذي في ذمته".

كما نصت الفتوي رقم (٢٣٤٠٨) وتاريخ ١٤٢٦/١١/١٨ه في اجابه السؤال الثالث علي : ان "مقدم الايرادات التي يحصل عليها
المكلف بالزكاه كمقدم الايجار الذي يحصل عليه لقاء تاجير عقارات او اراض او غيرها لعده سنوات، تجب اضافته الي وعاء الزكاه
اذا بلغ النصاب وحال عليه الحول من تاريخ تمام العقد".

ح – كما هو واضح، فان الفتاوي الخمس المشار اليها لم تنص علي اعفاء كل القروض من الزكاه، بل اكدت علي ان ما
استخدم في تمويل الاصول الثابته هو الذي لا يخضع للزكاه، اما ما استخدم في تمويل النشاط الجاري، فانه يعتبر من عروض
التجاره، وتجب الزكاه فيه باعتبار ما ال اليه، ومعني ذلك ان القروض تضاف الي الوعاء الزكوي، سواء مولت اصولا ثابته او
متداوله ما دامت في ملكيه المكلف (المقترض) التامه. اما الاقساط حاله الاجل يوم الوجوب او قبله، فانها تحسم من الوعاء
الزكوي في ميزانيه المقترض، ويزكيها المقرض (الداين) بحسب حال المدين ( ملييا او غير مليء، معسرا او مماطلا).
وبناء علي ما سبق، رات اللجنه باجماع اعضايها الحاضرين تاييد المصلحه في اضافه القروض بمبلغ (٥,٦٣۱,۰۰۹) ريالات الي الوعاء
الزكوي للمكلف لعام ٢٠٠٧م.

ثانيا: اوراق دفع بمبلغ ( ۱۹۳,۱۲۰) ريالا لعام ٢٠٠٧م.

ا - وجهه نظر المكلف:

١٠/٤

نشات اوراق الدفع خلال العام، ولم يحل عليها الحول، وبالتالي لا يحق للمصلحه اضافتها الي الوعاء الزكوي.

## ٢ - وجهه نظر المصلحه:

تم اضافه اوراق الدفع الي الوعاء الزكوي؛ لانها مصدر تمويل للاصول الثابته، وقد تم حسم هذه الاصول من الوعاء الزكوي، وذلك حتي لا يتاثر الوعاء سلبا بغير وجه حق بحسم الاصول دون اضافه مقابل تمويلها الي الوعاء الزكوي.

## ٣ - راي اللجنه:

ا - ينحصر الخلاف بين المكلف والمصلحه - فيما يخص هذا البند في قيام المصلحه باضافه بند اوراق الدفع الي الوعاء الزكوي لعام ٢٠٠٧م، حيث يري المكلف ان اوراق الدفع نشات خلال العام، ولم يحل عليها الحول، وبالتالي لا يحق للمصلحه اضافتها الي الوعاء الزكوي. بينما تري المصلحه انه تم اضافتها الي الوعاء الزكوي؛ لانها مصدر تمويل للاصول الثابته، وتضيف بانه تم حسم الاصول الثابته من الوعاء الزكوي، بعدما تم اضافه ما يقابلها من اوراق الدفع.

ب - برجوع اللجنه الي الايضاح رقم (۲۰) بالقوايم الماليه للمكلف لعام ٢٠٠٧م، اتضح ان بند اوراق الدفع في ٢٠٠٧/١٢/٣١م بلغ ( ۱۹۳,۱۲۰) ريالا، ومدرجه تحت الذمم الداينه.

ج - برجوع اللجنه الي كشف حساب اوراق الدفع - الحاج (ب) - رقم ......... اتضح ان رصيد اخر الفتره في ٢٠٠٧/١٢/٣١م بلغ (۱۹۳,۱۲۰) ريالا، يمثل اوراق دفع مقابل احد عشر (١١) شيكا باقي قيمه اربع (٤) سيارات منها سيارتا اسعاف، وسيارتا ركوب للمستشفي حسبما ورد بالشرح، وكما هو واضح فان اوراق الدفع هذه مولت اصولا ثابته تم حسمها من الوعاء الزكوي للمكلف لعام ٢٠٠٧م.

