moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٢٨٥٦٦٥ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) البتروليه العربيه السعوديه المدعي عليه: شركه (...) للخدمات اللوجستيه (شركه شخص واحد) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه وكاله الموضحه بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكرت فيها: انه بتاريخ ٢٠٠٩/٠١/٠١م اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها زيوت تشحيم بثمن اجمالي قدره (٤,٣٠٣,١٨٢) اربعه ملايين وثلاثمايه وثلاثه الاف ومايه واثنان وثمانون ريال، سدد منه (٤,٢٥٧,٥٢٣) اربعه ملايين وميتان وسبعه وخمسون الفا وخمسمايه وثلاثه وعشرون ريالا، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (كشف الحساب). وطالبت بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٤٥,٦٥٩) خمسه واربعون الفا وستمايه وتسعه وخمسون ريال. وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: ١- كشف حساب بتاريخ ٢٠٠٩/٠١/٠١م، الي ٢٠٢١/١١/١٤م، بمبلغ (٤٥,٦٥٩) محرر علي مطبوعات المدعيه، ٢- فواتير محرره علي مطبوعات المدعيه بالمبالغ التاليه: (١٧,٧٤٤.٥٠)، (٥,٠٦٠)، (١٩,٩٨٧)، (٧,٣٦٠)، (٨,٧٧٤.٥٠) ممهوره بتوقيع منسوب للمدعي عليها، ٣- سند توريد محرر علي مطبوعات المدعيه بتاريخ ٢٠٢٠/٠٨/٢٠م، وتاريخ ٢٠٢٠/٠٨/١٢م، ٢٠٢٠/٠٧/٢٣م، وتاريخ ٢٠٢٠/٠٨/٢٥م، وتاريخ ٢٠٢٠/٠٧/٢٦م، ممهور بتوقيع منسوب للمدعي عليها، ٤- طلب مواد محرر علي مطبوعات (...) للنقل البري بتاريخ ٢٠٢٠/٠٨/١٥م، وتاريخ ٢٠٢٠/٠٨/١١م، وتاريخ ٢٠٢٠/٠٧/٢٢م، وتاريخ ٢٠٢٠/٠٨/٢٢م، ٥- مطابقه رصيد محرر علي مطبوعات المدعيه بمبلغ (٤٥,٦٥٩) ممهور بتوقيع وختم (...) للنقل البري. وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٢٢ ه، وملخصها: حضرت وكيله المدعيه وتبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه عن طريق اعلان المدعيه في صحيفه اليوم في عددها الصادر بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/١٤ ه، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها احالت علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها وافادت بان موكلتها تطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لها مبلغا قدره (٤٥,٦٥٩) خمسه واربعون الفا وستمايه وتسعه وخمسون ريالا، بناء علي الفواتير المرفقه في ملف الدعوي ومطابقه الرصيد وبهذا تحصر دعوي موكلتها، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصرت المدعيه وكاله طلبها في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٤٥,٦٥٩) خمسه واربعون الفا وستمايه وتسعه وخمسون ريال، وذلك مقابل بيع المدعيه بضاعه عباره عن زيوت تشحيم الي المدعي عليها، وبما ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (١/١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ ه: "تختص المحكمه بالنظر في الاتي: ١- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه"، وبما ان المدعيه وكاله قدمت للدايره في سبيل اثبات دعواها فواتير مستلمه من قبل المدعي عليها بالاضافه الي مطابقه رصيد مختومه من المدعي عليها بمبلغ وقدره (٤٥,٦٥٩) خمسه واربعون الفا وستمايه وتسعه وخمسون ريال، وحيث يعد حجه علي المدعي عليها بناء علي ما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات، علي انه: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، كما ان المدعي عليها تبلغت بالحضور بموعد هذه الجلسه عن طريق اعلان المدعيه في صحيفه اليوم في عددها الصادر بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/١٤ ه، ولم تحضر ولا من ينوب عنها، مما تعتبر الدايره المصادقه المقدمه من المدعيه مطابقه لاصلها بموجب نص الماده انفه الذكر، وعليه تري معه الدايره بان ذلك كافيا لثبوت الحق المطالب به والحكم بموجبه. وبما ان المدعي عليها تبلغت بالحضور عن طريق الاعلان بالصحيفه ولم تحضر ولا من ينوب عنها فيعد الحكم في مواجهتها غيابيا بناء علي ما ورد في نص الماده السابعه والخمسون في فقرتها الاولي من نظام المرافعات الشرعيه، حيث نصت علي:(اذا غاب المدعي عليه عن الجلسه الاولي ولم يكن تبلغ لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها، فيؤجل النظر في الدعوي الي جلسه لاحقه يبلغ بها المدعي عليه، فان غاب عن هذه الجلسه دون عذر تقبله المحكمه ولم يكن تبلغ لشخصه او وكيله، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه غيابيا)، وحيث ان المبلغ المطالب به اقل من خمسين الف ريال فيكون الحكم نهاييا استنادا لنص الماده(٧٨) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي التالي(١- فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس)، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم في هذه الدعوي بما ورد في منطوقها ادناه، وبه تحكم. نص الحكم: حكمت الدايره غيابيا بالزام المدعي عليها شركه (...) للخدمات اللوجستيه (شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) البتروليه العربيه السعوديه سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره ٤٥.٦٥٩ ربال (خمسه و اربعون الف و ستمايه وتسعه وخمسون ريال) لما هو موضح بالاسباب.