moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks
الحكم الصادر في القضيه رقم ٣٨٨٢ لعام ١٤٣٩ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) لتاجير المعدات سجل تجاري رقم (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، اما بعد: ففي يوم الاربعاء ٢/٨/١٤٣٩ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره الثانيه بالتشكيل التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ٢٦/٧/١٤٣٩ه، وبعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم: (الواقعات) وجيز وقايع هذه الدعوي يتحصل بلايحه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه، وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، حاصلها: ان المدعيه قامت بتاجير سيارات للمدعي عليها، الا ان المدعي عليها لم تلتزم بالسداد، مما نتج عن ترتب مديونيه في ذمتها بمبلغ قدره (٨١٧.٨٥٨) ثمانمايه وسبعه عشر الفا وثمانمايه وثمانيه وخمسون ريالا، ومازالت السيارات بحوزه المدعي عليها والمبلغ في تزايد، رغم مطالبتها بسداده الا انها تماطل، وباحالتها لهذه الدايره، باشرت النظر فيها. ففي جلسه ١٨/١٢/١٤٣٧ه قدم المدعي وكاله ترجمه معتمده لمحاضر استلام السيارات كما ابرز فواتير صادره من موكلته، ومذيله بختمها، ولم تتضمن فهرسه، فتمت اعادتها اليه، وطلبت منه الدايره احضار نسخه من العقد، وتزويد المدعي عليه وكاله بنسخه مترجمه من محاضر الاستلام، والفواتير خلال يومين من تاريخه فاستعد بذلك. وفي جلسه ٣٠/١/١٤٣٨ه قدم المدعي وكاله نسخه من العقد، ونسخه ترجمه من محاضر الاستلام، ووعد بتزويد الدايره بنسخه من الفواتير، ثم قرر المدعي عليه وكاله انه استلم نسخه من الفواتير ومحاضر الاستلام، وقدم مذكره مكونه من صفحه واحده تضمنت ان الفواتير غير صحيحه حيث انها صادره من المدعيه، ولم تتضمن اي استلام او اعتماد او توقيع من المدعي عليها، واما عن وجود بعض الاستلامات لبعض السيارات فجميع تلك الاستلامات تمت من اشخاص غير مفوضين من موكلته باستيجار او استلام اي سيارات وليس لدي موكلته علم بتصرفهم فقد تكون استيجارات شخصيه لا علاقه للمدعي عليها بها، تسلم وكيل المدعيه نسخه منها فقرر ان لدي موكلته فواتير موقعه من قبل ممثلي المدعي عليها، وذكر ان لدي موكلته نموذج طلب فتح حساب، واستعد بتزويد الدايره والمدعي عليها بذلك. وفي جلسه ٢٠/٣/١٤٣٨ه قدم وكيل المدعيه صوره من بعض الفواتير عليها توقيع المدعي عليها للمدعي عليها بها، تسلم وكيل المدعيه نسخه منها فقرر ان لدي موكلته فواتير موقعه من قبل ممثلي المدعي عليها، وذكر ان لدي موكلته نموذج طلب فتح حساب، واستعد بتزويد الدايره والمدعي عليها بذلك. وفي جلسه ٢٠/٣/١٤٣٨ه قدم وكيل المدعيه صوره من بعض الفواتير عليها توقيع المدعي عليها – كما يدعي- وقد سبق ان طلبت منه الدايره نموذج فتح حساب فيه اسماء المفوضين، ولم يقدم سوي نموذج خاص بموكلته فيه بيانات للمدعي عليها فسالته الدايره هل لديه بينات اخري، فاجاب باحتماليه وجود بينات اخري قد تكون موصله، ثم افهمته الدايره اذا لم يقدم البينات الموصله فانه ليس لديه الا يمين المدعيه علي انكار التفويض والعلم باستيجار الموظفين، ثم عقب بموافقته علي طلب اليمين، وطلب توجيه اليمين لنايب المدير العام/ (...) ثم عقب وكيل المدعي عليها انه توجد مساع للصلح، وانه اذا لم يتم الصلح فانه سوف يجيبه لطلبه. وفي جلسه ١١/٥/١٤٣٨ه قرر وكيل المدعيه بان لديه بينه تتمثل في طلب فتح حساب مذيل بتوقيع مدير الشركه المدعي عليها، وباطلاع الدايره عليه تبين انه غير مترجم، وطلبت منه الدايره ترجمته، كما سالت الدايره طرفي الدعوي عن الصلح فقررا انه لازالت هناك مساعي بينهما. وفي جلسه ١٥/٧/١٤٣٨ه قدم المدعي وكاله ترجمه معتمده لمستند معنون بطلب انشطه الايجار والاستيجار ذكر انه مذيل بذات التوقيع والختم المذيل به اتفاقيه التعاقد، واضاف بان الاستلامات كانت من قبل محاسبي المدعي عليها، تسلم المدعي عليه وكاله نسخه مما قدمه المدعي وكاله وطلب مهله للرد. وفي جلسه ٢١/٨/١٤٣٨ه تبين عدم التزام المدعي عليها بتقديم الجواب، وقرر المدعي عليه وكاله بان التواقيع الوارده في المستند المقدم في الجلسه الماضيه من المدعيه غير مطابقه لتوقيع الشخص المفوض، واشارت الدايره الي انه لم يتبين حضور المدعيه او