د - ذكر بعض الفقهاء ان القسط الحال من الديون او القروض التي علي المقترض لا يخضع للزكاه، بمعني ان زكاته علي المقرض وليس علي المقترض علي اعتبار ان الدين يحل باجله، وان ملكيه المقترض لهذا القسط ناقصه، ومقصود الفقهاء من ذلك القسط الذي يحل اجله في يوم وجوب الزكاه او قبله، وليس خلال سنه من تاريخ اعداد الميزانيه، كما هو الحال من الناحيه المحاسبيه.

ه - برجوع اللجنه الي الفتوي رقم (٢/٢٣٨٤) وتاريخ ١٤٠٦/١٠/٣٠ه التي نصت في البند الخامس منها علي: "اما ما تستفيده الشركه من النقود بقرض او هبه او ارث، او نحو ذلك، فهذا يعتبر له حول مستقل متي اكمله وجبت فيه الزكاه اذا كان نقودا او عروض تجاره او من اي منهما"، كما رجعت الي الفتوي رقم (١٨٤٩٧) وتاريخ ١٤٠٨/١١/١٨ه التي نصت علي: "... واما المقترض - وهو اخذ المال لحاجته - فلا تجب عليه الزكاه في ذلك الدين الا اذا حال الحول وهو نصاب، والمال في يده لم ينفقه ولم يسدده عن ذمته، فان الزكاه تجب عليه حينيذ ؛ لان المال في حوزته"، وكذلك الفتوي رقم (٢٢٦٦٥) وتاريخ ١٤٢٤/٤/١٥ه التي نصت في اجابه السؤال الثاني علي: "ما تاخذه الشركه من مال اقتراضا من صناديق الاستثمارات او غيرها لا يخلو من احدي الحالات التاليه:
* ان يحول الحول علي كله او بعضه قبل انفاقه، فما حال عليه الحول منه وجبت فيه الزكاه.
* ان يستخدم كله او بعضه في تمويل اصول ثابته، فلا زكاه فيما استخدم منه في ذلك.
* ان يستخدم في تمويل نشاط الشركه الجاري والذي يعتبر من عروض التجاره، فتجب فيه الزكاه باعتبار ما ال اليه ويزكي بتقييمه في نهايه الحول".

