tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 4630209941 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2024-09-19 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=document_number:11408ed9-19b2-4069-a4ed-dcd807096cd1 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره السادسه وبناء علي القضيه رقم 4670209970لعام 1446 ه 
المدعي: 
شركه (...) الامنيه
المدعي عليه:
فرع شركه (...)

الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه، ذكر فيها (لقد سبق اقامه دعوي من (شركه (...)) ضد (فرع شركه (...)) المقيده في التجاريه الرياض برقم (4471038374) وتاريخ 1444/10/27ه والمنظوره لدي (السادسه) بشان المطالبه ب(مطالبه المدعي عليها بمبلغ 1877109 ريال)، والقضيه انتهت بحكم نصه (الزام المدعي عليها فرع شركه (...)بان تدفع للمدعيه شركه (...) مبلغ قدره 1877109 مليون وثمانمايه وسبعه وسبعون الف ومايه وتسعه ريال) وذلك حسب الصك رقم (4431051843) وتاريخ 1444/12/28ه,، وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي: 1-عدم الالتزام بالعقد مما ادي الي (دفع اتعاب محاماه)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (281,566.00) ميتان وواحد وثمانون الفا وخمس ميه وسته وستون ريال سعودي. ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛ انتهي فيها الي طلب/ الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (281,566.00) ميتان وواحد وثمانون الفا وخمس ميه وسته وستون ريال سعودي). فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه هذا اليوم 6/3/1446ه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعيه موجب الوكاله رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه وطلب الحاضر السير في الدعوي وعليه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا،وتشير الدايره الي انعقاد هذه الجلسه التحضيريه استنادا الي ما ورد بنظام المحاكم التجاريه ولايحتها التنفيذيه للتحقق من المسايل الاوليه، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال الي ما ورد بصحيفه دعواه وطلب الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغ وقدره مايتان وواحد وثمان الف وخمس مايه وسته وستون ريال مقابل اتعاب التي تحملتها موكلته في القضيه رقم (4471038374) وتعويضها عن ذلك، ثم قرر الاكتفاء وبعد التامل والدراسه صلاحيه القضيه للفصل فيها وعليه رفعت الجلسه للمداوله والحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم،وبما ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه متفرعه عن قضيه منظوره لدي هذه الدايره،فهي من اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للفقره التاسعه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /93) وتاريخ 15/ 8 /1441ه، والاختصاص منعقد لهذه الدايره بناء علي انها هي من نظرت القضيه الاصليه، وعليه فان هذه الدايره قد انعقدت ولايتها واختصاصها بنظر هذه الدعوي بموجب الماده المذكوره اعلاه، باعتبارها قاضي الموضوع، ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره(281,566.00) ميتان وواحد وثمانون الفا وخمس ميه وسته وستون ريال، مقابل اتعاب المحاماه التي تحملتها في القضيه رقم (4471038374)، والتي صدر فيها حكم هذه الدايره بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره مليون وثمانمايه وسبعه وسبعون الف ومايه وتسعه ريالات (1.877.109)، وبما ان المدعي عليها تبلغت عن طريق النظام، وهذا التبليغ منتج لاثاره بناء علي الامر الملكي رقم: (14388) وتاريخ 25/2/1439 ه، القاضي بالموافقه علي جواز استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/93 وتاريخ 15 / 08/ 1441ه) علي انه (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر تعده الدايره تبليغ لشخص المدعي عليها؛لذا قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا، وبما ان الدايره اطلعت علي مضمون الحكم السالف وما بني عليه، ظهر لها ان المدعي عليها منعت المدعيه حقها مع وجود المستندات المثبته ولم تقدم ما يبرر امتناعها، وهذا وصف مؤثر لاستحقاقه التعويض عن اتعاب الترافع، وبما ان الدايره تري ان في الحكم للمدعيه باتعاب التقاضي الكفايه في جبر الضرر للمدعيه، وبما ان المدعي عليها قد تسببت في الاضرار بالمدعيه،،مما يستوجب تعويضها عنه وفق ما نصت عليه الماده العشرون بعد المايه من نظام المعاملات المدنيه حيث جاء فيها: (كل خطا سبب ضررا للغير، يلزم من ارتكبه بالتعويض)،، وبما ان القاعده الفقهيه نصت علي ان (الضرر يزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بالزام المدعي عليها بما تكبدته المدعيه بسبب الدعوي المنظوره لدي نفس الدايره، وبما ان المدعي عليها الجات المدعيه للقضاء؛ مما يتحقق معه والحال ما ذكر ما تقرر قضاء من تحميل التكاليف القضاييه علي المتسبب؛ قال شيخ الاسلام ابن تيميه - رحمه الله تعالي- (واذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحبه الحق واحوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد) ا.ه، وقال البهوتي في شرح منتهي الارادات 2/157: (وما غرم رب الدين بسببه؛ اي: بسبب مطل مدين احوج رب الدين الي شكواه: فعلي مماطل؛ لتسببه في غرمه) ؛ وبما ان الدايره وهي في معرض تقدير اتعاب المدعيه تعد الخبير الاول في تحديد قدرها؛ نظرا لكون الترافع جري امامها، وبعد اطلاعها علي الحكم في القضيه المشار اليه واستنادا الي ماورد في الماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه من انه: (يحب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: - (ا)- جسامه الضرر (ب) مقدار المبلغ المحكوم به (ج) مماطله المحكوم عليه (د) العرف، او العاده المستقره (ه) راي الخبير- عند الاقتضاء)،؛ فان الدايره تري استحقاق المدعيه لاتعاب المرافعه محل المطالبه والتي تقدرها بما يعادل (5%) تقريبا من المبلغ المحكوم به في القضيه المشار اليها انفا، وعليه فان الدايره والحال ما ذكر تنتهي الي ماورد في منطوقها.
نص الحكم:
لذلك حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها فرع شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه (...) الامنيه سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره ثلاثه وتسعون الف ريال ورفض ما زاد عن ذلك؛ لما هو موضح بالاسباب.
وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.