اي احد من طرفها وطلب الحاضر شطب الدعوي. وفي جلسه ١٧/١١/١٤٣٨ه المنعقده لنظر هذه الدعوي بعد شطبها، وبعد اطلاع المدعي وكاله علي محضر الجلسه السابقه، طلب مهله للرد، وتقديم نموذج فتح الحساب. وفي جلسه ١٤/١/١٤٣٩ه قدم وكيل المدعي جوابه وهو عباره عن نموذج فتح الحساب مترجما، وذكر ان (...) نايب المدير العام هو الموقع عليها، وقدم ايضا مراسلات "ايميلات" تثبت تسليمهم للبضاعه، وقدم كشف للسيارات، وطلب وكيل المدعي عليها مهله. وفي جلسه ١٦/٤/١٤٣٩ه تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا، وطلب الحاضر السير في الدعوي، والحكم فيها بالمبلغ المدعي به وقدره (٨١٧.٨٥٨) ثمانمايه وسبعه عشر الفا وثمانمايه وثمانيه وخمسون ريالا، وذلك حتي تاريخ اقامه الدعوي ٢٠/٧/١٤٣٧ه، وقرر بان موكلته تحصر دعواها في هذا المبلغ مع الاحتفاظ بحق موكلته في رفع قضيه اخري بقيمه ايجار السيارات بعد التاريخ المذكور انفا، وبسؤال الدايره عن بينه موكلته عن الدعوي، طلب مهله لتقديم اصولها في الجلسه القادمه. وفي جلسه هذا اليوم تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله، وقدم وكيل المدعيه اصول بيناته المتمثله في العقد محل الدعوي، واصول الفواتير، واصول العقود الالحاقيه للسيارات، فتم رفع الجلسه للمداوله، ثم اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي من: (الاسباب) وحيث حصر وكيل المدعي دعوي موكلته بجلسه ١٦/٤/١٤٣٩ه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٨١٧.٨٥٨) ثمانمايه وسبعه عشر الفا وثمانمايه وثمانيه وخمسون ريالا، وذلك مقابل تاجير سيارات للمدعي عليها، الا ان المدعي عليها لم تلتزم بسداد قيمتها، مع الاحتفاظ بحق موكلته في رفع قضيه اخري بالمتبقي من قيمه ايجار السيارات بعد تاريخ اقامه الدعوي، ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بعقد تاجير سيارات، ولما كان النظر في الاختصاص من اولي المسايل التي يجب بحثها قبل الشروع في نظر موضوع النزاع، وحيث حدد نظام المرافعات الشرعيه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وفيما يحدث بين التجار، ومن لهم بهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفق الماده (٣٥) من نظام المرافعات الشرعيه. ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليها بمحافظه جده، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا، وفقا للماده (٣٦) من نظام المرافعات الشرعيه. وعن الموضوع، وحيث تخلفت المدعي عليها عن جلسه هذا اليوم وجلسات سابقه كما دون في محاضر الضبط، رغم حضورها وتبلغها عن طريق توقيع محضر الجلسات التي تسبقها، وحيث ان المدعي وكاله قدم مستنداته في الدعوي، والمتمثله في اصل العقد محل الدعوي، واصول الفواتير، واصول العقود الالحاقيه للسيارات، وحيث ان المدعي عليها اتخذت مسلك التخلف عن حضور عدد من الجلسات المحدده للنظر في سير القضيه، مما يعد معه هذا سبيلا من سبل المطل واللدد والاضرار بالخصم، ويتنافي مع اداب الخصومه واحكام النظام، وحيث ان هذا الفعل يخالف الشرع، وان الاصل ان المدعي عليه يجب عليه الاجابه اذا دعي للقضاء، لقوله تعالي: (انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الي الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واوليك هم المفلحون) فقد دلت الايه علي انه يجب علي كل مسلم ان يستجيب لمن يدعوه الي التحاكم الي شرع الله تعالي، وان من اعرض عن ذلك كان ظالما مماطلا، ولما في ذلك ايضا من ابراء الذمه، وانصاف اخيه ولقول الله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم )، ويدخل في اولي الامر: الولاه علي الناس، من القضاه ونحوهم، لانه لا يستقيم للناس امر دينهم ودنياهم، الا بطاعتهم، وحيث ان من المبادي الشرعيه المستقره منع الضرر ورفعه وانه (لا ضرر ولا ضرار)، وحيث ان المدعي عليها لم تقدم للدايره عذرا شرعيا لتخلفها عن الحضور في الجلسه المحدده، وحيث ان المدعي عليها تغيبت عن الحضور، وحيث ان الحكم في حق المدعي عليها والحال ما ذكر يعد حضوريا، وفق ما جاء في الفقره الثانيه في الماده (٥٧) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا)، وبناء عليه فان الدايره تقضي بما يرد بمنطوقه حكمها. وحيث ان المدعي وكاله طلب الزام المدعي عليها باتعاب المرافعه، وحيث انه ثبت في الحديث الصحيح قوله صلي الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار)، وحيث ان المدعي عليها هي من الجات المدعيه للمثول امام القضاء، وتعيين من يترافع عنها، وتسببت في الاضرار بها المتمثل في دفعها لاتعاب التقاضي، وحيث ان القاعده نصت علي ان (الضرر يزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بالزام المدعي عليها بما دفعته المدعيه بسبب هذه الدعوي، وحيث ان تقدير اتعاب التقاضي سلطه تقديريه لناظر القضيه، فان الدايره تقدرها بمبلغ (٨٠.