١٠/٥

و – برجوع اللجنه الي الفتوي رقم (۲/۳۰۷۷) وتاريخ ١٤٢٦/١١/٨ه، التي جاءت ردا علي خطاب معالي وزير الماليه رقم
(٩٥٥/١٨٥) وتاريخ ١٤٢٦/١٠/٧ه حول كيفيه زكاه الديون، اتضح انها تنص علي:
"واما ما ذكرتم من سؤال بعض الشركات عن سبب احتساب الديون التي علي الشركه ضمن الوعاء الزكوي، فالجواب عنها بان
ادله وجوب الزكاه عامه تشمل جميع الاموال الزكويه، ولم يرد دليل صحيح بخصم الديون من ذلك، ولا يترتب عليه وجوب
الزكاه مرتين في مال واحد؛ لان الداين يزكي المال الذي يملكه وهو في ذمه المدين، بينما المدين يزكي مالا اخر يملكه ويوجد
بيده ويتمكن من التصرف فيه، وفرق بين المال الذي بيد الانسان والمال الذي في ذمته".
كما نصت الفتوي رقم (٢٣٤٠٨) وتاريخ ١٤٢٦/١١/١٨ه في اجابه السؤال الثالث علي : ان "مقدم الايرادات التي يحصل عليها
المكلف بالزكاه كمقدم الايجار الذي يحصل عليه لقاء تاجير عقارات او اراض او غيرها لعده سنوات تجب اضافته الي وعاء الزكاه
اذا بلغ النصاب وحال عليه الحول من تاريخ تمام العقد".
ز – كما هو واضح، فان الفتاوي الخمس المشار اليها لم تنص علي اعفاء كل القروض من الزكاه، بل اكدت علي ان ما
استخدم في تمويل الاصول الثابته هو الذي لا يخضع للزكاه، اما من استخدم في تمويل النشاط الجاري فانه يعتبر من عروض
التجاره، وتجب الزكاه فيه باعتبار ما ال اليه، ومعني ذلك ان القروض تضاف الي الوعاء الزكوي، سواء مولت اصولا ثابته او
متداوله ما دامت في ملكيه المكلف (المقترض) التامه، وبطبيعه الحال تم حسم الاصول الثابته من الوعاء الزكوي، وبالتالي
فهي لم تخضع للزكاه فعلا. اما الاقساط حاله الاجل يوم الوجوب او قبله، فانها تحسم من الوعاء الزكوي في ميزانيه
المقترض، ويزكيها المقرض (الداين) بحسب حال المدين ( ملييا او غير مليء، معسرا او مماطلا).
وبناء علي ما سبق، رات اللجنه باجماع اعضايها الحاضرين تاييد المصلحه في اضافه اوراق الدفع بمبلغ (١٩٣,١٢٠) ريالا الي
الوعاء الزكوي لعام ٢٠٠٧م.
ثالثا: اطراف ذات علاقه بمبلغ (١,٤٩٣,٢٢٧) ريالا لعام ٢٠٠٧م
1 - وجهه نظر المكلف
افاد المكلف ان طبيعه التعامل مع تلك الاطراف هو تعامل تجاري، ولم يحل عليها الحول.
٢ - وجهه نظر المصلحه:
اضافت المصلحه البند الي الوعاء الزكوي طبقا للفتوي الشرعيه (٢٢٦٦٥) لعام ١٤٢٤ه اجابه السؤال الثاني المتضمن اضافه
كافه الاموال المملوكه، والمستفاده من الغير الي الوعاء الزكوي، والتي تستخدم في نشاط الشركه حيث تعالج زكويا باعتبار
ما الت اليه، وذلك لحولان الحول عليها، وقد سبق ان اعترضت الشركه علي هذا البند في عام ٢٠٠٦م، وصدر قرار اللجنه
الابتداييه رقم (٤/١٥) لعام ١٤٣٢ ه مؤيدا للمصلحه.
وقد تايد اجراء المصلحه بحكم ديوان المظالم رقم (٢٧/١/٥/٨) لعام ١٤٣٠ه، باضافه رصيد جهات ذات علاقه الي الوعاء
الزكوي، كما لازال قضاء اللجنه الاستينافيه مستقرا علي ذلك، ومن ذلك القرار الاستينافي رقم (٩١١) لعام ١٤٣٠ه المصادق
عليه بالخطاب الوزاري رقم ( ٣٨٠٥/١) وتاريخ ١٤٣٠/٤/٢٦ه، وحكم ديوان المظالم من محكمه الاستيناف بالحكم رقم (٢/٨١٢)
لعام ١٤٣٢ه، وتتمسك المصلحه بصحه ربطها.
٣- راي اللجنه:
ا – ينحصر الخلاف بين المكلف والمصلحه - فيما يخص هذا البند - في قيام المصلحه باضافه بند اطراف ذات علاقه
الي الوعاء الزكوي لعام ٢٠٠٧م، حيث يري المكلف عدم توجب خضوعها للزكاه؛ لان طبيعه التعامل مع تلك الاطراف هو تعامل
١٠/٦

تجاري، ولم يحل عليه الحول، بينما تري المصلحه بان البند تم اضافته الي الوعاء الزكوي طبقا للفتوي رقم (٢٢٦٦٥) لعام ١٤٢٤ه، التي تقضي باضافه كافه الاموال المملوكه والمستفاده من الغير الي الوعاء الزكوي، والتي تستخدم في نشاط الشركه، وذلك لحولان الحول عليها.

