moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4471139444 لعام 1444 ه
المدعي:
شركه (...) شركه شخص واحد مساهمه سعوديه مقفله
المدعي عليه:
شركه (...) للتجاره
الوقايع:
افتتحت هذه الجلسه عن طريق خدمه التقاضي عن بعد (التقاضي الالكتروني)، بناء علي قرار معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء المكلف الصادر برقم: (17388) بتاريخ 5/ 10 / 1441ه، المبني علي قرار المجلس الاعلي للقضاء الصادر برقم: (41/17/649) وتاريخ 20/ 7 / 1441ه، بتفعيل التقاضي الالكتروني لدي انا الملازم القضايي: (...)، بناء علي التكليف الصادر لنا من فضيله رييس الدايره القضاييه لنظر الدعوي، وفيها حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم: (...) وتخلف من يمثل المدعي عليها اصاله او وكاله عن الحضور دون تقديم عذر مقبول، وقد بلغت الكترونيا بصفه شخصيه بمهمه التبليغ رقم: (77889420)، كما ارسل اليه رابط الدخول للجلسه بنجاح.
وبناء علي المرسوم الملكي رقم: (م/18) وتاريخ 15 / 1 / 1442ه المتضمن تعديل نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/1) وتاريخ 22 / 1 / 1435ه بتعديل الماده (11) باضافه الفقره الثانيه المتعلقه باستعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه، وتعديل الماده (12) باجراء التبليغ في اي وقت، وبناء علي الامر الملكي رقم: (14382) وتاريخ 25 / 03 / 1439ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي الفقره الاولي من البند اولا من قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم: (219 / 6 / 39) وتاريخ 21 / 04 / 1439ه المبلغ بالتعميم رقم: (1020 / ث) وتاريخ 04 / 05 / 1439ه، والمتضمن ان ذلك يعتبر تبليغا لخصمه ومنتجا لاثاره النظاميه، وبناء علي الماده (57 / 2) من نظام المرافعات الشرعيه قررت السير في الدعوي في حق المدعي عليه حضوريا.
ولاستيفاء ما ورد في الماده رقم: (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد جري سؤال المدعي وكاله عن دعواه فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها. وبسؤاله عن طلبه في القضيه قرر قايلا: اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٨٠,٩٨٧.٠٠) ثمانون الفا وتسع ميه وسبعه وثمانون ريال واحصر مطالبتي في ذلك هكذا قرر.
وبسؤاله عن ادلته واسانيده في الدعوي قرر قايلا: نستد علي فواتير الشراء وسندات الاستلام واوامر الشراء. هكذا قرر.
وبسؤاله عن سبب عدم ختم الفواتير وسندات الاستلام بختم المدعي عليها اجاب قايلا: ان التوقيع المثبت علي الفواتير وكذلك سندات الاستلام هو منسوب للمدعي عليها، وبه اقرت في مجلس المصالحه، لكنها تعتبر التاخير في المطالبه مسقط للحق، هكذا قرر.
واستنادا علي الماده (69) والماده (89) من نظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه، جري سؤال المدعيه وكاله هل لديها ما تود اضافته فاجابت بقولها: لا هكذا اجابت، وعليه قررت الدايره اقفال باب المرافعه للنطق بالحكم.
الاسباب:
وتاسيسا لما سبق، وبما ان المدعي وكاله يطلب بالزام المدعي عليها بان يدفع لموكلته مبلغا قدره (٨٠,٩٨٧.٠٠) ثمانون الفا وتسع ميه وسبعه وثمانون ريال، يمثل قيمه (انظمه كاميرات مراقبه - حوامل بكرات مع قطع الغيار- اعمده الياف كربونيه)؛ وقدم من المستندات ما يري انها تثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبه وهي الفاتوره المرفقه وسندات الاستلام واوامر الشراء المهوره بالختم المنسوب للمدعي عليها في ملف الدعوي والموقعه باستلام مندوب المدعي عليها؛ ولان المستندات المشار اليها تعد من وسايل الاثبات التي يصح الاستدلال بها، والاعتماد عليها، والاحتجاج بها امام القضاء، والاستناد اليها في الحكم، وذلك اذا انتفت عنها الشبهه، ولان الاصل اعتماد التجار علي مثل ذلك في معاملاتهم، والاستيثاق لحقوقهم بها، ولانه لم يظهر ما يثير الشبهه حيالها، فالاصل صحه مضمونها ومحتواها، ولم تقدم المدعي عليها للدايره ما يلغي اعتبارها؛ ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15/08/1441ه. كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وحيث طلب المدعي السير في الدعوي حضوريا نظرا لتخلف المدعي عليه عن الحضور مع عدم تقديمه عذرا يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوي وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقايع هذا الحكم، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93 وتاريخ 15/08/1441ه) علي انه (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر تعده الدايره تبليغ لشخص المدعي عليه، وحيث ان الدايره ظهر لها جديه المدعي وكاله في دعوي موكلته بناء علي ما يستند اليه؛ وما قدمه بجلسه هذا اليوم من اثبات للعلاقه التعاقديه بين موكلته والمدعي عليه من خلال اوامر الشراء. ولما كان ما قدمه المدعي وكاله يعتبر من العقود اللازمه؛ اذ ان مقامها مقام العقد، وهو في حقيقته عقد لازم؛ ولما كان الوفاء بالعقود واجب في الشريعه لقوله تعالي: {يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود} المايده:1 ولقوله ﷺ: ((المسلمون علي شروطهم)) اخرجه ابو داود وصححه الالباني. وبما ان الثابت عدم حضور من يمثل المدعي عليه، رغم علمه بالدعوي لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمته وتخالصه من هذا الالتزام الامر الذي تعده الدايره قرينه علي صحه دعوي المدعي؛ والامر الذي يجعل طلب المدعي وكاله الحكم لموكلته بمطالبته استنادا لما تقدم حري بالاجابه؛ لهذا ولجميع ما سبق تنتهي الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) شركه شخص واحد مساهمه سعوديه مقفله سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (٨٠,٩٨٧.٠٠) ثمانون الفا وتسع ميه وسبعه وثمانون ريال. والله الموفق.