tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430468861 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks

date_gregorian=2023-01-28 date_hijri=1444-07-06 document_type=ruling entity=document_number:16671f99-67eb-46df-a5d0-30fd35c8224c entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4470474625 لعام 1444 ه
المدعي:
شركه (...) وابناؤه المحدوده
المدعي عليه:
(...)
الوقايع: 
افتتحت الدايره جلسات نظر الدعوي، وفيها حضر طرفا الدعوي وكاله وفق المبين في الضبط، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه؟ ارفقها عبر المحادثه بالنص الاتي: (باعت موكلتي (شركه (...) وابناؤه المحدوده) لصالح مؤسسه (...) لقطع غيار السيارات لصاحبتها (...) قطع غيار سيارات بقيمه (7107) سبعه الاف ومايه وسبعه ريالات، وقامت المدعي عليها بعد اشعارها بسداد ما عليها بدفع مبلغ وقدره (2000) الفا ريال عن طريق حوالات بنكيه حواله بتاريخ: 28/12/2021م و حواله اخري بتاريخ: 12/03/2022م (مرفق لكم صور الحوالات)، وحيث تبقي في ذمتها مبلغ وقدره (5107) بموجب كشف الحساب المرفق لدي فضيلتكم. وحيث انه ولضمان سداد المبلغ المستحق قامت المدعي عليها بتحرير سند لامر، ولتعذر تقديمه في محكمه التنفيذ، وذلك بسبب ان السند صادر باسم المؤسسه وبرقم هويه صاحب المؤسسه فتم رفض الطلب لعدم المطابقه، فعليه نطلب فضيلتكم الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (5107) خمسه الاف وميه وسبعه ريال.) اه وحصر بيناته في سند الامر وطلب فتح حساب، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه وكاله قرر صحه استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه في ذمه موكلته، وبالاطلاع علي وكالته المقيده برقم 442919247 تبين انها تتضمن حق الاقرار، وبناء عليه، اصدرت الدايره حكمها محمولا علي الاسباب التاليه.
الاسباب: 
بناء علي الدعوي والاجابه، ولما كان المدعي عليه وكاله قد اقر في مجلس الحكم باستحقاق المدعيه لما تطلبه في ذمه موكلته بناء علي حقه في الاقرار عنها بموجب الوكاله رقم 442919247،وبما ان الاقرار حجه شرعا ونظاما تثبت الحق المدعي به بادله متظافره من الكتاب والسنه؛ منها: قول الله جل وعلا: (وليملل الذي عليه الحق) فلو لم يقبل اقرار المملي، لم يكن لاملايه فايده، ولما صح في السنه: ان النبي صلي الله عليه وسلم امر برجم ماعز والغامديه لاقرارهما؛ فاذا ثبت الحد بالاقرار فثبوت المال به اولي، ولان الامه اجمعت علي اعتباره حجه، كما نقل ذلك الموفق ابن قدامه وغيره، ولما نصت عليه الماده ١٤ والماده ١٧ من نظام الاثبات ؛ فان الدايره تنتهي في حكمها الي ما يرد بمنطوقه ادناه.
نص الحكم: 
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا وقدره (٥,١٠٧.٠٠) خمسه الاف ومايه وسبعه ريالات، ويعد حكم الدايره نهاييا غير قابل للاعتراض بالاستيناف، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.