ب - برجوع اللجنه الي الايضاح رقم (۲۰) بالقوايم الماليه للمكلف لعام ٢٠٠٧م، اتضح الاتي:

| صاحب العلاقه | نوع العلاقه | نوع التعامل | الحركه خلال العام |
| | | | مدين | داين |
| شركه | ملك الشريك ... | مورد | | ١,٤٩٣,٢٢٧ | ١,٤٩٣,٢٢٧ |

د - تري اللجنه عدم وجود فرق بين مصادر التمويل الداخليه او الخارجيه من حيث توجب خضوعها للزكاه في حاله استيفاء الشروط الزكويه الاخري، وبالتالي فانه يمكن الاستيناس بالفتاوي الصادره بخصوص القروض، ومنها الفتوي رقم (٢/٢٣٨٤) وتاريخ ١٤٠٦/١٠/٣٠ه، ورقم (١٨٤٩٧) وتاريخ ١٤٠٨/١١/١٨ه، ورقم (٢٢٦٦٥) لعام ١٤٢٤ه، ورقم (۳۰۷) وتاريخ ١٤٢٤/٤/١0ه.

د - ذكر بعض الفقهاء ان القسط الحال من الديون او القروض التي علي المقترض لا يخضع للزكاه، بمعني ان زكاته علي المقرض وليس علي المقترض، علي اعتبار ان الدين يحل باجله، وان ملكيه المقترض لهذا القسط ناقصه، ومقصود الفقهاء من ذلك القسط الذي يحل اجله في يوم وجوب الزكاه او قبله، وليس خلال سنه من تاريخ اعداد الميزانيه، كما هو الحال من الناحيه المحاسبيه.

ه - برجوع اللجنه الي الفتوي رقم (٢/٢٣٨٤) وتاريخ ١٤٠٦/١٠/٣٠ه، التي نصت في البند الخامس منها علي: "اما ما تستفيده الشركه من النقود بقرض او هبه او ارث، او نحو ذلك، فهذا يعتبر له حول مستقل متي اكمله وجبت فيه الزكاه اذا كان نقودا او عروض تجاره او من اي منهما".

كما رجعت الي الفتوي رقم (۱۸٤۹۷) وتاريخ ١٤٠۸/۱۱/۱۸ه التي نصت علي: " ... واما المقترض - وهو اخذ المال لحاجته - فلا تجب عليه الزكاه في ذلك الدين الا اذا حال الحول وهو نصاب، والمال في يده لم ينفقه ولم يسدده عن ذمته، فان الزكاه تجب عليه حينيذ لان المال في حوزته"، وكذلك الفتوي رقم (٢٢٦٦٥) وتاريخ ١٤٢٤/٤/١٥ه التي نصت في اجابه السؤال الثاني علي: "ما تاخذه الشركه من مال اقتراضا من صناديق الاستثمارات او غيرها لا يخلو من احدي الحالات التاليه:
* ان يحول الحول علي كله او بعضه قبل انفاقه، فما حال عليه الحول منه وجبت فيه الزكاه.
* ان يستخدم كله او بعضه في تمويل اصول ثابته، فلا زكاه فيما استخدم منه في ذلك.
* ان يستخدم في تمويل نشاط الشركه الجاري والذي يعتبر من عروض التجاره، فتجب فيه الزكاه باعتبار ما ال اليه ويزكي بتقييمه في نهايه الحول".

و - برجوع اللجنه الي الفتوي رقم (۲/۳۰۷) وتاريخ ١٤٢٦/١١/٨ه، التي جاءت ردا علي خطاب معالي وزير الماليه رقم (٩٥٥/١٨٥) وتاريخ ١٤٢٦/١٠/٧ه حول كيفيه زكاه الديون، اتضح انها تنص علي:
" واما ما ذكرتكم من سؤال بعض الشركات عن سبب احتساب الديون التي علي الشركه ضمن الوعاء الزكوي.
فالجواب عنها بان ادله وجوب الزكاه عامه تشمل جميع الاموال الزكويه، ولم يرد دليل صحيح بخصم الديون من ذلك، ولا يترتب

