ncar · regulation · processed · 8 chunks
المؤسسه العامه للعامينات-الاجتماعيه General Organization for Social Insurance قرار وزير العمل والتنميه الاجتماعيه رقم (٢١٤) تامينات و تاريخ ١٥٤١/٢٠١. ان وزير العمل والتنميه الاجتماعيه بعد اطلاعه علي نظام التامينات الاجتماعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٣٣) وتاريخ (١٧٣/٣) وعلان اللوايح التفيذيه للدظام الصادره بقرار وزير العمل والشؤون الاجتماعيه رقم (١٢٨) وتاريخ ٢٥١/١٠/٢٥ وعلي قارد مجلس اداره المؤسسه رقم (١٣/٦) وتاريخ ١٠٤٤١/٠٤٤١، تعديل بعض مواد لاتحجي التسجيل والاشتراكات وتعويضات فرع المعاشات لNzظام التامينات الاجتماعيه، بقرد ما يلي: الماده الاولي : تعديل لاتحه التسجيل والاشتراكات لنظام التامينات الاجتماعيه وفق التالي: اضافه فقره جديده "برقم (٤)" للماده (٩) - مع اعاده ترقيم الفقرتين التاليتين من ذات الماده تبعا لذلك. تكون بالنص الاني: (٤)- لاغراض تطبيق احكام الدظام ولوايحه التنفيذيه: يلزم لمسجيل اي مKD عمل للعمال توافر المستندات والمعير التي تقنع بها المؤسمه وفق ما يحدده المحافظ). تعديل الفقره (٢) من الماده (١٨) لتكون بالنص الاتي: (يحسب الاجر والاشتراك الشهري للمشتركين الذين يتقاضون اجورهم بالمساعه وفق القواعد والضوابط التي يحددها المحافظ). تعديل الفقره الفرعيه (ب) من الفقره (1) من الماده (٤٥) لتكون بالنص الاتي: (استيفاء المستندات والاجراءات التي يحددها الحافظ). تعديل الماده (٥٥) - مع تعديل عنوان الفصل الوارده فيه هذه الماده لمكون بعنوان "قواعد التثنيض واجراءاته - محاضر الضبط - العقوبات " - " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ " “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ " " “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” “ ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” “ “ ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” “ ” “ ” “ ” “ ” “ ” “ ” “ ” “ ” “ ” “ ” “ ” “ ” “ ” “ ” “ ” “ ” “ ” “” “ ” “ ” “ ” “ ” “ ” “ ” “ ” “ ” “ ” “ ” “ ” “ ” “ ” “ ” “ ” “ ” “ ” (ي في تطبيق احكام الماده (٢٦) من النظام، يراعي ما ياتي: ١- يتم ايقاع العقوبات المنصوص عليها بموجب الماده (٢٦) من النظام علي اي من المخطابين باحكام النظام ولوايحه التشذيه في حال مخالفه اي من تلك الاحكام بما في ذلك تقدميم بيانات غير صحيحه للموسمه او الامتناع عن تقدم البيانات التي تطلابها. وتتعدد العقوبه بتعدد المخالفات وتعدد من ارتكبت بصدمهم تلك المخالفات: كما تضاعف العقويه في حال تكرار ارتكاب المخالفه. المؤسسه العامه لجامعه التلميعات الاجتماعيه General Organization for Social Insurance ٢- يقصد بالتكرار الموجب ل-MUABTA MLAWTE TALK KES MUN MULATLAE DAB TALK KES MUN MULATLAE DAB TALK KES MUN MULATLAE DAB TALK KES MUn تاريخ صدور قرار فرض العقوبه عن المخالفه السابقه. ٢- تثبت مخالفه صاحب العمل بتسجيل شخص لا يعمل لصحتته اذا لم يتوافر بشان التسجيل ما تم النص عليه بموجب الفقره (٤) من هذه اللاتحه. ٤- يحق للمؤسسه - في الحالات التي يثبت لديها اشتراك اي من المخططين باحكام النظام ولوايحه العقديه في ارتكاب اي من المخالفات التي تربب عليها صرف عويضات بدون وجه حق- اقاع العقويه المقريه علي كل من شارك في ارتكاب اي من تلك المخالفات مع الزامه برد ما ضرف من تعويضات بدون وجه. ه- يشكل المحافظ لجنه او اكثر للتحقيق في المخالفات، وبحدد قواعد واجراءات عملها. ٢- مع عدم الاخلال بالحد الاعلي لمبالغ العقوبات المنصوص عليها بموجب الماده (٢٦) من الخطط; يحدد المحافظ مبلغ المبلغ العقوبه المستحقه عن اي من مخالفات احكام النظام ولواحته التقديه. ٧- يجوز للمؤسسه تضمين القرار الصادر ب تحديد العقوبه النص علي نشر ملخصه علي نفقه المخالف في صعبه محليه او في اي وسيله اخري مناسبه، ويحدد المحافظ قواعد تطبيق ذلك بحسب نوع المخالفه المركبه وجسامتها وتايرها. ٨- لا يجوز العقوبات عن المخالفات التي مضي علي اخري يوم لازتكامها خمص سموات فاكثر (). الماده الثانيه : تمديل الفقره الفرعيه (ب) من الفقه (٢) من لاتحه تعويضات فرع الماشات لنظام التاميدات الاجتماعيه لتكون بالنصر الاني: (اذا كان يتقاضي اجره بالساعه بحسب له شهر اشراك وفق احكام الفقره (٢) من الماده (١٨) من لاتحه التسجيل والاشتراكات)). الماده الثالثه : ١ - يلشر هذا القرار في الجريده الرسميه. ٢- علي محافظ المؤسسه العمل علي تنفيذ هذا القرار. وزير العمل والتنميه الاجتماعيه احمد بن سليمان الراجعي