tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vj 2020 495

gstc_gov_sa · decision · processed · 9 chunks

date_gregorian=2020-10-27 date_hijri=1442-03-10 document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1/15 entity=legal_basis:royal_order:65474 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في محافظة جدة entity=legal_basis:royal_decree:113/112 entity=legal_basis:royal_decree:1/1 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م
صوي
(VJ-2020-495) القرار رقم
لجنه الفصل
(7215-2019-V) الصادر في الدعوي رقم
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه
في مدينه جده
المفاتيح:
التقييم النهايي - غرامه الخطا في تقدم الاقرار - غرامه التاثر في السداد في نظام ضربه القيمه المضافه - عدم قبول
الاعتراض شكلا لعدم تقدمه خلال المده النظاميه.
الملخص:
مطالبه المدييه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان اشعار التقييم النهايي لضريبه القيمه المضافه للربع الاول لعام 2019، - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار- تثم للدايره ان المدييه لم تتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخالفه لاحكام النصوص النظاميه- مؤدي ذلك: عدم قبول الاعتراض شكلا لفوات المده النظاميه- اعتبار القرار نهايي وواجب النفاذ بموجب الماده (42) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
المستند:
- الماده (49) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم ملكي رقم 113 / 112 بتاريخ 7
الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، والله و صحبه ومن والاه; وبعد:
في يوم الثالثاء بتاريخ 27/10/2020م اجتمعت الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه
في محافظه جده، المنشاه بموجب نظام ضربه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/1) بتاريخ 1425/1/15
والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (65474) وتاريخ 1423/12/23 ه، وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاوه
وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبه رقم (2019-7215)
.ρ2019/12/05 (V)

2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام
تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان ... ذات الهويه الوطنيه رقم (...) بصفتها مالكه ... ذات السجل التجاري رقم (....) وتمطلاب
تقدمت باليحه دعوي تضمنت اعتراضها اشعار التقييم النهاي لضربيه القيمه المضافه للربع الاول لعام 2019، وتمطلاب
. بالغاء الغرامات.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجبت بمذكره ردء بها: "اشاره الي الدعوي الموضحه بياناتها اعلاه وطلبكم
الرد علي ما جاء فيها نفيدكم بالاتي اولا: الدفع الشكلي: حيث ان الماده (49) من نظام ضريبه المضافه نعت
علي ما يلي: "يجوز لم نصد رضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلايين يوما من تاريخ
العلم به، والا عد نهايا غير قابل للطعن امام اي جهه فضاييه اخري" وحيث ان الاشعار بفرض الغرامه صدر بتاريخ
2019/12/05 م، وتاريخ التظلم لدي الامانه هو 2019/12/05 م، ليكون فارق عدد الايام بين تاريخ الاشعار وتاريخ التظلم
اكثر من ثلايين يوما، وعليه وبمضي المده النظاميه لقيويا التظلم من الناحيه الشكيله يضحي القرا الطعين متحنا
بمضي المده وغير قابل للطعن فيه... ثانيا: الطلبات: بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم
بعدم قبول الدعوي.
وفي يوم الثالثاء بتاريخ 20/10/27 م افتتحت الجلسه الاولي، للدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المحافظه في محافظه جده والمنعقده عبر الاتصال المري في تمام الساعه الثامنه مساء طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد؛ استنادا علي ما جاء في البند رقم (2) من الماده الخاصه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (26040) وتاريخ: 1441/04/21 ه; للنظر في الدعوي المرفوعه ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمباداه علي اطراف الدعوي تبين عدم حضور المدعيه او من يمثلها وحضر ... (سعودي الجنسيه) بموجب هويه وطنيه رقم (...) بصفته ممتلا للهييه العامه للزكاه والدخل بموجب ضلاب التفويض رقم (...) وتاريخ 1441/05/19 ه والصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه، وبسؤال ممثل المدعي عليها عن رده اياب بالاتمسك بما جاء في مذكره الرد، وطلب عدم سماع الدعوي. ولصالحيه الدعوي للفصل فيها وفقا لاحكام الماده (20) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، قررت الداره قبل باب المرافعه في الدعوي للدراسه والمداوله تمهيدا لاصدار القرار فيها.
الاساب
بعد الالطاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/15) بتاريخ 1425/1/15 واتعديلياته واتعديلياته، وبعد الالطاع علي قواعد التنفيذيه الصادره بموج قار وزير الماليه رقم (1535) واتاريخ 1425/6/11 واتعديلياته، وبعد الالطاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (26040) واتاريخ 1441/4/21 واتاريخ 1441/4/21 (العاقه.
وبعد الالطاع علي ملف الدعوي وكافه المستندات المرفقه، من حيث الشكل، ولما كانت المدينه تهدف من دعاها
الي اغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان اشعار التقييم النهايي لضريبه القيمه المضافه للربع الاول لعام 2019،
وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايجته التنفيذيه وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن
(1438/11/2 وتاريخ 113) واتاريخ 1438/11/2 واتاريخ 1438/11/2 واتاريخ 1438/11/2 واتاريخ 1438/11/2 واتاريخ 1

2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام
وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (30) يوما من تاريخ الاخطار به، وحيث ان الثابت من
مستندات الدعوي، ان المدعيه تبلغت بالقرار في تاريخ 2019/10/02 وقدمت اعتراضها في تاريخ 2019/12/05
وعليه فان الدعوي تم تقديمها بعد فوات المده النظاميه وفقا لما نعت عليه الماده (49) من نظام ضربه القيمه
المضافه: "يجوز لم درض حده قرار بالعقوبه التظام منه امام الجهه القضاييه المختنه خلال ثلاثين يوما
من تاريخ العلم به، والا عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري". فان الدعوي بذلك لم تستوفي
نواحيها الشكليه مما يتعين معه عدم قبول الدعوي شكل.
القرار
ولاهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:
- عدم سماع الدعويه المقدمه من المدعيه ( ...) هويه وطريقه رقم ( ...) ، شكل لفوات المده النظاميه للاعتراض.
صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين في يوم الثالثاء بتاريخ 10/02/03/10 (55) من نظام
المراضات الشريعه، والاطراف الدعوي طلب استينافه خلال (30) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه.
وفي حال عدم تقدمي الاعتراض يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتها هده هذه.
وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي الله وصعبه اجمعين،