۱۰/۷

عليه وجوب الزكاه مرتين في مال واحد؛ لان الداين يزكي المال الذي يملكه وهو في ذمه المدين، بينما المدين يزكي مالا اخر
يملكه ويوجد بيده ويتمكن من التصرف فيه، وفرق بين المال الذي بيد الانسان والمال الذي في ذمته".
كما نصت الفتوي رقم (٢٣٤٠٨) وتاريخ ١٤٢٦/۱۱/۱۸ه في اجابه السؤال الثالث علي : ان "مقدم الايرادات التي يحصل عليها
المكلف بالزكاه كمقدم الايجار الذي يحصل عليه لقاء تاجير عقارات او اراض او غيرها لعده سنوات، تجب اضافته الي وعاء الزكاه
اذا بلغ النصاب وحال عليه الحول من تاريخ تمام العقد".
وبناء علي ما سبق، رات اللجنه باجماع اعضايها الحاضرين تاييد المصلحه في اضافه اطراف ذات علاقه بمبلغ (١,٤٩٣,٢٢٧) ريالا
الي الوعاء الزكوي للمكلف لعام ٢٠٠٧م.
رابعا: فرق عدم حسم اصول ثابته بمبلغ (٧,٦٣٥,٠٩٧) ريالا لعام ٢٠٠٧م، وفرق اهلاك بمبلغ ( ١,٢٤٢,٤٢١) ريالا لعام ٢٠٠٧م.

### ١ - وجهه نظر المكلف:
يعترض المكلف علي عدم قيام المصلحه بحسم اجمالي الاصول الثابته البالغه (٣٥,٠٦٤,٠٤٨) ريالا لعام ٢٠٠٧م، وقامت بحسم
مبلغ ( ٢٧,٤٢٨,٩٥١) ريالا مما اوجد فرقا بمبلغ (٧,٦٣٥,٠٩٧) ريالا.

### ٢ - وجهه نظر المصلحه:
تم اجراء المصلحه لعام ٢٠٠٧م بناء علي المعالجه التي تمت علي ارصده الاصول الثابته التي اعتمدت للاعوام من ٢٠٠١م حتي
٢٠٠٥م، بعد استبعاد الاصول غير المؤيد منها بمستندات انذاك، ووافق المكلف علي ذلك لعام ٢٠٠٥م، وبالتالي تم اعتماد
الارصده المرحله من عام ٢٠٠٥م حتي السنه اللاحقه ٢٠٠٦م والسنوات التاليه، وتم عمل جدول الاهلاك بناء علي ذلك، وقد
سبق ان اعترض المكلف علي ذلك في عام ٢٠٠٦م، وجاء قرار اللجنه الابتداييه رقم (٤/١٥) لعام ١٤٣٢ه مؤيدا للمصلحه

### ٣ - راي اللجنه:
بعد ان درست اللجنه وجهتي نظر الطرفين، وما قدماه من دفوع ومستندات، اتضح الاتي:
ا - ينحصر الخلاف بين المكلف والمصلحه - فيما يخص هذا البند - في عدم قيام المصلحه بحسم فرق الاصول الثابته
بمبلغ (٧,٦٣٥,٠٩٧) ريالا، وفرق اهلاك بمبلغ ( ١,٢٤٢,٤٢١) ريالا من الوعاء الزكوي للمكلف، حيث يري المكلف توجب حسم
صافي الاصول الثابته بمبلغ (٣٥,٠٦٤,٠٤٨) ريالا، وليس كما قامت بحسمه المصلحه بمبلغ ( ٢٧,٤٢٨,٩٥١) ريالا، مما نتج عنه فرق
في الاصول الثابته بمبلغ (٧,٦٣٥,٠٩٧) ريالا، ويضيف بانه يتوجب تصحيح فرق الاهلاك الناتج عن تصحيح الاصول الثابته.
بينما تري المصلحه ان المعالجه تمت علي الاصول الثابته التي اعتمدت من عام ٢٠٠١م حتي عام ٢٠٠٥م، بعد استبعاد الاصول
الثابته غير المؤيده بمستندات انذاك، ووافق عليها المكلف لعام ٢٠٠٥م، وتضيف بانها اعتمدت الارصده المرحله من عام
٢٠٠٥م حتي السنه اللاحقه ٢٠٠٦م وهكذا.
ب – برجوع اللجنه الي المستندات المقدمه من ممثلي المصلحه بعد جلسه الاستماع والمناقشه – اتضح ان
معالجه الاصول الثابته تمت بناء علي نتايج الفحص الميداني للشركه، كما تلاحظ اللجنه ايضا ان اعداد جدول اهلاك الاصول
الثابته عن الاعوام من ٢٠٠١م حتي ٢٠٠٥م تم من واقع حسابات الشركه بعد استبعاد الاصول الثابته غير مؤيده مستنديا، وان
حسابات عام ٢٠٠٥م كانت سنه اساس لحسابات عام ٢٠٠٦م في احتساب صافي قيمه الاصول الثابته التي وافق عليها
المكلف سابقا.
د -ظهر للجنه وجود ملاحظه سابقه للمحاسب القانوني بالايضاح رقم (٩) بالقوايم الماليه لعام ٢٠٠٦م ونصها: "...
مع الاشاره الي ان قسط الاستهلاك يحتسب علي اجمالي رصيد اول المده؛ لعدم وجود تحليل للاصول الثابته، مما يصعب معه
۱۰/۸