٠٠٠) ريال، وتحكم به. (لذلك) وبعد المداوله حكمت الدايره حضوريا بما يلي: اولا: بالزام شركه (…) بتاجير المعدات سجل تجاري رقم (…) بان تدفع لشركه (…) سجل تجاري رقم (…) ثمان مايه وسبعه عشر الفا وثمان مايه وثمانيه وخمسون ريالا. ثانيا: بالزام شركه (…) بتاجير المعدات سجل تجاري رقم (…) بان تدفع لشركه (…) سجل تجاري رقم (…) (٨٠.٠٠٠) ثمانون الف ريال اتعاب المرافعه. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحكم في القضيه رقم ١٢٦١ لعام ١٤٣٩ ه المقامه من/شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) لتاجير المعدات، سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء ١٤٤٠/٠٢/٢٩ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٣٩/١٠/٢٥ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعيه، حاصلها ان موكلته قامت بتاجير سيارات للمدعي عليها الا ان المدعي عليها لم تلتزم بالسداد مما ترتب عن ذلك مديونيه في ذمتها بمبلغ وقدره (ثمانمايه وسبعه عشر الفا وثمانمايه وثمانيه وخمسون ريالا)، فباشرت الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده النظر فيها واجرت ما راته لازما لنظرها، واصدرت حكمها الصادر بجلسه ٢٦/٧/١٤٣٩ه، القاضي بما يلي: اولا/ بالزام شركه (...) لتاجير المعدات، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...)، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٨١٧.٨٥٨) ثمانمايه وسبعه عشر الفا وثمانمايه وثمانيه وخمسون ريالا. ثانيا/ بالزام شركه (...) لتاجير المعدات، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...)، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٨٠.٠٠٠) ثمانون الف ريال اتعاب المرافعه. وبعد رفع القضيه لدواير الاستيناف التجاريه بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه-جده- الدايره الاولي، قامت بالاطلاع علي الحكم الصادر والاعتراض المقدم عليه، وحددت لذلك جلسه يوم الثلاثاء ٢٥/١١/١٤٣٩ه، وابلغت الاطراف بموعدها، كما اطلعت علي محضر ابلاغ المدعي عليها المستانف بنظام ابشر الالكتروني، ولم يظهر حضورها في موعد الجلسه، او اعتذارها عن عدم الحضور، وفي جلسه يوم الاربعاء ٢٩/٢/١٤٤٠ه اطلعت الدايره علي محضر جلسه يوم الثلاثاء ٢٥/١١/١٤٣٩ه، وحيث مضت المده النظاميه المقرره في الماده ١٩٠ من نظام المرافعات الشرعيه. (الاسباب) وحيث تم ابلاغ المستانف بواسطه نظام ابشر بموعد الجلسه المقرر بتاريخ ٢٥/١١/١٤٣٩ه، وحيث لم تحضر المستانفه او من ينوب عنها في الجلسه المنعقده للنظر في اعتراضها، ولم يظهر ان لها عذرا عن عدم الحضور، وحيث ان المده النظاميه المحدده قد انقضت دون طلب السير في الدعوي، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بسقوط حق المدعيه في تدقيق الحكم وفقا للماده (١٩٠/١) من نظام المرافعات الشرعيه، ويعد بذلك نهاييا مكتسبا للقطعيه. (لذلك) حكمت الدايره: اولا/ سقوط حق المدعي عليها في تدقيق الحكم. ثانيا/ يعد الحكم الصادر من الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ٣٨٨٢ لعام ١٤٣٧ه بجلسه ٢/٨/١٤٣٩ه القاضي بما يلي: اولا/ بالزام شركه (...) لتاجير المعدات، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...)، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٨١٧.٨٥٨) ثمانمايه وسبعه عشر الفا وثمانمايه وثمانيه وخمسون ريالا. ثانيا/ بالزام شركه (...) لتاجير المعدات، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...)، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٨٠.٠٠٠) ثمانون الف ريال اتعاب المرافعه حكما نهاييا مكتسبا للقطعيه. والله الموفق. وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.