# خامسا: خساير مرحله مبلغ (٢٨,٦٩٤,٩٤٢) ريالا لعام ٢٠٠٧م.

## ا - وجهه نظر المكلف:
يعترض المكلف علي عدم قيام المصلحه بحسم كامل الخساير المرحله البالغه (٧٧,٢٨٦,٣٤٤) ريالا لعام ٢٠٠٧م حسب القوايم الماليه، وحيث حسمت فقط مبلغ ( ٤٨,٥٩١,٤٠٢) ريال، مما اوجد فرقا بمبلغ ( ٢٨,٦٩٤,٩٤٢) ريالا.

## ٢ - وجهه نظر المصلحه:
قامت المصلحه بحسم الخساير المرحله المعدله طبقا لربوط المصلحه للاعوام ٢٠٠٤م و ٢٠٠٥م و ٢٠٠٦م، طبقا للتعميم رقم (١/٩٢) وتاريخ ١٤١٨/٧/١٩ه المتضمن ان الخساير التي تحسم من الوعاء الزكوي هي الخساير المعدله، طبقا لربوط المصلحه بعد تعديلها بايه مخصصات او احتياطيات سبق اضافتها لنتيجه الاعمال في العام او الاعوام السابقه تحاشيا للازدواج. وقد سبق ان اعترض المكلف علي هذا البند لعام ٢٠٠٦م، وايدت اللجنه الابتداييه اجراء المصلحه بقرارها رقم (٤/١٥) لعام ١٤٣٢ه.

## ٣ - راي اللجنه:
بعد ان درست اللجنه وجهتي نظر الطرفين، وما قدماه من دفوع ومستندات، اتضح الاتي:

ا – ينحصر الخلاف بين المكلف والمصلحه - فيما يخص هذا البند- في عدم قيام المصلحه بحسم كامل الخساير المرحله من الوعاء الزكوي لعام ٢٠٠٧م، حيث يري المكلف توجب حسم كامل الخساير المرحله طبقا للقوايم الماليه البالغه (٧٧,٢٨٦,٣٤٤) ريالا. بينما تري المصلحه انه تم حسم الخساير المعدله من الوعاء الزكوي طبقا لربوط المصلحه عن الاعوام من ٢٠٠٤م حتي ٢٠٠٦م، طبقا لتعميم المصلحه رقم ( ١/٩٢) وتاريخ ١٤١٨/٧/١٩ه.

ب – برجوع اللجنه الي تعميم المصلحه رقم (١/٩٢) وتاريخ ١٤١٨/١/١٩ه، اتضح انه ينص علي: "ان الخساير المدوره التي يجوز حسمها هي خساير السنه او السنوات المعدله، طبقا لربط المصلحه بعد اضافه المخصصات والاحتياطيات فقط التي سبق تخفيض الخساير بها في سنه تكوينها، وذلك منعا للازدواج الزكوي".

ج – برجوع اللجنه الي الربط الزكوي الذي اجرته المصلحه علي حسابات المكلف لعام ٢٠٠٦م، اتضح ان خساره العام بلغت (٧,٤١٩,١١٦) ريالا. وتم حسم بند ضيافه واستقبال بمبلغ (٤,٨٢٨) ريالا، كما تم اضافه الخساير المرحله المعدله لعام ٢٠٠٥م بمبلغ (٤١,١٧٧,١١٤) ريالا، ليصبح اجمالي الخساير المرحله لعام ٢٠٠٧م (٤٨,٥٩١,٣٠٢) ريال.
وبناء علي ما سبق، رات اللجنه باجماع اعضايها الحاضرين تاييد المصلحه في حسم الخساير المرحله بمبلغ (٤٨,٥٩١,٣٠٢) ريال من الوعاء الزكوي للمكلف لعام ٢٠٠٧م.

# القرار
لكل ما تقدم قررت اللجنه الزكويه الضريبيه الابتداييه الاولي بجده الاتي:

## اولا: الناحيه الشكليه:

۱۰/۹

# اولا: قبول اعتراض المكلف والمصلحه في الاعتراض علي القرار:

1 - قبول اعتراض المكلف الوارد الي المصلحه بالقيد رقم (٩٢٦) وتاريخ ١٤٣١/٤/٢٩ه لعام ٢٠٠٧م من الناحيه الشكليه لتقديمه من ذي صفه خلال الاجل المقرر نظاما، مستوف الشروط المنصوص عليها في اللايحه التنفيذيه لنظام جبايه فريضه الزكاه.
2 - عدم قبول اعتراض المكلف الوارد الي المصلحه بالقيد رقم ( ١٢٦٠) وتاريخ ١٤٣١/٦/١٥ه لعام ٢٠٠٨م من الناحيه الشكليه لتقديمه بعد انتهاء المده النظاميه، وبالتالي عدم مناقشته من الناحيه الموضوعيه.

# ثانيا: وفي الموضوع:

1 - تاييد المصلحه في اضافه القروض بمبلغ (٥,٦۳۱,۰۰۹) ريالات الي الوعاء الزكوي للمكلف لعام ٢٠٠٧م.
2 - تاييد المصلحه في اضافه اوراق الدفع بمبلغ ( ۱۹۳,۱۲۰) ريالا الي الوعاء الزكوي لعام ٢٠٠٧م.
3 - تاييد المصلحه في اضافه اطراف ذات علاقه بمبلغ (١,٤٩٣,٢٢٧) ريالا الي الوعاء الزكوي للمكلف لعام ٢٠٠٧م.
4 - تاييد المصلحه في حسم صافي قيمه الاصول الثابته بمبلغ (٧,٦٣٥,٠٩٧) ريالا، وفرق الاهلاك بمبلغ (١,٢٤٢,٤٢١) ريالا من الوعاء الزكوي للمكلف لعام ٢٠٠٧م.
5 - تاييد المصلحه في حسم الخساير المرحله بمبلغ ( ٤٨,٥٩١,٣٠٢ ريال من الوعاء الزكوي للمكلف لعام ٢٠٠٧م.

وذلك كله وفقا للحيثيات الوارده في القرار.

# ثالثا: احقيه المكلف والمصلحه في الاعتراض علي القرار:

بناء علي ما تقضي به الماده (١٢) من القرار الوزاري رقم (۳۹۳) لعام ١٣٧٠ه وتعديلاتها، من احقيه كل من المصلحه والمكلف في الاعتراض علي القرار الابتدايي، بتقديم الاستيناف مسببا الي اللجنه الاستينافيه الزكويه الضريبيه خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلام القرار، علي ان يقوم المكلف قبل قبول استينافه بسداد الزكاه المستحقه عليه، او تقديم ضمان بنكي طبقا لقرار لجنه الاعتراض الابتداييه، فانه يحق لكلا الطرفين الاعتراض علي هذا القرار خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلامه.

وبالله التوفيق

۱۰/۱۰